قرار

قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنشأة لدى مديريّة الموارد البشريّة بوزارة الماليّة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.