مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سسنة 2009، يتضمن تغيير اللقب

المادة الأولى

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.