قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1390 الموافق 14 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الفترات العادية لاستيفاء الرسم الفريد على السيارات والدراجات النارية 5
المادة الأولى
فتح المادةتتم عملية استيفاء الرسم الفريد على السيارات برسم النصف الأول من سنة 1971 في الفترة ما بين أول فبراير الى غاية 2 مارس سنة 1971
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 شوال عام 1390 الموافق 14 ديسمبر سنة 1970 ..
اسماعيل محروق وزارة البريد والمواصلات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.