مرسوم تنفيذي رقم 92-271 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يحدد قائمة التجهيزات التي يمكن أن تخضع للاستهلاك التناقصي. 1413
المادة الأولى
فتح المادةيمكن ان تكون التجهيزات المذكورة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم، موضع استهلاك تناقصي، عملا التيار، رذاذات العزلة، وجميع الأجهزة الثابثة الأخرى | باحكام المادة 174 من قانون الضرائب المباشرة الخاصة بالانارة والاشارة والانذار بالحريق، واللوحات المضيئة الخ... )، الأجهزة والتركيبات الهاتفية ( المقسم الأجهزة الهاتفية ذاتها، والغرف المعزولة على الصوت، والسقوف العازلة ) ،
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو | سنة 1992 .
سيد احمد غزالي 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية قائمة التجهيزات التي يمكن أن ينطبق عليها الاستهلاك التناقصي
1 - المعدات والادوات المستعملة في العمليات الصناعية للصنع والتحويل
2 - المنشآت الصناعية والالآت والآليات الخاصة بالانتاج :
المعدات المعدة خصيصا لسد احتياجات مؤسسات الأشغال العمومية : الجرافات الميكانيكية، ساحبات كاشطات، جرافات ناقلات الخرسانة محنذلات شاحنات مكسرات الحصى، مسويات سحاقات كاسحات، معدات الحفر والاستخراج، ناقلات عتاد ،مقنيات خلاطة الاسمنت مقطورات تستعمل مشاغل في ورشات الاشغال مفتتات الحجر محطات التلبيس بالزفت صقلات شاحنات ، تسمى " متعددات الصناديق القلابة " ، " متعددات الرافعات "
و " متعددات الصناديق " . .
المعدات الخاصة بمختلف اسلاك المهن التابعة للبناء، آلة التسجير، الرافعات الذاتية الحركة الرافعات المدارة من بعد القبان المتحرك، الحمالات اليدوية، الحمالات الذاتية الحركة، رافعات الاثقال السكيبس، الجسور المتحركة الناقلات ذات الاكرات أو الهوائية الخ......
- الآليات المتخصصة التي تستعمل في المناجم اعتدة السكة الحديدية، غير المسجلة أو الساقطة الرتبة التي تسير في الطرق الخاصة فقط، أو في التفرعات الخاصة بالمؤسسات الصناعية والتجارية الجرارات الصناديق القلابة اليا، التي تستعمل في عمليات التوطئة وازالة الركام والشحن والتفريغ الداخليين في المحاجر أو في ورشات الاشغال العقارية المركبات الكبيرة الحجم، التي تخصص للشحن والتفريغ الداخليين في المحاجر والورشات فقط آليات الادوات المختلفة الانواع ( الثاقبات الخراطات، ... الخ).
أجهزة المخابر.
3 - اعتدة الشحن والتفريغ
4 - التجهيزات الخاصة بمراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بالمؤسسة مباشرة، والتي تكون امتدادا
5 - أعتدة النقل ووسائله 6 تجهيزات الانتاج الصناعي أو الفلاحي،
7 - المنشآت المخصصة لتصفية المياه وتطهير الجو،
8 - المنشآت التي تولد البخار والحرارة أو الطاقة،
9 - منشآت الأمن والمنشآت ذات الطابع الطبي والاجتماعي. 10 الاعتدة والادوات التي تستعمل في عمليات البحث العلمي،
11 - آلات المكتب باستثناء الآلات الراقنة
12 - منشآت الخزن والايداع باستثناء المحلات 13 العقارات والاعتدة التابعة للمؤسسات الفندقية مثل :
أجهزة التسخين المركزي ومنها مراجل التسخين أجهزة توفير الماء الساخن ( مسخنات، جامعات الماء الساخن، الخزانات المضخات أجهزة الضبط )،
- أجهزة الطهارة ) حوض الحمام، أجهزة المرش مغسل الاجهزة الثابتة، الملاحق ... الخ)، الكوانين الإفران والاجهزة الثابتة في المطبخ غسالات الاواني ذات القدرة الكبرى، غرف التبريد وما يشابهها مثل الخزانات المبردة التي تبلغ سعتها على الاقل 500 لتر،
- الاجهزة الكهربائية الثابتة ( مقصورات التوتر العالي الاجهزة الكهربائية، مثل الفواصل ومناشب التيار وقاطع التيار، وموزعات العازلة وكل الاجهزة الثابتة للانارة والاشارة والانذار ومحاربة الحرائق، واللافتات المضيئة الخ ... )
- الاجهزة والمنشآت الهاتفية ) موزعات الهاتف الاجهزة ذاتها، مقصورات العازلة للصوت، سقوف الامتصاص )، المصاعد، رافعات الاثقال، رافعات الصحون -- ملمسات الارضية ) شريطة أن تكون ثابتة ولا يمكن استعمالها في جهات أخرى ( من المواد البلاستيكية والملفية وكل المغطيات المفصلة، المسمرة أو الملصقة حسب ابعاد لنشاطها، الغرف منشآت تكييف الهواء ودرجة الحرارة ومنها أثاث تكييف الهواء والعزل عن الصوت والحرارة والبرد،
- كل التجهيزات التي تتطلب منشآت ثابتة وتتلاءم بمواصفاتها الخاصة مع المؤسسات التي تدمج فيها ) محاسب...، الخ ) ، الاعتدة والاجهزة الخاصة التي تخصص المؤسسات الحمامات المعدنية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.