قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقة التصويت
المادة الأولى
فتح المادةتكون ورقة التصويت من نموذج موحد الشكل بالنسبة لجميع الانتخابات البلدية .
المادة 2
فتح المادةان المميزات التقنية لورقة التصويت المشار اليها في المادة الأولى هى المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بوزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 ..
احمد مدغري الملحق مميزات ورقة التصويت يجب أن تكون ورقة التصويت مطبوعة على ورق أبيض من وزن 64 غراماً وأن تشتمل على مصراعين حسب عدد المرشحين المقدمين وأبعاد كل مصراع 210 هم طولا و 85 عرضاً .
يجب أن تكون الاشارات التالية مذكورة في فسحة تبلغ 70 هم في أعلى المصراع الأول :
ا ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- بحروف عربية : من حجم 12 رقيقة
- وحروف لاتينية : الشكل الرومانى من حجم 6 كبيرة ورقيقة .
ب ) جبهة التحرير الوطني
- بحروف عربية : من حجم 14 غليظة وحروف لاتينية : الشكل الروماني من حجم 10 كبيرة ورقيقة ..
ج ) الانتخابات البلدية .
بحروف عربية : من حجم 14 غليظة 4
- وحروف لاتينية : من نوع « اربار » ( القديم والضيق ) ومن حجم 12 كبيرة سوداء .. | د ( 14 فبراير سنة 1971 بحروف عربية : من حجم 12 سوداء :
- وحروف لاتينية : من نوع « كرافيل ، ومن حجم 20 سوداء كبيرة
ه ) ولاية ...... :
- بلدية ...... 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو القعدة عام 1390 ه بحروف عربية ) عن اليمين ) وحروف لاتينية ) عن اليسار ) متقابلة الحروف العربية : من حجم 12 سوداء
- والحروف اللاتينية : من نوع « كرافيل ، ومن حجم 10 سوداء كبيرة تقيد ألقاب المرشحين بحروف لاتينية من حجم 12 ومن نوع اربار » ( القديم والضيق ( سوداء كبيرة وتقيد أسماؤهم بحرف صغيرة حسب الترتيب الهجائي على شمال الورقة وابتداء من هامش يبلغ عرضه 2 مم ويجب أن يكون كل لقب مسبوقاً برقم للتمييز من حجم 12 أسود .
تقيد نفس الألقاب والأسماء في الوجه المقابل بحروف عربية من حجم 12 سوداء على يمين الورقة وابتداء من هامش يبلغ عرضه 2 مم ..
يجب أن تكون ألقاب وأسماء المرشحين مقيدة فقط على وجه اكل مصراع • وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.