مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سسنة 2009، يتضمن تغيير اللقب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- قرد خالد، المولود في 31 مارس سنة 1978 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1480 وعقد الزواج رقم 1161 المحرر بتاريخ 24 ديسمبر سنة 2003 بالوادي (ولاية الوادي) وابنته القاصرة : * تيسير، المولودة في 6 نوفمبر سنة 2005 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 5306 ويدعيان من الآن فصاعدا : الحاج أحمد خالد، الحاج أحمد تيسير.
- قرد جباري، المولود في 5 يوليو سنة 1979 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3066 وعقد الزواج رقم 343 المحرر بتاريخ 18 أبريل سنة 2001 بالوادي (ولاية الوادي) وولداه القاصران : * حيدر، المولود في أول أبريل سنة 2002 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1258، * قصي، المولود في 13 يناير سنة 2005 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 318 ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج أحمد جباري، الحاج أحمد حيدر، الحاج أحمد قصي.
- قرد عائشة، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1967 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1628 وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد عائشة.
- قرد وريده، المولودة في 11 أكتوبر سنة 1971 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2556 وعقد الزواج رقم 70 المحرر في 21 مايو سنة 1996 بالرقيبة (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد وريده.
- قرد نجات، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1973 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3315 وعقد الزواج رقم 382 المحرر بتاريخ 19 يوليو سنة 1993 بالوادي (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد نجات.
- قرد جبارية، المولودة في 31 أكتوبر سنة 1975 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3126 وعقد الزواج رقم 605 المحرر بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1994 بالوادي (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد جبارية.
- قرد خليفه، المولود في 12 يناير سنة 1977 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 443 وعقد ال زواج رقم 247 المحرر بتاريخ 21 مارس سنة 2001 بالوادي (ولاية الوادي) وولداه القاصران : * أيمن، المولود في 9 غشت سنة 2002 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2841، * موسى، المولود في 6 ديسمبر سنة 2003 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 5095 ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج أحمد خليفه، الحاج أحمد أيمن، الحاج أحمد موسى.
- قرد سميره، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1981 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4435 وعقد الزواج رقم 164 المحرر بتاريخ 13 نوفمبر سنة 2000 بالرقيبة (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد سميره.
- قرد عبد الرزاق، المولود في 3 ديسمبر سنة 1982 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 5787 وعقد الزواج رقم 717 المحرر بتاريخ 8 غشت سنة 2005 بالوادي ( ولاية الوادي) ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد عبد الرزاق. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- قرد طارق، المولود في 23 يناير سنة 1987 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 581 ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد طارق.
- قرد عمارة، المولود في 30 مايو سنة 1958 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 128 وعقد الزواج رقم 198 المحرر بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1982 بالرقيبة (ولاية الوادي) وولداه القاصران : * علي، المولود في 4 أكتوبر سنة 1991 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 495، * البشير، المولود في 7 نوفمبر سنة 1999 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3730 ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج أحمد عمارة، الحاج أحمد علي، الحاج أحمد البشير.
- قرد فتيحة، المولودة في 16 مارس سنة 1987 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 395 وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد فتيحة.
- قرد هنيه، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1988 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1824 وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد هنيه.
- قرد محمد ياسين، المولود في 15 يونيو سنة 1975 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1824 وعقد الزواج رقم 91 المحرر بتاريخ 26 يناير سنة 2005 بالوادي (ولاية الوادي) وولداه القاصران : * أحمد التجاني، المولود في 3 نوفمبر سنة 2005 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .5264 * عبد الكريم، المولود في 22 ديسمبر سنة 2006 بالوادي ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 6194 ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج أحمد محمد ياسين، الحاج أحمد أحمد التجاني، الحاج أحمد عبد الكريم.
- قرد البشير، المولود في 10 نوفمبر سنة 1975 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3265 وعقد الزواج رقم 107 المحرر بتاريخ 27 فبراير سنة 1999 بالوادي (ولاية الوادي) وأولاده القصر : * أسامة، المولود في 14 يناير سنة 2000 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 224، * حاتم، المولود في أول فبراير سنة 2001 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 504، * أيمن، المولود في 29 أبريل سنة 2005 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2179 ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج أحمد البشير، الحاج أحمد أسامة، الحاج أحمد حاتم، الحاج أحمد أيمن.
- قرد فرحات، المولود في 15 مايو سنة 1963 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 600 وع ق د ال زواج رقم 114 المحرر بتاريخ 6 فبراير سنة 1984 بالوادي (ولاية الوادي) وأولاده القصر : * الطاهر، المولود في 7 ديسمبر سنة 1992 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 5881، * الأخضر، المولود في 7 ديسمبر سنة 1992 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 5880، * وليد، المولود في 21 يناير سنة 1999 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 308 ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج أحمد فرحات، الحاج أحمد الطاهر، الحاج أحمد الأخضر، الحاج أحمد وليد.
- قرد يوسف، المولود في 19 مارس سنة 1990 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1464 ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد يوسف.
- قرد عبد الرؤوف، المولود في 24 مارس سنة 1988 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1562 ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد عبد الرؤوف.
- قرد أحمد عمار، المولود في 17 يونيو سنة 1986 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2435 ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد أحمد عمار.
- قرد نجاة، المولودة في 8 سبتمبر سنة 1982 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4656 وع قد الزواج رقم 864 المحرر بتاريخ 19 سبتمبر سنة 2004 بالوادي (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد نجاة.
- قرد فجره، المولودة في 17 نوفمبر سنة 1975 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3340 وعقد الزواج رقم 319 المحرر بتاريخ 4 يونيو سنة 1994 بالوادي (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد فجره.
- قرد البشير، المولود في 6 أكتوبر سنة 1980 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4476 وعقد الزواج رقم 58 المحرر بتاريخ 8 يناير سنة 2007 بالوادي (ولاية الوادي) ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد البشير.
- قرد نصيره، المولودة في 17 يناير سنة 1984 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 445 وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد نصيره.
- قرد مليكه، المولودة في 12 فبراير سنة 1985 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 990 وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد مليكه. 2 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2009 م
- قرد زينة، المولودة في 17 نوفمبر سنة 1965 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 777 وعقد الزواج رقم 541 المحرر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1984 بالدبيلة (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا : بن الحاج أحمد زينة.
- قرد مليكة، المولودة في أول يونيو سنة 1975 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1459 وعقد الزواج رقم 52 المحرر بتاريخ 16 مارس سنة 1994 بالرقيبة (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد مليكة.
- قرد التجاني، المولود في 16 أبريل سنة 1961 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 342 وعقد الزواج رقم 34 المحرر بتاريخ 18 مارس سنة 1986 بالرقيبة (ولاية الوادي) وأولاده القصر : * أحمد عمار، المولود في أول غشت سنة 1993 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 609، * محمد لخضر، المولود في 25 ديسمبر سنة 1994 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1094، * محمد البشير، المولود في 5 يونيو سنة 1997 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 397، * عبد الجبار، المولود في 17 يناير سنة 2000 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 37، * فاطمة الزهرة، المولودة في 20 سبتمبر سنة 2002 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 515، * أحمد، المولود في 6 يوليو سنة 2006 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 363 ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج أحمد التجاني، الحاج أحم د أحمد عم ار، الح اج أحم د محم د لخضر، الح اج أحم د محم د البشي ر، الحاج أحمد عبد الجبار، الحاج أحمد فاطمة الزهرة، الحاج أحمد أحمد.
- قرد نصيرة، المولودة في 28 يناير سنة 1989 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 157 وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد نصيرة.
- قرد دلال، المولودة في 6 يناير سنة 1987 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 15 وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد دلال.
- قرد هنيه، المولودة في 25 يناير سنة 1967 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 131 وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد هنيه.
- قرد نصر الدين، المولود في 24 يوليو سنة 1971 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1746 وعقد الزواج رقم 52 المحرر بتاريخ 16 مارس سنة 1994 بالرقيبة (ولاية الوادي) وأولاده القصر : * إيمان، المولودة في 2 فبراير سنة 1996 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 109، * فاطمة الزهراء، المولودة في 25 ديسمبر سنة 1997 بالرقيبة (ولاي ة الوادي) ش هادة الميلاد رقم 879، * فارس، المولود في 21 مايو سنة 2000 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 258، * أحمد العيد، المولود في 28 يوليو سنة 2001 بالزاوية العابدية (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 274، * سندس، المولودة في 16 يوليو سنة 2006 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 380 ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج أحمد نصر الدين، الحاج أحمد إيمان، الحاج أحمد فاطمة الزهراء، الحاج أحمد فارس، الحاج أحمد أحمد العيد، الحاج أحمد سندس.
- غدار عبد السلام، المولود في 16 ديسمبر سنة 1956 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 2082 وعقد الزواج رقم 126 المحرر بتاريخ 3 أبريل سنة 1980 بالميلية (ولاية جيجل) وابنته القاصرة : * كنزة، المولودة في 6 مارس سنة 1992 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 791 ويدعيان من الآن فصاعدا : قدار عبد السلام، قدار كنزة.
- غدار كريم، المولود في 19 مايو سنة 1985 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1509 ويدعى من الآن فصاعدا : قدار كريم.
- غدار فؤاد، المولود في 22 مايو سنة 1984 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1833 ويدعى من الآن فصاعدا : قدار فؤاد.
- غدار كريمة، المولودة في 15 غشت سنة 1987 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 2342 وتدعى من الآن فصاعدا : قدار كريمة.
- غدار وداد، المولودة في 28 مارس سنة 1983 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1145 وتدعى من الآن فصاعدا : قدار وداد.
- غدار الطاهر، المولود في 3 يناير سنة 1940 بالميلية (ولاي ة جيجل) شه ادة الميلاد رقم 42 وعق د الزواج رقم 11 المحرر بتاريخ 13 يناير سنة 1972 بالميلية (ولاية جيجل) ويدعى من الآن فصاعدا : قدار الطاهر. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- غدار غنية، المولودة في 25 ديسمبر سنة 1969 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1698 وعقد الزواج رقم 189 المحرر بتاريخ 26 غشت سنة 1991 بالميلية (ولاية جيجل) وتدعى من الآن فصاعدا : قدار غنية.
- غدار كمال الدين، المولود في 8 يناير سنة 1977 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 88 ويدعى من الآن فصاعدا : قدار كمال الدين.
- غدار حسين، المولود في 5 يونيو سنة 1974 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 960 وعقد الزواج رقم 4 المحرر بتاريخ 5 يناير سنة 2005 بالميلية (ولاية جيجل) وولده القاصر : * بدر الدين، المولود في 9 يونيو سنة 2007 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 9328 ويدعيان من الآن فصاعدا : قدار حسين، قدار بدر الدين.
- غدار سميرة، المولودة في 31 مايو سنة 1982 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1698 وتدعى من الآن فصاعدا : قدار سميرة.
- غدار سلاف، المولودة في 20 يوليو سنة 1980 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1839 وتدعى من الآن فصاعدا : قدار سلاف.
- غدار وهيبة، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1971 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1626 وعقد الزواج رقم 212 المحرر بتاريخ 19 غشت سنة 2002 بالحجار (ولاية عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا : قدار وهيبة.
- غدار إبراهيم، المولود سنة 1947 بأولاد قاسم الميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 346 وعقد الزواج رقم 375 المحرر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1972 بالميلية (ولاية جيجل) ويدعى من الآن فصاعدا : قدار إبراهيم.
- غدار صالح، المولود في 13 سبتمبر سنة 1973 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1422 وعقد الزواج رقم 199 المحرر بتاريخ 3 يوليو سنة 2000 ببوزريعة (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا :
قدار صالح.
- غدار سفيان، المولود في 24 فبراير سنة 1976 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 465 ويدعى من الآن فصاعدا : قدار سفيان.
- غدار سامية، المولودة في 13 يونيو سنة 1977 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1463 وتدعى من الآن فصاعدا : قدار سامية.
- غدار أمال، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1983 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 3748 وتدعى من الآن فصاعدا : قدار أمال.
- غدار فوزية، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1974 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 2029 وتدعى من الآن فصاعدا : قدار فوزية.
- غدار شعيب، المولود في 20 سبتمبر سنة 1978 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 2094 ويدعى من الآن فصاعدا : قدار شعيب.
- بوقوادة عامر، المولود في أول أبريل سنة 1988 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 849 ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي عامر.
- بوقوادة محمد، المولود في 28 فبراير سنة 1973 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 578 وعقد الزواج رقم 90 المحرر بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1996 بأنقوسة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر : * نور الدين، المولود في 25 مارس سنة 2000 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 779، * فاطمة، المولودة في 19 مارس سنة 2002 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 851، * كوثر، المولودة في 5 أبريل سنة 2003 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1066، * جهاد، المولودة في 13 مايو سنة 2005 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1458، * بسمة، المولودة في أول فبراير سنة 2007 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 358 ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي محمد، بن علي نور الدين، بن علي فاطمة، بن علي كوثر، بن علي جهاد، بن علي بسمة .
- بوقوادة فتيحة، المولودة في 20 يوليو سنة 1970 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1434 وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي فتيحة.
- بوقوادة أحمد، المولود في 4 ديسمبر سنة 1980 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2819 ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي أحمد.
- بوقوادة العلمي، المولود في 25 مايو سنة 1986 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1238 ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي العلمي.
- بوقوادة مسعودة، المولودة في 7 يوليو سنة 1974 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1699 وعقد الزواج رقم 16 المحرر بتاريخ 14 مارس سنة 1993 بأنقوسة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا :
بن علي مسعودة. 2 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2009 م
- بوقوادة بلخير، المولود في 18 أبريل سنة 1982 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1080 ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي بلخير.
- بوقوادة جمال، المولود في 12 يناير سنة 1979 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 104 وعقد الزواج رقم 110 المحرر بتاريخ 26 نوفمبر سنة 2000 بأنقوسة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر : * رمزي، المولود في 30 أبريل سنة 2002 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1296، * شيماء، المولودة في 18 مارس سنة 2004 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 875، * لخضر، المولود في 14 سبتمبر سنة 2007 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2897 ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي جمال، بن علي رمزي، بن علي شيماء، بن علي لخضر.
- بوقوادة الطاهر، المولود في 28 يونيو سنة 1963 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 193 وعقد الزواج رقم 176 المحرر بتاريخ 10 مايو سنة 1990 بورقلة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر : * سمية، المولودة في 30 أكتوبر سنة 1991 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2600، * كلثوم، المولودة في 6 يونيو سنة 1993 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1603، * راضية، المولودة في 12 فبراير سنة 1997 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 437، * محمد عبد ا لمجيد، المولود في 5 فبراير سنة 2000 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 372، * صلاح الدين، المولود في 29 أبريل سنة 2001 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1186 ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي الطاهر، بن علي سمية، بن علي كلثوم، بن علي راضية، بن علي محمد عبد ا لمجيد، بن علي صلاح الدين.
- بوقوادة أم الخير، المول ودة سن ة 1962 بورقل ة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 200 وعقد الزواج رقم 259 المحرر بتاريخ 2 أبريل سنة 1979 بورقلة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي أم الخير.
- بوقوادة عائشة، المولودة سنة 1956 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 179 وعقد الزواج رقم 75 المحرر بتاريخ 24 يناير سنة 1974 بورقلة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي عائشة.
- بوقوادة محمد حسان، المولود سنة 1966 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 201 وعقد الزواج رقم 434 المحرر بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1987 بورقلة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر : * خالد، المولود في 8 سبتمبر سنة 1992 بدبيش، أنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 126، * تريبة، المولودة في 25 فبراير سنة 1997 بدبيش، أنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 94، * عبد القادر، المولود في 4 ديسمبر سنة 1999 بدبيش، أنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 402 ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي محمد حسان، بن علي خالد، بن علي تريبة، بن علي عبد القادر.
- بقوادة عبد الفتاح، المولود في 4 يناير سنة 1990 بدبيش، أنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 57 ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي عبد الفتاح.
- بوقوادة بشير، المولود سنة 1964 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 203 وعقد الزواج رقم 433 المحرر بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1987 بورقلة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر : * الهاشمي، المولود في 5 نوفمبر سنة 1991 بدبيش، أنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 134، * نوارة، المولودة في 10 مايو سنة 1993 بدبيش، أنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 88، * رشيدة، المولودة في 10 غشت سنة 1996 بدبيش، أنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 328، * نوال، المولودة في 8 أكتوبر سنة 1999 بدبيش، أنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 343، * مولاي التهامي، المولود في 27 أكتوبر سنة 2004 بدبيش، انقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 331 ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي بشير، بن علي الهاشمي، بن علي نوارة، بن علي رشيدة، بن علي نوال، بن علي مولاي التهامي.
- بوقوادة فاطمة، المولودة سنة 1946 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 9351 وعق د الزواج رقم 326 المحرر بتاريخ 9 يوليو سنة 1970 بورقلة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي فاطمة.
- بوقوادة عجالة، المولودة سنة 1962 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 202 وتدعى من الآن فصاعدا :
بن علي عجالة. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بوقوادة بوجمعة، المولود في 15 نوفمبر سنة 1963 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 317 وعقد الزواج رقم 217 المحرر بتاريخ 9 أبريل سنة 1985 بورقلة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر : * ريمة، المولودة في 17 مايو سنة 1992 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1293، * الشيخ، المولود في 22 مايو سنة 1993 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1450، * عبد الحميد، المولود في 6 أكتوبر سنة 2002 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2828 ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي بوجمعة، بن علي ريمة، بن علي الشيخ، بن علي عبد الحميد.
- بوقوادة الشريفة، المولودة في 14 فبراير سنة 1989 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 417 وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي الشريفة.
- بوقوادة رقية، المولودة في 9 مارس سنة 1987 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 642 وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي رقية.
- بوقوادة مختار، المولود في 31 يناير سنة 1986 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 351 ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي مختار.
الم ادة 2 : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذك ور أعلاه، يؤشر على هوامش عق ود الحال ة المدني ة للمعنيين بالألقاب الجدي دة الممنوح ة بمقتضى هذا المرسوم و ذلك بناء على طلب و كيل الجمهورية.
المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجم هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.