قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1390 الموافق 7 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاصة بميزانية الولاية . 3
المادة الأولى
فتح المادةيجدد المعدل الادنى القانوني للاقتطاع من ايرادات التسيير المخصص لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ب 5 % عن سنة 1971 •
المادة 2
فتح المادةيؤخذ في الاعتبار لحساب قيمة الاقتطاع الموارد الجبائية المبينة أدناه :
حساب 74 التخصيص لصندوق التضامن للولاية ،
- حساب 75 الضرائب غير المباشرة .
- حساب 76 - الضرائب المباشرة ،
- حساب 77 الرسم الفريد على السيارات .
المادة 3
فتح المادةيكلف الولاة وأمناء خزائن الولايات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1390 الموافق 7 ديسمبر سنة 1970 ..
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.