قرار
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1390 الموافق II ديسمبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الاخبار
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الابراهيمي ، مدير الأخبار ، الامضاء باسم وزير الأخبار والثقافة على جميع | الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 شوال عام 1390 الموافق 11 ديسمبر 1970 احمد طالب وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 70-5
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.