قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتضمن اخراج قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات 4
المادة الأولى
فتح المادةتخرج القطعة المبينة فى الرسم الملحق بأصل هذا القرار والتي مساحتها 9 هكتارات و 35 آرا و 87 سنتيارا والتابعة لغابة أملاك الدولة لعمراوة مقاطعة تكاوج ، من نظام الغابات قصد منحها مجاناً لبلدية تيزي وزو لجعلها مقبرة ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الغابات ومصلحة حماية الأراضي واستصلاحها ومدير أملاك الدولة والتنظيم العقاري ووالى تيزي وزو ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر 1970 • وزير المالية عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي اسماعيل محروق الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة العدل قرارات مؤرخة في 14 شوال عام 1390 الموافق 12 ديسمبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1390 الموافق 12 ديسمبر سنة 1970 ينقل السيد أحمد شويطر ، القاضي بمحكمة القالة ، بنفس الصفة ، الى محكمة ميلة ..
بموجب قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1390 الموافق 12 ديسمبر سنة 1970 ينقل السيد عبد الحميد عبد العزيز ، القاضي بمحكمة الميلية ، بنفس الصفة ، الى محكمة سكيكدة .
بموجب قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1390 الموافق 12 ديسمبر سنة 1970 ينقل السيد أحمد عمران ، القاضي بمحكمة سكيكدة ، بنفس الصفة ، الى محكمة القالة • بموجب قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1390 الموافق 12 ديسمبر سنة 1970 ينقل السيد مسعود خرباش ، القاضي بمحكمة مينة ، بنفس الصفة ، الى محكمة الميلية .
وزارة الأخبار والثقافة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.