مرسوم تنفيذي رقم 92-268 مؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 يتضمن فهرس سنة 1973 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر، المبرم بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" عام من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة نقل طوطال - الجزائر، من جهة أخرى. 1410 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة حقوق الانسان سابقا . 1409
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدرة تسعمائة ألف دينار ( 900.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة حقوق الانسان سابقا، وفي الباب 31-01 " الادارة المركزية - الأجور الرئيسية " .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره تسعمائة ألف دينار ( 900.000 دج ( يقيد في ميزنية تسيير وزارة حقوق الانسان سابقا، وفي الباب 31 – 02 " الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.