ج.ر عدد 1 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة 6 أشهر

- النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج سمنة الكتابة العامة للحكومة 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال : 15-66018 الى 17 ح ج ب 50 3200 تمن النسخة الأصلية : 0,25 دج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها : وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0,30 دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . 0,50 دج - تمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969) : 0,35 دج الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان فهرس

- مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية . 2 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1390 الموافق 7 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاصة بميزانية الولاية . 3 قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقة التصويت … 3 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتضمن اخراج قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات .. 4 وزارة العدل قرارات . مؤرخة في 14 شوال عام 1390 الموافق 12 ديسمبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك القضاة . 4 وزارة الاخبار والثقافة
  • قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1390 الموافق II ديسمبر | سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الاخبار … 4

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو القعدة عام 1390 ه وزارة المالية قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1390 الموافق 14 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الفترات العادية لاستيفاء الرسم الفريد على السيارات والدراجات النارية .. 5 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد مناطق صيانة شبكات المواصلات المدعوة « مناطق كهربائية ، لمنح تعويض بحسب الساعات عن نفقات التنقل لبعض أصناف موظفى البريد والمواصلات . 5 اعلانات وبلاغات

-

  • اعلان المصدرى المنتجات الجزائرية الى المغرب . 6
  • اعلان المستوردي المنتجات المغربية .. 9
  • انذارات المقاولين . 12 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ان وزير الداخلية ووزير العدل ، حامل الاختام .. بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، ولا سيما المادتان 44 و 48 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-22 المؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن استدعاء الناخبين ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-223 المؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 والمتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة من قبل المواطنين الجزائريين الغائبين عن بلديتهم يوم الاقتراع ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان عمليات المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية يجب أن تتم في كل بلدية بجعل القوائم الموجودة مطابقة للحالة الراهنة تقوم بهذه العمليات لجنة للمراجعة تتألف من : رئيس المجلس الشعبي البلدي ، رئيسا ، ممثل عن الحزب ، شخصين من البلدية معينين من قبل الوالي . ويكون مقر لجنة المراجعة في مركز البلدية المادة 3 : تجرى أشغال لجنة المراجعة من 15 ديسمبر سنة 19 الى غاية 4 يناير سنة 1971 . ان الأجل الممنوح لوضع الجدول المتضمن زيادة أسماء المترشحين وحذفها يجرى من 5 يناير سنة 1971 الى غاية II يناير سنة 1971 . ان الجدول المتضمن زيادة أسماء المترشحين وحذفها ، المعد من طرف لجنة المراجعة ، يودع في 12 يناير سنة 1971 بكتابة البلدية حيث يمكن للناخبين أن يطلعوا عليه .. المادة 4 : يفتح في كل بلدية دفتر مخصص لتقييد الشكايات • يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدى وصلا عن كل شكوى . المادة 5 : يجوز تقديم الشكايات من 13 الى غاية 18 يناير سنة 1971 . تفحص لجنة المراجعة هذه الشكايات وتصدر قرارها في ظرف خمسة أيام ابتداء من 19 يناير سنة 1971 الى غاية 23 يناير سنة 1971 . المادة 6 : يجوز للمعنى بالامر في حالة رفض أو عدم رد الجواب في ظرف الخمسة أيام المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 5 أعلاه ، أن يرفع أمره الى رئيس المحكمة المختصة أقليمياً . تبلغ قرارات رئيس المحكمة قبل 26 يناير سنة 1971 المادة 7 : ان القائمة الانتخابية المعدلة تحدد نهائياً في 28 يناير سنة 1971 المادة 8 : يكلف مدير التنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة بوزارة الداخلية ومدير الشؤون القضائية بوزارة العدل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر 1970 وزير الداخلية وزير العدل ، حامل الاختام احمد مدغري بوعلام بن حمودة

الجمعة 5 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1390 الموافق 7 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاصة بميزانية الولاية

- ان وزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وايرادتها ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يجدد المعدل الادنى القانوني للاقتطاع من ايرادات التسيير المخصص لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ب 5 % عن سنة 1971 • المادة 2 : يؤخذ في الاعتبار لحساب قيمة الاقتطاع الموارد الجبائية المبينة أدناه : حساب 74 التخصيص لصندوق التضامن للولاية ،

  • حساب 75 الضرائب غير المباشرة .
  • حساب 76 - الضرائب المباشرة ،
  • حساب 77 الرسم الفريد على السيارات . المادة 3 : يكلف الولاة وأمناء خزائن الولايات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1390 الموافق 7 ديسمبر سنة 1970 .. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقة التصويت- ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما المقطع 2 من المادة 68 منه . للجمهورية الجزائرية 3 يقرر ما يلى : المادة الأولى : تكون ورقة التصويت من نموذج موحد الشكل بالنسبة لجميع الانتخابات البلدية . المادة 2 : ان المميزات التقنية لورقة التصويت المشار اليها في المادة الأولى هى المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 3 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بوزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 .. احمد مدغري الملحق مميزات ورقة التصويت يجب أن تكون ورقة التصويت مطبوعة على ورق أبيض من وزن 64 غراماً وأن تشتمل على مصراعين حسب عدد المرشحين المقدمين وأبعاد كل مصراع 210 هم طولا و 85 عرضاً . يجب أن تكون الاشارات التالية مذكورة في فسحة تبلغ 70 هم في أعلى المصراع الأول : ا ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • بحروف عربية : من حجم 12 رقيقة
  • وحروف لاتينية : الشكل الرومانى من حجم 6 كبيرة ورقيقة . ب ) جبهة التحرير الوطني
  • بحروف عربية : من حجم 14 غليظة وحروف لاتينية : الشكل الروماني من حجم 10 كبيرة ورقيقة .. ج ) الانتخابات البلدية . بحروف عربية : من حجم 14 غليظة 4
  • وحروف لاتينية : من نوع « اربار » ( القديم والضيق ) ومن حجم 12 كبيرة سوداء .. | د ( 14 فبراير سنة 1971 بحروف عربية : من حجم 12 سوداء :
  • وحروف لاتينية : من نوع « كرافيل ، ومن حجم 20 سوداء كبيرة ه ) ولاية …… :
  • بلدية ……

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو القعدة عام 1390 ه بحروف عربية ) عن اليمين ) وحروف لاتينية ) عن اليسار ) متقابلة الحروف العربية : من حجم 12 سوداء

  • والحروف اللاتينية : من نوع « كرافيل ، ومن حجم 10 سوداء كبيرة تقيد ألقاب المرشحين بحروف لاتينية من حجم 12 ومن نوع اربار » ( القديم والضيق ( سوداء كبيرة وتقيد أسماؤهم بحرف صغيرة حسب الترتيب الهجائي على شمال الورقة وابتداء من هامش يبلغ عرضه 2 مم ويجب أن يكون كل لقب مسبوقاً برقم للتمييز من حجم 12 أسود . تقيد نفس الألقاب والأسماء في الوجه المقابل بحروف عربية من حجم 12 سوداء على يمين الورقة وابتداء من هامش يبلغ عرضه 2 مم .. يجب أن تكون ألقاب وأسماء المرشحين مقيدة فقط على وجه اكل مصراع • وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتضمن اخراج قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 ولا سيما المادة 79 منه المعدلة بموجب المرسوم رقم 55 8 المؤرخ في 3 يناير سنة 1955 ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 13 أبريل سنة 1943 المعدل | والمتضمن تنظيم أملاك الدولة ، .
  • وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدى لتيزي وزو بتاريخ 27 و 29 مارس سنة 1967 المصادق عليها من طرف والى تيزى وزو بتاريخ II أبريل سنة 1967 ، وبناء على اقتراح مدير الغابات ومصلحة حماية الأراضي واستصلاحها ، يقررون ما يلى : المادة الأولى : تخرج القطعة المبينة فى الرسم الملحق بأصل هذا القرار والتي مساحتها 9 هكتارات و 35 آرا و 87 سنتيارا والتابعة لغابة أملاك الدولة لعمراوة مقاطعة تكاوج ، من نظام الغابات قصد منحها مجاناً لبلدية تيزي وزو لجعلها مقبرة .. المادة 2 : يكلف مدير الغابات ومصلحة حماية الأراضي واستصلاحها ومدير أملاك الدولة والتنظيم العقاري ووالى تيزي وزو ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر 1970 • وزير المالية عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي اسماعيل محروق الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة العدل قرارات مؤرخة في 14 شوال عام 1390 الموافق 12 ديسمبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1390 الموافق 12 ديسمبر سنة 1970 ينقل السيد أحمد شويطر ، القاضي بمحكمة القالة ، بنفس الصفة ، الى محكمة ميلة .. بموجب قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1390 الموافق 12 ديسمبر سنة 1970 ينقل السيد عبد الحميد عبد العزيز ، القاضي بمحكمة الميلية ، بنفس الصفة ، الى محكمة سكيكدة . بموجب قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1390 الموافق 12 ديسمبر سنة 1970 ينقل السيد أحمد عمران ، القاضي بمحكمة سكيكدة ، بنفس الصفة ، الى محكمة القالة • بموجب قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1390 الموافق 12 ديسمبر سنة 1970 ينقل السيد مسعود خرباش ، القاضي بمحكمة مينة ، بنفس الصفة ، الى محكمة الميلية . وزارة الأخبار والثقافة قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1390 الموافق 11 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاخبار ان وزير الأخبار والثقافة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18

الجمعة 5 ذو القعدة عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-5 110 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين مدير الأخبار ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد الابراهيمي ، مدير الأخبار ، الامضاء باسم وزير الأخبار والثقافة على جميع | الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 شوال عام 1390 الموافق 11 ديسمبر 1970 احمد طالب وزارة المالية قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1390 الموافق 14 ديسمبر | سنة 1970 يتضمن تحديد الفترات العادية لاستيفاء الرسم الفريد على السيارات والدراجات النارية - ان وزير المالية . بمقتضى المادة 63 من قانون المالية لسنة 1967 رقم 63 - 496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث الرسم الفريد على السيارات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تدوين الأحكام التشريعية المتعلقة بالرسم الفريد على السيارات ، وبناء على قانون التسجيل ولا سيما المادة 826 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تتم عملية استيفاء الرسم الفريد على السيارات برسم النصف الأول من سنة 1971 في الفترة ما بين أول فبراير الى غاية 2 مارس سنة 1971 المادة 2 : يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 شوال عام 1390 الموافق 14 ديسمبر سنة 1970 .. اسماعيل محروق وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد مناطق صيانة شبكات المواصلات المدعوة « مناطق كهربائية » لمنح تعويض بحسب الساعات عن نفقات التنقل لبعض اصناف موظفي البريد والمواصلات ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير المالية ، بمقتضى المرسوم رقم 63-125 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1963 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح تعويضات مهما كان نوعها الى الموظفين وأعوان الدولة العاملين بالولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ، وبمقتضى المقرر رقم ه 10 1 المؤرخ في 9 مايو سنة 1966 الصادر عن مديرية الميزانية والمراقبة ، مكتب الاطارات والرواتب والمنح المتعلق بأحكام المرسوم رقم 63-125 المذكور أعلاه ولا سيما المادة الأولى فقرة 4 منه المتعلقة بالمنح المتفق عليها الخاصة عن تكاليف التنقل المبينة بالمادة 3 من القرار رقم 16 39 ت المؤرخ في 5 مايو سنة 1961

  • 6 وبناء على تنظيم شبكة المواصلات في ولايات الشمال وولايتي الصحراء ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنشأ في كل ولاية بالشمال وفي كل دائرة من ولايتي الواحات والساورة منطقة صيانة لشبكة المواصلات المدعوة « مناطق كهربائية ، حسب الجدول التالي ، أما حدود المنطقة الكهربائية فانها تنطبق مع الحدود الترابية للولاية فيما يتعلق بولايات الشمال ومع حدود الدائرة فيما يتعلق بولايتي الواحات والساورة . تسمية المناطق الكهربائية جهة الشمال ولاية الواحات ولاية الساورة المناطق الكهربائية | المناطق الكهربائية | | | | المناطق الكهربائية الجزائر ورقلة بشار المدية جانت أدرار الأصنام القليعة بني عباس تيزي وزو الوادي تيميسون قسنطينة غرداية تندوف عناية عين صالح

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو القعدة عام 1390 ه جهة المناطق ولاية المواحات | ولاية الساورة المناطق الكهربائية المناطق الكهربائية | المناطق الكهربائية باتنة الأغواط سطيف تامنر است وهران تو قرت مستغانم سعيدة تلمسان تيارت المادة 2 : ان الموظفين وأعوان الادارة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الخاضعين لنظام منح التعويضات بحسب الساعات باستنثاء كل تعويض آخر من نفس القبيل ، يتقاضون عندما ينتقلون خارج مقرهم الادارى وفى حدود منطقة الصيانة المدعوة منطقة كهربائية تعويضاً بحسب الساعة لتكاليف التنقل يحسب في نطاق الشروط التي يحددها القانون . المادة 3 : تدخل أحكام المادة الأولى أعلاه حيز التنفيذ اعتباراً من أول يناير 1970 . المادة 4 : تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 : وزير البريد والمواصلات وزير المالية محمد قاضي اسماعيل محروق اعلانات وبلاغات اعلان المصدرى المنتجات الجزائرية الى المغرب تطبيقاً للبروتوكول المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1389 | الموافق 9 سبتمبر سنة 1969 والمضاف الى الاتفاقية التجارية والتعريفية الجزائرية المغربية المؤرخة في 20 نوفمبر سنة 1964 ، ليكن في علم المصدرين أنه في امكانهم أن يصدروا الى المغرب المنتجات والبضائع المذكورة في القائمتين «ل» ل» و «ج» أدناه ، معفاة من الرسوم الجمركية . تتم العمليات طبقاً للتنظيم الجارى به العمل حالياً وتكون المنتجات الخاضعة لرخصة التصدير موضوعاً لطلب اجازة يوجه في ظرف 30 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في

الى وزارة التجارة ( مديرية المبادلات التجارية ) . ملاحظة : : كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المنصوص عليها يعاد الى صاحبه لتكميله ، وفى هذه الحالة يكون التاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ استلام الملف الكامل .. 1 - القائمة « أ » البضائع والمنتجات الجزائرية المقبولة في المغرب معفاة من الرسوم الجمركية حسب الحاجة رقم التعريفة الجمركية المنتجات 08.01 Ex التمر 17.04 Ex الحلوى بدون كاوكاو ( الحلوى التركية B 17.04 Ex العلك من نوع « شوين غوم » 20.07 Ex عصير العنب 22.03 Ex الجعة في البراميل 25.07 Ex الصلصال لتنظيف الصوف 30.02 Ex الامصال 32.09 طلاء التلميع والأدهان 33.01 الزيوت العطرية السائلة أو المجمدة أو ) الحاوية الرانتج .

الجمعة 5 ذو القعدة عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 7 رقم التعريفة الجمركية المنتجات 36.02 Ex المفرقعات المحضرة ( الحاوية ملح البارود ومشتقاته ) .. 36.03 Ex الفتائل المتفجرة 36.04 Ex الذخائر الكهربائية 39.07 Ex الأشياء ذات الحجم الكبير المصنوعة من المواد البلاستيكية ( مثل خزانات السفن الخ … ) 40.11 Ex الاطارات المطاطية ( من الحجم غير الخاضع لنظام الحصص في المغرب ) ( 61.07 رباطات العنق 61.09 Ex رافعات الصدر وجوارب النساء ومشدات 73.35 Ex زنابك من الأسلاك للأثاث 74.10 الكابلات والحبال والضفائر وما أشبه المصنوعة من أسلاك النحاس باستثناء الأدوات المعزولة . 83.13 الكبسولات للزجاجات قابلة للتمزيق والكبسولات الاضافية والسدادات المكللة .. 34.24 آلات وأجهزة وآليات فلاحية وبستانية لاعداد الأرض وزراعتها ) باستثناء الأجهزة التي تجرها الحيوانات ) 84.27 معاصر ومهارس وأجهزة أخرى لصنع النبيذ وعصير التفاح وما أشبه 85.13 Ex أجهزة تليفونية 85.15 bx أجهزة الارسال وأجهزة الارسال والاستقبال ( غير المصنوعة في المغرب ) 86.05 عربات للمسافرين وعربات للأمتعة وعربات بريدية وعربات لنقل المساجين وعربات التجارب وعربات أخرى خاصة للسكك الحديدية 97.08 لعب أخرى ونماذج مصغرة للتسلية 2 - القائمة « ج » البضائع والمنتجات الجزائرية المقبولة في المغرب معفاة من الرسوم الجمركية وفى حدود الحصص المعينة رقم التعريفة الجمركية المنتجات ملاحظات 01.01 Ex الخيول الأصيلة للتناسل … من 20 أكتوبر الى 31 ديسمبر 07.01 Ex البطاطس للاستهلاك من 1 أكتوبر الى 15 ديسمبر 07.01 Ex الطماطم 07.01 Ex البصل

رقم التعريفة المنتجات ملاحظات الجمركية 08.03 التين الطازج واليابس 08.06 Ex التفاح والأجاص 08.07 Ex الكرز والزعرور والخوخ من 15 مايو الى 30 ديسمبر 19.02 Ex مادة السوبيرامين 22.05 الخمور 22.09 Ex المشروبات الكحولية من نوع « كونياك » 02 et 24.01 التبغ الخام والمعالج 25.01 Ex الملح غير الخام 25.12 Ex رمل الكيسلغوه 27.09 البترول الخام ch.28 Ex الكلور والحامض الكلوهيدريك وهيبوكلوريت الصوديوم ch.30 المستحضرات الصيدلية ch.31 الأسمدة 39.01.02 صفائح البوليوريثان والمحببة المصنوعة من البوليفينيل 39.07 مصنوعات من المواد البلاستيكية 40.11 Ex الاطارات المطاطية ( من الحجم الخاضع لنظام الحصص في المغرب ) 48.01 Ex الورق المصنوع من الحلفاء 55.06 الخيوط من القطن المغلفة 61.01 قمصان وسراويل العمل المصنوعة من المطاط 18 72 أنابيب ومواسير ) وفى ضمنها تصميماتها ) من الحديد أو الزهر أو الفولاذ باستثناء الأدوات المذكورة في الرقم 7319 84.10 Ex المضخات ومجموعات الضخ 85.23 Ex الخيوط والضفائر والكابلات المعزولة ( الكهربائية والتليفونية) 87.02 Ex السيارات بجميع المحركات لنقل الأشخاص وفي ضمنها السيارات المختلطة . 87.02 Ex السيارات بجميع المحركات لنقل البضائع والتي تقل حمولتها عن 3.9 طن .. 92.11 الأجهزة لنسخ الصوت ( الاكتروفونات ) “. . 92.12 الاسطوانات المسجلة ) الموسيقى والأغاني الجزائرية ) . 08.01 Ex الأزرار 98.03 Ex الأقلام ذات الحبر الجاف أنواع مختلفة

الجمعة 5 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 9 اعلان لمستوردى المنتجات المغربية تطبيقاً للبروتوكول المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 9 سبتمبر سنة 1969 والمضاف الى الاتفاقية التجارية والتعريفية الجزائرية المغربية المؤرخة في 20 نوفمبر سنة 1964 ، ليكن في علم المستوردين أنه في امكانهم استيراد المنتجات والبضائع المغربية المذكورة في القائمتين «ب» و «د» أدناه ، معفاة من الرسوم الجمركية .. تتم العمليات طبقاً للتنظيم الجارى به العمل حالياً وتكون | المنتجات الخاضعة لرخصة استيراد موضوعاً لطلب اجازة يوجه في ظرف 30 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الى وزارة التجارة ( مديرية المبادلات التجاريه ) . ملاحظة : كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المنصوص عليها يعاد الى صاحبه لتكميله ، وفي هذه الحالة يكون التاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ استلام الملف الكامل 1 القائمة « ب » . البضائع والمنتجات المغربية التي تقبل في الجزائر معفاة من الرسوم الجمركية حسب الحاجة رقم التعريفة المنتجات الجمركية 07.01 Ex الخرشوف 07.01 Ex الخيار 07.01 الفلفل والفليفلة 07.05 اللوبيا اليابسة للبنر والاستهلاك والحمص 09.09 البذور العطرية 07/10.02 Ex الحبوب الثانوية 17.02 Ex سكر العنب 25.07 Ex التراب الصابوني 26.07 كبريتور الرصاص cha.27 فحم الانتراسيت cha.31 الأسمدة 57.10 Ex نسائج من القنب ( الجوت ) 71.05 Ex الفضة في شكل سبائك 76.04 Ex أوراق وأشرطة من الألومنيوم غير مثبتة على سند ومصفحة لا غير وسمكها 0,15 مم وأقل ( للتجزيم ) 98.05 Ex أقلام سوداء وملونة الجدول الزمني الاحتكارات من 1 سبتمبر الى 20 المكتب الوطني الجزائري للتسويق أكتوبر ( أوناكو ) من 1 فبراير الى 15 « مايو من 1 يناير الى 15 مايو المكتب الجزائري المهني للحبوب المكتب الجزائرى المهني للحبوب المكتب الوطني الجزائري للتسويق المكتب الوطني الجزائري للتسويق سوناطراك الشركة الوطنية لتسويق النسائج والجلود الشركة الوطنية للحديد والصلب

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو القعدة عام 1390 ه 2 - القائمة « د » البضائع والمنتجات المغربية المقبولة في الجزائر معفاة من الرسوم الجمركية فى حدود الحصص المعينة رقم التعريفة المنتجات الجمركية 01.01 Ex البغال ch.02 Ex الحوم البقر بيض الطيور الطازج 04.05 Ex 07.01 Ex البطاطا للاستهلاك 07.01 Ex الطماطم 07.04 Ex الفلفل الحلو المجفف 08.03 Ex التين الطازج أو اليابس 08.09 Ex الدلاع ( البطيخ ) 10.01 Ex القمح الصلب 16.04 Ex السمك المصبر باستثناء السردين والانشوا 09 à 22.05 Ex الخمور والخمور الحلوة Ch.30 المستحضرات الصيدلية 38.09 Ex أدهان للتلميع مصنوعة من الشمع الطبيعي 39.07 مصنوعات من المواد البلاستيكية Ch.41 جلود وأسلاخ الأبقار محضرة وغير المذكورة في الأرقام من 41.06 الى غاية 41008 44.27 Ex مصنوعات للعب الشطرنج ومصنوعات صغيرة من الابنوس Ch.44 Ex أوراق للتصفيح من الجوز وغيره 48.41.07 Ex كارتون في شكل اسطوانات أو أوراق 48.17 Ex كارتونات للمكاتب Ex.48.18 مجلدات ذات أوراق متحركة Ex.48.18 محافظ للملفات ذات عتلة 51.04 Ex أنسجة ذات خيوط مركبة كيماوياً ومتصلة ) باستثناء الأنسجة من البولياميد ) 53.11 أنسجة من الصوف الجدول الزمني الاحتكارات أو ناكو من 1 الى 15 فبراير أو ناكو يناير 500 طن ; { فبراير 2000 طن أوناكو مارس 500 طن أو ناكو المكتب الجزائري المهني للحبوب أو ناكو الصيدلية المركزية الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود الشركة الوطنية لتسويق الخشب الشركة الوطنية لصناعة الكارتون الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود

الجمعة 5 ذو القعدة عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11 رقم التعريفة المنتجات الجمركية الجدول الزمني الاحتكارات 55.07.09 أنسجة من القطن ( باستثناء الأنسجة الشركة الوطنية لتسويق النسيج المشبوكة من نوع الأسفنج ) والجلود 55.08 Ex الأنسجة الاسفنجية ومصنوعات من هذه 62.02 et الأنسجة 56.05 أنسجة من الألياف المركبة كيماوياً أو الاصطناعية غير المتصلة 58.04 Ex قطيفة للتأثيث 58.10 المطرزات الميكانيكية 59.04 فتائل وحبال من السيزال مضفورة أو غير مضفورة 59.17 أدوات للاستعمال التقني ( قفف للزيتون ) 06 et 60.01 أقمشة الملابس الأطفال الصغار 60.05 Ex ملابس فوقانية « بونترى . 02 et 61.01 Ex ملابس فوقانية للرجال والنساء والصبيان والبنات والأطفال باستثناء ملابس العمل 62.02 Ex أدوات أخرى للتأثيث باستثناء البياض للسفرة والسرير والتنظيف والمطبخ 06 et 70.05 نجاح النوافذ 73.38 أدوات منزلية وللنظافة والاقتصاد المنزلى وأجزاؤها من حديد أو زهر أو فولاذ 19 et 74.18 أدوات منزلية وللنظافة والاقتصاد المنزلى وأجزاؤها من نحاس 84.28 Ex آلات للتلميع الشركة الوطنية للصناعة الميكانيكية 85.01 Ex محولات كهربائية من النوع الصناعي 87.13 Ex عربات لنقل الأطفال 91.01 Ex ساعات ومنبهات 92.12 Ex اسطوانات مسجلة ) الموسيقى والأغاني المغربية ) الشركة الوطنية للنشر والتوزيع أنواع مختلفة

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو القعدة عام 1390 ه انذارات المقاولين تنذر شركة « سوكو براد » ( سوجيد يكوب سابقاً ( الكائنة ب 5 نهج لاكونكورد بالمرادية ، الجزائر ، متعهدة الصفقة المؤشر عليها من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى السعيدة بتاريخ 4 مارس سنة 1970 والمصادق عليها من قبل والى سعيدة بتاريخ 23 مارس سنة 1970 قصد تهيئة وتغيير قاعة سينما بالاس | بسعيدة ( جزء التجهيز بالأرائك ) والتي أعطى الأمر بتزويد ووضع الأرائك يوم 9 أبريل سنة 1970 ، للشروع في الأشغال في أجل عشرين يوماً ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في

واذا لم تلب الشركة المذكورة هذا الانذار في الأجل المحدد لها أعلاه ، فستطبق عليها تدابير الاكراه المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الخاصة المطبقة على صفقات الأشغال . تنذر الشركة المغفلة لأشغال ما وراء البحر ( ساتوم ) التي اختارت موطناً لها ب II نهج أبو نواس بحيدرة ، الجزائر ، متعهدة صفقات الأشغال الضخمة الخاصة بالجزء رقم 1 والبلاط الخاص بالجزء رقم 3 والمتعلقة ببناء ثلاث ثانويات بعزازقة | : والأخضرية وذراع الميزان ، لاستئناف الأشغال في أجل عشرة أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تلب الشركة المذكورة هذا الانذار في الأجل المحدد لها أعلاه ، فستطبق عليها تدابير الاكراه المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المتعلقة بصفقات الأشغال العمومية ينذر السيد مصطفى كمال بن حفيظ وكيل الشركة العصرية للبناء بعين التوتة ، متعهد الصفقة العمومية رقم 69/Arch/195 المصادق عليها في أول ديسمبر سنة 1969 والمحتوية على تأشيرة المراقب المالي لولاية باتنة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1969 تحت رقم 97 ، لانهاء أشغال بناء معهد للتعليم المتوسط بمروانة فى أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يلب المقاول المعنى هذا الانذار في الأجل المحدد له أعلاه 6 فستطبق عليه عقوبات التأخير المنصوص عليها في المادة 15 ، الفصل الأول ، من الصفقة المذكوة .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر