قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد مناطق صيانة شبكات المواصلات المدعوة « مناطق كهربائية ، لمنح تعويض بحسب الساعات عن نفقات التنقل لبعض أصناف موظفى البريد والمواصلات . 5 اعلانات وبلاغات - - اعلان المصدرى المنتجات الجزائرية الى المغرب . 6 - اعلان المستوردي المنتجات المغربية 9 - انذارات المقاولين . 12
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في كل ولاية بالشمال وفي كل دائرة من ولايتي الواحات والساورة منطقة صيانة لشبكة المواصلات المدعوة « مناطق كهربائية ، حسب الجدول التالي ، أما حدود المنطقة الكهربائية فانها تنطبق مع الحدود الترابية للولاية فيما يتعلق بولايات الشمال ومع حدود الدائرة فيما يتعلق بولايتي الواحات والساورة .
تسمية المناطق الكهربائية جهة الشمال ولاية الواحات ولاية الساورة المناطق الكهربائية | المناطق الكهربائية | | | | المناطق الكهربائية الجزائر ورقلة بشار المدية جانت أدرار الأصنام القليعة بني عباس تيزي وزو الوادي تيميسون قسنطينة غرداية تندوف عناية عين صالح 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو القعدة عام 1390 ه جهة المناطق ولاية المواحات | ولاية الساورة المناطق الكهربائية المناطق الكهربائية | المناطق الكهربائية باتنة الأغواط سطيف تامنر است وهران تو قرت مستغانم سعيدة تلمسان تيارت
المادة 2
فتح المادةان الموظفين وأعوان الادارة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الخاضعين لنظام منح التعويضات بحسب الساعات باستنثاء كل تعويض آخر من نفس القبيل ، يتقاضون عندما ينتقلون خارج مقرهم الادارى وفى حدود منطقة الصيانة المدعوة منطقة كهربائية تعويضاً بحسب الساعة لتكاليف التنقل يحسب في نطاق الشروط التي يحددها القانون .
المادة 3
فتح المادةتدخل أحكام المادة الأولى أعلاه حيز التنفيذ اعتباراً من أول يناير 1970 .
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 :
وزير البريد والمواصلات وزير المالية محمد قاضي اسماعيل محروق اعلانات وبلاغات اعلان المصدرى المنتجات الجزائرية الى المغرب تطبيقاً للبروتوكول المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1389 | الموافق 9 سبتمبر سنة 1969 والمضاف الى الاتفاقية التجارية والتعريفية الجزائرية المغربية المؤرخة في 20 نوفمبر سنة 1964 ، ليكن في علم المصدرين أنه في امكانهم أن يصدروا الى المغرب المنتجات والبضائع المذكورة في القائمتين «ل» ل» و «ج»
أدناه ، معفاة من الرسوم الجمركية .
تتم العمليات طبقاً للتنظيم الجارى به العمل حالياً وتكون المنتجات الخاضعة لرخصة التصدير موضوعاً لطلب اجازة يوجه في ظرف 30 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى وزارة التجارة ( مديرية المبادلات التجارية ) .
ملاحظة : :
كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المنصوص عليها يعاد الى صاحبه لتكميله ، وفى هذه الحالة يكون التاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ استلام الملف الكامل ..
1 - القائمة « أ »
البضائع والمنتجات الجزائرية المقبولة في المغرب معفاة من الرسوم الجمركية حسب الحاجة رقم التعريفة الجمركية المنتجات 08.01 Ex التمر 17.04 Ex الحلوى بدون كاوكاو ( الحلوى التركية B 17.04 Ex العلك من نوع « شوين غوم » 20.07 Ex عصير العنب 22.03 Ex الجعة في البراميل 25.07 Ex الصلصال لتنظيف الصوف 30.02 Ex الامصال 32.09 طلاء التلميع والأدهان 33.01 الزيوت العطرية السائلة أو المجمدة أو ) الحاوية الرانتج .
الجمعة 5 ذو القعدة عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 7 رقم التعريفة الجمركية المنتجات 36.02 Ex المفرقعات المحضرة ( الحاوية ملح البارود ومشتقاته ) .. 36.03 Ex الفتائل المتفجرة 36.04 Ex الذخائر الكهربائية 39.07 Ex الأشياء ذات الحجم الكبير المصنوعة من المواد البلاستيكية ( مثل خزانات السفن الخ ... ) 40.11 Ex الاطارات المطاطية ( من الحجم غير الخاضع لنظام الحصص في المغرب ) ( 61.07 رباطات العنق 61.09 Ex رافعات الصدر وجوارب النساء ومشدات 73.35 Ex زنابك من الأسلاك للأثاث 74.10 الكابلات والحبال والضفائر وما أشبه المصنوعة من أسلاك النحاس باستثناء الأدوات المعزولة . 83.13 الكبسولات للزجاجات قابلة للتمزيق والكبسولات الاضافية والسدادات المكللة .. 34.24 آلات وأجهزة وآليات فلاحية وبستانية لاعداد الأرض وزراعتها ) باستثناء الأجهزة التي تجرها الحيوانات ) 84.27 معاصر ومهارس وأجهزة أخرى لصنع النبيذ وعصير التفاح وما أشبه 85.13 Ex أجهزة تليفونية 85.15 bx أجهزة الارسال وأجهزة الارسال والاستقبال ( غير المصنوعة في المغرب ) 86.05 عربات للمسافرين وعربات للأمتعة وعربات بريدية وعربات لنقل المساجين وعربات التجارب وعربات أخرى خاصة للسكك الحديدية 97.08 لعب أخرى ونماذج مصغرة للتسلية
2 - القائمة « ج »
البضائع والمنتجات الجزائرية المقبولة في المغرب معفاة من الرسوم الجمركية وفى حدود الحصص المعينة رقم التعريفة الجمركية المنتجات ملاحظات 01.01 Ex الخيول الأصيلة للتناسل ... من 20 أكتوبر الى 31 ديسمبر 07.01 Ex البطاطس للاستهلاك من 1 أكتوبر الى 15 ديسمبر 07.01 Ex الطماطم 07.01 Ex البصل الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو القعدة عام 1390 ه.
رقم التعريفة المنتجات ملاحظات الجمركية 08.03 التين الطازج واليابس 08.06 Ex التفاح والأجاص 08.07 Ex الكرز والزعرور والخوخ من 15 مايو الى 30 ديسمبر 19.02 Ex مادة السوبيرامين 22.05 الخمور 22.09 Ex المشروبات الكحولية من نوع « كونياك » 02 et 24.01 التبغ الخام والمعالج 25.01 Ex الملح غير الخام 25.12 Ex رمل الكيسلغوه 27.09 البترول الخام ch.28 Ex الكلور والحامض الكلوهيدريك وهيبوكلوريت الصوديوم ch.30 المستحضرات الصيدلية ch.31 الأسمدة 39.01.02 صفائح البوليوريثان والمحببة المصنوعة من البوليفينيل 39.07 مصنوعات من المواد البلاستيكية 40.11 Ex الاطارات المطاطية ( من الحجم الخاضع لنظام الحصص في المغرب ) 48.01 Ex الورق المصنوع من الحلفاء 55.06 الخيوط من القطن المغلفة 61.01 قمصان وسراويل العمل المصنوعة من المطاط 18 72 أنابيب ومواسير ) وفى ضمنها تصميماتها ) من الحديد أو الزهر أو الفولاذ باستثناء الأدوات المذكورة في الرقم 7319 84.10 Ex المضخات ومجموعات الضخ 85.23 Ex الخيوط والضفائر والكابلات المعزولة ( الكهربائية والتليفونية) 87.02 Ex السيارات بجميع المحركات لنقل الأشخاص وفي ضمنها السيارات المختلطة . 87.02 Ex السيارات بجميع المحركات لنقل البضائع والتي تقل حمولتها عن 3.9 طن .. 92.11 الأجهزة لنسخ الصوت ( الاكتروفونات ) ". . 92.12 الاسطوانات المسجلة ) الموسيقى والأغاني الجزائرية ) . 08.01 Ex الأزرار 98.03 Ex الأقلام ذات الحبر الجاف أنواع مختلفة الجمعة 5 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 9 اعلان لمستوردى المنتجات المغربية تطبيقاً للبروتوكول المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 9 سبتمبر سنة 1969 والمضاف الى الاتفاقية التجارية والتعريفية الجزائرية المغربية المؤرخة في 20 نوفمبر سنة 1964 ، ليكن في علم المستوردين أنه في امكانهم استيراد المنتجات والبضائع المغربية المذكورة في القائمتين «ب» و «د»
أدناه ، معفاة من الرسوم الجمركية ..
تتم العمليات طبقاً للتنظيم الجارى به العمل حالياً وتكون | المنتجات الخاضعة لرخصة استيراد موضوعاً لطلب اجازة يوجه في ظرف 30 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الى وزارة التجارة ( مديرية المبادلات التجاريه ) .
ملاحظة :
كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المنصوص عليها يعاد الى صاحبه لتكميله ، وفي هذه الحالة يكون التاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ استلام الملف الكامل 1 القائمة « ب » .
البضائع والمنتجات المغربية التي تقبل في الجزائر معفاة من الرسوم الجمركية حسب الحاجة رقم التعريفة المنتجات الجمركية 07.01 Ex الخرشوف 07.01 Ex الخيار 07.01 الفلفل والفليفلة 07.05 اللوبيا اليابسة للبنر والاستهلاك والحمص 09.09 البذور العطرية 07/10.02 Ex الحبوب الثانوية 17.02 Ex سكر العنب 25.07 Ex التراب الصابوني 26.07 كبريتور الرصاص cha.27 فحم الانتراسيت cha.31 الأسمدة 57.10 Ex نسائج من القنب ( الجوت ) 71.05 Ex الفضة في شكل سبائك 76.04 Ex أوراق وأشرطة من الألومنيوم غير مثبتة على سند ومصفحة لا غير وسمكها 0,15 مم وأقل ( للتجزيم ) 98.05 Ex أقلام سوداء وملونة الجدول الزمني الاحتكارات من 1 سبتمبر الى 20 المكتب الوطني الجزائري للتسويق أكتوبر ( أوناكو ) من 1 فبراير الى 15 « مايو من 1 يناير الى 15 مايو المكتب الجزائري المهني للحبوب المكتب الجزائرى المهني للحبوب المكتب الوطني الجزائري للتسويق المكتب الوطني الجزائري للتسويق سوناطراك الشركة الوطنية لتسويق النسائج والجلود الشركة الوطنية للحديد والصلب 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو القعدة عام 1390 ه
2 - القائمة « د »
البضائع والمنتجات المغربية المقبولة في الجزائر معفاة من الرسوم الجمركية فى حدود الحصص المعينة رقم التعريفة المنتجات الجمركية 01.01 Ex البغال ch.02 Ex الحوم البقر بيض الطيور الطازج 04.05 Ex 07.01 Ex البطاطا للاستهلاك 07.01 Ex الطماطم 07.04 Ex الفلفل الحلو المجفف 08.03 Ex التين الطازج أو اليابس 08.09 Ex الدلاع ( البطيخ ) 10.01 Ex القمح الصلب 16.04 Ex السمك المصبر باستثناء السردين والانشوا 09 à 22.05 Ex الخمور والخمور الحلوة Ch.30 المستحضرات الصيدلية 38.09 Ex أدهان للتلميع مصنوعة من الشمع الطبيعي 39.07 مصنوعات من المواد البلاستيكية Ch.41 جلود وأسلاخ الأبقار محضرة وغير المذكورة في الأرقام من 41.06 الى غاية 41008 44.27 Ex مصنوعات للعب الشطرنج ومصنوعات صغيرة من الابنوس Ch.44 Ex أوراق للتصفيح من الجوز وغيره 48.41.07 Ex كارتون في شكل اسطوانات أو أوراق 48.17 Ex كارتونات للمكاتب Ex.48.18 مجلدات ذات أوراق متحركة Ex.48.18 محافظ للملفات ذات عتلة 51.04 Ex أنسجة ذات خيوط مركبة كيماوياً ومتصلة ) باستثناء الأنسجة من البولياميد ) 53.11 أنسجة من الصوف الجدول الزمني الاحتكارات أو ناكو من 1 الى 15 فبراير أو ناكو يناير 500 طن ; { فبراير 2000 طن أوناكو مارس 500 طن أو ناكو المكتب الجزائري المهني للحبوب أو ناكو الصيدلية المركزية الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود الشركة الوطنية لتسويق الخشب الشركة الوطنية لصناعة الكارتون الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود الجمعة 5 ذو القعدة عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11 رقم التعريفة المنتجات الجمركية الجدول الزمني الاحتكارات 55.07.09 أنسجة من القطن ( باستثناء الأنسجة الشركة الوطنية لتسويق النسيج المشبوكة من نوع الأسفنج ) والجلود 55.08 Ex الأنسجة الاسفنجية ومصنوعات من هذه 62.02 et الأنسجة 56.05 أنسجة من الألياف المركبة كيماوياً أو الاصطناعية غير المتصلة 58.04 Ex قطيفة للتأثيث 58.10 المطرزات الميكانيكية 59.04 فتائل وحبال من السيزال مضفورة أو غير مضفورة 59.17 أدوات للاستعمال التقني ( قفف للزيتون ) 06 et 60.01 أقمشة الملابس الأطفال الصغار 60.05 Ex ملابس فوقانية « بونترى . 02 et 61.01 Ex ملابس فوقانية للرجال والنساء والصبيان والبنات والأطفال باستثناء ملابس العمل 62.02 Ex أدوات أخرى للتأثيث باستثناء البياض للسفرة والسرير والتنظيف والمطبخ 06 et 70.05 نجاح النوافذ 73.38 أدوات منزلية وللنظافة والاقتصاد المنزلى وأجزاؤها من حديد أو زهر أو فولاذ 19 et 74.18 أدوات منزلية وللنظافة والاقتصاد المنزلى وأجزاؤها من نحاس 84.28 Ex آلات للتلميع الشركة الوطنية للصناعة الميكانيكية 85.01 Ex محولات كهربائية من النوع الصناعي 87.13 Ex عربات لنقل الأطفال 91.01 Ex ساعات ومنبهات 92.12 Ex اسطوانات مسجلة ) الموسيقى والأغاني المغربية ) الشركة الوطنية للنشر والتوزيع أنواع مختلفة 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو القعدة عام 1390 ه انذارات المقاولين تنذر شركة « سوكو براد » ( سوجيد يكوب سابقاً ( الكائنة ب 5 نهج لاكونكورد بالمرادية ، الجزائر ، متعهدة الصفقة المؤشر عليها من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى السعيدة بتاريخ 4 مارس سنة 1970 والمصادق عليها من قبل والى سعيدة بتاريخ 23 مارس سنة 1970 قصد تهيئة وتغيير قاعة سينما بالاس | بسعيدة ( جزء التجهيز بالأرائك ) والتي أعطى الأمر بتزويد ووضع الأرائك يوم 9 أبريل سنة 1970 ، للشروع في الأشغال في أجل عشرين يوماً ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم تلب الشركة المذكورة هذا الانذار في الأجل المحدد لها أعلاه ، فستطبق عليها تدابير الاكراه المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الخاصة المطبقة على صفقات الأشغال .
تنذر الشركة المغفلة لأشغال ما وراء البحر ( ساتوم ) التي اختارت موطناً لها ب II نهج أبو نواس بحيدرة ، الجزائر ، متعهدة صفقات الأشغال الضخمة الخاصة بالجزء رقم 1 والبلاط الخاص بالجزء رقم 3 والمتعلقة ببناء ثلاث ثانويات بعزازقة | :
والأخضرية وذراع الميزان ، لاستئناف الأشغال في أجل عشرة أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم تلب الشركة المذكورة هذا الانذار في الأجل المحدد لها أعلاه ، فستطبق عليها تدابير الاكراه المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المتعلقة بصفقات الأشغال العمومية ينذر السيد مصطفى كمال بن حفيظ وكيل الشركة العصرية للبناء بعين التوتة ، متعهد الصفقة العمومية رقم 69/Arch/195 المصادق عليها في أول ديسمبر سنة 1969 والمحتوية على تأشيرة المراقب المالي لولاية باتنة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1969 تحت رقم 97 ، لانهاء أشغال بناء معهد للتعليم المتوسط بمروانة فى أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم يلب المقاول المعنى هذا الانذار في الأجل المحدد له أعلاه 6 فستطبق عليه عقوبات التأخير المنصوص عليها في المادة 15 ، الفصل الأول ، من الصفقة المذكوة ..
المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-125
- مقرر رقم 63-125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.