ج.ر عدد 105 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (86)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سلة سليمة اللسالة الأصلية 50 50 68 80 * النسخة الاصلية وترجمتها 20-100 150 - بما فيها طلاب از سال إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطيعة الرسمية 1 199 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر الهاتف : 15-18-66 الى 17 حجب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها go. دمج - من العدد للمسنين السابقة : 1000 00 وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم منهم. ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن عن تصير تصير المنوا العنوان 21000 ج لمن النشر على على اساس 15 دج للمطر . فهرس مراسيم قرارات ، مقررات قرار

- سنة 1976 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية وزارة الدولة المكلفة بالنقل لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية أم البواقي قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر قرار سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء سكيكدة . 1604 سنة 1976 . 1605 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي) في ولاية سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية باتنة . لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي) في ولاية قرار الاصنام . 1604 سنة 1976 1606 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي) في ولاية سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية بجاية . لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولايه قرار الاغواط 1605 سنة 1976 1606 مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية

1600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه لاستغلال سيارات الأجرة ( طاكسي في ولاية | بشار . 1607 | قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية البليدة . . 1607 قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية تبسة . 1608 قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية تلمسان 1608 قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية - لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الجزائر . 1609 قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية الجلفة . 1610 قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية جيجل . 1610 قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية سطيف . 1611 قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية سعيدة . 1611 قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية سكيكدة . 1612 قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيسمارات الاجرة طساكسي في ولاية سيدي بلعباس . 1612 قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر محلة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية قسنطينة 1613 قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية المدية . 1614 قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية معسكر . 1614 قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية ورقلة 1615 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1396 الموافق 21 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة تقنية لتنسيق أعمال التعاون 1615 قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1396 الموافق 21 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة تقنية لتنسيق أعمال التكوين . 1616 قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1396 الموافق 21 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة تقنية لتنسيق التجهيزات التخصصية وتوافقها ، 1617 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم بيع التمور في السوق الداخلية . 1618

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة للصفقات لدى مؤسسة الورشات الشعبية للثورة الزراعية . 1619
  • قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر سنة 1976 يتضمن منع تسويق الحمضيات بأوراقها . 1621 قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تحديد أسعار أغراس الفواكه الموسم سنة 1976-1977 • 1621 قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر سنة 1976 يتضمن الغاء الاحكام الخاصة بمناطق الرى لولاية تيزي وزو • 1624 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 1624 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك

الخميس 9 محرم عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1601 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة التوظيف مستشارين في التغذية المدرسية .. - 1624 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 - يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران . 1627 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بقسنطينة . 1629 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لعنابة 1631 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق يوليو سنة 1976 يتضمن انتهاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لتلمسان . 1633 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لندى المعهد الوطني الفلاحي . 1635 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى معهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران . 1637 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 يتضمن انشعاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى المدرسية المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران . 1639 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن أنشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1390 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في قانون | الاشخاص والاموال . 1651 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة - 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية • 1651 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر معاصمة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في قانون المؤسسات . 1651 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في القانون الزراعي والقدمية ، 1652

  • قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في قانون العقود والمسؤولية . 1652 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في الادارة والمالية العمومية • 1652 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في العلوم السياسية . 1652 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في النظرية الاقتصادية . 1652 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سمنه 19/0 يتضمن احداث شهادة ماجستير في الهندسية التفاضلية . 1653 ن قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر . 1041 | ماسة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجممتير في التحليل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1390 الموافق 20 - يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى جامعة العلوم والتقنولوجيا لمدينة الجزائر . 1642 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى جامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران . 1644 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى الهيئة الوطنية للبحث العلمي . 1647 س قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى مكتب النشرات الجامعية ، 1640 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احدات شهادة ماجستير في قانون العقوبات والعلوم الاجرامية . 1631 الوظيفي . 1653 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في التحليل الوظيفي المعادلات ذات المشتقات الجزئية) 1653 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر مسنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في وظائفه المتغيرات المركبة . 1653 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في الجبر ( نظرية المجموعات) . 1653 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة - 1996 يتضمن احداث شهادة ماجستير في الجبر ونظرية | الأعداد 1654 •
  • قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر محنة 1970 يتضم عن احداث شهادة ماجستير في التحليل | والهندسة . 1054

1602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في الاحتمالات والاحصائيات . 1654 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في العمران الحضري والتخطيط الاقليمي . 1654 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر. سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في ميكانيك السوائل . 1654 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر

  • سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في التحليل الوظيفي والعددي . - 1655 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة - 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في الجيولوجيا المطبقة . 1655 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة - 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في علم شكل الارض وتطوره (جيومورفولوجيا) . 1655 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن أحداث شهادة ماجستير في المنطق • 1655 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في علم اللغات وبيداغوجية اللغة الفرنسية . 1655 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في اللغة والادب الانجليزي . 1656 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق -5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة علم اللغة الانجليزية العام والمطبق . 1656 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة الفتح الظروف لدى جامعة العلوم والتقنولوجيا لمدينة الجزائر . 1656 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف لدى جامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران . 1656 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف لدى الهيئة الوطنية للبحث العلمي . 1656
  • قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف لدى المعهد الوطني الفلاحي . 1657
  • قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 196 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف لدى المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران . 1657 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف لدى معهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران . 1657 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 1657 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن الحداث لجنة لفتح الظروف لدى جامعة الجزائر . 1658 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف لدى جامعة وهران . 1658 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف لدى جامعة قسنطينة . 1658 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن إحداث لجنة لفتح الظروف لدى جامعة عنابة . 1658 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر . 1658 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران . 1659 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بقسنطينة . 1659 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بعنابة 1659 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتلمسان . 1659 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن أحداث لجنة لفتح الظروف لدى مكتب النشرات الجامعية . 1660 قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1976 يتضمن انشاء معهد التغذية والمواد الغذائية في جامعة قسنطينة . 1660
  • قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1397 الموافق 28 ديسمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في علم النفس السريري . 1660 وزارة الاشغال العمومية والبناء -قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1397 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 يتضمن توسيع المنطقة الصناعية لباتنة 1660 قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1397 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالبويرة 1661 قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1396 الموافق 15 ديسمبر سنة - 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بورقلة . 1661

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية وزارة الاخبار والثقافة -

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى على أساس الاختبارات لتوظيف مفتشين للسينما . 1662 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم امتحان مهني لتوظيف مراقبين للسينما . 1663 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان على أساس الاختبارات لتوظيف مراقبين للسينما . 1664 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1396 الموافق 9 سبتمبر سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الجيوفيزيائية الغربية الامريكية بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول رقم 17 متفجرات) . 1666
  • قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1396 الموافق 9 سبتمبر سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الجيوفيزيائية الغربية الامريكية بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 17 مفرقعات) . 1667 قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية «سوناطراك» بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (سوناطراك - المخططات والتنمية م ش ب رقم 7 متفجرات) . 1668 قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية «سوناطراك». بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث (سوناطراك - المخططات والتنمية - م. ش. ب. رقم 7 مفرقعات) . 1669 قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خط كهربائى ذى توتر قدره 60 كيلو فولط يربط العلمة بالحاسي من المنفعة العمومية . 1670 قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خطين كهربائيين ذى توتر قدره 60 و 220 كيلو فولط يزودان مركز 60/220 كيلو فولط للبويرة من المنفعة العمومية . 1670 قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بأن تحريف الخط الكهربائي ذي توتر قدره 60 كيلو فولط الرابط درقينة وبجاية من المنفعة العمومية . 1671 قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خط كهربائي ذي توتر قدره 60 كيلو فولط يربط حاسي مسعود بجنوبه وشماله وحوض الحمراء من المنفعة العمومية . 1671 للجمهورية الجزائرية 1603 قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خط رابط بين عين البيه ومستغانم ذى توتر قدره 60 كيلو فولط بمركب السليلوز من المنفعة العمومية . 1671 قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنه 1976 يتضمن التصريح بأن قاطعات خطوط كهربائية تربط بوفاريك والعفرون بالمركز ذى توتر قدره 30/60 كيلو فولط التابع للبليدة من المنفعة العمومية . 1672 قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خط كهربائي ذي توتر قدره 90 كيلو قولت يربط مجاز الصفاء بوادي داموس من المنفعة العمومية . 1672 قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خطين كهربائيين
  • الاول ذو توتر قدره 220 كيلو فولط يربط مركز زهانة بمركز 220 كيلو فولط الذي سيبنى فى المستقبل بسيدى بلعباس والثاني ذو توتر قدره 60 كيلو فولط يربط مركز 60/220 كيلو فولط لسيدي بلعباس بحط 60 كيلو فولط الرابط زهانة بسيدي بلعباس من المنفعة العمومية . 1673 قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خط كهربائي ذي توتر قدره 60 كيلو فولط يربط وادى سلى بتنس، من المنفعة العمومية . 1673 قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خط كهربائي للعين الكبيرة ذي توتر قدره 60 كيلو فولط من المنفعة العمومية . 1674 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1396 الموافق 8 نوفمبر سنة 1976 يتعلق بتحديد أسعار الادوات المدرسية 1674 قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تتميم قائمة المنتجات المحدودة عند الاستيراد المحددة بموجب القرار المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 20 مايو سنة 1975 . 1675 - -1 مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1396 الموافق 11 نوفمبر سنة 1976 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في الاشهر الثلاثة الأولى والاشهر الثلاثه الثانية من سنة 1976 المراجعة أسعار الصفقات العمومية 1676 وزارة المالية مرسوم رقم 76-150 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 76-65 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن تحديد توازن وكيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية 1682 مرسوم رقم 76-15 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية | وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (استدراك) . 1701

1604 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1396 الموافق -قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1396 الموافق 15 ديسمبر 4 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 رمضان عام 1395 الموافق 12 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بشروط تنظيم وسير مديريات المصالح العالمية للولايات • 1701 قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 يتضمن الاعفاء من دين . 1702

  • قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة لبلدية توقرت . 1702 سنة 1976 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة | لقايس ونقاوس وعبادلة ومدينة تيغنيف ومعسكر الغربي والبرواقية ومستشفى المدية والمرسى الكبير والابيض سيدي المشيخ وحمام بوحجر وسيدو والمغير وقصر الشلالة ومستشفيات مدينة الجزائر والمركز الاستشفائي الجامعي | المدينة الجزائر . 1703 قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1397 الموافق 18 ديسمبر سنه
  • 1976 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة بعين الفكرون وتعديل نطاق قباضة الضرائب بعين مليلة . 1705 مراسيم ، قرارات، مقررات

وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء سكيكدة

-

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1397 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة ( الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 3 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1396 الموافق 28 | استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الاصنام نوفمبر سنة 1976 تنهى مهام السيد يوسف بن الشيخ بوصفه مديرا لميناء سكيكدة . قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي) في ولاية الاصنام حمه ال وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبمقتضى المرسوم رقم 74-125 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الاصنام بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) .. ووصفها وتعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) ، وبناء على اقتراح والي الاصنام . يقرر مايلي : المادة الأولى : يصادق على أربع مناطق عادية لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية الاصنام . المادة 2 : تشمل المنطقة المادية رقم 1 القليم دائرتي الاصنام وبوقدير وتشمل المنطقة العادية رقم 2 اقليم دائرة تنس. وتشمل المنطقة العادية رقم 3 اقليم دائرتي عين الدفلي والعطاف . وتشمل المنطقة العادية رقم 4 اقليم دائرة مليانة … المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1973 المشار اليه أعلاه ..

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1605 المادة 4 : يكلف والى الاصنام بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 . رابح بطاط قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية الاغواط

- ان وزير الدولة المكلف بالنقل .

  • بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبمقتضى المرسوم رقم 74-126 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الاغواط . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 2 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق وتشمل المنطقة العادية رقم 2 اقليم دائرتي آفلو والاغواط . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والقرار المؤرخ في 2 صفر عام 1393 الموافق 7 مارس سنة 1973 المشار اليهما أعلاه • المادة 4 : يكلف والى الاغواط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 .. عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام أنيس صالح باي قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية أم البواقي ان وزير الدولة المكلف بالنقل ،
  • بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبمقتضى المرسوم رقم 74-127 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الأقليمية وتكوين ولاية أم البواقي ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة استغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية الواحات | سيارات الأجرة (طاكسي) ، ووصفها وتعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1393 الموافق 7 مارس سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية تيارت ووصفها وتعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) ، وبناء على اقتراح والى الاغواط ، يقرر ما يلي : المادة الاولي : يصادق على منطقتين عاديتين لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الاغواط . المادة 2 : تشمل المنطقة العادية رقم 1 اقليم دائرات المنيعة و متليلي وغرداية .. و بمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 2 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية الاوراس ووصفها وتعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية قسنطينة ووصفها وتعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) ، وبناء على اقتراح والى أم البواقي .

1606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على منطقتين عادييتين لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية أم البواقي • المادة 2 : تشمل المنطقة العادية رقم 1 اقليم دائرات أم البواقي والعين البيضاء وخنشلة … وتشمل المنطقة العادية رقم 2 دائرة عين مليلة . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القراران المؤرخان في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 المشار اليهما أعلاه . المادة 4 : يكلف والى أم البواقى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 .. عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية باتنة ان وزير الدولة المكلف بالنقل . بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبمقتضى المرسوم رقم 74 128 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية باتنة . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة (الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الاوراس ووصفها وتعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) ، وبناء على اقتراح والى باتنة . يقرر مايلي : المادة الاولى : يصادق على ثلاث مناطق عادية لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية باتنة • المادة 2 : تشمل المنطقة العادية رقم 1 اقليم دائرتي باتنة وعين التوتة … وتشمل المنطقة العادية رقم 2 اقليم دائرتي قايس وأريس. وتشمل المنطقة العادية رقم 3 اقليم دائرات بريكة ونقاوس ومروانة • المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 المشار اليه أعلاه .. المادة 4 : يكلف والى باتنة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 . عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الأجرة طاكسي في ولاية بجاية

- ان وزير الدولة المكلف بالنقل . . بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-129 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية بجاية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) . وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة (الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية سطيف ووصفها وتعيين حدودها .

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1607 وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ،

  • وبناء على اقتراح والى بجاية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على منطقتين عاديتين لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية بجاية . المادة 2 : تشمل المنطقة العادية رقم 1 اقليم دائرات بجاية وخراطة وأمزور . وتشمل المنطقة العادية رقم 2 اقليم دائرتي سيدي عيش و أقبو . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : يكلف والى بجاية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 . عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية بشار ان وزير الدولة المكلف بالنقل . بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبمقتضى المرسوم رقم 74 13 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية بشار ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 3 صفر عام- 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق | استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الساورة ووصفها وتعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) . وبناء على اقتراح والى بشار ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على منطقة عادية وحيدة لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية بشار المادة 2 : تشمل المنطقة العادية الوحيدة اقليم ولاية بشار. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973 المشار اليه أعلاه المادة 4 : يكلف والى بشار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبره سنة 1976 . عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيازات الاجرة (طاكسي) في ولاية البليدة ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام - 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبمقتضى المرسوم رقم 74-132 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البليدة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة (الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه ،
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الجزائر ووصفها وتعيين حدودها .

1608 الجمهورية الجزائرية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية الاصنام ووصفها وتعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) . وبناء على اقتراح والى البليدة . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على ثلاث مناطق عادية لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية البليدة .. المادة 2 : تشمل المنطقة العادية رقم 1 اقليم دائرتي البليدة والقليعة وكذلك بلديات شفة ووادي العلائق والصومعة . وتشمل المنطقة العادية رقم 2 اقليم دائرات شرشال و حجوط والعفرون باستثناء بلديتي شفة ووادي العلائق . وتشمل المنطقة العادية رقم 3 اقليم دائرتي الاربعاء و بوفاريك باستثناء بلدية الصومعة . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .. المادة 4 : يكلف والى البليدة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 . عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام ائيس صالح باي قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية تبسة

- ان وزير الدولة المكلف بالنقل .

  • بمقتضى الامر وقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبمقتضى المرسوم رقم 74-135 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تبسة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) . الديمقراطية الشعبية الخميس 9 محرم عام 1397 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1991 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة (الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1392 الموافق 17 نوفمبر سنة 1972 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية عنابة ووصفها وتعيين حدودها . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الأوراس ووصفها وتعيين حدودها .. وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) . وبناء على اقتراح والى تبسة . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على أربع مناطق عادية لاستقلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية تبسة . المادة 2 : تشمل المنطقة العادية رقم 1 اقليم دائرة تبسة. وتشمل المنطقة العادية رقم 2 اقليم دائرة العوينات • وتشمل المنطقة العادية رقم 3 اقليم دائرة بئر العاتر . وتشمل المنطقة العادية رقم 4 اقليم دائرة شريعة وششار . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 11 شوال عام 1392 الموافق 17 نوفمبر سنة 1972 والقرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 المشار اليهما أعلاه المادة 4 : يكلف والى تبسة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 . عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام ائيس صالح باي قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية تلمسان ان وزير الدولة المكلف بالنقل . بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات .

الخميس 9 محرم عام 1397ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 74-136 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تلمسان . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق للجمهورية الجزائرية 1609 قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية الجزائر

- ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة | الاقليمي للولايات . (الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 ذى القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية تلمسان ووصفها وتعيين حدودها . وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ،

  • وبناء على اقتراح والي تلمسان ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على خمس مناطق عادية لاستغلال سيارات الأجرة (طاكسي في ولاية تلمسان .. المادة 2 : تشمل المنطقة العادية رقم 1 اقليم دائرة تلمسان وبلدية الحناية. وتشمل المنطقة العادية رقم 2 اقليم دائرتي بني صاف والرمشي باستثناء بلدية الحناية • وتشمل المنطقة العادية رقم 3 اقليم دائرتي الغزوات وندرومة. وتشمل المنطقة العادية رقم 4 اقليم دائرة مغنية وتشمل المنطقة العادية رقم 5 اقليم دائرة سبدو . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : يكلف والى تلمسان بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 .. عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وبمقتضى المرسوم رقم 74-139 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الجزائر ، i
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) . وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة (الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه .
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الجزائر ووصفها وتعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) ،
  • وبناء على اقتراح والى الجزائر . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على منطقة حضرية ومنطقة عادية لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الجزائر • المادة 2 : تشمل المنطقة الحضرية المسماة المنطقة رقم 1 الاثنتي عشرة دائرة لمدينة الجزائر التي هي : باب الوادي والقصبة - وادى قرين ووسط مدينة الجزائر وسيدي محمد والمدنية وبلوغين بن زيرى والابيار والقبة وحسين داى والحراش وبوزريعة ويتر مندرايس وبلديات عين البنيان وبئر خادم وبرج الكيفان والشراقة والدار البيضاء ودرارية والرويبة وسطاوالي وزرالدة . المادة 3 : تشمل المنطقة العادية المسماة المنطقة رقم 2 . بلديات عين طاية وبودواو ورغاية والثنية وزموري … المادة 4 : ان مستغلى سيارات الاجرة من رخصة «ب» والتي توقفها موجود في المنصة رقم 1 يمعون من الاجراءات المذكورة في المادة 9 من القرار المؤرخ في 12 يناير سنة 1972 المشار اليه أعلاه فيما يخص الجولات التي يقومون بها بين منطقة

1610 الجريدة الرسمية استغلالهم والمنطقة العادية رقم 2 الموصوفة أعلاه الا اذا أتوا بمسافرين كانوا نقلوهم عند الذهاب : المادة 5 : ان مستغلى سيارات الاجرة من رخصة «أ» والتي توقفها موجود في المنطقة رقم 2 ، يعفون من الاجراءات المذكورة في المادة 9 من القرار المؤرخ في 12 يناير سنة 1972 المشار اليه أعلاه فيما يخص الجولات التي يقومون بها بين منطقة استغلالهم والمنطقة الحضرية رقم 1 الموصوفة أعلاه الا اذا أتوا بمسافرين كانوا نقلوهم عند الذهاب المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 المشار إليه أعلاه . المادة 7 : يكلف والى الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 . رابح بطاط قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية الاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية الجلفة ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-140 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الجلفة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية التيطرى ووصفها وتعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) ، للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه وبناء على اقتراح والى الجلفة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على منطقتين عاديتين لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية الجلفة … المادة 2 : تشمل المنطقة العادية رقم 1 اقليم دائرتي الجلفة ومسعد وتشمل المنطقة العادية رقم 2 اقليم دائرتي عين وسارة وحاسي بحبح . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : يكلف والى الجلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 . عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية جيجل

- ان وزير الدولة المكلف بالنقل . بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات .

  • وبمقتضى المرسوم رقم 74-141 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية جيجل . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام | 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة (الطاكسيات ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية قسنطينة ووصفها وتعيين حدودها ،

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1611 وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) ،

  • وبناء على اقتراح والى جيجل . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على منطقتين عاديتين لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية جيجل المادة 2 : تشمل المنطقة العادية رقم 1 اقليم دائرتي جيجل والطاهير .. وتشمل المنطقة العادية رقم 2 اقليم دائرتي الميلية وفرجيوة • المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1393 الموافق 22 يناير سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : يكلف والى جيجل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 . رابح بطاط قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 1 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية سطيف- ان وزير الدولة المكلف بالنقل ،
  • بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-142 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سطيف ،
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفه النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة العناكسيات ولا سيما المادة 3 منا ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية سطيف ووصفها و تعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 | صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ، وبناء على اقتراح والى سطيف . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على منطقة عادية وحيدة لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية سطيف • المادة 2 : تشمل المنطقة العادية الوحيدة اقليم ولاية سطيف . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : يكلف والى سطيف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 . عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية سعيدة ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الأمر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-143 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سعيدة ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة والطالسبات ولا سيما المادة 3 منه ،
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة طاكسي) في ولاية سعيدة ووصفها وتعيين حدودها .

1612 الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتعلق بتعريفة | 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدة مناطق النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) : وبناء على اقتراح والى متعيدة . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على ست مناطق عادية لاستصلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية سعيدة المادة 2 : تشمل المناطق العادية رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 على التوالى اقليم دائرات سعيدة والبيض ومشرية والعين الصفراء والحساسنة والابيض سيدي الشيخ المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه المادة 4 : يكلف والى سعيدة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 .. عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية سكيكدة ان وزير الدولة المكلف بالنقل . بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-144 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سكيكدة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة (الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في II شوال عام 1392 الموافق 17 نوفمبر سنة 1972 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية عناية ووصفها وتعيين حدودها . استغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية قسنطيعة ووصفها وتعيين حدودها ، وبناء على اقتراح والى سكيكدة . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على منطقة للمدينة الكبرى وأربع مناطق عادية لاستغلال ميارات الاجرة (طاكسي) في ولاية . سكيكدة • المادة 2 : تشتمل منطقة المدينة الكبرى المسماة المنطقة وقسم 1 اقليم دائرة سكيكدة وبلدية الحدائق . المادة 3 : تشمل المنطقة العادية المسماة المنطقة رقم 4 اقليم دائرة عزابة . وتشمل المنطقة العادية المسماة المنطقة رقم 3 اقليم دائرة القل باستثناء بلدية الحدائق . وتشمل المنطقة العادية المسماة المنطقة رقم 4 اقليم دائرة الحروش . وتشمل المنطقة العادية المسماة المنطقة رقم 5 اقليم دائرة زيغود يوسف . المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 11 شوال عام 1392 الموافق 17 نوفمبر سنة 1972 والقرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 المشار اليهما أعلاه . المادة 5 : يكلف والى سكيكدة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 . رابح بطاط قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الأجرة (طاكسي) في ولاية سيدي بلعباس

  • - ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-145 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1613 الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سيدي بلعباس ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة والطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه .

  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1393 الموافق 10 مارس سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية وهران ووصفها وتعيين حدودها ،
  • وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) ، وبناء على اقتراح والى سيدي بلعباس . يقرر مايلي : المادة الاولى : يصادق على ست مناطق عادية لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية سيدي بلعباس . المادة 2 : تشمل المناطق العادية رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 لولاية سيدي بلعباس على التوالى دائرات سيدي بلعباس وعين تموشنت وسفيزف وابن باديس وتلاغ وحمام بوحجر . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1393 الموافق 10 مارس سنة 1973 المشار اليه أعلاه المادة 4 : يكلف والى سيدي بلعباس بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 .. عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية قسنطينة- ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الأمر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بالصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-148 74 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية قسنطينة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية قسنطينة ووصفها وتعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) ، وبناء على اقتراح والى قسنطينة ،- يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على منطقة للمدينة الكبرى وثلاث مناطق عادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي) في ولاية قسنطينة . المادة 2 : تشمل منطقة المدينة الكبرى المسماة المنطقة رقم 1 اقليم بلدية قسنطينة . المادة 3 : تشمل المنطقة العادية المسماة المنطقة رقم 2 اقليم بلديات عين عبيد وديدوش مراد والخروب وحامة بوزيان . وتشمل المنطقة العادية المسماة المنطقة رقم 3 اقليم دائرة شلغوم العيد . وتشمل المنطقة العادية المسماة المنطقة رقم 4 اقليم دائرة ميلة . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : يكلف والى قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 . من وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي

1614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر | سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية - لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية المدية

- ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-149 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية المدية ، قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي) في ولاية معسكر إن وزير الدولة المكلف بالنقل . بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبمقتضى المرسوم رقم 74-152 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام | الحدود الاقليمية وتكوين ولاية معسكر . 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق - 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة (العذا نسيات) ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 ذي القعدة عام

  • 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية المدية ووصفها وتعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) . وبناء على اقتراح والى المدية ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يصادق على ثلاث مناطق عادية لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية المدية المادة 2 : تشمل المنطقة العادية رقم 1 اقليم دائرتي المدية والبرواقية . وتشمل المنطقة العادية رقم 2 اقليم دائرتي قصر البخاري وعين بوسيف . وتشمل المنطقة العادية رقم 3 اقليم دائرتي تابلاط وبني سليمان المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 المشار اليه أعلاه • المادة 4 : يكلف والى المدية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 .. عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة (الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 فبراير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية وهران ووصفها وتعيين حدودها . . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1393 الموافق 10 مارس سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة طاكسي, في ولاية وهران ووصفها وتعيين حدودها . وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) . وبناء على اقتراح والى معسكر . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على أربع مناطق عادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي) في ولاية معسكر المادة 2 : تشمل المنطقة العادية رقم 1 اقليم دائرتي معسكر وغريس • وتشمل المنطقة العادية رقم 2 اقليم دائرة تيغنيف . وتشمل المنطقة العادية رقم 3 اقليم دائرة سيق • وتشمل المنطقة العادية رقم 4 اقليم دائرة المحمدية . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 فبراير سنة 1973 والقرار المؤرخ في 5 صفر عام 1393 الموافق 10 مارس سنة 1973 المشار اليهما أعلاه •

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1615 المادة 4 : يكلف والى معسكر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 .. عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية ورقلة

- ان وزير الدولة المكلف بالنقل . بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبمقتضى المرسوم رقم 74-153 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية ورقلة 6 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة والتاكسيات ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الواحات ووصفها وتعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) ، وبناء على اقتراح والي ورقلة . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على منطقة عادية وحيدة لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية ورقلة . المادة 2 : تشمل المنطقة العادية الوحيدة اقليم ولاية ورقلة المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : يكلف والي ورقلة بتنفيذ هذا القرار الذي | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 . رابح بطاط وزارة الداخلية | قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1396 الموافق 21 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة تقنية لتنسيق اعمال التعاون ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية وبمقتضى المرسوم رقم 76 41 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد اختصاصات المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم | 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة | 1976 المذكور أعلاه، تحدث لدى وزير الداخلية لجنة تقنية لتنسيق جميع أعمال التعاون التي تلتزم بها أو تقوم بها المصالح أو المؤسسات أو الجماعات الموضوعة تحت سلطة وزارة الداخلية . المادة 2 : تنحصر مهمة اللجنة التقنية المكلفة بتنسيق أعمال التعاون بمايلي : تحديد الاهداف العامة التي تتعلق بنوع ومدى ونموذج التعاون الذي يجب على المصالح التابعة لوزارة الداخلية أن تنجزه تبعا للسياسة العامة المعتمدة في هذا المجال ،

  • تحديد برامج الاعمال التي يمكن دعمها بالتعاون الثنائي أو المتعدد الاطراف وتحديد كيفيات اللجوء الى مختلف نماذج التعاون الممكنة ، البحث عن الطرق والوسائل القابلة لتوجيه تدخلات مختلف المصالح التي تلجأ للتعاون الاجنبي التقني والثقافي وذلك بقصد توافقها وتناسقها ،

1616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه الدراسة واصدار الرأى في محتوى وتناسب جميع

  • والتعاقدات والاتفاقيات الخاصة بالتعاون البروتوكولات والمرفوعة لدراستها والادلاء بالتوصيات الضرورية الرامية لتنسيق نظامها القانوني .
  • متابعة جميع المسائل المرتبطة بتقدير تأثير التعاون ودراسة النتائج المحصل عليها في نهاية كل سنة • المادة 3 : تشكل اللجنة التقنية لتنسيق أعمال التعاون والتي يرأسها وزير الداخلية، وفي حالة حصول مانع له الكاتب العام، من : مفتش عام ،
  • المديرين العامين المعنيين . كل شخص يجرى تعيينه من قبل وزير الداخلية بالنظر لاختصاصه . المادة 4 : يتولى الكتابة الدائمة لهذه اللجنة مستشار تقنى بعين خصيصا لهذا الغرض ويكلف بمايلي : جمع ومعالجة جميع عناصر الاعلام المتعلقة- بالبروتوكولات والتعاقدات والاتفاقيات الخاصة بالتعاون والتي تقوم المصالح المعنية باعدادها، تلخيص الاقتراحات المدلى بها من المصالح والمؤسسات والجماعات المعنية بقصد العمل على تألف وتناسق مبادراتها . اعداد جداول أعمال اجتماعاتها بالتعاون مع المصالح المعنية ، التنظيم العام لاشغال اللجنة ، تحرير محضر الاجتماعات والمقررات المتخذة وتبليغها للمصالح المعنية .
  • متابعة تطبيق الترتيبات التي تتخذها كل مصلحة وذلك لتنفيذ التدابير المقررة ،
  • اعداد تقرير سنوى بالنشاط المتعلق بالمسائل المدروسة والتدابير التي تتخذها اللجنة وتأثير هذه التدابير على المصالح والنتائج المحصل عليها وتوزيع هذا التقرير على المصالح المعنية . المادة 5 : تجتمع اللجنة التقنية لتنسيق أعمال التعاون كل يوم ثلاثاء من الاسبوع الثاني لاشهر فبراير ويونيو وسبتمبر و نوفمبر المادة 6 : يكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1396 الموافق 21 سبتمبر سنة 1976 محمد بن احمد | قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1396 الموافق 21 سبتمبر | سنة 1976 يتضمن احداث لجنة تقنية لتنسيق أعمال التكوين- ان وزير الداخلية .. بمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية وبمقتضى المرسوم رقم 76-41 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد اختصاصات المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الداخلية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه، تحدث لدى وزير الداخلية لجنة تقنية لتنسيق جميع أعمال التكوين التي تلتزم بها أو تقوم بها على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية . المادة 2 : تنحصر مهمة اللجنة التقنية المكلفة بتنسيق أعمال التكوين بمايلي : البحث عن الوسائل القابلة لرفع مستوى التكوين المطبق في المؤسسات المعنية وذلك بقصد تنسيق وتألف تلك الوسائل وتكييفها مع مقتضيات النشاطات الخاصة بالمصالح التخصصية ، بحث ودراسة كل تدبير أو اقتراح مخصص لتسهيل انجاز العمليات ذات الصالح المشترك لجميع مصالح أو مؤسسات التكوين المعنية ، تحديد الاهداف العامة والضرورية لتوجيه نشاط وبرامج التكوين لمختلف المؤسسات، متابعة جميع المسائل المرتبطة بتقدير التأثير والنتائج المسجلة في نهاية جهود التكوين المادة 3 : تشكل اللجنة التقنية لتنسيق أعمال التكوين والتي يرأسها وزير الداخلية، وفي حالة حصول مانع لسه الكاتب العام، من : مفتش عام ، المديرين العامين المعنيين . كل شخص يجرى تعيينه من قبل وزير الداخلية بالنظر لاختصاصه (0)

الخميس 9 محرم عام 1397 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1617 المادة 4 : يتولى الكتابة الدائمة لهذه اللجنة مستشار تقنى يعين خصيصا لهذا الغرض ويكلف بمايلي : جمع وتحليل جميع عناصر الاعلام المتعلقة ببرامج |

- التكوين والتي تقوم المصالح المعنية باعدادها ،

  • تلخيص الاقتراحات المدلى بها من المصالح أو المؤسسات المعنية بقصد العمل على تألف وتناسق مبادراتها .
  • اعداد جداول أعمال اجتماعاتها بالتعاون مع المصالح المعنية ، التنظيم العام لاشغال اللجنة ، تحرير محضر الاجتماعات والمقررات المتخذة وتبليغها للمصالح المعنية . متابعة تطبيق الترتيبات التي تتخذها كل مصلحة وذلك- لتنفيذ التدابير القررة ،
  • اعداد تقرير سنوى بالنشاط المتعلق بالمسائل المدرسية والتدابير التي تتخذها اللجنة وتأثير هذه التدابير على عمل المصالح والنتائج المحصل عليها وتوزيع هذا التقرير على المصالح المعنية .. المادة 5 : تجتمع اللجنة التقنية لتنسيق أعمال التكوين كل أول يوم ثلاثاء من أشهر فبراير ويونيو وسبتمبر و نوفمبر • المادة 6 : يكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1396 الموافق 21 سبتمبر سنة 1976 محمد بن احمد قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1396 الموافق 21 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة تقنية لتنسيق التجهيزات التخصصية وتوافقها ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية وبمقتضى المرسوم رقم 76-41 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد اختصاصات المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الداخلية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه، تحدث لدى وزير الداخلية لجنة تقنية لتنسيق جميع الاعمال التي تلتزم بها أو تقوم بها المصالح أو المؤسسات أو الجماعات الموضوعة تحت سلطة وزارة الداخلية ، في مجال التجهيزات التخصصية . . المادة 2 : تنحصر مهمة اللجنة التقنية المكلفة بتنسيق الاعمال التابعة لمجال التجهيزات التخصصية بمايلي : توجيه جميع الدراسات والابحاث الرامية لتنظيم التطبيق المتعلق بشروط التوافق للتجهيزات التخصصية بقصد تكييفها مع أهداف المصالح المكلفة بانجازها . تحديد الشروط العامة لتوحيد النسق للنوعيات التقنية المتعلقة بالتجهيزات التخصصية وتوزيع التوصيات الضرورية للمصالح مع مراعاة التجديدات التقنولوجية. ايضاح الاهداف المعينة لمختلف المصالح القائمة بتأسيس التجهيزات التخصصية وذلك في اطار مخططات التنمية . بحث ودراسة كل اقتراح أو عرض من شأنه عقلية و تحسين وتنمية قطاع التجهيزات التخصصية ، تحديد الشروط العامة لشراء التجهيزات التخصصية- وصيانتها واستعمالها .
  • متابعة جميع المسائل المرتبطة بتنفيذ البرامج بقصد الاطلاع على النتائج المحصل عليها، وعند الاقتضاء ايجاد الحلول للمشاكل الطارئة . المادة 3 : تشكل اللجنة التقنية لتنسيق التجهيزات : التخصصية وتوافقها والتي يرأسها وزير الداخلية، وفي حالة حصول مانع له الكاتب العام ، من : مفتش عام ، المديرين العامين المعنيين ، كل شخص يجرى تعيينه من قبل وزير الداخلية بالنظر لاختصاصه . المادة 4 : يتولى الكتابة الدائمة لهذه اللجنة مستشار تقنى يعين خصيصا لهذا الغرض ويكلف بمايلي : جمع ومعالجة عناصر الاعلام المتعلقة بالبرامج المخططة- للتجهيزات التخصصية ومحتواها والتي تقوم المصالح المعنية باعدادها ، تلخيص الاقتراحات المدلى بها من المصالح والمؤسسات والجماعات المعنية بقصد العمل على تألف وتناسق مبادراتها ،
  • اعداد جداول أعمال اجتماعاتها بالتعاون مع المصالح المعنية ،

1618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه. التنظيم العام لاشغال اللجنة . تحرير محضر الاجتماعات والمقررات المتخذة وتبليغها للمصالح المعنية ،

  • متابعة تطبيق الترتيبات التي تتخذها كل مصلحة وذلك لتنفيذ التدابير المقررة ، اعداد تقرير سنوى بالنشاط المتعلق بالمسائل المدروسة- والتدابير التي تتخذها اللجنة وتأثير هذه التدابير على عمل المصالح والنتائج المحصل عليها وتوزيع هذا التقرير على المصالح المعنية . المادة 5 : تجتمع اللجنة التقنية لتنسيق التجهيزات التخصصية وتوافقها كل يوم سبت من الاسبوع الاول لاشهر فبراير ويونيو وسبتمبر ونوفمبر المادة 6 : يكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1396 الموافق 21 سبتمبر سنة 1976 محمد بن احمد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 اكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم بيع التمور في السوق الداخلية ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، ووزير الصحة العمومية، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 1869 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل بموجب الامر رقم 75-47 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي د وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر وبعد الاطلاع على التشريع المتعلق بقمع الغش، وبناء على الاحكام التنظيمية المتعلقة بتجارة الفواكه- والخضر ، يقررون مايلي : المادة الاولى : يجب أن تكون التمور المباعة في السلوق الداخلية مكيفة. المادة 2 : يحظر بيع التمور عارية وعن حالتها الطبيعية . ويخضع المخالفون للعقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل . المادة 3 : يجب أن تتوفر في الفواكه المعروضة للبيع الشروط الكيفية التالية : أ) أن تكون نظيفة وخالية من الرطوبة الخارجية أو علامة غير عادية ناتجة عن مواد المعالجة وسليمة وخالية من اصابات بحشرات أو مرض ومن العيوب الجسام التي تجعلها سيئة الاستهلاك والمظهر . ب أن تبلغ درجة من النمو والنضج مطابقة للاعراف التجارية الصحيحة والدائمة . ج) أن تكون قد أجرى عليها فرز يضمن تجانسها من ناحية الكيف والحجم والصنف . المادة 4 : تعرض التمور المكيفة في تعبئة قانونية للبيع من قبل المصانع بعد ترخيص مصالح وزارة الصحة العمومية التي تقوم بانتظام بتحليل الفواكه المعدة للاستهلاك • المادة 5 : ان التعبئات المرخص بها لعرض التمور للبيع في السوق الداخلية مبينة كمايلي : صناديق من خشب بالنسبة للتمور بالاغصان 5 كغ صناديق من خشب بالنسبة للتمور بالاغصان 5 كغ صناديق من ورق مقوى بالنسبة للتمور بالاغصان 4 كغ .- علبة للتمور بالاغصان 10000 غ
  • علبة للتمور بالاغصان 500 غ
  • ضمة للتمور بالاغصان 400 غ
  • أكياس التمر بالجزاف 300 غ صندوق من تمر مرطوبة. 10 كغ : صندوق من تمر الفرز 10 كغ صندوق من تمر ملبوسة والكحلة والكاوتشو 30 كم-
  • أكياس التمر الغرس من القنب 52/50 كغ أكياس التمر الدقلة البيضاء من القنب 50 كغ اكياس التمر الكنتيشي 50 كغ
  • أكياس التمر مش دقلة 50 كغ
  • أكياس التمر فريزة 50 كغ المادة 6 : يكلف الولاة ومدير الوصاية والتسويق والمدير العام للمكتب الجزائرى للفواكه والخضر ونائب مدير

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 1619 التحقيقات وقمع الغش ومديرو الصحة للولايات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة 1976 . وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام محمد طيبي عبد الغنى العقبي عن وزير الصحة العمومية الكاتب العام جلول نميش مم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة للصفقات لدى مؤسسة الورشات الشعبية للثورة الزراعية ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ووزير التجارة . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 20 شعبان عام 1394 الموافق 7 سبتمبر سنة 1974 المتضمن تتميم المادتين 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 ، وبمقتضى الامر رقم 76-63 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والمتضمن احداث ورشات شعبية للثورة الزراعية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تحدث لدى الورشات الشعبية للثورة الزراعية لجنة للصفقات والمسماة فيما بعد ب «اللجنة» المادة 2 : يحدد تشكيل واختصاص اللجنة المحدثه بموجب المادة الأولى أعلاه، بموجب الاحكام المدرجة بعده . الفصل الاول تشكيل اللجنة المادة 3 : يحدد تشكيل اللحنة كما يلى : المدير العام للمؤسسة أو ممثله، رئيسا . مندوب حسابات المؤسسة ، ممثل وزارة الوصاية . ممثل وزارة المالية . ممثل وزارة التجارة ،

    • ممثل الحزب ، ممثل الدرك الوطني وزارة الدفاع الوطني) .
  • ممثل كتابة الدولة للتخطيط . ممثل المديرية العامة للامن الوطنى وزارة الداخلية) . عضو من مجلس مديرية المؤسسة ينتخب من قبل مجلس العمال ويجوز للجنة أن تستعين بصفة استشارية بكل شخص يكون وجوده لازما المادة 4 : تعين كل وزارة أو هيئة عضو ممثلها الدائم لدى لجنة الصفقات. ويجوز للموظف المعين خصيصا في اللجنة أن ينيب عنه الممثل الدائم في حالة حصول عذر هام له .. المادة 5 : يجرى اعتماد الاعضاء الدائمين وكذلك الاعضاء الاحتياطيين بهاتين الصفتين من قبل رئيس الهيئة المعنية بناء على اقتراح ادارتهم، وذلك لمدة 3 سنوات قابله للتجديد . المادة 6 : يمثل كل من الأعضاء المعنيين ادارته ويعد مراسلا لها تجاه المؤسسة التي تعقد الجلسات لديها وذلك بالنسبة لجميع المهام التي كلفت بها . المادة 7 : يمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات • الفصل الثاني اختصاص اللجنة المادة 8 : تشترك اللجنة في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها وذلك ضمن الشروط التالية : 1 - يتعين على المدير العام للمؤسسة، أن يوجه للجنة الصفقات التقديرات الحاصة باحتياجات المؤسسة وذلك على أساس البرامج السنوية ، 2 - تقوم أيضا لجنة الصفقات في اطار البرمجة المتممة على مستواها، باخصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية ، 3 توجه لجنة الصفقات دوريا الى اللجنة المركزية للصفقات. جدول التقديرات والاحصاء المشار اليهما أعلاه . المادة 9 : يجوز للجنة أن تؤسس من ضمن أعضائها أقساما تخصصية، وبصمة الرامية أقساما للبرمجة والتنظيم والاسعار | لكى تستلم الكشوف التقديرية لاحتياجات المؤسسة، وتجمع وتنشر نظام الصفقات العمومية وتتابع تطور الاسعار وأدلة الرواتب والمواد المستعملة في الصيغ الخاصة بتعيير الاسعار للتعاقدات العمومية . المادة 10 : يجب أن يوحه الى اللجنة المركزية للصفقات كل ربع سنة كشف اجمالى يتناول جميع مشاريع العقود وملاحقها

1620 الجريدة الرسمية بعد فحصها من قبل اللجنة، وذلك عن طريق وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . ويجب أن يتضمن هذا الكشف البيانات التالية : اسم المصلحة المتعاقدة ، الاجراء الذي تم استعماله ،

  • اسم المؤسسة المتعاقدة واسمها التجاري وعنوانها ،
  • هدف المشروع ،
  • مبلغه ، رقم التفريد ، نتيجة الفحص ، عند الاقتضاء، ما تم صرف النظر عنه، من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 11 : يمتد اختصاص لجنة الصفقات في مادة المراقبة الى مجموع عقود التجهيز وفى حدود منطلق اختصاص اللجنة المركزية للصفقات، وذلك عندما يكون مبلغها معادلا أو زائد عن :
  • 200.000 دج على أثر اجراء بتقديم عروض أو مناقصة .
  • 100.000 دج عندما يبرم العقد حسب الاجراء الخاص بالتراضي ، وبالنسبة لمشاريع الملاحق التابعة لهذين الصنفين من الصفقات التي لا يزيد مبلغها عن الحد الأدنى من اختصاص اللجنة المركزية للصفقات . مشاريع عقود الدراسات التقنية بما فيها عقود المهندس المعمارى والمهندس الاستشارى والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها باستثناء ما يتعلق بالدراسات الاقتصادية التي تعود مراقبتها للجنة المركزية للصفقات . عندما تكون صفقة ما مقسمة إلى حصص، لدواعي التسهيل،- وجب أن ترفع الصفقة الى اللجنة اذا كان مجموع الاجزاء يزيد عن الحدود المذكورة أعلاه • المادة 12 : يجب أن تحال عقود التجهيز المبرمة بعد أخذ رأى اللجنة وخلال ثمانية أيام التي تلى ذلك الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مديرية التسويق وذلك للتأشير ريتسجيلها، وتكون مرفقة بمحاضر فتح العروض والبت فيها . المادة 13 : يمكن أن يمتد اختصاص لجنة الصفقات المؤسسة بموجب هذا القرار الوزارى المشترك على عقود التجهيز والتموين والسير لعدة مؤسسات تابعة لنفس سلطة الوصاية، وذلك بموجب مقرر يصدر عن هذه السلطة الاخيرة . ويرأس اللجنة في هذه الحالة موظف سام من السلطة القائمة بالوصاية تساعده أمانة اللجنة الوزارية للصفقات • المادة 14 : يصادق على النظام الداخلي المرفق بهذا القرار والمتضمن كيفيات سير اللجنة . المادة 15 : تكلف سلطة الوصاية ومسؤول المكتب الوطني، ركل فيما يخصة، بتنفيذ أحكام هذا القرار … للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 . وزير التجارة عن وزير الفلاحة والاصلاح العياشي ياكر الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني الملحق سير اللجنة أمانة اللجنة واجتماعاتها ومداولاتها ومراجعاتها وآراؤها القسم الاول أمانة اللجنة المادة الأولى : تعد أمانة اللجنة الموضوعة تحت سلطة الرئيس الدعامة الادارية لهذه الهيئة. وهى تتولى بهذه الصفة جملة المهام المادية الضرورية لسيرها ولا سيما : اعداد جدول الاعمال ، استدعاء أعضاء اللجنة وممثلي المصالح المتعاقدة .-
  • احالة الملفات الى المقررين .. تحرير الآراء ومحاضر الجلسة . وضع التقارير الدورية للنشاطات • المادة 2 : تقوم الامانة بتسجيل مشاريع الصفقات والملاحق . ويجب أن تكون هذه المشاريع موضوع تقرير بالتقديم يتناول ما يلى : بيان نوع ومدى الاداءات الواجب انجازها . تاريخ المسألة فيما اذا اعترضتها صعوبات في وضع المشروع ، تسبيب الاختيار المتعلق بالعملية المعتمدة لا برام الصفقة . المبرر المتعلق باختيار المؤسسة . ويحفظ هذا التقرير في أمانة اللجنة . القسم الثاني اجتماع اللجنة المادة 3 : تجتمع اللجنة بناء على طلب رئيسها لاجل فتح الظروف، والبت في الاقتراح الذي عرضته المصلحة المتعاقدة، بعد أن تكون هذه الاخيرة قد قامت بانتقاء العروض ضمن الشروط المحددة في المواد 47 و 48 و 49 من قانون الصفقات وتوجه الاستدعاءات بطريقة فردية مع العلم بالاستلام . المادة 4 : عندما تجتمع اللجنة في جلسة لمراقبة صفقات السير والتموين، فانها تراعى على وجه الخصوص الاستعمار والمنافع المالية الممنوحة من قبل المزود القسم الثالث مداولة اللجنة المادة 5 : لا تصح مداولة اللجنة الا بحضور أغلبية الأعضاء.

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1621 واذا لم يكتمل النصاب يحرر في الحال محضر بعدم حضورهم ويبلغ لجميع الاعضاء . واذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني صحت المداولة . وتتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس . المادة 6 : كل ملف يتعلق بصفقة مبرمة على أثر مناقصة، يجب أن يتضمن محضر اللجنة التي فتحت العروض وفحصتها . المادة 7 : يجوز للجنة اذا ارتأت بأن الملف الذي عرض عليها يتطلب تحقيقا تكميليا، أن تؤجل قرارها لاجتماع تال . المادة 8 : كل ملف معروض في جلسة اللجنة يجب أن يكون موضوع تقرير مكتوب بالآلة الكاتبة ويتضمن تلخيصا للشروط الاساسية وملاحظات المقرر . المادة 9 : تكون مداولات اللجنة موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتحال الى الاعضاء الدائمين . القسم الرابع آراء اللجنة المادة 10 : يتناول رأى اللجنة الناحية المتعلقة بمراعاة نظام الصفقات العمومية والمستلزمات المالية للصفقة وانطباقها على الضرورات الاقتصادية . ويوقع رئيس اللجنة على هذا الرأى اقرارا منه بحصول مراجعة الملف من قبل اللجنة . المادة 11 : تختتم مراجعة القضايا المرفوعة للجنة برأى يصدر خلال مهلة لا تزيد عن شهر واحد ابتداء من تاريخ قيد القضية في جدول الاعمال . المادة 12 : يكون لهذا الرأى طابع الزامي، ويتعين على المصالح المتعاقدة أن تلح عليه وأن تتقيد بمحتوياته . المادة 13 : يمكن أن يكون رأى اللجنة موافقا أو موافقا ومشفوعا بتحفظ كما يمكن أن يكون غير موافق … المادة 14 : إذا كان الرأى موافقا ومشفوعا بتحفظ من اللجنة و حب على المصلحة المتعاقدة تصفية هذا التحفظ • المادة 15 : رغما عن أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المشفوعة بالرأى الموافق يجوز لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أن يصرف النظر بموجب مقرر صادر منه على المعارضات. الصادرة عن لجنة الصفقات وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير أن يبلغ مقرره الى وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتحطيط قبل تنفيد الصعقة أو الملحق . قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر سنة 1976 يتضمن منع تسويق الحمضيات بأوراقها أن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . بمقتضى الامر رقم 69-18 المؤرخ في 6 محرم عام 1396 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الجزائري للحضر والفواكه . وبمقتضى الامر رقم 74-93 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن احداث معهد تنمية زراعة أشجار الفواكه ، وبمقتضى الامر رقم 74-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الخضر والفواكه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمنع قطف وتسويق الحمضيات بأوراقها في كامل التراب الوطني . المادة 2 : ان مجموع أنواع الحمضيات المعدة للتسويق سواء في السوق الداخلية أو في الاسواق الخارجية يجب أن تقطع على حافة عنق الفاكهة . المادة 3: يعاقب عن كل مخالفة لهذه الاحكام طبقا للتنظيم الجارى به العمل … المادة 4 : يكلف الولاة والمديرون للفلاحة والاصلاح الزراعي للولايات والمدير العام لمعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر سنة 1976 . عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تحديد أسعار أغراس الفواكه الموسم سنة 1976-1977 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،

  • بمقتضى الامر رقم 74-93 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن أحداث معهد تنمية زراعة أشجار الفواكه . وبمقتضى الأمر رقم 75-11 المؤرخ في 6 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن أحداث المعهد الوطني لحماية النباتات ، وبناء على اقتراح مدير الانتاج النباتي . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد أسعار بيع أغراس أشجار الفواكه الى المستعملين انطلاقا من المشتلة الموسم سنة 1976-1977 طبقا للجدول أدناه :

1622 الجريدة الرسمية الانواع شجرة الفتاح شجرة الاجاص شجرة الزعرور شجرة السفرجل شجرة الرمان شجرة المشمش شجرة الخوخ شجرة البرقوق شجرة الكور شجرة اللوز شجرة التين شجرة الجوز العادية شجرة الجوز المطعمة شجرة الباكان شجرة البندق شجرة الزيتون بجذر غير مغطى شجرة الزيتون بتلعة التبن شجرة الزيتون في أكياس. الحمضيات للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه السعر بالدينار السعر بالدينار للنخب الاول للنخب الثاني 5,00 4,00 4,50 4,00 10,00 8,50 4,00 3,50 4,00 3,50 4,50 4,00 4,50 4,00 4,50 4,00 6,50 5,50 4,50 4,00 4,00 3,50 8,50 7,50 28,50 28,00 20,00 18,00 7,50 5,50 7,00 6,00 8,50 8,00 9,50 8,00 10,50 8,50

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1623 المادة 2 : تحدد خصائص اغراس النخب الاول والنخب الثاني في الجدول أدناه، وفى الحالتين يجب على خشب الغرس أن يبلغ غاية النضج على 80 الى 100 سنتمترات فوق | نقطة التطعيم ويجب على الافراس ذات الجذور العارية أن تتوفر فيها على الاقل ثلاثة جذور ثانوية . أغراس النخب الأول اغراس النخب الثاني الأنواع العمر السنة المحيط على 10 سم العلو الادنى بالسم المحيط على 10 سم | العلو الادنى بالسم (سنة) فوق نقطة التطعيم شجرة التفاح I من 15 الى 20 سم شجرة الاجاص I من 15 الى 20 سم شجرة الزعرور 1 الى 2 من 15 الى 20 سم شجرة الرمان 1 الى 2 من 15 الى 20 سم شجرة السفرجل I من 12 الى 15 سم شجرة المشمش I من 15 الى 20 سم شجرة الحوخ I من 15 الى 20 سم شجرة البرقوق I من 15 الى 20 سم شجرة الكرز I من 15 الى 20 سم شجرة اللوز I من 15 الى 20 ملم شجرة التين 1 الى 2 30 ملم شجرة الجوز 1 الى 2 35 ملم شجرة الباكان 1 الى 2 35 ملم شجرة البندق 1 الى 2 20 ملم شجرة الزيتون 1 الى 2 15 ملم الحمضيات 1 الى 2 20 ملم المادة 3 : يجب على الاغراس المسموح بتسويقها أو تتوفر فيها الشروط المحددة أعلاه بالنسبة للنخب الاول أو للنحب الثاني ويجب كذلك أن تحصل على صعيد الصحة النباتية على موافقة مصالح المعهد الوطني لحماية النباتات . المادة 4 : يمنع تسويق الاغراس غير المطابقة للمعايير المحددة في المادة 2 أعلاه ويمنع كذلك تسويق الاغراس التي لم تحصل على موافقة المعهد الوطني لحماية النباتات . و تصادر وتتلف الاغراس التي تم تسويقها خرقا لهذا التدبير . المادة 5 : تكلف مصالح قمع الغش بكسر الاغراس التي لا تتوفر فيها المعايير المشار اليها في هذا القرار وذلك بناء على تقرير اللجنة المكلفة بقبول الاغراس . عند العنق فوق نقطة التطعيم عند العنق 120 سم من 10 الى 15 ملم 120 سم من 10 الى 15 ملم 110 سم 100 سم من 10 الى 15 ملم 70 سم 80 سم من 10 الى 12 ملم 60 سم 100 سم من 10 الى 12 ملم سم .80 120 سم 15 ملم 110 سم 120 سم 15 ملم IIO سيم 120 سم 15 ملم IIO سيم 120 سم 15 ملم 110 سم 120 سم 15 ملم 110 سم 100 سم 25 ملم 70 سم 120 سم 27 ملم IIO سم IIO سم 27 ملم 100 سم 80 لمهم 10 ملم 60 سم 90 سم 10 ملم 80 سم 10 ملم 60 لميم المادة 6 : يكلف مدير الانتاج النباتي ومدير الهياكل للولايات ومحافظات التنمية الريفية والمدير العام لمعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه، والمدير العام لمعهد حماية النباتات، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر سنة 1976 . عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني

1624 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر سنة 1976 يتضمن الفاء الاحكام الخاصة بمناطق الرى لولاية تيزي وزو ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح والى تيزي وزو . وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولاسيما الباب الرابع - الفصل الثاني منه وبمقتضى المرسوم رقم 72-155 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 17 يوليو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونيات الزراعية للخدمات المتخصصة، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن احداث منطقة للرى في وادي الاربعاء ،

  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن احداث منطقة للرى سباعو الأوسط يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلغى القرارات الثلاثة التالية :
  • القرار المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن احداث منطقة للرى في وادي الاربعاء . القرار المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن احداث منطقة للرى في تأسيفت بوقم.
  • القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث منطقة للري في سباعو الأوسط . المادة 2 : يعهد بتسيير مجموع مناطق الري الموجودة في الاختصاص الاقليمي لولاية تيزي وزو الى التعاونية الزراعية التابعة لمصالح الرى لتادمايت . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر سنة 1976 .. عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 32 الصادر بتاريخ 20 ربيع الثان عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 الصفحة 530 - العمود الثاني – السطر 5 5 ب - بدلا من : من رئاستي أحمد المولود في 10 أكتوبر سنة 1942 ….. يقرأ ما يلي : رئاسي أحمد المولود في 6 أكتوبر سنة 1942 ….. والباقي بدون تغيير) . وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مستشارين في التغذية المدرسية- ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى . ووزير الداخلية . بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتوظيف واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 68 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 19 غشت سنة 1968 وبالمرسوم رقم 69 فيه 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ،

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1625 وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 319 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين في التغذية المدرسية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في 23 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مستشارين في التغذية المدرسية ، م وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية والمعدل بالقرار الوزاري المادة 5 : تشتمل مسابقة توظيف المستشارين في التغذية المدرسية على اختبارات كتابية وشفاهية وعلى اختبار تطبيقي في نطاق البرنامج الملحق بهذا القرار … 1 - الاختبارات الكتابية للقبول في المواد الكتابية : 1 (1) مقال : يعرض لاختيار المترشحين موضوعان يتعلقان بمشاكل التغذية ، المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 2 (2) انشاء : موضوع عام فى السياسة والاقتصاد والاجتماع المدة : 3 ساعات المعامل : 3 ، (3) اختبار في اللغة الوطنية يحدد بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 : المدة ساعتان . ب - الاختبارات الشفاهية والاختبار التطبيقي للقبول المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر | النهائي . 1972 ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة لتوظيف مستشارين في التغذية المدرسية حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار. المادة 2 : ان عدد المناصب الواجب شغلها يحدد بقرار مشترك من وزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 3 : يتضمن ملف الترشيح ما يلي : (1) طلب للمشاركة في المسابقة يوقعه المترشح ، 2 (2) تصريح يلتزم فيه المترشح فى حالة نجاحه بقبول أي منصب يعين فيه ، (3) كشف مفصل للخدمات تعده مصلحة التسيير (4) نسخة من شهادة الميلاد ، (5) نسخة طبق الاصل مصادق عليها لقرار الترسيم وآخر قرار للترقية الى سلك أساتذة التعليم المتوسط أو سلك المعلمين ، (6) شهادة يمنحها مدير التربية والثقافة للولاية تثبت أن المترشح قد تولى أعمال التسيير في التغذية المدرسية | على مستوى دائرة أو في أحد المطاعم المدرسية . المادة 4 : يجب أن تقدم ملفات الترشيح الى وزير التعليم الابتدائي والثانوي - مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي . 1 الاختبارات الشفاهية : . 1

  1. (1) عرض في مسائل التشريع وتنظيم المطاعم المدرسية طبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار التحضير 30 دقيقة - العرض 15 دقيقة - المعامل : 2 ، 2 (2) محادثة مع اللجنة : تتناول هذه المحادثة موضوعا مستمدا من البرنامج في مجموعه وتجعل أعضاء اللجنة يتعرفون على شخصية المترشح ويقفون على مقدار كفاءته لمباشرة مهام مستشار في التغذية المدرسية . التحضير 30 دقيقة - العرض 15 دقيقة - المعامل : 2 • 2 الاختبار التطبيقي : يتمثل هذا الاختبار في عملية تفتيش لاحد المطاعم المدرسية . وفي نهاية العملية يحرر المترشح تقريرا يعرضه ويبرهن على صحته أمام اللجنة التحرير 30 د العرض 15 د المعامل : 2 .. المادة 6 : تتولى اختيار المواضيع لجنة يعينها وزير التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 7 : ان لجنة المسابقة لتوظيف المستشارين في التغذية المدرسية يمينها وزير التعليم الابتدائي والثانوى وتتألف من السادة :

1626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي ، رئيسا ،

  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله . مدير الموظفين أو ممثله . مدير المنح والخدمات الاجتماعية المدرسية أو ممثله، مفتش عام في العلوم الطبيعية .
  • مستشار رئيسي في التغذية المدرسية مرسم ،
  • أساتذة مبرزون في العلوم الطبيعية . المادة 8 : يقبل نهائيا في مسابقة توظيف المستشارين في التغذية المدرسية ، المترشحون الحاصلون في مجمل الاختبارات الكتابية والشفاهية والتطبيقية على معدل تحدده اللجنة، وذلك في حدود المناصب الواجب شغلها وكل علامة تقل عن 5 على 20 في أحد الاختبارات الكتابية والشفاهية والتطبيقية تعد مسقطة . المادة 9 : تنشر قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة توظيف المستشارين في التغذية المدرسية في النشرة الرسمية للتربية الوطنية … المادة 10 : يعين المترشحون الناجحون في مسابقة توظيف المستشارين في التغذية المدرسية كمستشارين متمرنين في التغذية المدرسية . المادة 11 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه في ظرف شهر على الاكثر بعد اشعاره بالتعيين يفقد حقه في النجاح في المسابقة . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوى وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الكريم حسنى برنامج مسابقة المستشارين في التغذية المدرسية يتضمن برنامج مسابقة توظيف المستشارين في التغذية المدرسية المواد التالية : ا - التغذية : دراسة ودور مكونات المادة الحية : الهيوليات والسكريات والمواد الدسمة والفيتامينات والماء والمعادن .. معلومات عن الهضم . معلومات عن فيزيولوجيا الخلايا : التغذية على مستوى الخلية … معلومات عامة عن التحولات الكبرى للهيوليات والسكريات والمواد الدسمة . احتياجات الجسم : احتياجات في مادة الطاقة الوقائية (الخميرية) . الاحتياجات الخاصة لمختلف أنواع المستهلكين (نماذج غذائية) الرضيع والطفل في السن ما قبل المدرسي
  • الاطفال في سن الدراسة والمراهقون
  • الكبار مواضيع عادية ، التغيرات بحسب النشاط عمال يدويون ورياضيون وجنود وبحسب السن (شيوخ) و يحسب الحالة الفيزيولوجية (نساء حوامل ومرضعات) دراسة المواد الغذائية (مخطط عام) عموميات، تصنيف المجموعات الخمس للمواد الغذائية. دراسة مفصلة : انتاج ، نوع ، تركيب، حفظ المواد، المكان في التغذية. الخصص والوجبات . حصص المواد الغذائية : أنواع المستهلكين . وجبات عائلية : المواد الغذائية اليومية .. دراسة نوعية وكمية للتغذية في الجزائر : تركيب الوجبات . وضع تصاميم للوجبات وعمليات الشراء . تركيب الوجبات حسب مختلف أنواع المستهلكين الاطفال الصغار والمراهقون بصفة خاصة) . ب - تنظيم وادارة وتشريع تنظيم التربية الصحية والغذائية على المستوى الوطني تنظيم وادارة برنامج التغذية المدرسية، تشريع المطاعم المدرسية، مراحل نقل السلع الغذائية وتحويل المالية .. الخ
  • مراقبة التسيير المادي والمالي .
  • واجبات المعلم في مجال التغذية المدرسية .
  • مراقبة النشاط في ميدان التغذية .
  • المنظمات العالمية التي تساهم بفعالية في سير البرنامج.

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1627 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 تنشأ لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران لجنة للصفقات العمومية، تحدد اختصاصاتها وتكوينها وتسييرها كما يلى : تشارك لجنة الصفقات المؤسسة أعلاه، في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها وتقوم بمراقبة ابرام الصفقات العمومية. يجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة بما يلى : تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما من قبل المؤسسية على أساس البرامج الخاصة السنوية ، القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية ، تقديم جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلاه بصفة دورية للجنة المركزية للصفقات العمومية المنصوص عليها في الفصل الأول من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية. ان الصفقات أو ملحقاتها المتعلقة بالتسيير أو التموين العادي. للمؤسسة والتي تتطلب اختيارا سريعا يمكن بالمخالفة أن تستفيد من اجراءات استثنائية وعاجلة. الا أن اللجنة تعلم بإبرام هذه العقود وملحقاتها خلال جلستها المقبلة . وفي هذه الحالة يكون للاعلان المنصوص عليه فيما يلى، والخاص بلجنة الصفقات صفة التسوية . تتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران تطبيقا للمقطع 3 من المادة 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية كما يلي : مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران، أو ممثله، رئيسا ، ممثل عن وزير الوصاية ، مندوب الحسابات لدى المؤسسة . ممثل عن وزير التجارة . ممثل عن وزير المالية . ممثل عن الحزب ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني (الدرك الوطني) . ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) : عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتحب من قبل مجلس العمال يمكن للجنة أن تنشىء ضمنها فروعا متخصصة تكون حتما يمتد اختصاص اللجنة فيما يخص المراقبة الى مجموع عقود | فروعا خاصة بالبرمجة وتنظيم الاسعار قصد استلام الجداول التجهيز والتسيير في حدود اختصاص اللجنة المراكرية | التقديرية لاحتياجات المؤسسة وكذا جمع ونشر تنظيم للصفقات وكلما يكون المبلغ يساوى أو يفوق ما يلى : 200.000 دج : اذا كانت الاجراءات المستعملة هي المناقصة أو المزاد .

  • 100.000 دج : عندما يبرم العقد بالتراضي ، المشاريع الملحقة بهذين الصنفين من الصفقات التي لم يكن هدفها رفع المبلغ الى فوق اختصاص اللجنة المركزية للصفقات ، الصفقات العمومية ومتابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في قواعد تغير أسعار العقود العمومية. تجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لاقرار الاختيار المقترح من قبل المصلحة المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47-48-49 من قانون الصفقات العمومية . وتوجه الاستدعاءات شخصيا مع اشعار بالاستلام . تكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس مشاريع عقود الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس | القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن لها مجموع الاعمال المعماري والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها ماعدا التي تتعلق بالدراسات الاقتصادية التي أنيطت مراقبتها للجنة المركزية للصفقات العمومية وادا كانت نفس الصفقة مقسمة الى أجزاء بسبب الملاءمة فانه يجب أن تقدم للجنة الصفقات اذا كان مجموع الاقسام يفوق الكمية المحددة أعلاه . يمكن لوزير التعليم العالى والبحث العلمي أن يمدد بموجب مقرر اختصاص لجنة الصفقات الى فحص العقود غير الخاضعة للتنظيم الخاص بالصفقات العمومية المبرمة من قبل المؤسسة مثل العقود المتعلقة بتسييرها وتمويتها . المادية اللازمة لتسييرها ولا سيما : اعداد جدول الاعمال ،
  • استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح المتعاقدة ، تسليم الملفات للمقررين . تحرير الآراء ومحاضر الجلسات ، اعداد تقارير دورية عن النشاط • تقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها .

1626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين ما يلي : عرض نوع الاحتياجات الواجب تلبيتها . اعطاء نبذة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي اعترضتهم في اعداد المشروع، سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة . تبرير اختيار المؤسسة . ويحتفظ بهذا التقرير في كتابة لجنة الصفقات . يجب أن يكون كل ملف معروض على لجنة الصفقات موضوع تقرير مطبوع على الآلة الكاتبة يلخص الشروط الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر وتكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتسلم الى. الاعضاء الدائمين . يختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات بتقرير يتطرق لاحترام قانون الصفقات العمومية والتأشيرات المالية للصفقة ومطابقتها للمتطلبات الاقتصادية . ان هذا التقرير الذي يختتم فحص الملف من قبل لجنة تعرض كل المسائل المقررة في جدول الاعمال من قبل مقررين | الصفقات يوقعه الرئيس ويبعث في أجل شهر على الاكثر ابتداء عينين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات ولا يمكن بأية حال أن ينتموا الى المصلحة الموقعة للمشروع المقدم للنقاش . يعين الممثلون الدائمون للجنة الصفقات من قبل السلطة المنتمين اليها والتي تعين في نفس الوقت ممثلا نائبا يخلف الممثل الدائم في حالة مانع قاهر . يعتمد الاعضاء الدائمون وكذلك الاعضاء النواب من قبل رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كلا من ادارتهم وهم مراسلوها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أنيطت بها . يمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم منصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية . لا يمكن للجنة الصفقات أن تنعقد بمبادرة من رئيسها أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها • واذا لم يكتمل النصاب يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر به جميع الاعضاء الا أنه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة قانونية اذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني . وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس . تأخذ لجنة الصفقات بعين الاعتبار عندما تجتمع في جلسة المراقبة صفقات التسيير الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد . ينبغي أن يشتمل كل ملف صفقة أبرمت بعد طلب المنافسة على محضر اللجنة التي فتحت وفحصت العروض . يمكن للجنة الصفقات اذا رأت أن الملف الذي قدم لها يحتاج الى معلومات اضافية أن تؤجل اتخاذ القرار بشأنه الى اجتماع مقبل . من تاريخ تسجيل القضية في جدول الاعمال ان رأى لجنة الصفقات يكتسي طابعا الزاميا وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وأن تمتثل للاوامر الموجودة به . يمكن أن يكون هذا الرأى موافقا ومصحوبا بتحفظات أو غير موافق . وفي حالة الرأى الموافق المصحوب بتحفظات من قبل لجنة الصفقات فان على المصلحة المتعاقدة أن تصفى هذه التحفظات • يمكن لوزير التعليم العالى والبحث العلمي بموجب مقرر مسبب أن يتجاوز الاعتراضات التي تبديها لجنة الصعقات رغم أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المصحوبة بالرأى الموافق . وفي هذه الحالة يجب على وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يخبر عن مقرره وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، قبل تنفيذ الصفقة. أو ملحقها . يجب على وزير التعليم العالى والبحث العلمي فيما يخص البرمجة أن يبعث جدولا ملخصا لكل مشاريع العقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة كل ثلاثة أشهر إلى اللجنة المركزية للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ويجب أن يحتوى هذا الجدول على البيانات الآتية :

  • تسمية المصلحة المتعاقدة ، الاجراءات المتخذة ،
  • التسمية والعنوان التجارى للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها ، موضوع المشروع . قيمته ، اختتام الفحص . تجاوز وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

الخميس 9 محرم عام 1307 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1629 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بقسنطينة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 تنشأ لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بقسنطينة لجنة للصفقات العمومية، تحدد اختصاصاتها وتكوينها وتسييرها كما يلى : ان الصفقات أو ملحقاتها المتعلقة بالتسيير أو التموين العادي للمؤسسة والتي تتطلب اختيارا سريعا يمكن بالمخالفة ان تستفيد من اجراءات استثنائية وعاجلة، إلا أن اللجنة تعلم با برام هذه العقود وملحقاتها خلال جلستها المقبلة . وفي هذه الحالة يكون للاعلان المنصوص عليه فيما يلى، والخاص بلجنة الصفقات، صبغة التسوية . تتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بقسنطينة تطبيقا للمقطع 3 من المادة 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير تشارك لجنة الصفقات المؤسسة أعلاه، في برمجة الطلبات | سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية العمومية التابعة لقطاعها وتقوم بمراقبة ابرام الصفقات العمومية. يجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة بما يلى : تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما من قبل المؤسسة على أساس البرامج الخاصة السنوية ، ** القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية .

  • تقديم جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلاه بصفة دورية للجنة المركزية للصفقات العمومية المنصوص عليها في الفصل الأول من الأمر رقم 24-9 المؤرخ في 30 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية 4 يمتد اختصاص اللجنه فيما يخص المراقبة إلى مجموع عقود التجهيز والتسيير في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وكلما يكون المبلغ يساوي أو يفوق ما يلي : 200.000 دج : اذا كانت الاجراءات المستعملة هي المناقصة أو المزاد . 100.000 دج : عندما يبرم العقد بالتراضي ، م المشاريع الملحقة بهذين الصنفين من الصعفات التي لم يكن هدفها ترفع المبلغ الى فوق اختصاص اللجنة المركزية للصفقات ، مشاريع عقود الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس المعماري والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها ماعدا التي تتعلق بالدراسات الاقتصادية التي انيطت مراقبتها للجنه المركزية للصفقات العمومية واذا كانت نفس الصفقة مقسمة إلى أجزاء بسبب الملاءمة فانه يحب أن تقدم للجنة الصعفات اذا كان مجموع الاقسام يعوق الكمية المحددة أعلاه يمكن لوزير التعليم العالى والبحث العلمي أن يمدد بموجب مقرر اختصاص لجنة الصفقات ي يحضر السعود غير الخاضعة للتنظيم الخاص بالصفقات العمومية المبرمة من قبل المؤسسة مثل العقود المتعلقة بتسييرها وتمرينها . كما يلي : مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بقسنطينة أو ممثله، رئيسا ، ممثل عن وزير الوصاية . مندوب الحسابات لدى المؤسسة . ممثل عن وزير التجارة . ممثل عن وزير المالية . ممثل عن الحزب . ممثل عن وزير الدفاع الوطني (الدرك الوطني) . ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) . عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتخب من قبل مجلس العمال يمكن للجنة أن تنشي ضمنها فروعا متخصصة تكون حتما فروعا خاصة بالبرمجة وتنظيم الاسعار قصد استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وكذا جمع ونشر تنظيم الصفقات العمومية ومتابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في قواعد تغير أسعار العقود العمومية. تجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لاقرار الاختيار المقترح من قبل المصلحه المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47-48-49 من قانون الصفقات العمومية . و توجه الاستدعاءات شخصيا مع اشعار بالاستلام . تكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن لها مجموع الاعمال المادية اللازمة لتسييرها ولا سيما :
    • اعداد جدول الاعمال ،
  • استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح المتعاقدة ، تسليم الملفات للمقررين ، تحرير الآراء ومحاضر الجلسات .
  • اعداد تقارير دورية عن النشاط تقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها .

1630 الجريدة الرسمية وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين مايلي : عرض نوع الاحتياجات الواجب تلبيتها .

  • اعطاء نبذة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي اعترضتهم في اعداد المشروع سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة . تبرير اختيار المؤسسة . ويحتفظ بهذا التقرير في كتابة لجنة الصفقات . تعرض كل المسائل المقررة في جدول الاعمال من قبل مقررين معينين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات ولا يمكن بأية حال أن ينتموا الى المصلحة الموقعة للمشروع المقدم للنقاش . يعين الممثلون الدائمون للجنة الصفقات من قبل السلطة المنتمين اليها والتي تعين في نفس الوقت ممثلا نائبا يخلف الممثل الدائم في حالة مانع قاهر . يعتمد الاعضاء الدائمون وكذلك الاعضاء النواب من قبل رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كلا من ادارتهم وهم مراسلوها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أنيطت بها . يمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم منصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية . لا يمكن للجنة الصفقات أن تنعقد بمبادرة من رئيسها أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها واذا لم يكتمل النصاب يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر به جميع الاعضاء الا أنه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة قانونية اذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني . وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس . تأخذ لجنة الصفقات بعين الاعتبار عندما تجتمع في جلسة المراقبة صفقات التسيير الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد . ينبغي أن يشتمل كل ملف صفقة أبرمت بعد طلب المنافسة على محضر اللجنة التي فتحت وفحصت العروض . يمكن للجنة الصفقات اذا رأت أن الملف الذي قدم لها يحتاج الى معلومات اضافية أن تؤجل اتخاذ القرار بشأنه الى اجتماع مقبل . للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه يجب أن يكون كل ملف معروض على لجنة الصفقات موضوع تقرير مطبوع على الآلة الكاتبة يلحص الشروط الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر وتكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتسلم الى الاعضاء الدائمين . يختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات بتقرير يتطرق لاحترام قانون الصفقات العمومية والتأشيرات المالية للصفقة ومطابقتها للمتطلبات الاقتصادية . ان هذا التقرير الذي يختتم فحص الملف من قبل لجنة الصفقات يوقعه الرئيس ويبعث في أجل شهر على الاكثر ابتداء من تاريخ تسجيل القضية في جدول الاعمال • ان رأى لجنة الصفقات يكتسي طابعا الزاميا وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وأن تمتثل للاوامر الموجودة به . يمكن أن يكون هذا الرأى موافقا ومصحوبا بتحفظات أو غير موافق . وفي حالة الرأى الموافق المصحوب بتحفظات من قبل لجنة الصفقات فان على المصلحة المتعاقدة أن تصفى هذه التحفظات . يمكن لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بموجب مقرر مسبب أن يتجاوز الاعتراضات التي تبديها لجنة الصفقات رغم أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المصحوبة بالرأى | الموافق . وفي هذه الحالة يجب على وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يخبر عن مقرره وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، قبل تنفيذ الصفقة أو ملحقها . يجب على وزير التعليم العالى والبحث العلمي فيما يخص البرمجة أن يبعث جدولا ملخصا لكل مشاريع العقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة، كل ثلاثة أشهر الى اللجنة المركزية للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ويجب أن يحتوى هذا الجدول على البيانات الآتية :
  • تسمية المصلحة المتعاقدة ، الاجراءات المتخذة ،
  • التسمية والعنوان التجارى للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها ، موضوع المشروع . قيمته ، اختتام الفحص . تجاوز وزير التعليم العالى والبحث العلمي .

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لعنابة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 تنشأ لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لعنابة لجنة للصفقات العمومية ، تحدد اختصاصاتها وتكوينها وتسييرها كما يلى : تشارك لجنة الصفقات المؤسسة أعلاه في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها وتقوم بمراقبة ابرام الصفقات العمومية. يجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة بما يلى : تلقى التقديرات الحاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما من قبل المؤسسة على أساس البرامج الخاصة السنوية . القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية ، تقديم جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلاه بصفة دورية للجنة المركزية للصفقات العمومية المنصوص عليها في الفصل الاول من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية • يمتد اختصاص اللجنة فيما يخص المراقبة الى مجموع عقود التجهيز والتسيير في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وكلما يكون المبلغ يساوى أو يفوق ما يلى :

  • 200.000 دج : اذا كانت الاجراءات المستعملة هي المناقصة أو المزاد ،
  • 100.000 دج : عندما يبرم العقد بالتراضي ، المشاريع الملحقة بهذين الصنفين من الصفقات التي لم يكن هدفها رفع المبلغ الى فوق اختصاص اللجنة المركزية للصفقات ، مشاريع عقود الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس المعماري والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها ماعدا التي تتعلق بالدراسات الاقتصادية التي أنيطت مراقبتها للجنه المركزية للصفقات العمومية وادا كانت نفس الصفقة مقسمة الى أجزاء بسبب الملاءمة فانه يجب أن تقدم للجنة الصفقات اذا كان مجموع الاقسام يفوق الكمية المحددة أعلاه . يمكن لوزير التعليم العالى والبحث العلمي أن يمدد بموجب مقرر اختصاص لجنه الصفقات إلى فحص يعقود غير الخاضعة للتنظيم الحاص بالصفقات العمومية المبرمة من قبل المؤسسة مثل العقود المتعلقة بتسييرها وتموينها . للجمهورية الجزائرية 1631 ان الصفقات أو ملحقاتها المتعلقة بالتسيير أو التموين العادي | للمؤسسة والتي تتطلب اختيارا سريعا يمكن بالمخالفة أن تستفيد من اجراءات استثنائية وعاجلة. الا أن اللجنة تعلم بابرام هذه العقود وملحقاتها خلال جلستها المقبلة . وفي هذه الحالة يكون للاعلان المنصوص عليه فيما يلى، والخاص بلجنة الصفقات، صفة التسوية . تتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لعنابة تطبيقا للمقطع 3 من المادة 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية كما يلى : مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لعناية أو ممثله، رئيسا ، ممثل عن وزير الوصاية . مندوب الحسابات لدى المؤسسة ، ممثل عن وزير التجارة . ممثل عن وزير المالية . ممثل عن الحزب ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني (الدرك الوطني) . ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) . عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتحب من قبل مجلس العمال يمكن للجنة أن تنشىء ضمنها فروعا متخصصة تكون حتما فروعا خاصة بالبرمجه وتنظيم الاسعار قصد استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وكذا جمع ونشر تنظيم الصفقات العمومية ومتابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في قواعد تغير أسعار العقود العمومية. تجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لاقرار الاختيار المقترح من قبل المصلحة المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47-48-49 من قانون الصفقات العمومية . و توجه الاستدعاءات شخصيا مع اشعار بالاستلام . تكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن لها مجموع الاعمال المادية اللازمة لتسييرها ولا سيما :
    • اعداد جدول الاعمال ،
  • استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح المتعاقدة ، تسليم الملفات للمقررين . تحرير الآراء ومحاضر الجلسات . اعداد تقارير دورية عن النشاط • تقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها .

1632 الجريدة الرسمية و هذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين ما يلي : عرض نوع الاحتياجات الواجب تلبيتها ،

  • اعطاء نبذة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي اعترضتهم في اعداد المشروع سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة تبرير اختيار المؤسسة . ويحتفظ بهذا التقرير فى كتابة لجنة الصفقات . تعرض كل المسائل المقررة في جدول الاعمال من قبل مقررين معينين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات ولا يمكن بأية حال أن ينتموا الى المصلحة الموقعة للمشروع المقدم للنقاش . يعين الممثلون الدائمون للجنة الصفقات من قبل السلطة المنتمين اليها والتي تعين فى نفس الوقت ممثلا نائبا يخلف الممثل الدائم في حالة مانع قاهر . يعتمد الاعضاء الدائمون وكذلك الاعضاء النواب من قبل رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كلا من ادارتهم وهم مراسلوها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أنيطت بها . يمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم منصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية . لا يمكن للجنة الصفقات أن تنعقد بمبادرة من رئيسها أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها واذا لم يكتمل النصاب يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر به جميع الاعضاء الا أنه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة قانونية اذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني . وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس . تأخذ لجنة الصفقات بعين الاعتبار عندما تجتمع في جلسة المراقبة صفقات التسيير الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد . ينبغي أن يشتمل كل ملف صفقة أبرمت بعد طلب المنافسة على محضر اللجنة التي فتحت وفحصت العروض . يمكن للجنة الصفقات اذا رأت أن الملف الذي قدم لها يحتاج الى معلومات اضافية أن تؤجل اتخاذ القرار بشأنه الى اجتماع مقبل . للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه يجب أن يكون كل ملف معروض على لجنة الصفقات موضوع تقرير مطبوع على الآلة الكاتبة يلخص الشروط الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر وتكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتسلم الى الاعضاء الدائمين . يختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات بتقرير يتطرق لاحترام قانون الصفقات العمومية والتأشيرات المالية للصفقة ومطابقتها للمتطلبات الاقتصادية . ان هذا التقرير الذي يختتم فحص الملف الملف من قبل لجنة الصفقات يوقعه الرئيس ويبعث في أجل شهر على الاكثر ابتداء من تاريخ تسجيل القضية في جدول الاعمال • ان رأى لجنة الصفقات يكتسي طابعا الزاميا وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وأن تمتثل للاوامر الموجودة به . يمكن أن يكون هذا الرأى موافقا ومصحوبا بتحفظات أو غير موافق . وفي حالة الرأى الموافق المصحوب بتحفظات من قبل لجنة الصفقات فان على المصلحة المتعاقدة أن تصفى هذه التحفظات يمكن لوزير التعليم العالى والبحث العلمي بموجب مقرر مسبب أن يتجاوز الاعتراضات التي تبديها لجنة الصفقات رغم أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المصحوبة بالرأى الموافق . وفي هذه الحالة يجب على وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يخبر عن مقرره وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، قبل تنفيذ الصفقة أو ملحقها . يجب على وزير التعليم العالى والبحث العلمي فيما يخص البرمجة أن يبعث جدولا ملحصا لكل مشاريع العقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة كل ثلاثة أشهر الى اللجنة المركزية للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ويجب أن يحتوى هذا الجدول على البيانات الآتية : تسمية المصلحة المتعاقدة . الاجراءات المتخذة ، التسمية والعنوان التجارى للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها موضوع المشروع . قيمته ، اختتام الفحص . تجاوز وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1633 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لتلمسان بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 تنشأ لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لتلمسان لجنة للصفقات العمومية، تحدد اختصاصاتها وتكوينها وتسييرها كما يلى : تشارك لجنة الصفقات المؤسسة أعلاه في برمجة الطلبات العمومية التابعة القطاعها وتقوم بمراقبة ابرام الصفقات العمومية. يجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة بما يلى : تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما من قبل المؤسسة على أساس البرامج الخاصة السنوية ، القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية ، تقديم جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلاه بصعة دورية للجنة المركزية للصفقات العمومية المنصوص عليها في الفصل الأول من الامر رقم 24-9 المؤرخ في 30 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية يمتد اختصاص اللجنة فيما يحص المراقبة الى مجموع عقود التجهيز والتسيير في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وكلما يكون المبلغ يساوى أو يفوق ما يلى :

  • 200.000 دج : اذا كانت الاجراءات المستعملة هي المناقصة أو المزاد ،
  • 100.000 دج : عندما - يبرم العقد بالتراضي ،
  • المشاريع الملحقة بهذين الصنفين من الصفقات التي لم يكن هدفها رفع المبلغ الى فوق اختصاص اللجنة المركزية للصفقات ، مشاريع عقود الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس المعماري والمهندس المستشار والمساعدة التقنيه مهما كان مبلغها ماعدا التي تتعلق بالدراسات الاقتصادية التي أنيطت مراقبتها للجنه المركزية للصفقات العمومية وادا كانت نفس الصفقة مقسمة الى أجراء بسبب الملاءمة فانه يجب أن تقدم للجنة الصفقات اذا كان مجموع الاقسام يفوق الكمية المحددة أعلاه . يمكن لوزير التعليم العالى والبحث العلمى أن يمدد بموجب مقرر اختصاص لجنة الصفقات الى فحص العقود غير الخاضعة للتنظيم الخاص بالصفقات العمومية المبرمة من قبل المؤسسة مثل العقود المتعلقة بتسييرها وتموينها . ان الصفقات أو ملحقاتها المتعلقة بالتسيير أو التموين العادي للمؤسسة والتي تتطلب اختيارا سريعا يمكن بالمخالفة أن تستفيد من اجراءات استثنائية وعاجلة. الا أن اللجنة تعلم بابرام هذه العقود وملحقاتها خلال جلستها المقبلة . وفي هذه الحالة يكون للاعلان المنصوص عليه فيما يلى والخاص بلجنة الصفقات صفة التسوية . تتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لتلمسان تطبيقا للمقطع 3 من المادة 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية كما يلي : مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لتلمسان أو ممثله، رئيسا ، ممثل عن وزير الوصاية . مندوب الحسابات لدى المؤسسة . ممثل عن وزير التجارة .
  • ممثل عن وزير المالية . ممثل عن الحزب . ممثل عن وزير الدفاع الوطني (الدرك الوطني) . ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) . عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتخب من قبل مجلس العمال . يمكن للجنة أن تنشيء ضمنها فروعا متخصصة تكون حتما فروعا خاصة بالبرمجه وتنظيم الاسعار قصد استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وكذا جمع ونشر تنظيم الصفقات العمومية ومتابعه تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في قواعد تغير أسعار العقود العمومية. تجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لاقرار الاختيار المقترح من قبل المصلحة المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47-48-49 من قانون الصفقات العمومية . وتوجه الاستدعاءات شخصيا مع اشعار بالاستلام . تكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن لها مجموع الاعمال المادية اللازمة لتسييرها ولا سيما :
    • اعداد جدول الاعمال ،
  • استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح المتعاقدة ، تسليم الملفات للمقررين . تحرير الآراء ومحاضر الجلسات ،
  • اعداد تقارير دورية عن النشاط تقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها .

1634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين مايلي : عرض نوع الاحتياجات الواجب تلبيتها .

  • اعطاء نبذة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي اعترضتهم في اعداد المشروع سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة ، تبرير اختيار المؤسسة . ويحتفظ بهذا التقرير في كتابة لجنة الصفقات . تعرض كل المسائل المقررة في جدول الاعمال من قبل مقررين معينين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات ولا يمكن بأية حال أن ينتموا الى المصلحة الموقعة للمشروع المقدم للنقاش . يعين الممثلون الدائمون للجنة الصفقات من قبل السلطة المنتمين اليها والتي تعين في نفس الوقت ممثلا نائبا يخلف الممثل الدائم في حالة مانع قاهر . يعتمد الاعضاء الدائمون وكذلك الاعضاء النواب من قبل رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كلا من ادارتهم وهم مراسلوها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أنيطت بها . يمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم منصوص عليه بموجب المادة 30 من الأمر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية . لا يمكن للجنة الصفقات أن تنعقد بمبادرة من رئيسها أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها واذا لم يكتمل النصاب يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر به جميع الاعضاء الا أنه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة قانونية اذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني . وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس . تأخذ لجنة الصفقات بعين الاعتبار عندما تجتمع في جلسة المراقبة صفقات التسيير الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد . ينبغى أن يشتمل كل ملف صفقة أبرمت بعد طلب المنافسة. على محضر اللجنة التي فتحت وفحصت العروض . يمكن للجنة الصفقات اذا رأت أن الملف الذي قدم لها يحتاج الى معلومات اضافية أن تؤجل اتخاذ القرار بشأنه الى اجتماع مقبل . يجب أن يكون كل ملف معروض على لجنة الصفقات موضوع تقرير مطبوع على الآلة الكاتبة يلخص الشروط الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر وتكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتسلم الى الاعضاء الدائمين . يختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات بتقرير - يتطرق لاحترام قانون الصفقات العمومية والتأشيرات المالية للصفقة ومطابقتها للمتطلبات الاقتصادية . ان هذا التقرير الذي يختتم فحص الملف من قبل لجنة الصفقات يوقعه الرئيس ويبعث في أجل شهر على الاكثر ابتداء من تاريخ تسجيل القضية في جدول الاعمال . ان رأى لجنة الصفقات يكتسي طابعا الزاميا وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وأن تمتثل الاوامر الموجودة به . يمكن أن يكون هذا الرأى موافقا ومصحوبا بتحفظات أو غير موافق . وفى حالة الرأى الموافق المصحوب بتحفظات من قبل لجنة الصففات فان على المصلحة المتعاقدة أن تصفى هذه التحفظات . يمكن لوزير التعليم العالى والبحث العلمي بموجب مقرر مسبب أن يتجاوز الاعتراضات التي تبديها لجنة الصفقات رغم أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المصحوبة بالرأى الموافق . وفي هذه الحالة يجب على وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يحبر عن مقرره وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، قبل تنفيذ الصفقة أو ملحفها . يجب على وزير التعليم العالى والبحث العلمي فيما يخص البرمجة أن يبعث جدولا ملحصا لكل مشاريع العقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة، كل ثلاثة أشهر الى اللجنة المركزية للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ويجب أن يحتوى هذا الجدول على البيانات الآتية :
  • تسمية المصلحة المتعاقدة
  • الاجراءات المتخذة التسمية والعنوان التجارى للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها .- موضوع المشروع ، قيمته ، اختتام الفحص .
  • تجاوز وزير التعليم العالى والبحث العلمي .

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1635 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى المعهد الوطني الفلاحي بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 تنشأ لدى المعهد الوطني الفلاحي لجنة للصفقات العمومية ، تحدد اختصاصاتها وتكوينها وتسييرها كمايلي : تشارك لجنة الصفقات المؤسسة أعلاه، في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها وتقوم بمراقبة ابرام الصفقات العمومية يجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة بمايلي : تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما من قبل المؤسسة على أساس البرامج الخاصة السنوية ، القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية ،

  • تقديم جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلاه بصفة دورية للجنة المركزية للصفقات العمومية المنصوص عليها في الفصل الاول من الامر رقم 74 9 المؤرخ في 30 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية • يمتد اختصاص اللجنة فيما يخص المراقبة الى مجموع عقود التجهيز والتسيير في حدود اختصاص اللجنة المركرية للصفقات وكلما يكون المبلغ يساوى أو يفوق ما يلى : 2000000 دج : اذا كانت الاجراءات المستعملة هي المناقصة- المناقصة أو المزاد ، 100.000 دج : عندما يبرم العقد بالتراضي .- المشاريع الملحقة بهذين الصنفين من الصفقات التي لم يكن هدفها رفع المبلغ الى فوق اختصاص اللجنة المركزية - للصفقات ،
  • مشاريع عقود الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس المعماري والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها ماعدا التي تتعلق بالدراسات الاقتصادية التى أنيطت مراقبتها للجنة المركزية للصفقات العمومية واذا كانت نفس الصفقة مقسمة الى أجزاء بسبب الملاءمة فانه يجب أن تقدم للجنة الصفقات اذا كان مجموع الاقسام يفوق الكمية المحددة أعلاه يمكن لوزير التعليم العالى والبحث العلمي أن يمدد بموجب مقرر اختصاص لجنة الصفقات الى فحص العقود غير الحاضعة للتنظيم الخاص بالصفقات العمومية المبرمة من قبل المؤسسة مثل العقود المتعلقة بتسييرها وتموينها . ان الصفقات أو ملحقاتها المتعلقة بالتسيير أو التموين العادي للمؤسسة والتي تتطلب اختيارا سريعا يمكن بالمخالفة أن تستفيد من اجراءات استثنائية وعاجلة. الا أن اللجنة تعلم بابرام هذه العقود وملحقاتها حلال جلستها المقبلة . وفي هذه الحالة يكون للاعلان المنصوص عليه فيما يلى والحاص بلجنة الصفقات، صفة التسوية . تتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى المعهد الوطني الفلاحي تطبيقا للمقطع 3 من المادة 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية كما يلى : مدير المعهد الوطني الفلاحي أو ممثله، رئيسا ممثل عن وزير الوصاية ، مندوب الحسابات لدى المؤسسة . ممثل عن وزير التجارة . ممثل عن وزير المالية . ممثل عن الحزب . ممثل عن وزير الدفاع الوطنى (الدرك الوطني) . ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) . عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتحب من قبل مجلس العمال • يمكن للجنة أن تنشىء ضمنها فروعا متخصصة تكون حتما فروعا خاصة بالبرمجة وتنظيم الاسعار قصد استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وكذا جمع ونشر تنظيم الصفقات العمومية ومتابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في قواعد تغير أسعار العقود العمومية. تجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لاقرار الاختيار المقترح من قبل المصلحة المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47-48-49 من قانون الصفقات العمومية . وتوجه الاستدعاءات شخصيا مع اشعار بالاستلام . تكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن لها مجموع الاعمال المادية اللازمة لتسييرها ولا سيما :
  • اعداد جدول الاعمال .
  • استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح المتعاقدة ، تسليم الملفات للمقررين .
  • تحرير الآراء ومحاضر الجلسات .
  • اعداد تقارير دورية عن النشاط .

1636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه تقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها . وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين ما يلي : عرض نوع الاحتياجات الواجب تلبيتها ،

  • اعطاء نبذة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي

    اعترضتهم في اعداد المشروع سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة ، تبرير اختيار المؤسسة . ويحتفظ بهذا التقرير في كتابة لجنة الصفقات . تعرض كل المسائل المقررة في جدول الاعمال من قبل مقررين معينين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات ولا يمكن بأية حال أن ينتموا الى المصلحة الموقعة للمشروع المقدم للنقاش . يعين الممثلون الدائمون للجنة الصفقات من قبل السلطة المنتمين اليها والتي تعين في نفس الوقت ممثلا نائبا يخلف الممثل الدائم في حالة مانع قاهر . يعتمد الاعضاء الدائمون وكذلك الاعضاء النواب من قبل رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كلا من ادارتهم وهم مراسلوها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أنيطت بها . يمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم منصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية . لا يمكن للجنة الصفقات التي تنعقد بمبادرة من رئيسها أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها . واذا لم يكتمل النصاب يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر به جميع الاعضاء الا أنه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة قانونية اذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني . وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفى حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس . تأخذ لجنة الصفقات بعين الاعتبار عندما تجتمع في جلسة المراقبة صفقات التسيير الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد . ينبغي أن يشتمل كل ملف صفقة أبرمت بعد طلب المنافسة على محضر اللجنة التي فتحت وفحصت العروض .. يمكن للجنة الصفقات اذا رأت أن الملف الذي قدم لها يحتاج الى معلومات اضافية أن تؤجل اتخاذ القرار بشأنه إلى اجتماع مقبل . يجب أن يكون كل ملف معروض على لجنة الصفقات موضوع تقرير مطبوع على الآلة الكاتبة يلخص الشروط الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر وتكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتسلم الى الاعضاء الدائمين . يختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات بتقرير يتطرق لاحترام قانون الصفقات العمومية والتأشيرات المالية للصفقة ومطابقتها للمتطلبات الاقتصادية . ان هذا التقرير الذي يختتم فحص الملف من قبل لجنة الصفقات يوقعه الرئيس ويبعث في أجل شهر على الاكثر ابتداء من تاريخ تسجيل القضية في جدول الاعمال • ان رأى لجنة الصفقات يكتسي طابعا الزاميا وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وأن تمتثل للاوامر الموجودة به . يمكن أن يكون هذا الرأى موافقا ومصحوبا بتحفظات أو غير موافق . وفي حالة الرأى الموافق المصحوب بتحفظات من قبل لجنة الصفقات فان على المصلحة المتعاقدة أن تصفى هذه التحفظات • يمكن لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بموجب مقرر مسبب أن يتجاوز الاعتراضات التي تبديها لجنة الصفقات رغم أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المصحوبة بالرأى الموافق . وفي هذه الحالة يجب على وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يخبر عن مقرره وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، قبل تنفيذ الصفقة أو ملحقها • يجب على وزير التعليم العالى والبحث العلمي فيما يخص البرمجة أن يبعث جدولا ملحضا لكل مشاريع العقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة، كل ثلاثة أشهر الى اللجنة المركزية للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ويجب أن يحتوى هذا الجدول على البيانات الآتية : تسمية المصلحة المتعاقدة . الاجراءات المتخذة ،
  • التسمية والعنوان التجارى للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها ، موضوع المشروع . قيمته ،
  • اختتام الفحص ، تجاوز وزير التعليم العالى والبحث العلمي .

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1637 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى معهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 تنشأ لدى معهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران لجنة للصفقات العمومية تحدد اختصاصاتها وتكوينها وتسييرها كمايلي : تشارك لجنة الصفقات المؤسسة أعلاه، في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها وتقوم بمراقبة ابرام الصفقات العمومية. يجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة بمايلي: تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما من قبل المؤسسة على أساس البرامج الخاصة السنوية ، القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية ، تقديم جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلاه بصفة دورية للجنة المركزية للصفقات العمومية المنصوص عليها في الفصل الاول من الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 30 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية يمتد اختصاص اللجنة فيما يخص المراقبة الى مجموع عقود التجهيز والتسيير في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصعقات وكلما يكون المبلغ يساوى أو يفوق ما يلى :

  • 2000000 دج : اذا كانت الاجراءات المستعملة هي المناقصة أو المزاد .
  • 100.000 دج : عندما يبرم العقد بالتراضي . المشاريع الملحقة بهدين الصنفين من الصفقات التي لم يكن هدفها رفع المبلغ الى فوق اختصاص اللجنة المركزية للصفقات ، مشاريع عقود الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس المعماري والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها ماعدا التي تتعلق بالدراسات الاقتصادية التي أنيطت مراقبتها للجنة المركزية للصفقات العمومية واذا كانت نفس الصفقة مقسمة الى أجراء بسبب الملاءمة فانه يحب أن تقدم للجنة الصفقات اذا كان مجموع الاقسام يفوق الكمية المحددة أعلاه • يمكن لوزير التعليم العالى والبحث العلمى أن يعدد بموجب مقرر احتصاص لجنة الصفقات الى فحص العقود غير الخاضعة للتنظيم الحاص بالصفقات العمومية المبرمة من قبل المؤسسة مثل العقود المتعلقة بتسييرها وتموينها . ان الصفقات أو ملحقاتها المتعلقة بالتسيير أو التموين العادي للمؤسسة والتي تتطلب اختيارا سريعا يمكن بالمخالفة أن تستفيد من اجراءات استثنائية وعاجلة. الا أن اللجنة تعلم بابرام هذه العقود وملحقاتها خلال جلستها المقبلة . وفي هذه الحالة يكون للاعلان المنصوص عليه فيما ميلي، والخاص بلجنة الصفقات، صفة التسوية • تتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى معهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران تطبيقا للمقطع 3 من المادة 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية كمايلي :
  • مدير معهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران، أو ممثله، رئيسا ، ممثل عن وزير الوصاية . مندوب الحسابات لدى المؤسسة ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني (الدرك الوطني) . ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) .
  • عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتحب من قبل مجلس العمال . يمكن للجنة أن تنشىء ضمنها فروعا متخصصة تكون حتما فروعا خاصة بالبرمجه وتنظيم الاسعار قصد استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وكذا جمع و نشر تنظيم الصفقات العمومية ومتابعه تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في قواعد تغير أسعار العقود العمومية. تجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لاقرار الاختيار المقترح من قبل المصلحة المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الأخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47-48-49 من قانون الصفقات العمومية . و توجه الاستدعاءات شخصيا مع اشعار بالاستلام . تكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن لها مجموع الاعمال المادية اللازمة لتسييرها ولا سيما : اعداد جدول الاعمال .
  • استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح المتعاقدة . تسليم الملفات للمقررين ،

1638 - الجريدة الرسمية تحرير الآراء ومحاضر الجلسات .

  • اعداد تقارير دورية عن النشاط تقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها . وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين ما يلي : عرض نوع الاحتياجات الواجب تلبيتها ، اعطاء نبذة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي- اعترضتهم في اعداد المشروع سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة . تبرير اختيار المؤسسة . ويحتفظ بهذا التقرير في كتابة لجنة الصفقات . تعرض كل المسائل المقررة في جدول الاعمال من قبل مقررين معينين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات ولا يمكن بأية حال أن ينتموا الى المصلحة الموقعة للمشروع المقدم للنقاش . يعين الممثلون الدائمون للجنة الصفقات من قبل السلطة المنتمين اليها والتي تعين في نفس الوقت ممثلا نائبا يخلف الممثل الدائم في حالة مانع قاهر . يعتمد الاعضاء الدائمون وكذلك الاعضاء النواب من قبل رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كلا من ادارتهم وهم مراسلوها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أنيطت بها . يمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم منصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية . لا يمكن للجنة الصفقات أن تنعقد بمبادرة من رئيسها أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها • واذا لم يكتمل النصاب يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر به جميع الاعضاء الا أنه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة قانونية اذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني . وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس . تأخذ لجنة الصفقات بعين الاعتبار عندما تجتمع في جلسة المراقبة صفقات التسيير الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد . للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه ينبغى أن يشتمل كل ملف صفقة أبرمت بعد طلب المنافسة على محضر اللجنة التي فتحت وفحصت العروض . يمكن للجنة الصفقات اذا رأت أن الملف الذي قدم لها يحتاج الى معلومات اضافية أن تؤجل اتخاذ القرار بشأنه الى اجتماع مقبل . يجب أن يكون كل ملف معروض على لجنة الصفقات موضوع تقرير مطبوع على الآلة الكاتبة يلخص الشروط الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر وتكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتسلم الى | الاعضاء الدائمين . يختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات بتقرير يتطرق لاحترام قانون الصفقات العمومية والتأشيرات المالية للصفقة ومطابقتها للمتطلبات الاقتصادية . ان هذا التقرير الذى يختتم فحص الملف من قبل لجنة الصفقات يوقعه الرئيس ويبعث في أجل شهر على الاكثر ابتداء من تاريخ تسجيل القضية في جدول الاعمال ان رأى لجنة الصفقات يكتسي طابعا الزاميا وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وأن تمتثل للاوامر الموجودة به . يمكن أن يكون هذا الرأى موافقا ومصحوبا بتحفظات أو غير موافق . وفي حالة الرأى الموافق المصحوب بتحفظات من قبل لجنة الصفقات فان على المصلحة المتعاقدة أن تصفى هذه التحفظات يمكن لوزير التعليم العالى والبحث العلمي بموجب مقرر مسبب أن يتجاوز الاعتراضات التي تبديها لجنة الصفقات رغم | أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المصحوبة بالرأى الموافق . وفي هذه الحالة يجب على وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يخبر عن مقرره وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، قبل تنفيذ الصفقة أو ملحقها • يجب على وزير التعليم العالى والبحث العلمي فيما يخص البرمجة أن يبعث جدولا ملخصا لكل مشاريع العقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة كل ثلاثة أشهر الى اللجنة المركزية للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ويجب أن يحتوى هذا الجدول على البيانات الآتية :
  • تسمية المصلحة المتعاقدة ، الاجراءات المتخذة
  • التسمية والعنوان التجارى للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها ، موضوع المشروع . قيمته ، اختتام الفحص . تجاوز وزير التعليم العالى والبحث العلمي .

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1639 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 تنشأ لدى المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران لجنة للصفقات العمومية، تحدد اختصاصاتها وتكوينها وتسييرها كمايلي : تشارك لجنة الصفقات المؤسسة أعلاه، في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها وتقوم بمراقبة ابرام الصفقات العمومية. يجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يحص البرمجة بمايلي : تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما من قبل المؤسسة على أساس البرامج الحاصة السنوية ، القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية ، تقديم جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلاه بصفة دورية للجنة المركزية للصفقات العمومية المنصوص عليها في الفصل الاول من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية يمتد اختصاص اللجنة فيما يخص المراقبة الى مجموع عقود التجهيز والتسيير في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وكلما يكون المبلغ يساوى أو يفوق ما يلى : 2000000 دج : اذا كانت الاجراءات المستعملة هي المناقصة أو المزاد ، 100.000 دج : عندما يبرم العقد بالتراضي . المشاريع الملحقة بهذين الصنفين من الصفقات التي لم يكن

  • هدفها رفع المبلغ الى فوق اختصاص اللجنة المركرية للصفقات ، مشاريع عقود الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس المعمارى والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها ماعدا التي تتعلق بالدراسات الاقتصادية التي أنيطت مراقبتها للجنة المركزية للصفقات العمومية وادا كانت نفس الصفقة مقسمة الى أجراء بسبب الملاءمة فانه يجب أن تقدم للجنة الصفقات اذا كان مجموع الاقسام يفوق الكمية المحددة أعلاه . يمكن لوزير التعليم العالى والبحث العلمى أن يمدد بموجب مقرر اختصاص لجنة الصفقات الى فحص العفود غير الحاضعة للتنظيم الحاص بالصفقات العمومية المبرمة من قبل المؤسسة مثل العقود المتعلقة بتسييرها وتموينها . ان الصفقات أو ملحقاتها المتعلقة بالتسيير أو التموين العادي للمؤسسة والتي تتطلب اختيارا سريعا يمكن بالمخالفة أن تستفيد من اجراءات استثنائية وعاجلة الا أن اللجنة تعلم بابرام هذه العقود وملحقاتها خلال جلستها المقبلة . وفي هذه الحالة يكون للاعلان المنصوص عليه فيما يلى والخاص بلجنة الصفقات، صفة التسوية . تتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران تطبيقا للمقطع 3 من المادة 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 9 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية كمايلي : مدير المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران أو ممثله، رئيسا ، ممثل عن وزير الوصاية ، مندوب الحسابات لدى المؤسسة ، ممثل عن وزير التجارة . ممثل عن وزير المالية . ممثل عن الحزب ، ممثل عن وزير الدفاع الوطنى (الدرك الوطني) . ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتخب من قبل مجلس العمال • يمكن للجنة أن تنشىء ضمنها فروعا متخصصة تكون حتما فروعا خاصة بالبرمجه وتنظيم الاسعار قصد استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وكذا جمع و نشر تنظيم الصفقات العمومية ومتابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في قواعد تغير أسعار العقود العمومية. تجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لاقرار الاختيار المقترح من قبل المصلحة المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47-48-49 من قانون الصفقات العمومية . وتوجه الاستدعاءات شخصيا مع اشعار بالاستلام . تكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن لها مجموع الاعمال المادية اللازمة لتسييرها ولا سيما : اعداد جدول الاعمال ، استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح.- المتعاقدة ، تسليم الملفات للمقررين ، تحرير الآراء ومحاضر الجلسات ، اعداد تقارير دورية عن النشاط .-

1640 الجريدة الرسمية تقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها . وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين مايلي : عرض نوع الاحتياجات الواجب تلبيتها ،

  • اعطاء نبذة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي اعترضتهم في اعداد المشروع سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة ، تبرير اختيار المؤسسة . ويحتفظ بهذا التقرير في كتابة لجنة الصفقات . للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه يمكن للجنة الصفقات اذا رأت أن الملف الذي قدم لها يحتاج الى معلومات اضافية أن تؤجل اتخاذ القرار بشأنه الى اجتماع مقبل . يجب أن يكون كل ملف معروض على لجنة الصفقات موضوع تقرير مطبوع على الآلة الكاتبة يلخص الشروط الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر وتكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتسلم الى الاعضاء الدائمين . يختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات بتقرير يتطرق لاحترام قانون الصفقات العمومية والتأشيرات المالية للصفقة ومطابقتها للمتطلبات الاقتصادية . ان هذا التقرير الذي يختتم فحص الملف من قبل لجنة تعرض كل المسائل المقررة في جدول الاعمال من قبل مقررين | الصفقات يوقعه الرئيس ويبعث في أجل شهر على الاكثر ابتداء معينين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات ولا يمكن بأية حال أن ينتموا الى المصلحة الموقعة للمشروع المقدم للنقاش . يعين الممثلون الدائمون للجنة الصفقات من قبل السلطة المنتمين اليها والتي تعين في نفس الوقت ممثلا نائبا يخلف الممثل الدائم في حالة مانع قاهر . يعتمد الاعضاء الدائمون وكذلك الاعضاء النواب من قبل رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كلا من ادارتهم وهم مراسلوها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أنيطت بها . يمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم منصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية . لا يمكن للجنة الصفقات أن تنعقد بمبادرة من رئيسها أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها واذا لم يكتمل النصاب يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر به جميع الاعضاء الا أنه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة قانونية اذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني . وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس . تأخذ لجنة الصفقات بعين الاعتبار عندما تجتمع في جلسة المراقبة صفقات التسيير الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد :. ينبغى أن يشتمل كل ملف صفقة أبرمت بعد طلب المنافسة على محضر اللجنة التي فتحت وفحصت العروض . من تاريخ تسجيل القضية في جدول الاعمال • ان رأى لجنة الصفقات يكتسي طابعا الزاميا وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وأن تمتثل للاوامر الموجودة به . يمكن أن يكون هذا الرأى موافقا ومصحوبا بتحفظات أو غير موافق . وفي حالة الرأى الموافق المصحوب بتحفظات من قبل لجنة الصفقات فان على المصلحة المتعاقدة أن تصفى هذه التحفظات . يمكن لوزير التعليم العالى والبحث العلمي بموجب مقرر مسبب أن يتجاوز الاعتراضات التي تبديها لجنة الصفقات رغم أسباب الرأي غير الموافق أو التحفظات المصحوبة بالرأى الموافق . وفي هذه الحالة يجب على وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يخبر عن مقرره وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، قبل تنفيذ الصفقة أو ملحقها . يجب على وزير التعليم العالى والبحث العلمي فيما يخص البرمجة أن يبعث جدولا ملخصا لكل مشاريع العقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة، كل ثلاثة أشهر الى اللجنة المركزية للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ويجب أن يحتوى هذا الجدول على البيانات الآتية :
    • تسمية المصلحة المتعاقدة ، الاجراءات المتخذة
  • التسمية والعنوان التجاري للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها ، موضوع المشروع ، قيمته ، اختتام الفحص ،
  • تجاوز وزير التعليم العالى والبحث العلمي .

الخميس 9 محرم عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1641 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر

– بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 تنشأ لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر لجنة للصفقات العمومية، تحدد اختصاصاتها وتكوينها وتسييرها كمايلي : تشارك لجنة الصفقات المؤسسة أعلاه، في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها وتقوم بمراقبة ابرام الصفقات العمومية. يجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة بمايلي : تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما من قبل المؤسسة على أساس البرامج الخاصة السنوية ، القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية . تقديم جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلاه بصفة دورية للجنة المركزية للصفقات العمومية المنصوص عليها في الفصل الاول من الامر رقم 74 9 المؤرخ في 30 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية يمتد اختصاص اللجنة فيما يخص المراقبة الى مجموع عقود التجهيز والتسيير في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وكلما يكون المبلغ يساوى أو يفوق ما يلى : 2000000 دج : اذا كانت الاجراءات المستعملة هي المناقصة

- أو المزاد ،

  • 100.000 دج : عندما يبرم العقد بالتراضي ، المشاريع الملحقة بهذين الصنفين من الصفقات التي لم يكن هدفها رفع المبلغ الى فوق اختصاص اللجنة المركزية للصفقات ، مشاريع عقود الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس المعمارى والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها ماعدا التي تتعلق بالدراسات الاقتصادية التي أنيطت مراقبتها للجنة المركزية للصفقات العمومية واذا كانت نفس الصفقة مقسمة الى أجزاء بسبب الملاءمة فانه يجب أن تقدم للجنة الصفقات اذا كان مجموع الاقسام يفوق الكمية المحددة أعلاه يمكن لوزير التعليم العالى والبحث العلمي أن يمدد بموجب مقرر اختصاص لجنة الصفقات الى فحص العقود غير الخاضعة للتنظيم الخاص بالصفقات العمومية المبرمة من قبل المؤسسة مثل العقود المتعلقة بتسييرها وتموينها . ان الصفقات أو ملحقاتها المتعلقة بالتسيير أو التموين العادي للمؤسسة والتي تتطلب اختيارا سريعا يمكن بالمخالفة أن تستفيد من اجراءات استثنائية وعاجلة. الا أن اللجنة تعلم بابرام هذه العقود وملحقاتها حلال جلستها المقبلة . وفي هذه الحالة يكون للاعلان المنصوص عليه فيما يلى والخاص بلجنة الصفقات، صفة التسوية . تتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى مركز الخدمات الجامعيه والمدرسية لمدينة الجزائر تطبيقا للمقطع 3 من المادة 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية كما يلي : مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر. أو ممثله، رئيسا ، ممثل عن وزير الوصاية . مندوب الحسابات لدى المؤسسة ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير المالية . ممثل عن الحزب ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني (الدرك الوطني) . ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) . عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتخب من قبل مجلس العمال يمكن للجنة أن تنشىء ضمنها فروعا متخصصة تكون حتما فروعا خاصة بالبرمجة وتنظيم الاسعار قصد استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وكذا جمع ونشر تنظيم الصفقات العمومية ومتابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في قواعد تغير أسعار العقود العمومية. تجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لاقرار الاختيار المقترح من قبل المصلحة المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47-48-49 من قانون الصفقات العمومية . تكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن لها مجموع الاعمال المادية اللازمة لتسييرها ولا سيما : اعداد جدول الاعمال ، استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح المتعاقدة ، تسليم الملفات للمقررين . تحرير الآراء ومحاضر الجلسات ،
  • اعداد تقارير دورية عن النشاط تقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها . وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين ما يلي : عرض نوع الاحتياجات الواجب تلبيتها ،

1642 الجريدة الرسمية اعطاء نبذة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي

- اعترضتهم في اعداد المشروع سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة . تبرير اختيار المؤسسة ويحتفظ بهذا التقرير في كتابة لجنة الصفقات . تعرض كل المسائل المقررة في جدول الاعمال من قبل مقررين معينين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات ولا يمكن بأية حال أن ينتموا الى المصلحة الموقعة للمشروع المقدم للنقاش . يعين الممثلون الدائمون للجنة الصفقات من قبل السلطة المنتمين اليها والتي تعين في نفس الوقت ممثلا نائبا يخلف الممثل الدائم في حالة مانع قاهر . يعتمد الاعضاء الدائمون وكذلك الاعضاء النواب من قبل رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كلا من ادارتهم وهم مراسلوها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أنيطت بها يمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم منصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74 و المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية . لا يمكن للجنة الصفقات أن تنعقد بمبادرة من رئيسبها أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها • واذا لم يكتمل النصاب يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر به جميع الاعضاء الا أنه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة قانونية اذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني . وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس . تأخذ لجنة الصفقات بعين الاعتبار عندما تجتمع في جلسة المراقبة صفقات التسيير الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد . ينبغي أن يشتمل كل ملف صفقة أبرمت بعد طلب المنافسة على محضر اللجنة التي فتحت وفحصت العروض . يمكن للجنة الصفقات اذا رأت أن الملف الذي قدم لها يحتاج الى معلومات اضافية أن تؤجل اتخاذ القرار بشأنه الى اجتماع مقبل . يجب أن يكون كل ملف معروض على لجنة الصفقات موضوع تقرير مطبوع على الآلة الكاتبة يلخص الشروط الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر وتكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتسلم الى الاعضاء الدائمين . يختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات بتقرير يتطرق لاحترام قانون الصفقات العمومية والتأشيرات المالية للصفقة ومطابقتها للمتطلبات الاقتصادية . للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه ان هذا التقرير الذى يختتم فحص الملف من قبل لجنة الصفقات يوقعه الرئيس ويبعث في أجل شهر على الاكثر ابتداء من تاريخ تسجيل القضية في جدول الاعمال ان رأى لجنة الصفقات يكتسي طابعا الزاميا وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وأن تمتثل للاوامر الموجودة به . يمكن أن يكون هذا الرأى موافقا ومصحوبا بتحفظات أو غير موافق . وفي حالة الرأى الموافق المصحوب بتحفظات من قبل لجنة الصفقات فان على المصلحة المتعاقدة أن تصفى هذه التحفظات • يمكن لوزير التعليم العالى والبحث العلمي بموجب مقرر مسبب أن يتجاوز الاعتراضات التي تبديها لجنة الصفقات رغم أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المصحوبة بالرأى الموافق . وفي هذه الحالة يجب على وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يخبر عن مقرره وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، قبل تنفيذ الصفقة أو ملحقها . يجب على وزير التعليم العالى والبحث العلمي فيما يخص البرمجة أن يبعث جدولا ملخصا لكل مشاريع العقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة، كل ثلاثة أشهر الى اللجنة المركزية للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ويجب أن يحتوى هذا الجدول على البيانات الآتية : تسمية المصلحة المتعاقدة ، الاجراءات المتخذة التسمية والعنوان التجارى للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها ، موضوع المشروع . قيمته ، اختتام الفحص ، تجاوز وزير التعليم العالى والبحث العلمي . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى جامعة العلوم والتقنولوجيا لمدينة الجزائر بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 تنشأ لدى جامعة العلوم والتقنولوجيا المدينة الجزائر لجنة للصفقات العمومية تحدد اختصاصاتها وتكوينها وتسييرها كما يلى : تشارك لجنة الصفقات المؤسسة أعلاه، في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها وتقوم بمراقبة ابرام الصفقات العمومية . يجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة بما يلى : تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما من قبل المؤسسة على أساس البرامج الخاصة السنوية ، القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية ،

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1643 تقديم جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلاه بصفة دورية للجنة المركزية للصفقات العمومية المنصوص عليها في الفصل الاول من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية يمتد اختصاص اللجنة فيما يخص المراقبة الى مجموع عقود التجهيز والتسيير في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وكلما يكون المبلغ يساوى أو يفوق ما يلي : 200.000 دج : اذا كانت الاجراءات المستعملة هي المناقصة أو المزاد ، 100.000 دج : عندما يبرم العقد بالتراضي ، المشاريع الملحقة بهذين الصنفين من الصفقات التي لم يكن هدفها رفع المبلغ الى فوق اختصاص اللجنة المركزية للصفقات ، مشاريع عقود الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس المعماري والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها ماعدا التي تتعلق بالدراسات الاقتصادية التي أنيطت مراقبتها للجنة المركزية للصفقات العمومية واذا كانت نفس الصفقة مقسمة الى أجراء بسبب الملاءمة فانه يجب أن تقدم للجنة الصفقات اذا كان مجموع الاقسام يفوق الكمية المحددة أعلاه يمكن لوزير التعليم العالى والبحث العلمى أن يمدد بموجب مقرر احتصاص لجنة الصفقات الى فحص العقود غير الخاضعة للتنظيم الحاص بالصفقات العمومية المبرمة من قبل المؤسسة مثل العقود المتعلقة بتسييرها وتموينها .. ان الصفقات أو ملحقاتها المتعلقة بالتسيير أو التموين العادي للمؤسسة والتي تتطلب اختيارا سريعا يمكن بالمخالفة أن تستفيد من اجراءات استثنائية وعاجلة . الا أن اللجنة تعلم بابرام هذه العقود وملحقاتها حلال جلستها المقبلة وفي هذه الحالة يكون للاعلان المنصوص عليه فيما يلى، والحاص بلجنة الصفقات صفة التسوية . تتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى جامعة العلوم والتقنولوجيا لمدينة الجزائر تطبيقا للمقطع 3 من المادة 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية كمايلي : مدير جامعة العلوم والتقنولوجيا لمدينة الجرائر أو ممثله، رئيسا ، ممثل عن وزير الوصاية ، مندوب الحسابات لدى المؤسسة ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني (الدرك الوطني) . ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) . عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتخب من قبل مجلس العمال يمكن للجنة أن تنشىء ضمنها فروعا متخصصة تكون حتما فروعا خاصة بالبرمجة وتنظيم الاسعار قصد استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وكذا جمع ونشر تنظيم الصفقات العمومية ومتابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في قواعد تغير أسعار العقود العمومية. تجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لاقرار الاختيار المقترح من قبل المصلحة المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد | 47-48 40 من قانون الصفقات العمومية . وتوجه الاستدعاءات شخصيا مع اشعار بالاستلام . تكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن لها مجموع الاعمال المادية اللازمة لتسييرها ولاسيما : اعداد جدول الاعمال .

  • استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح المتعاقدة .. تسليم الملفات للمقررين . تحرير الآراء ومحاضر الجلسات ، اعداد تقارير دورية عن النشاط • تقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات . وملحقاتها وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين ما يلى : عرض نوع الاحتياجات الواجب تلبيتها ،
  • اعطاء نبدة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي اعترضتهم في اعداد المشروع . سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة ، تبرير احتيار المؤسسة . ويحتفظ بهذا التقرير في كتابة لجنة الصفقات. تعرض كل المسائل المقررة في جدول الاعمال من قبل مقررين معينين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات ولا يمكن بأية حال أن ينتموا الى المصلحة الموقعة للمشروع المقدم للنقاش . يعين الممثلون الدائمون للجنة الصفقات من قبل السلطة المنتمين اليها والتي تعين في نفس الوقت ممثلا نائبا يحلف الممثل الدائم في حالة مانع قاهر . يعتمد الاعضاء الدائمون وكذلك الاعضاء النواب من قبل رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كلا من ادارتهم وهم مراسلوها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أنيطت بها .

1644 الجريدة الرسمية يمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وذلك حسب الكيفات التي ستحدد بموجب مرسوم منصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية . لا يمكن للجنة الصفقات أن تنعقد بمبادرة من رئيسها أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها . واذا لم يكتمل النصاب يحرر فورا محضر عدم وجود و يخبر به جميع الاعضاء الا أنه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة قانونية اذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني . وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .. تأخذ لجنة الصفقات بعين الاعتبار عندما تجتمع في جلسة المراقبة صفقات التسيير الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد ينبغي أن يشتمل كل ملف صفقة أبرمت بعد طلب المنافسة على محضر اللجنة التي فتحت وفحصت العروض يمكن للجنة الصفقات اذا رأت أن الملف الذي قدم لها يحتاج الى معلومات اضافية أن تؤجل اتخاذ القرار بشأنه الى اجتماع مقبل . يجب أن يكون كل ملف معروض على لجنة الصفقات موضوع تقرير مطبوع على الآلة الكاتبة يلخص الشروط الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر وتكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتسلم الى الاعضاء الدائمين “. يختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات بتقرير يتطرق لاحترام قانون الصفقات العمومية والتأشيرات المالية للصفقة ومطابقتها للمتطلبات الاقتصادية . ان هذا التقرير الذي يختتم فحص الملف من قبل لجنة الصفقات يوقعه الرئيس ويبعث في أجل شهر على الاكثر ابتداء من تاريخ تسجيل القضية في جدول الاعمال . ان رأى لجنة الصفقات يكتسي طابعا الزاميا وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وأن تمتثل للاوامر الموجودة به . يمكن أن يكون هذا الرأى موافقا ومصحوبا بتحفظات أو غير موافق . وفي حالة الرأى الموافق المصحوب بتحفظات من قبل لجنة الصفقات فان على المصلحة المتعاقدة أن تصفى هذه التحفظات. للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه يمكن لوزير التعليم العالى والبحث العلمي بموجب مقرر مسبب أن يتجاوز الاعتراضات التي تبديها لجنة الصفقات رغم أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المصحوبة بالرأى الموافق . وفي هذه الحالة يجب على وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يحبر عن مقرره وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، قبل تنفيذ الصفقة أو ملحقها . يجب على وزير التعليم العالى والبحث العلمي فيما يخص البرمجه ان يبعث جدولا ملخصا لكل مشاريع العقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة، كل ثلاثة أشهر إلى اللجنة المركزية للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ويجب أن يحتوى هذا الجدول على البيانات الآتية :

  • تسمية المصلحة المتعاقدة . الاجراءات المتخذة .
  • التسمية والعنوان التجارى للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها، موضوع المشروع . قيمته ،
  • اختتام الفحص . تجاوز وزير التعليم العالي والبحث العلمي . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى جامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 تنشأ لدى جامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران لجنة للصفقات العمومية . تحدد اختصاصاتها وتكوينها وتسييرها كما يلى : تشارك لجنة الصفقات المؤسسة أعلاه في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها وتقوم بمراقبة ابرام الصفقات العمومية . يجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة بما يلى : تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما من قبل المؤسسة على أساس البرامج الخاصة السعوية .

الخميس 9 محرم عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1645 القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية . تقديم جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلام بصفة دورية للجنة المركزية للصفقات العمومية المنصوص عليها في الفصل الأول من الامر رقم 74 9

- المؤرخ في 30 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية . يمتد اختصاص اللجنة فيما يخص المراقبة الى مجموع عقود التجهيز والتسيير في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وكلما يكون المبلغ يساوي أو يفوق مايلي : 2000000 دج : اذا كانت الاجراءات المستعملة هي المناقصة أو المزاد .

  • 100.000 دج : عندما يبرم العقد بالتراضي . المشاريع الملحقة بهذين الصنعين من الصفقات التي لم يكن هدفها رفع المبلغ الى فوق اختصاص اللجنة المركزية للصفقات . مشاريع عقود الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس المعماري والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها ماعدا التي تتعلق بالدراسات الاقتصادية التي أنيطت مراقبتها للجنة المركزية للصفقات العمومية واذا كانت نفس الصفقة مقسمة الى أجزاء بسبب الملاءمة مانه يجب أن تقدم للجنة الصفقات اذا كان مجموع الاقسام يفوق الكمية المحددة أعلاه • يمكن لوزير التعليم العالى والبحث العلمي أن يمدد بموجب مقرر اختصاص لجنة الصفقات الى فحص العقود غير الخاضعة للتنظيم الخاص بالصفقات العمومية المبرمة من قبل المؤسسة مثل العقود المتعلقة بتسييرها وتموينها . ان الصفقات أو ملحقاتها المتعلقة بالتسيير أو التموين العادي للمؤسسة والتي تتطلب اختيارا سريعا يمكن بالمخالفة أن تستفيد من اجراءات استثنائية وعاجلة . الا أن اللجنه تعلم بابرام هذه العقود وملحقاتها خلال جلستها المقبلة . وفي هذه الحالة يكون للاعلان المنصوص عليه فيما يلى، والحاص بلجنة الصفات، صفة التسوية . تتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى جامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران تطبيقا للمقطع 3 من المادة 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية كمايلي :
  • مدير جامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران أو ممثله رئيسا، ممثل عن وزير الوصاية . مندوب الحسابات لدى المؤسسة . ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير المالية . ممثل عن الحزب ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني (الدرك الوطني) . ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) . عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتخب من قبل مجلس العمال يمكن للجنة أن تنشىء ضمنها فروعا متخصصة تكون حتما فروعا خاصة بالبرمجة وتنظيم الاسعار قصد استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وكذا جمع ونشر تنظيم الصفقات العمومية ومتابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في قواعد تغير أسعار العقود العمومية. تجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لاقرار الاختيار المقترح من قبل المصلحة المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47-48-49 من قانون الصفقات العمومية . وتوجه الاستدعاءات شخصيا مع اشعار بالاستلام . تكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن لها مجموع الاعمال المادية اللازمة لتسييرها ولاسيما :
  • اعداد جدول الاعمال ، استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح المتعاقدة ، تسليم الملفات للمقررين .
  • تحرير الآراء ومحاضر الجلسات ، اعداد تقارير دورية عن النشاط .. تقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها . وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين ما يلى : عرض نوع الاحتياجات الواجب تلبيتها .

1646 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 397 ه اعطاء نبذة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي

- اعترضتهم في اعداد المشروع . سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة . تبرير اختيار المؤسسة . ويحتفظ بهذا التقرير في كتابة لجنة الصفقات. تعرض كل المسائل المقررة في جدول الاعمال من قبل مقررين معينين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات ولا يمكن بأية حال أن ينتموا الى المصلحة الموقعة للمشروع المقدم للنقاش . يعين الممثلون الدائمون للجنة الصفقات من قبل السلطة المنتمين اليها والتي تعين في نفس الوقت ممثلا نائبا يخلف الممثل الدائم في حالة مانع قاهر . يعتمد الاعضاء الدائمون وكذلك الاعضاء النواب من قبل رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كلا من ادارتهم وهم مراسلوها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أنيطت بها . يمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وذلك حسب الكيفات التي ستحدد بموجب مرسوم منصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية . لا يمكن للجنة الصفقات أن تنعقد بمبادرة من رئيسها أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها. واذا لم يكتمل النصاب يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر به جميع الاعضاء الا أنه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة قانونية اذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .. تأخذ لجنة الصفقات بعين الاعتبار عندما تجتمع في جلسة المراقبة صفقات التسيير الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد . ينبغي أن يشتمل كل ملف صفقة أبرمت بعد طلب المنافسة على محضر اللجنة التي فتحت وفحصت العروض • يمكن للجنة الصفقات اذا رأت أن الملف الذي قدم لها يحتاج الى معلومات اضافية أن تؤجل اتخاذ القرار بشأنه الى اجتماع مقبل .. يجب أن يكون كل ملف معروض على لجنة الصفقات موضوع تقرير مطبوع على الآلة الكاتبة يلخص الشروط الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر وتكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتسلم الى الاعضاء الدائمين . يختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات بتقرير يتطرق لاحترام قانون الصفقات العمومية والتأشيرات المالية للصفقة ومطابقتها للمتطلبات الاقتصادية . ان هذا التقرير الذي يختتم فحص الملف من قبل لجنة الصفقات يوقعه الرئيس ويبعث في أجل شهر على الاكثر ابتداء من تاريخ تسجيل القضية في جدول الاعمال • ان رأى لجنة الصفقات يكتسي طابعا الزاميا وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وأن تمتثل للاوامر الموجودة به . يمكن أن يكون هذا الرأى موافقا ومصحوبا بتحفظات أو غير موافق . وفي حالة الرأى الموافق المصحوب بتحفظات من قبل لجنة الصفقات فان على المصلحة المتعاقدة أن تصفى هذه التحفظات. يمكن لوزير التعليم العالى والبحث العلمي بموجب مقرر مسبب أن يتجاوز الاعتراضات التي تبديها لجنة الصفقات رغم أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المصحوبة بالرأى الموافق . يجب على وزير التعليم العالى والبحث العلمي فيما يخص العلمي أن يخبر عن مقرره وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، قبل تنفيذ الصفقة أو ملحقها وفي هذه الحالة يجب على وزير التعليم العالي والبحث البرمجة أن يبعث جدولا ملخصا لكل مشاريع العقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة، كل ثلاثة أشهر الى اللجنة المركزية للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ويجب أن يحتوى هذا الجدول على البيانات الآتية :

  • تسمية المصلحة المتعاقدة . الاجراءات المتخذة ، التسمية والعنوان التجارى للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها،- موضوع المشروع ،
    • قيمته ،
  • اختتام الفحص ، تجاوز وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1647 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى الهيئة الوطنية للبحث العلمي

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 تنشأ لدى الهيئة الوطنية للبحث العلمي لجنة للصفقات العمومية تحدد اختصاصاتها وتكوينها و تسييرها كما يلى : تشارك لجنة الصفقات المؤسسة أعلاه، في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها وتقوم بمراقبة ابرام الصفقات العمومية . يجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة بما يلى : تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما من قبل المؤسسة على أساس البرامج الخاصة السنوية . القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في

- الصفقات العمومية . تقديم جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلاه بصفة دورية للجنة المركزية للصفقات العمومية المنصوص عليها في الفصل الأول من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية يمتد اختصاص اللجنة فيما يخص المراقبة الى مجموع عقود التجهيز والتسيير في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وكلما يكون المبلغ يساوى أو يفوق مايلي : 2000000 دج : اذا كانت الاجراءات المستعملة هي المناقصة أو المزاد ، 100,000 دج : عندما يبرم العقد بالتراضي . المشاريع الملحقة بهذين الصنفين من الصفقات التي لم يكن هدفها رفع المبلغ الى فوق اختصاص اللجنة المركزية للصفقات ، مشاريع عقود الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس المعمارى والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلعها ماعدا التي تتعلق بالدراسات الاقتصادية التي أنيطت مراقبتها للجنة المركزية للصفقات العمومية واذا كانت نفس الصفقة مقسمة الى أحراء بسبب الملاءمة مانه يجب ان تقدم للجنة الصفقات اذا كان مجموع الاقسام يفوق الكمية المحددة أعلاه يمكن لوزير التعليم العالى والبحث العلمى أن يمدد بموجب مقرر اختصاص لجنة الصفقات الى فحص العقود غير الخاضعة للتنظيم الخاص بالصفقات العمومية المبرمة من قبل المؤسسة مثل العقود المتعلقة بتسييرها وتموينها . ان الصفقات أو ملحقاتها المتعلقة بالتسيير أو التموين العادي للمؤسسة والتي تتطلب اختيارا سريعا يمكن بالمخالفة أن تستفيد من اجراءات استثنائية وعاجلة . الا أن اللجنة تعلم بابرام هذه العقود وملحقاتها خلال جلستها المقبلة • وفي هذه الحالة يكون للاعلان المنصوص عليه فيما يلى والحاص بلجنة الصفقات، صفة التسوية . تتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى الهيئة الوطنية للبحث العلمى تطبيقا للمطقع 3 من المادة 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية كمايلي : مدير الهيئة الوطنية للبحث العلمي أو ممثله، رئيساء

  • ممثل عن وزير الوصايه . مندوب الحسابات لدى المؤسسة ، ممثل عن وزير التجارة .
  • ممثل عن وزير الماليه . ممثل عن الحزب ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني (الدرك الوطني) . ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني . عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتخب من قبل مجلس العمال يمكن للجنة أن تنشىء ضمنها فروعا متخصصة تكون حتما فروعا خاصة بالبرمجه وتنظيم الاسعار قصد استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسه وكذا جمع و نشر تنظيم الصفقات العمومية ومتابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في قواعد تغير أسعار العقود العمومية. تجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لاقرار الاحتيار المقترح من قبل المصلحة المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الاخيرة باحتيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47 48 49 من قانون الصفقات العمومية . وتوجه الاستدعاءات شخصيا مع اشعار بالاستلام • تكون كتابه لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن لها مجموع الاعمال المادية اللازمة لتسييرها ولاسيما : اعداد جدول الاعمال . استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح- المتعاقدة ،
  • تسليم الملفات للمقررين . تحرير الآراء ومحاضر الجلسات ،-
  • اعداد تقارير دورية عن النشاط • تقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها .

1648 الجريدة الرسمية وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين ما يلى : عرض نوع الاحتياجات الواجب تلبيتها . اعطاء نبذة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي

- اعترضتهم في اعداد المشروع . د سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة . تبرير اختيار المؤسسة . ويحتفظ بهذا التقرير فى كتابة لجنة الصفقات تعرض كل المسائل المقررة في جدول الاعمال من قبل مقررين معينين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات ولا يمكن بأية حال أن ينتموا الى المصلحة الموقعة للمشروع المقدم للنقاش . يعين الممثلون الدائمون للجنة الصفقات من قبل السلطة المنتمين اليها والتي تعين في نفس الوقت ممثلا نائبا يخلف الممثل الدائم في حالة مانع قاهر • يعتمد الاعضاء الدائمون وكذلك الاعضاء النواب من قبل رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كلا من ادارتهم وهم مراسلوها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أنيطت بها . يمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وذلك حسب الكيفات التي ستحدد بموجب مرسوم منصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية . لا يمكن للجنة الصفقات أن تنعقد بمبادرة من رئيسها أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها. واذا لم يكتمل النصاب يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر به جميع الاعضاء الا أنه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة قانونية اذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني … وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس (*) تأخذ لجنة الصفقات بعين الاعتبار عندما تجتمع في جلسة المراقبة صفقات التسيير الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد … ينبغي أن يشتمل كل ملف صفقة أبرمت بعد طلب المنافسة على محضر اللجنة التي فتحت وفحصت العروض . يمكن للجنة الصفقات اذا رأت أن الملف الذي قدم لها يحتاج الى معلومات اضافية أن تؤجل اتخاذ القرار بشأنه الى اجتماع مقبل . للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه يجب أن يكون كل ملف معروض على لجنة الصفقات موضوع تقرير مطبوع على الآلة الكاتبة يلخص الشروط الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر وتكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتسلم الى الاعضاء الدائمين . يختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات بتقرير يتطرق لاحترام قانون الصفقات العمومية والتأشيرات المالية للصفقة ومطابقتها للمتطلبات الاقتصادية . ان هذا التقرير الذي يختتم فحص الملف من قبل لجنة الصفقات يوقعه الرئيس ويبعث في أجل شهر على الاكثر ابتداء من تاريخ تسجيل القضية في جدول الاعمال . ان رأى لجنة الصفقات يكتسي طابعا الزاميا وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وأن تمتثل للاوامر الموجودة به . يمكن أن يكون هذا الرأى موافقا ومصحوبا بتحفظات أو غير موافق . وفي حالة الرأى الموافق المصحوب بتحفظات من قبل لجنة الصفقات فان على المصلحة المتعاقدة أن تصفى هذه التحفظات . يمكن لوزير التعليم العالى والبحث العلمي بموجب مقرر مسبب أن يتجاوز الاعتراضات التي تبديها لجنة الصفقات رغم أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المصحوبه بالرأى الموافق . وفى هذه الحالة يجب على وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يخبر عن مقرره وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، قبل تنفيذ الصفقة أو ملحقها يجب على وزير التعليم العالى والبحث العلمي فيما يخص البرمجة أن يبعث جدولا ملخصا لكل مشاريع العقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة، كل ثلاثة أشهر الى اللجنة المركزية للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ويجب أن يحتوى هذا الجدول على البيانات الآتية :

  • . تسمية المصلحة المتعاقدة . الاجراءات المتخذة .
  • التسمية والعنوان التجارى للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها، موضوع المشروع . قيمته ، اختتام الفحص . تجاوز وزير التعليم العالي والبحث العلمي . :

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1649 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى مكتب النشرات الجامعية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1396 الموافق 20 يوليو سنة 1976 تنشأ لدى مكتب النشرات الجامعية لجنة للصفقات العمومية، تحدد اختصاصاتها وتكوينها وتسييرها كما يلى : تشارك لجنة الصفقات المؤسسة أعلاه، في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها وتقوم بمراقبة ابرام الصفقات العمومية . يجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة بما يلى : تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما من قبل المؤسسة على أساس البرامج الخاصة السنوية ، القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في

- الصفقات العمومية ، تقديم جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلاه بصفة دورية للجنة المركزية للصفقات العمومية المنصوص عليها في الفصل الأول من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية يمتد اختصاص اللجنة فيما يخص المراقبة الى مجموع عقود التجهير والتسيير في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصففات وكلما يكون المبلغ يساوى أو يعوق مايلي : 200.000 دج : اذا كانت الاجراءات المستعملة هي المناقصة أو المزاد ،

  • 100.000 دج : عندما يبرم العقد بالتراضي . المشاريع الملحقة بهدين الصنفين من الصعفات التي لم يكن- هدفها رفع المبلغ إلى فوق اختصاص اللجنة المركزية للصفقات ،
  • مشاريع عقود الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس المعمارى والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلعها ماعدا التي تتعلق بالدراسات الاقتصادية التى أنيطت مراقبتها للجنة المركزية للصفقات العمومية واذا كانت نفس الصفقة مقسمة الى اجراء بسبب الملاءمة مانه يجب أن تقدم للجنة الصفقات اذا كان مجموع الاقسام يفرق الكميه المحددة أعلاه يمكن لوزير التعليم العالي والبحث العلمى أن يمدد بموجب مقرر اختصاص لجنة الصفقات الى فحص العقود غير الخاضعة للتنظيم الخاص بالصفقات العمومية المبرمة من قبل المؤسسة مثل العقود المتعلقة بتسييرها وتموينها . ان الصفقات أو ملحقاتها المتعلقة بالتسيير أو التموين العادي للمؤسسة والتي تتطلب اختيارا سريعا يمكن بالمخالفة أن تستفيد من اجراءات استثنائية وعاجلة . الا أن اللجنة تعلم بابرام هذه العقود وملحقاتها خلال جلستها المقبلة • وفي هذه الحالة يكون للاعلان المنصوص عليه فيما يلى، والخاص بلجنة الصفقات، صفه التسوية • تتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى مكتب النشرات الجامعية تطبيقا للمقطع 3 من المادة 2 من الامر رقم 74 9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية كمايلي : مدير مكتب النشرات الجامعية أو ممثله، رئيسا . ممثل عن وزير الوصاية .- مندوب الحسابات لدى المؤسسة ، ممثل عن وزير التجارة . ممثل عن وزير المالية . ممثل عن الحزب ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني (الدرك الوطني) .-
  • ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) . عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتحب من قبل مجلس العمال يمكن للجنة أن تنشىء ضمنها فروعا متخصصة تكون حتما فروعا خاصه بالبرمجه وتنظيم الاسعار قصد استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وكذا جمع و نشر تنظيم الصفقات العمومية ومتابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في قواعد تغير أسعار العقود العمومية. تجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لاقرار الاختيار المقترح من قبل المصلحة المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47 48 47-49 من قانون الصفقات العمومية .

وتوجه الاستدعاءات شخصيا مع اشعار بالاستلام .

1650 الجريدة الرسمية تكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن لها مجموع الاعمال المادية اللازمة لتسييرها ولاسيما :

    • اعداد جدول الاعمال .
  • استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح المتعاقدة ، تسليم الملفات للمقررين . تحرير الآراء ومحاضر الجلسات .
  • اعداد تقارير دورية عن النشاط • تقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها . وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين ما يلى : عرض نوع الاحتياجات الواجب تلبيتها ،
  • اعطاء نبذة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي اعترضتهم في اعداد المشروع ، سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة . تبرير اختيار المؤسسة • ويحتفظ بهذا التقرير في كتابة لجنة الصفقات. تعرض كل المسائل المقررة في جدول الاعمال من قبل مقررين معينين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات ولا يمكن بأية حال أن ينتموا الى المصلحة الموقعة للمشروع المقدم للنقاش . يعين الممثلون الدائمون للجنة الصفقات من قبل السلطة المنتمين اليها والتي تعين في نفس الوقت ممثلا نائبا يحلف الممثل الدائم في حالة مانع قاهر . يعتمد الاعضاء الدائمون وكذلك الاعضاء النواب من قبل رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كلا من ادارتهم وهم مراسلوها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أنيطت بها يمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وذلك حسب الكيفات التي ستحدد بموجب مرسوم منصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية . لا يمكن للجنة الصفقات أن تنعقد بمبادرة من رئيسها أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها . للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه واذا لم يكتمل النصاب يحرر فورا محضر عدم وجود ريخبر به جميع الاعضاء الا أنه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة قانونية اذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني . وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس . تأخذ لجنة الصفقات بعين الاعتبار عندما تجتمع في جلسة المراقبه صفقات التسيير الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد . ينبغى أن يشتمل كل ملف صفقة أبرمت بعد طلب المنافسة على محضر اللجنة التي فتحت وفحصت العروض . يمكن للجنة الصفقات اذا رأت أن الملف الذي قدم لها يحتاج الى معلومات اضافية ان تؤجل اتحاد القرار بشأنه الى اجتماع مقبل . يجب أن يكون كل ملف معروض على لجنة الصفقات موضوع تقرير مطبوع على الآلة الكاتبة يلخص الشروط الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر وتكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتسلم الى الاعضاء الدائمين “ يختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات بتقرير يتطرق لاحترام قانون الصفقات العمومية والتأشيرات المالية للصفقة ومطابقتها للمتطلبات الاقتصادية • ان هذا التقرير الذي يختتم فحص الملف من قبل لجنة الصفقات يوقعه الرئيس ويبعث في أجل شهر على الاكثر ابتداء من تاريخ تسجيل القضية في جدول الاعمال . ان رأى لجنة الصفقات يكتسي طابعا الزاميا وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وأن تمتثل للاوامر الموجودة به . يمكن أن يكون هذا الرأى موافقا ومصحوبا بتحفظات أو غير موافق . وفي حالة الرأى الموافق المصحوب بتحفظات من قبل لجنة الصفقات فان على المصلحة المتعاقدة أن تصفى هذه التحفظات . يمكن لوزير التعليم العالى والبحث العلمي بموجب مقرر مسبب أن يتجاوز الاعتراضات التي تبديها لجنة الصفقات رغم أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المصحوبة بالرأى الموافق . وفي هذه الحالة يجب على وزير التعليم العالي والبحث العلمى أن يخبر عن مقرره وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، قبل تنفيذ الصفقة أو ملحقها .

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1651 يجب على وزير التعليم العالى والبحث العلمي فيما يخص البرمجة أن يبعث جدولا ملخصا لكل مشاريع العقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة كل ثلاثة أشهر الى اللجنة المركزية للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ويجب أن يحتوى هذا الجدول على البيانات الآتية :

  • تسمية المصلحة المتعاقدة . الاجراءات المتخذة
  • التسمية والعنوان التجارى للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها، موضوع المشروع .
  • قيمته ،
  • اختتام الفحص ، تجاوز وزير التعليم العالى والبحث العلمي . قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في قانون العقوبات والعلوم الاجرامية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي
  • بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1070 المتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الأولى للتدرج. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير في قانون العقوبات والعلوم الاجرامية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر 1976 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنه 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في قانون الاشخاص والاموال ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الأولى للتدرج، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير في قانون الاشخاص والاموال المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 76 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1970 المتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الأولى للتدرج، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في قانون المؤسسات ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 76 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1076 المتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الأولى للتدرج، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير في قانون المؤسسات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 .. محمد الصديق بن يحيى

1652 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في القانون الزراعي والتنمية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي

  • بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير في القانون الزراعي والتنمية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في قانون العقود والمسؤولية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بمقتضى المرسوم رقم 76 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير في قانون العقود والمسؤولية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في الادارة والمالية العمومية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الأولى للتدرج، للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث شهادة ماجستير في الادارة والمالية العمومية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في العلوم السياسية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الأولى للتدرج يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير في العلوم السياسية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في النظرية الاقتصادية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الأولى للتدرج، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير في النظرية الاقتصادية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 .. محمد الصديق بن يحيى

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1653 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في الهندسة التفاضلية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

  • بمقتضى المرسوم رقم 76 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الأولى للتدرج، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير في الهندسة | التفاضلية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1970 يتضمن احداث شهادة ماجستير في التحليل الوظيفي- ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المتضمن احداث ما بعد لتدرج وتنظيم السنة الأولى للتدرج، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث شهادة ماجستير في التحليل الوظيفي . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1978 يتضمن احداث شهادة ماجستير في التحليل الوظيفي المعادلات ذات المشتقات الجزئية) ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الأولى للتدرج يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير في التحليل الوظيفي المعادلات ذات المشتقات الجزئية) المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في وظائف المتغيرات المركبة

ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 - الموافق 20 فبراير سنة 1976 المتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الأولى للتدرج، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث شهادة ماجستير في وظائف المتغيرات المركبة … المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سمئة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في الجبر (نظرية المجموعات) ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الأولى للتدرج، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير في الجبر (نظرية المجموعات) المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 . محمد الصديق بن يحيى

1654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في الجبر ونظرية الاعداد ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 76 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المنضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الأولى للتدرج، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير في الجبر ونظرية الاعداد … المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “. “ حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في التحليل والهندسة ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام

  • 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الأولى للتدرج يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير في التحليل والهندسة … المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في الاحتمالات والاحصائيات ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1975 المتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير في الاحتمالات والاحصائيات . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر 1976 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في العمران الحضري والتخطيط الاقليمي ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 - الموافق 20 فبراير سنة 1976 المتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير في العمران الحضري والتخطيط الاقليمي المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في ميكانيك السوائل ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير في ميكانيك السوائل • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 . محمد الصديق بن يحيى

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1655 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في التحليل الوظيفي والعددي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير في علم شكل الارض وتطوره (جيومورفولوجيا) المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير في التحليل الوظيفي والعددي .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في الجيولوجيا المطبقة ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الأولى للتدرج، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير في الجيولوجيا المطبقة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في علم شكل الارض وتطوره (جيومورفولوجيا) ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 76 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الأولى للتدرج، حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في المنطق

- ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 76 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير في المنطق . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في علم اللغات وبيداغوجية اللغة الفرنسية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي

  • بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1975 المتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير في علم اللغات و بيداغوجية اللغة الفرنسية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 . محمد الصديق بن يحيى

1656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في اللغة والادب الانجليزي

- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي

  • بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المنضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الأولى للتدرج، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث شهادة ماجستير في اللغة والادب الانجليزي • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة علم اللغة الانجليزية العام والمطبق

ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1970 المتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الأولى للتدرج، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير في علم اللغة الانجليزية العام والمطبق . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف لدى جامعة العلوم والتعنولوجيا لمدينة الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 تحدث لجنة لفتح الظروف لدى جامعة العلوم | والتقنولوجيا لمدينة الجزائر والمتعلقة بالمناقصات المفتوحة أو المحددة. كما يمكنها أن تنتظم كلجنة للمنافسة في حالة وجود مناقصات خاضعة للمنافسة • تتألف هذه اللجنة التي يرأسها مدير جامعة العلوم والتقنوجيا لمدينة الجزائر من :

  • ممثل عن وزير الدفاع الوطني (الدرك الوطني) ، ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) . ممثل عن الحزب . المسؤول عن التجهيز بجامعة العلوم والتقنولوجيا لمدينة الجزائر وتحقق لجنة فتح الظروف فى قانونية تسجيل العروض، وفتح الظروف، والغاء المناقصات غير المطابقة كما تسلم المديرية المؤسسة محضر الجلسة مدعما بالعروض والوثائق المرفقة . قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف لدى جامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 تحدث لجنة لفتح الظروف لدى جامعة العلوم | والتقنولوجيا بوهران والمتعلقة بالمناقصات المفتوحة أو المحددة. كما يمكنها أن تنتظم كلجنة للمنافسة في حالة وجود مناقصات خاضعة للنافسة . تتألف هذه اللجنة التي يرأسها مدير جامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران من : ممثل عن وزير الدفاع الوطني (الدرك الوطني) ، ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) . ممثل عن الحرب ، المسؤول عن التجهيز بجامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران وتحقق لجنة فتح الظروف في قانونية تسجيل العروض، وفتح الظروف والغاء المناقصات غير المطابقة كما تسلم المديرية المؤسسة محضر الجلسة مدعما بالعروض والوثائق المرفقة قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف لدى الهيئة الوطنية للبحث العلمي بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 تحدث لجنة لفتح الظروف لدى الهيئة الوطنية للبحث العلمى والمتعلقة بالمناقصات المفتوحة أو المجدودة. كما يمكنها أن تنتظم كلجنة للمنافسة في حالة وجود مناقصات خاضعة للمنافسة . تتألف هذه اللجنة التي يرأسها مدير الهيئة الوطنية للبحث العلمي من : ممثل عن وزير الدفاع الوطني (الدرك الوطني) .

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) ، ممثل عن الحزب ،

  • المسؤول عن التجهيز بالهيئة الوطنية للبحث العلمي وتحقق لجنة فتح الظروف فى قانونية تسجيل العروض، وفتح الظروف، والغاء المناقصات غير المطابقة كما تسلم المديرية المؤسسة محضر الجلسة مدعما بالعروض والوثائق المرفقة . قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف لدى المعهد الوطنى الفلاحي بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 تحدث لجنة لفتح الظروف لدى المعهد الوطني الفلاحي والمتعلقة بالمناقصات المفتوحة أو المحدودة. كما يمكنها أن تنتظم كلجنة للمنافسة في حالة وجود مناقصات خاضعة للمنافسة تتألف هذه اللجنة التي يرأسها مدير المعهد الوطني الفلاحي من : ممثل عن وزير الدفاع الوطنى (الدرك الوطني) . ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) ، ممثل عن الحزب ، المسؤول عن التجهيز بالمعهد الوطني الفلاحي . وتحقق لجنة فتح الظروف فى قانونية تسجيل العروض، وفتح الظروف، والغاء المناقصات غير المطابقة كما تسلم المديرية المؤسسة محضر الجلسة مدعما بالعروض والوثائق المرفقة قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنسة لفتح الظروف لدى المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران- بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 تحدث لجنة لفتح الظروف لدى المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران والمتعلقة بالمناقصات المفتوحة أو المحددة. كما يمكنها أن تنتظم كلجنة للمنافسة في حالة وجود مناقصات خاضعة للمنافسة . تتألف هذه اللجنة التي يرأسها مدير المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران من : ممثل عن وزير الدفاع الوطني (الدرك الوطني) ، ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) ، ممثل عن الحزب ، المسؤول عن التجهيز بالمدرسة المتعددة العلوم للهندسه المعمارية والعمران . للجمهورية الجزائرية 1657 وتحقق لجنة فتح الظروف في قانونية تسجيل العروض، وفتح الظروف، والغاء المناقصات غير المطابقة كما تسلم المديرية المؤسسة محضر الجلسة مدعما بالعروض والوثائق المرفقة .- قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث أجنة لفتح الظروف لدى معهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 تحدث لجنة لفتح الظروف لدى معهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران والمتعلقة بالمناقصات المفتوحة أو المحدودة كما يمكنها أن تنتظم كلجنة للمنافسة في حالة وجود مناقصات خاضعة للمنافسة تتألف هذه اللجنة التي يرأسها مدير معهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران من : ممثل عن وزير الدفاع الوطنى (الدرك الوطني) ، ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) ، ممثل عن الحزب . المسؤول عن التجهيز بمعهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران . وتحقق لجنة فتح الظروف في قانونية تسجيل العروض، وفتح الظروف، والغاء المناقصات غير المطابقة . كما تسلم المديرية المؤسسة محضر الجلسة مدعما بالعروض والوثائق المرفقه قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة افتح الظروف لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 تحدث لجنه لفتح الظروف لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمى والمتعلقة بالمناقصات المفتوحة أو المحدودة كما يمكنها أن تنتظم للجنة للمنافسة في حالة وجود مناقصات خاضعة للمنافسة . تتألف هذه اللجنة التي يرأسها مدير التخطيط والتوجيه الجامعي من : مدير المنشآت الاساسية والتجهيز الجامعي أو ممثله، مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الميزانية والادوات أو ممثله ممثل عن وزير الدفاع الوطني (الدرك الوطني) ، ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني). ممثل عن الحزب .

1658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه وتحقق لجنة فتح الظروف في قانونية تسجيل العروض، وفتح الظروف، والغاء المناقصات غير المطابقة كما تسلم وتحقق لجنة فتح الظروف في قانونية تسجيل العروض، وفتح الظروف، والغاء المناقصات غير المطابقة كما تسلم الى المديرية المركزية المعنية محضر الجلسة مدعما بالعروض المديرية المؤسسة محضر الجلسة مدعما بالعروض والوثائق والوثائق المرفقة . قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف لدى جامعة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 تحدث لجنة لفتح الظروف لدى جامعة الجزائر والمتعلقة بالمناقصات المفتوحة أو المحدودة. كما يمكنها أن تنتظم كلجنة للمنافسة في حالة وجود مناقصات خاضعة للمنافسة . تتألف هذه اللجنة التي يرأسها مدير جامعة الجزائر من : ممثل عن وزير الدفاع الوطني (الدرك الوطني) ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني)، ممثل عن الحزب ، المسؤول عن التجهيز بجامعة الجزائر (0)

- وتحقق لجنة فتح الظروف في قانونية تسجيل العروض وفتح الظروف، والغاء المناقصات غير المطابقة كما تسلم المديرية المؤسسة محضر الجلسة مدعما بالعروض والوثائق المرفقة .. قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف لدى جامعة وهران بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 تحدث لجنة لفتح الظروف لدى جامعة وهران والمتعلقة بالمناقصات المفتوحة أو المحدودة . كما يمكنها أن تنتظم كلجنة للمنافسة في حالة وجود مناقصات خاضعة للمنافسة . تتألف هذه اللجنة التي يرأسها مدير جامعة وهران من :

  • ممثل عن وزير الدفاع الوطني (الدرك الوطني) ، ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني)، ممثل عن الحزب ، المسؤول عن التجهيز بجامعة وهران . المرفقة (م) | قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنه 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف لدى جامعة قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 تحدث لجنة لفتح الظروف لدى جامعة قسنطينة والمتعلقة بالمناقصات المفتوحة أو المحدودة. كما يمكنها أن تنتظم كلجنة للمنافسة في حالة وجود مناقصات خاضعة للمنافسة . تتألف هذه اللجنة التي يرأسها مدير جامعة قسنطينة من : ممثل عن وزير الدفاع الوطني (الدرك الوطني) ، ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني). ممثل عن الحزب . المسؤول عن التجهيز بجامعة قسنطينة .- وتحقق لجنة فتح الظروف فى قانونية تسجيل العروض، وفتح الظروف، والغاء المناقصات غير المطابقة كما تسلم المديرية المؤسسة محضر الجلسة مدعما بالعروض والوثائق المرفقة . قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف لدى جامعة عنابة بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 تحدث لجنة لفتح الظروف لدى جامعة عنابة والمتعلقة بالمناقصات المفتوحة أو المحدودة. كما يمكنها أن تنتظم كلجنة للمنافسة في حالة وجود مناقصات خاضعة للمنافسة . تتألف هذه اللجنة التي يرأسها مدير جامعة عنابة من : ممثل عن وزير الدفاع الوطنى (الدرك الوطني) ،
  • ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني)،
    • ممثل عن الحزب
  • المسؤول عن التجهيز بجامعة عنابة . وتحقق لجنة فتح الظروف في قانونية تسجيل العروض، وفتح الظروف، والغاء المناقصات غير المطابقة كما تسلم لمديرية المؤسسة محضر الجلسة مدعما بالعروض والوثائق المرفقة .

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1659 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 تحدث لجنة لفتح الظروف لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر والمتعلقة بالمناقصات المفتوحة أو المحدودة كما يمكنها أن تنتظم كلجنة للمنافسة في حالة وجود مناقصات خاصة للمنافسة . تتألف هذه اللجنة التي يترأسها مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر من : ممثل عن وزير الدفاع الوطني (الدرك الوطني) . ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) ، ممثل عن الحزب ، المسؤول عن التجهيز بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر . وتحقق لجنة فتح الظروف فى قانونية تسجيل العروض ، وفتح الظروف، والغاء المناقصات غير الطابقة. كما تسلم المديرية المؤسسة محضر الجلسة مدعما بالعروض والوثائق المرفقة قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 تحدث لجنة لفتح الظروف لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران والمتعلقة بالمناقصات المفتوحة أو المحدودة كما يمكنها أن تنتظم كلجنة للمنافسة في حالة وجود مناقصات خاصة للمنافسة . تتألف هذه اللجنة التي يترأسها مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران من : ممثل عن وزير الدفاع الوطني (الدرك الوطني) ، ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) ، ممثل عن الحزب ، المسؤول عن التجهيز بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران و تحقق لجنة فتح الظروف في قانونية تسجيل العروض ، وفتح الظروف، والغاء المناقصات غير الطابقة. كما تسلم المديرية المؤسسة محضر الجلسة مدعما بالعروض والوثائق المرفقة • | قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بقسنطينة

- بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 تحدث لجنة لفتح الظروف لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بقسنطينة والمتعلقة بالمناقصات المفتوحة أو المحدودة كما يمكنها أن تنتظم كلجنة للمنافسة في حالة وجود مناقصات خاصة للمنافسة . تتألف هذه اللجنة التي يترأسها مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بقسنطينة من : ممثل عن وزير الدفاع الوطني (الدرك الوطني) ، ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) . ممثل عن الحزب ، المسؤول عن التجهيز بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بقسنطينة . وتحقق لجنة فتح الظروف في قانونية تسجيل العروض ، وفتح الظروف، والغاء المناقصات غير الطابقة. كما تسلم لمديرية المؤسسة محضر الجلسة مدعما بالعروض والوثائق المرفقة . قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بعنابة

- بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 تحدث لجنة لفتح الظروف لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بعنابة والمتعلقة بالمناقصات المفتوحة أو المحدودة كما يمكنها أن تنتظم كلجنة للمنافسة في حالة وجود مناقصات خاصة للمنافسة • تتألف هذه اللجنة التي يترأسها مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بعنابة من :

  • ممثل عن وزير الدفاع الوطني (الدرك الوطني) ، ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) ، ممثل عن الحزب ،
  • المسؤول عن التجهيز بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بعناية و تحقق لجنة فتح الظروف في قانونية تسجيل العروض . وفتح الظروف، والغاء المناقصات غير الطابقة. كما تسلم المديرية المؤسسة محضر الجلسة مدعما بالعروض والوثائق المرفقة

1660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتلمسان

  • - بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 تحدث لجنة لفتح الظروف لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتلمسان والمتعلقة بالمناقصات المفتوحة أو المحدودة كما يمكنها أن تنتظم كلجنة للمنافسة في حالة وجود مناقصات خاصة للمنافسة . تتألف هذه اللجنة التي يترأسها مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتلمسان من : ممثل عن وزير الدفاع الوطني (الدرك الوطني) ، ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) ، ممثل عن الحزب ،
  • المسؤول عن التجهيز بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتلمسان . وتحقق لجنة فتح الظروف في قانونية تسجيل العروض . وفتح الظروف، والغاء المناقصات غير الطابقة. كما تسلم المديرية المؤسسة محضر الجلسة مدعما بالعروض والوثائق المرفقة . قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف لدى مكتب النشرات الجامعية- بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 تحدث لجنة لفتح الظروف لدى مكتب النشرات الجامعية والمتعلقة بالمناقصات المفتوحة أو المحدودة. كما يمكنها ان تنظم كلجنة للمنافسة في حالة وجود مناقصات خاصة للمنافسة . تتألف هذه اللجنة التي يترأسها مدير مكتب النشرات- الجامعية من : ممثل عن وزير الدفاع الوطني (الدرك الوطني) . ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) .
  • ممثل عن الحزب ، المسؤول عن التجهيز بمكتب الخدمات الجامعية- وتحقق لجنة فتح الظروف في قانونية تسجيل العروض ، وفتح الظروف، والغاء المناقصات غير الطابقه. كما تسلم المديرية المؤسسة محضر الجلسة مدعما بالعروض والوثائق المرفقة قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1976 يتضمن انشاء معهد التغذية والمواد الغذائية في جامعة قسنطينة ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
  • بمقتضى الامر رقم 69 54 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1380 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء جامعة قسنطينة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ بجامعة قسنطينة معهد للتغذية والمواد الغذائية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1397 الموافق 26 ديسمبر 1976 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1397 الموافق 28 ديسمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في علم النفس السريري- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  • بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الأولى للتدرج، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير في علم النفس السريري • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1397 الموافق 28 ديسمبر سنة 1976 . محمد الصديق بن يحيى وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1397 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 يتضمن توسيع المنطقة الصناعية الباسلة- ان وزير الاشغال العمومية والبناء . بمقتضى الامر رقم 6-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74 68 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعي الثاني 1974-1977 - وبناء على المنشور المؤرخ في 30 أبريل سنة 1975 والمتعلق بانشاء وتهيئة المناطق الصناعية ، وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الصناعية بباتنة . وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لباتنه بتاريخ 22 أبريل سنة 1976 .

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1661 وبناء على مداولة المجلس التنفيذى لولاية باتنة بتاريخ | بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي لا يمكن أن يصرح بمنفعتها 30 سبتمبر سنة 1976 ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والتعمير .. يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح بأن جزءا من تراب بلدية باتنة الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار والموجود غرب مدينة باتنة منطقة صناعية يزمع تهيئتها. والمساحة الاجمالية للمنطقة حوالى 180 هكتارا. وتشكل هذه المنطقة توسعا للمنطقة الصناعية لباتنة المحدثة في اطار المخطط الرباعي الاول المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي لا يمكن أن يصرح بمنفعتها العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق المادة 3 : يكلف والى باتنة والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1397 الموافق 13 ديسمبر 1976 . عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1397 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالبويرة ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74-68 المؤرخ في 4 جمادى الثانية | عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المحطط الرباعي الثاني 1974-1977 . وبناء على المنشور المؤرخ في 30 أبريل سنة 1975 والمتعلق بانشاء وتهيئة المناطق الصناعية .

  • وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الصناعية بالبويرة وبناء على مداولة المجلس الشعبي للبويرة بتاريخ 7 أبريل سنة 1976 . وبناء على مداولة المجلس التنفيذى لولاية البويرة بتاريخ 18 مايو سنة 1976 ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والتعمير، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح بأن جزءا من تراب بلدية البويرة الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، الموجود غرب مدينة البويرة منطقة صناعية يزمع تهيئتها والمساحة الاجمالية للمنطقة حوالى 260 هكتارا المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية | العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق . المادة 3 : يكلف والى البويرة والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1397 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 . عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1396 الموافق 15 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بورقلة ان وزير الاشغال العمومية والبناء . بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي . وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضرى ،
  • وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضري بحى المخادمة غرب مدينة ورقلة ، وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لورقلة بتاريخ 24 مايو سنة 1976 ، وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية ورقلة بتاريخ 2 يوليو سنة 1976 ،
  • وبناء على اقتراح مدير التخطيط والتسيير . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية ورقلة يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد غرب مدينة ورقلة بحى المخادمة المادة 2 : تدرج الاراضي الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه المادة 3: يجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية لورقلة ولا سيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم أعداده.

1662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه المادة 4 : يكلف والي ورقلة ورئيس المجلس الشعبي البلدى لورقلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

حرر بالجزائر في 23 ذى الحجة عام 1396 الموافق 15 ديسمبر 1976 . عبد القادر زيباك وزارة الاخبار والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى على أساس الاختبارات لتوظيف مفتشين للسينما

- ان وزير الاخبار والثقافة ، ووزير الداخلية ،

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته . وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-194 69 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى السينما ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة الالتحاق بسلك المفتشين المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 69-194 المؤرخ | في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى السينما بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان . المادة 3 : يجب أن يتوجه المترشحون في التاريخ والمكان المحددين لهم في بطاقة الاستدعاء الخاصة بالاختبارات الكتابية . المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 69 194- المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة للمترشحين الخارجيين الحائزين لشهادة البكالوريا أو شهادة تعادلها .. المادة 5 : يحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة ب 40 . المادة 6 : تحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي : الاختبارات الكتابية : I انشاء حول موضوع عام ذي طابع اجتماعي و تاريخي- و اقتصادى، المدة ساعتان، المعامل 2 . تعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية . 2 انشاء تكون عبارة عن تحرير مذكرة أو تقرير حول مسألة تتعلق بالتنظيم السينمائي المدة 3 ساعات المعامل 3 • تعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية . 3 اختبار في اللغة الوطنية، طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، المدة ساعتان . الاختبار الشفاهي : يكون الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين المقبولين عبارة عن محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام، المدة 20 دقيقه، المعامل 1 . المادة 7 : تمنح زيادة في النقط تساوى 1 من 20 من أعلى مجموع للنفط المحتمل الحصول عليها للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 8 : تتألف لجنة الامتحان المكلفة باختيار الاسئلة وطرحها على المترشحين من : مدير السينما والوسائل السمعية البصرية، رئيسا مدير الادارة العامة لوزارة الاحبار والثقافة، أو ممثله ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب مدير التنظيم السينمائي ، ممثل مرسم عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسبك مفتشى السينما . يجب أن يكون لاعضاء اللجنة غير الممثلين عن الموظفين درجة متصرف أو ما يعادلها .

الخميس 9 محرم عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1663 كما يمكن للجنة أن تستدعى عند الاقتضاء كل شخص | معترف بقدرته في هذا الاختصاص . تسحب الاسئلة الشفاهية التي تختارها لجنة الامتحان من قبل المترشحين بالقرعة . المادة 9 : يرفق ملف الترشيح الواجب ارساله الى مدير الادارة العامة بوزارة الاخبار والثقافة 119 نهج ديدوش مراد الجزائر، بالاوراق التالية :

  • طلب للتسجيل ، مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ،
  • شهادة الجنسية ،
  • شهادة طبية من طبيب محلف تثبت أن المترشح قادر على ممارسة الوظيفة المطلوبة ، صورة مطابقة للاجازات أو الشهادات المطلوبة شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية .- المادة 10 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح لدى مديرية الادارة قبل اجراء الامتحانات، بشهر واحد . المادة 11 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة | في اختبارات المسابقة عن طريق الصحافة .. المادة 12 : يعمل المترشحون الناجحون في المسابقة بمديريات الاخبار والثقافة للولايات، كمفتشين للسينما | متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة | 1966 - والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين • المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر 1976 . عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد القادر قصد على المدير العام للوظيفة العمومية | عبد الكريم حسنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم امتحان مهني لتوظيف مراقبين للسينما ان وزير الاخبار والثقافة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-197 المؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لمراقبي السينما ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية .
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى الامتحان المهني الخاص بمراقبي السينما والمنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 3 من المرسوم رقم 69-197 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي السينما، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في

المادة 2 : وفقا لاحكام المادة 3 الفقرة 2 من المرسوم رقم 69-197 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه ، يفتح الامتحان للاعوان الاداريين البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين على الاقل لخمس سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم بوزارة الاخبار والثقافة . المادة 3 : يحدد عدد الاماكن المعروضة بعنوان الامتحان المهني ب 20

1664 الجريدة الرسمية المادة 4 : يجب أن يحتوى ملف الترشيحات الواجب ارساله الى مديرية الادارة العامة بوزارة الاخبار والثقافة ، 119 شارع ديدوش مراد الجزائر العاصمة على الاوراق التالية :

  • طلب التسجيل في الامتحان ، مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية
  • شهادة طبية من طيب محلف تثبت أن المترشح قادر على ممارسة الوظيفة المطلوبة .. المادة 5 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة قبل موعد اجراء الاختبارات بشهر واحد … المادة 6 : تحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول و اختبار شفاهي للقبول النهائي : الاختبارات الكتابية : 1 انشاء حول موضوع عام ذى طابع اجتماعي واقتصادي، المدة ساعتان المعامل 2 • 2 دراسة نص يتعلق بالاختصاص السينمائي : المدة- ساعتان المعامل 2 ، تعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية . -3 انشاء وهو عبارة عن تحرير مذكرة أو تقرير حول مسألة أو عدة مسائل تتعلق بالتنظيم السينمائي المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ، تعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية . 4 اختبار في اللغة الوطنية، طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 الاختبار الشفاهي . يكون الاختبار الشفاهى عبارة عن محادثة مع لجنة الامتحان حول مسألة من مسائل الاختبار الكتابي المدة : 20 دقيقة المعامل I تسحب الاسئلة الشفاهية التي تختارها لجنة الامتحان من قبل المترشحين بالقرعة .. المادة 7 : تمنح زيادة في النقط تساوى 1 من 20 من أعلى مجموع للنقط المحتمل الحصول عليها للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 8 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان كمراقبين للسينما متمرنين ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين … للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه المادة 9 : تتألف لجنة الامتحان المكلفة باختيار الاسئلة | وطرحها على المترشحين من : مدير السينما والوسائل السمعية البصرية، رئيسا ، مدير الادارة العامة لوزارة الاخبار والثقافة، أو ممثله ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب مدير التنظيم السينمائي ،
  • ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مراقبي السينما ، مفتش للسينما مرسم ، يجب أن يكون لاعضاء اللجنة غير الممثلين للموظفين درجة متصرف أو ما يعادلها . كما يمكن للجنة أن تستدعى عند الاقتضاء كل شخص معترف بقدرته في هذا الاختصاص . المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 . عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد القادر قصد على المدير العام للوظيفة العمومية عبد الكريم حسنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان على أساس الاختبارات لتوظيف مراقبين للسينما ان وزير الاخبار والثقافة . ووزير الداخلية ،
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ،

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1665 وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 69-197 المؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لمراقبي السينما ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران مايلي : المادة الأولى : تجرى مسابقة الالتحاق بسلك مراقبي السينما المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 69-197 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي السينما بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان . المادة 3 : يجب أن يتوجه المترشحون في التاريخ والمكان المحددين لهم في بطاقة الاستدعاء الخاصة بالاختبارات الكتابية . المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 69 197- المؤرخ في 26 رمضان عام 1359 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة للمترشحين الخارجيين الحاصلين على الجزء الأول من شهادة البكالوريا أو ما يعادلها. المادة 5 : يحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة ب 20 المادة 6 : تحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول و اختبار شفاهي للقبول النهائي : الاختبارات الكتابية : 1 - انشاء حول موضوع عام ذي طابع اجتماعي و اقتصادي المدة ساعتان، المعامل . . تعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية . 2 انشاء وهو عبارة عن تحرير مذكرة أو تقرير حول مسألة أو عدة مسائل تتعلق بالتنظيم السينمائي، المدة في ساعات المعامل 3 ، تعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية . 3 - اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه … الاختبار الشفاهي : يكون الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين المقبولين عبارة عن محادثة مع لجنة الامتحان حول مسألة متعلقة باحدى مواد الاختبارات الكتابية المدة 20 دقيقة، المعامل 1 ، لا يسمح بالمشاركة في الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين المحصلين في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان . تسحب الاسئلة الشفاهية التي تختارها لجنة الامتحان من قبل المترشحين بالقرعة المادة 7 : تمنح زيادة في النقط تساوى 1 من 20 من أعلى مجموع للنقط المحتمل الحصول عليها للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 8 : تتألف لجنة الامتحان المكلفة باختيار الاسئلة | وطرحها على المترشحين من : مدير السينما والوسائل السمعية البصرية، رئيسا .

  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الادارة العامة لوزارة الاخبار والثقافة، أو ممثله ،
  • نائب مدير التنظيم السينمائي ، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك | مراقبي السينماء مفتش في السينما مرسم يجب أن يكون لاعضاء اللجنة غير المنفسين للموظفين درجة متصرف أو ما يعادلها كما يمكن للجنة أن تستدعى عند الاقتضاء كل شخص معترف بقدرته في هذا الاختصاص المادة 9 : يرفق ملف الترشيح الواجب ارساله الى مدير الادارة العامة بوزارة الاخبار والثقافة 119 شارع ديدوش مراد الحرائر، بالاوراق الثانيه : طلب للتسجيل . مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية .
  • شهادة الجنسية . شهادة طبية من طبيب مخلف تثبت أن المترشح قادر على ممارسة الوظيفة المطلوبة . صورة مطابقة للاجازات أو الشهادات المطلوبة ،
  • شهادة تنبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الرقانية.

1666 الجريدة الرسمية المادة 10 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح لدى مديرية الادارة قبل اجراء الامتحانات، بشهر واحد . المادة 11 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة عن طريق الصحافة (0) المادة 12 : يعمل المترشحون الناجحون في المسابقة كمراقبين للسينما متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق . 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 . عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد القادر قصد على المدير العام للوظيفة العمومية عبد الكريم حسنى وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1396 الموافق 9 سبتمبر سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الجيوفيزيائية الغربية الامريكية بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول رقم 17 متفجرات) بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1396 الموافق 9 سبتمبر سنة 1976 يرخص للشركة الجيوفيزيائية الغربية الامريكية ( America of Company Geophysical Western في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في حدود ولايات تبسة وأم البواقى وباتنة رخصة تبسة وعين البيضاء ضمن الشروط المحددة بموجب الانظمة السارية المفعول وضمن الشروط المبينة أدناه . يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة والذى يبقى مرفقا بأصل هذا القرار ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي مستودع متنقل للمتفجرات رقم 17 متفجرات». يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بنابه من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة . للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه ويجب أن يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة … يجب على الشركة الجيوفيزيائية الغربية الامريكية أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها. وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده • ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 50000 كلغ من المتفجرات | متفجرات = I بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة) . لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 50 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي . ان المسافة «م» بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م = V2,5 . ك هو الوزن ت الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجود في أهم أحد المستودعين وت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل و ترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على بعد 500 متر من كل جهة . ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات السارية المفعول . ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشغال، أو التي يمكن أن تتسبب

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1667 في احداث شرر، ولاسيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع أشعال النار والتدخين داخل | المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . ويجب أن تكون أرضية المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة. ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم .. ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع … ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله. ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 400 متر على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان وتكون دائما محمولة بكل جذر ومصونة من كل صدمة . وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق | باستمرار على الباب داخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير 10 يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة ،
  • ولاة تبسة وأم البواقي وباتنة ، القائد الاعلى للدرك الوطني بمدينة الجزائر. مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر. قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1396 الموافق 9 سبتمبر سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الجيوفيزيائية الغربية الامريكية بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 17 مفرقعات- بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1396 الموافق 9 سبتمبر سنة 1976 يرخص للشركة الجيوفيزيائية الغربية الامريكية America of Company Geophysical Western ) في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولايات تبسة وأم البواقي وباتنة رخصة تبسة وعين البيضاء ضمن الشروط المحددة بموجب الانظمة السارية المفعول وضمن الشروط المبينة أدناه . يتكون هذا المستودع من صندوق معدني مجهز بقفل الامان، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات . ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل للمفرقعات رقم 17 مفرقعات . يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 120000 وحدة أى 24 كلغ من المواد المتفجرة . لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أى مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي • ان المسافة «م» بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م = 2,5 V . ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجود في أهم أحد المستودعين وت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات السارية المفعول ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء

1668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه الحديدية والمواد القابلة للاشغال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة .. ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة … ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره - ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .. يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة ، ولاة تبسة وأم البواقي وباتنة . القائد الاعلى للدرك الوطني بمدينة الجزائر مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر. قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية «سوناطراك» بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ( اك سوناطراك - - المخططات والتنمية - م. ش. ب. رقم 7 متفجرات) بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يرخص للشركة الوطنية «سوناطراك» في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في حدود ولايات ورقلة والاغواط والجلفة والمدية والجزائر وتيزي وزو والبويرة ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات الجاري بها العمل وضمن الشروط المبينة أدناه . يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة والذي يبقى مرفقا بأصل بأصل هذا القرار . ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار على الاقل .. ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي «مستودع متنقل سوناطراك المحططات والتنمية م. ش. ب رقم 7 متفجرات • يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب | من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة. ويجب أن يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة. يجب على الشركة الوطنية «سوناطراك أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكي يجسسرى فحصها، وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى البالغ 10.000 كلغ من المتفجرات (متفجرات = بالنسبة للمتفجرات المنترتة . لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 800 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي • يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك وذلك وذلك قبل عشرة أيام على الاقل و ترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على بعد 800 متر من كل جهة . ويجوز للوالي المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للحطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات السارية المفعول.. ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للحدمة، وبوجه أحص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، والتي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، ولاسيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا .

الخميس 9 محرم عام 1397 الجريدة الرسمية ويجب أن تكون أرضية المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة. ويجرى اتلاف الرواتب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك فى مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله . ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع. ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا. ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 400 متر على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة . ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوي خبرة تختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ،

  • ولاة ورقلة والاغواط والجلفة والمديد والجزائر وتيزى وزو والبويرة ،
  • القائد الاعلى للدرك الوطني بمدينة الجزائر . مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .. للجمهورية الجزائرية 1669 | قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية «سوناطراك» بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث (سوناطراك - المخططات والتنمية م. ش. ب. رقم 7 مفرقعات)- بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يرخص للشركة الوطنية «سوناطراك» في . أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولايات ورقلة والاغواط والجلفة والمدية والجزائر وتيزي وزو والبويرة ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات الجاري بها العمل وضمن الشروط المبينة أدناه. يتكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة لا تحتوى على أي | نوع من المتفجرات . ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل سوناطراك - المخططات والتنمية م. ش ب رقم 7 مفرقعات . يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 150000 وحدة أى 30 كلغ من المواد المتفجرة لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 100 متر من أى مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي. يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الأعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها .. ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات السارية المفعول .. ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، والتي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة ..

1670 الجريدة الرسمية ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون على احدهما على الاقل مستعملا للرغوة • ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الحاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة .
  • ولاة ورقلة والاغواط والجلفة والمدية والجزائر وتيزى وزو والبويرة ، القائد الاعلى للدرك الوطني بمدينة الجزائر . مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خط كهربائي دي توتر قدره 60 كيلو فولط يربط العلمة بالحاسي من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة . بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وأحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الشركة الوطنية للغاز والكهرباء بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1975 ،
  • وبناء على المحططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها ، وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه، وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء خطين كهربائيين لتزويد مركب المقلدة بالعلمة بالطاقة الكهربائية من المنفعة العمومية : أ) خط بين الحاسي - العلمة يبلغ توتره 60 كيلو فولط يربط مركز 60/220 كيلو فولط للعلمة بمركز الشركة الوطنية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه ب خط واصل للعلمة ذى توتر قدره 60 كيلو فولط يشتق من الحط الرابط سطيف بالخروب الذي يبلغ توتره 60 كيلو فولط وعلى مستوى عمود الوقف رقم 10 ويبلغ طوله 2,8 كم تقريبا . المادة 2 : يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر 1976 . بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خطين كهربائيين ذي توتر قدره 60 و 220 كيلوفولط يزودان مركز 60/220 كيلو فولط للبويرة من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة | كهرباء وغاز الجرائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمته الشركة الوطنية للغاز والكهرباء بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1975،
    • وبناء على المحططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها .
  • وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه 6 وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأنه من المنفعة العمومية، أشغال بناء خطين كهربائيين لتزويد مركز 60/220 كيلو فولط للبويرة بالطاقة الكهربائية وهما كمايلي : أ) قاطع من خط 220 كيلو فولط الاربعاء درقينة، طوله 15 كم تقريبا، ب قاطع من خط 60 كيلو فولط الاربعاء ايليتان، وطوله 3,6 كم تقريبا . المادة 2 : يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 للحديد والصلب ذي توتر قدره 60 كيلو فولط وطوله | ديسمبر سنة 1976 .. 20 كلم تقريبا ، بلعيد عبد السلام

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بأن تحريف الخط الكهربائي ذي توتر قدره 60 كيلوفولط الرابط درقينة وبجاية من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة للجمهورية الجزائرية 1671 | كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمته الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بتاريخ 4 مارس سنة 1976 .

  • وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها .
  • وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار بمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولي | اليه أعلاه عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز . الجزائر. واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمته الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بتاريخ 12 أبريل سنة 1976 . وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة- الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها . ، وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء خط كهربائى ذى توتر قدره 60 كيلو فولط وطوله 30 كلم تقريبا يربط حاسي مسعود بجنوبه وشماله وبحوض الحمراء، وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار | من المنفعة العمومية. اليه أعلاه 6
  • وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال تحريف الحط الكهربائي الرابط بين درقينة وبجاية الذي يبلغ توتره 60 كيلو فولط وطوله 6,900 كم تقريبا، من المنفعة العمومية … المادة 2 : يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 . بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خط كهربائي ذي توتر قدره 60 كيلو فولط يربط حاسي مسعود بجنوبه وشماله وحوض الحمراء من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة بمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة المادة 2 : يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 . بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خط رابط بين عين البيه ومستغانم ذى توتر قدره 60 كيلو فولط بمركب السليلوز من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1975 ،
  • وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها،
  • وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات

1672 الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء خط كهربائى ذى توتر قدره 60 كيلو فولط يربط الخط الموجود بعد لعين البيه مستغانم بمركب السيليلوز التابع للشركة الوطنية لصناعات السليلوز من المنفعة العمومية . المادة 2 : يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :.. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 … بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بان قاطعات خطوط كهربائية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه المادة 2 : يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 . بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خط كهربائي ذي توتر قدره 90 كيلو فولت يربط مجاز الصفاء بوادي داموس من المنفعة العمومية

  • - ان وزير الصناعة والطاقة . بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية تربط بوفاريك والعفرون بالمركز ذى توتر قدره 30/60 | | | | للكهرباء والغاز ، كيلو فولت التابع للبليدة من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الشركة الوطنية للغاز والكهرباء بتاريخ 25 مايو سنة 1976،
  • وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها، وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه 6
  • وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء أربع قاطعات للخطوط الكهربائية ذات توتر قدره 60 كيلو فولت تربط بوفاريك والعفرون بالمركز 30/60 كيلو فولت للبليدة من المنفعة العمومية وطول كل من هذه القطعات هو كمايلي : ( 36,601 كم . ( 2) 40,40 كم ، ( 3) 41,40 كم . ( 4) 39,20 كم . وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الشركة الوطنية للغاز والكهرباء بتاريخ 22 أبريل سنة 1976،
  • وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها، اعلاه، وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه
  • وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء خط كهربائي يربط مجاز الصفاء بوادي داموس ويبلغ من التوتر 90 كيلو فولت ومن الطول 55 كم تقريبا، معد لتزويد المحطات الفرعية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لمجاز الصفاء والمشروحة وسوق أهراس و تويلوري و مداوروش من المنفعة العمومية. وتزود المحطات الاخرى بالكيفية التالية :
  • المحطة الفرعية للحجار : من مركز الحجار الطول 1 كم تقريبا) .
  • المحطة الفرعية لوادى كبريت : بقاطع من الجزء البالغ 90 كيلو فولت من التوتر والرابط وادى داموس بالعوينات الطول 2 كم تقريبا ..
  • المحطة الفرعية لتبسة : بالاشتقاق من خط 90 كيلو فولت بجبل العنق الطول . كيلومتر. واحد تقريبا) .
  • المحطة الفرعية لعين شنية : بالاشتقاق من خط 90 كيلو فولت للونزة الطول 0,200 كم تقريبا) ..

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 … بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بان أشغال بناء خطين كهربائيين الاول ذو توتر قدره 220 كيلوفولط يربط مركز زهانة بمركز 220 كيلوفولط الذي سيبنى فى المستقبل بسيدي بلعباس والثاني ذو توتر قدره 60 كيلوفولط يربط مركز 60/220 كيلوفولط لسيدي بلعباس بخط 60 كيلوفولط الرابط زهانة بسيدي بلعباس من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة . للجمهورية الجزائرية 1673 الذي سيبنى في المستقبل بسيدي بلعباس بخط 60 كيلو فولط | الموجود الرابط زهانة بسيدي بلعباس . المادة 2 : يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 . بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خط كهربائي ذي توتر قدره 60 كيلوفولط يربط وادى سلى بتنس من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة . بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة بمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى | كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة وبمقتضى المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني | المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمته الشركة الوطنية للغاز والكهرباء بتاريخ 31 يوليو سنة 1975 ، وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها ،

  • وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه ، وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن الاشغال المبينة أدناه من المنفعة العمومية : أ) بناء خط كهربائي ذي توتر قدره 220 كيلو فولط يربط زهانة بمركز 220 كيلو فولط الذي سيبنى في المستقبل بسيدي بلعباس . ب بنا خط كهربائى ذى توتر قدره 60 كيلو فولط مجهز بشبكتين مثلثتين من الاسلاك، يربط مركز 60/220 كيلو فولط وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الشركة الوطنية للغاز والكهرباء بتاريخ 4 مارس سنة 1976 ، وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها ، وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه ، وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء خط كهربائي ذي توتر قدره 60 كيلو فولط وطول قدره 45 كم تقريبا بين وادي سيلي و تنس من المنفعة العمومية المادة 2 : يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر 1976 بلعيد عبد السلام

1674 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بان أشغال بناء خط كهربائى للعين الكبيرة ذي توتر قدره 60 كيلوفولط من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة . بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة . وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمته الشركة الوطنية للغاز والكهرباء بتاريخ 2 يونيو سنة 1976 . وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها ، وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه ، وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء خط كهربائي ذي توتر قدره 60 كيلوفولط يربط العين الكبيرة بالاشتقاق من الخط الرابط سطيف باغيل أمدا ويبلغ مجموع طوله 12 كم من المنفعة العمومية . المادة 2 : يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 . بلعيد عبد السلام وزارة التجارة قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1396 الموافق 8 نوفمبر سنة 1976 يتعلق بتحديد أسعار الادوات المدرسية

- ان وزير التجارة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار والمعدل بموجب المرسوم رقم 72 123 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 .

  • وبناء على اقتراح مدير الاسعار . يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان أسعار البيع عند الانتاج للادوات المدرسية المعددة في القائمة المرفقة بهذا القرار، تحدد بموجب مقرر وزاري . المادة 2 : يجب على المنتجين ارسال طلب لتحديد سعر المنتجات المعروضة للبيع، الى وزارة التجارة - مديرية الاسعار - في غضون الثلاثين يوما لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وهذا يعد اجراءات اضافية معدة لضمان تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القرار . ويجب أن يرفق طلب تحديد السعر بالنسبة لكل منتوج معروض للبيع ببطاقة في نسختين، تحمل وصفه التقني وتحليل مختلف عناصر المواد الاولية المستعملة لصنعه وسعر تكلفته الاجمالي • ويجب أن يكون كل منتوج معروض للبيع، بعد التصديق، مطابقا للنوعيات والمميزات التقنية الكيف والكم أو الحجم والمظهر الخ (0000) المصرح بها المادة 3: يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1396 الموافق 8 نوفمبر سنة 1976 .. العياشي ياكر

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية الملحق قائمة المنتوجات محفظات

- حافظات أقلام

- كراريس - أوراق غلافات للكراريس

-

  • السواح
  • أنواع الحبر أقلام الرصاص والملونة- أقلام الريشة برايات محايات طباشير
  • مسطرات
  • المثلثات بركارات-
  • منقلات
  • طاولات الرسم قياسات الزوايا القائمة- سيالات ذات كويرة سيالات ذات ريشة
  • مجففات عجين تشكيلي قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تتميم قائمة المنتجات المحدودة عند الاستيراد المحددة بموجب القرار المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 20 مايو سنة 1975 ان وزير التجارة . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 74-12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع ولاسيما المقطع 4 من المادة 4 و 10 منه، للجمهورية الجزائرية 1675
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار الحصص عند الاستيراد ولاسيما المقطع 2 من المادة الاولى منه، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 20 مايو سنة 1975 والمتضمن تحديد قائمة المنتجات المحدودة عند الاستيراد يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتمم قائمة المنتجات المحددة بموجب القرار المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 20 مايو سنة 1975 كمايلي : 18-01 : حبوب الكاكاو وكسارتها، خام أو محمصة، 18-03 : كاكاو مكتل أو على شكل قطع، 18-04 Ex : زبد الكاكاو بما في ذلك دهنه وزيته باستثناء المنتجات المعدة للاستعمالات الصيدلانية 18-05 : كاكاو مسحوق غير محلي ، 28-56 Ex : كربورات الكلسيوم 29-16 : أحماض كاربوكسيليك ذات وظائف حكولية حامض الفينول، الدهنيات أو السيتون وأحماض الكاربوكسيليك الاخرى ذات وظائف أوكسيجنية بسيطة أو مركبة وانيدرداتها وماليداتها وفوق اكاسيدها وفوق احماضها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة • المادة 2 : ان العقود السارية المفعول المتعلقة باستيراد المنتجات التي هي موضوع هذا التحديد للحصص، يمكن أن تنفذ في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يكلف مدير المبادلات التجارية ومدير العلاقات الخارجية ومدير الدراسات والبرامج بوزارة التجارة ومدير الجمارك ومحافظ البنك المركزى الجزائرى ومدير المالية الخارجية بوزارة المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
  • الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 . العياشي ياكن

1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1396 الموافق 11 نوفمبر سنة 1976 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة | بالاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في الاشهر الثلاثة الأولى والاشهر الثلاثة الثانية من سنة 1976 مراجعة أسعار الصفقات العمومية بموجب مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1396 الموافق II نوفمبر سنة 1976 يصادق فيما يلي على الارقام الاستدلالية | المتعلقة بالاجور وبالمواد المستعملة لمراجعة الاسعار في العقود الخاصة بالبناء والاشغال العمومية. أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الاشهر الثلاثة الاولى والاشهر الثلاثة الثانية من سنة 1976. الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975 : التجهيزات الشهور الاشغال الكبرى الترصيص الدهان والتدفئة يناير 1.017 1.055 فبراير 1.017 1.055 مارس 1.017 1055 أبريل 1.017 1.115 مايو 1.017 1.115 يونيو 1.017 1.115 2 (2) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1968 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975 : الاشغال الكبرى …. 1,288 الترصيص والتدفئة ………. 1,552 النجارة .. 1,244 التجهيز الكهرباء 1,423 …………. الدهان والزجاج …… 1,274 ب - معامل « K » للتكاليف الاجتماعية ابتداء من أول يناير سنة 1971، يسرى بحسب الاحوال المذكورة فى صيغ تغيير الاسعار المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : 1 - معامل التكاليف الاجتماعية ( 1 ويستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 وينشر هذا المعامل « 1 K » النجارة الكهرباء والزجاج 1.018 1.100 1043 1.018 1.100 I.043 1.018 1100 043 I 1.088 1.120 1.066 1.088 1.120 1.066 1.088 I.120 1.066 لحين قفل العقود التي هي قيد التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 2 - معامل « ، للتكاليف الاجتماعية، يستعمل في عقود الاسعار الحاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير 1971 ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1976 كمايلي : I المعامل « 1 K • يستعمل للصفقات المبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970) . الاشهر الثلاثة الأولى لسنة 1976 : 0,6200 الاشهر الثلاثة الأولى لسنة 1976 : 0,5330 الاشهر الثلاثة الثانية لسنة 1976 : 0,6200

- الاشهر الثلاثة الثانية لسنة 1976 : 0.5330

- 2 - المعامل » Κ « يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة ( 1971 ) .

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1677 ج - الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد : الاشهر الثلاثة الأولى والثانية لسنة 1976 البناء الرموز تعيين المنتجات يناير فبراير Acp لوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت 1.141 1.141 Act | ماسورة من الاسمنت المضغوط IOOC 1.000 Adp سلك من الفولاد الصلب للتسليح I.000 1.000 Ap | دعامة صغيرة من الفولاذ INP 140 1.623 1-623 قضيب من الفولاد المستدير للاسمنت المسلح 1.585 1.585 At | قضيب من الفولاد الخاص معفوف أو مماثل 1.615 1.615 Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض 775 775 Bre أجر مثقوب 1.205 1.205 Brp | آجر ملان 1.203 1.203 Caf | بلاط من الخزف 1.311 1.311 Call | حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى I.000 1.000 Ce بلاط من الاسمنت 1.000 1.000 C بلاط من الغرانيت 1.000 1.000 Che | الجير المائي I.000 OOC I cim الاسمنت CAP 325 1.000 1.286 Fp حديد مسطح 1.705 1.705 Gr حصى 1.302 1.302 Hts سمنت من نوع HTS 1.000 1.000 Lmn قضبان من الحديد المصفح للتجارة 1.643 1.643 Moe رضم من النوع العادي I.000 1.000 P بربان من الاسمنت المهزوز Ⅰ.000 I.000 PL جبس 1.716 1.716 PM قضبان من حديد متنوع المقاطع للتجارة 1.633 1.633 Sa رمل البحر أو النهر 239 I I.239 Sac | خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت 805 805 Te قرميد 1.270 1.270 Tou | حصى من كل نوع 1.412 1412 مارس ابريل مايو يونيو 1141 1.141 1.141 1.141 1.000 1.000 I.000 1.000 846 878 878 878 1.623 1.644 1.644 1.644 1.585 1.604 1.604 1.604 1.615 1.648 1.648 1.648 775 703 703 703 1.205 1.205 1.205 1.205 1.203 1.203 1.203 1.203 1.311 1.311 1311 1.311 1.000 I.000 1,000 I.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ⅰ.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,286 1.286 1.286 1.286 1.705 1.919 1.919 1.919 1.302 1.302 1.302 1.302 1.000 1.000 1.000 1.000 1.643 1849 1.849 1.849 1.000 1.000 1.000 I.000 1.000 I.000 1.000 1.000 1.716 1.716 1.716 1.716 1.633 1.837 1.837 1.837 1.239 1.239 1.239 1.239 805 736 736 736 1.270 1.270 1.270 I.270 1412 1.412 1.412 1.412

1678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه الترصيص والتدفئة وتكييف الهواء الرموز تعيين المنتجات يناير فبراير Atn أنبوب من الفلاد الاسود 1.695 1.695 Ats صفيحة من فولاذ طوماس 1.625 1.625 Ba || مغطس 1.413 1.413 Bru | مشعل بالغاز 1.000 1.000 But وعاء عام 1.000 I.OOC Chac | قدرة من الفولاذ 1.040 IC4C Chat قدرة من الزهر I.OOC 1.000 مدور 1102 1102 Cut | ماسورة من نحاس 525 525 Gr | مجموعة مبردة 1.113 1.113 Iso قوقعة من صوف الصخر 1.000 1.000 Le | مغسل وحوض لغسل الأواني 1.005 1.005 Pbt رصاص على شكل ماسورة 1.000 1.000 Rac | مشع من الفولاذ 1.214 1.214 Raf مشع من الزهر 942 942 Reg تعيير 1.047 1.047 Res خزان لانتاج الماء الساخن 1.329 1.329 Rin حنفيات صناعية 1244 1244 ROL حنفية من النحاس الاصفر المصقول 1.000 I.000 Risa | حنفية للمغسل 1.000 1.000 Tac ماسورة من كتان الصخر والاسمنت 1.000 1.000 Tag | ماسورة من الفولاذ المكلفن 1.614 1.614 Tep | ماسورة من الكلورور البوليفينيل 1.000 1.000 Trf | ماسورة ووصل من الزهر 1.668 1.668 Znl الزنك المصفح 647 647 النجارة الرموز تعيين المنتجات ينابز فبراير Bo | الخشب المعاكس من نوع ه أكومى » 900 900 Brn Pa الخشب الاحمر من الشمال 758 758 Pa مفصل للابواب مصفح 1.000 1.000 Pab لوحات من الحشب المضغوط IOOC 1.000 Pe لسان قفل ثابت 1.000 1.000 مارس ابريل مايو يونيو 1.695 1.695 1.695 1.695 1.625 1.656 1.656 1.656 1.413 1.413 1.413 1.413 I.000 1.000 1.000 1.000 I.OOC 1.000 1.000 I.000 1.040 1.040 1.040 1.092 1.000 1.000 1.000 I.040 1102 1102 1102 1102 525 525 525 525 1.113 1.113 1.169 1.169 1.000 1.000 1.000 1.000 1.005 1.005 1.005 1.005 1.000 1.000 1.000 1.000 1.214 1.275 1.275 1.275 942 772 772 772 1.047 1.047 1.047 1.047 1.329 1.315 1.315 1.315 I.244 1244 244 I 1.244 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 I.000 1.000 1.614 1.614 1.614 1-614 1.000 1.000 1.000 1.000 1.668 1.668 1.668 1.668 647 647 647 647 مارس ابريل مايو يونيو 900 990 990 990 758 701 701 701 I.OOC 1.000 1.000 1.000 1.000 1.150 1.150 1.150 1.000 1.000 1.000 1.000

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية 1679 الكهرباء الرموز تعيين المنتجات يناير فبراير C سلك من النحاس 1.090 1.090 Cpfg كبلات من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة 1.000 000. I Cth كابل من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب 000. I 000. I Cut سلك من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب 000. I 000.1 It | قاطع ثلاثي القطب 000.1 000. I عاكس 000. I 000. I Rf مسطرة صغيرة 1.105 1105 Ste قاطع للتيار الكهربائي 000. I 000. I ماسورة بلاستيك صلبة 914 914 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات يناير فبراير Cchl مطاط مكلور 000. I 1.000 Ey دهان ايبوكسي 000. I 1.000 Gly | دهان غليسير وفياليك 1.000 1.000 Pea دهان مانع للصدأ

  1. I 000. I Peh دهان زيتي 970 970 Pev دهان فينيليك 750 750 va زجاج مسلح 1.187 1.187 va زجاج سميك مزدوج 1.050 1.050 vi زجاج خاص بالمرايا 000. I 000. I زجاج من النوع العادي 1.147 1.147 عزل السوائل الرموز تعيين المنتجات يناير فبراير Bio الحمر المؤكسد 1.033 1.033 Chb غطاء مرن ملبس بالحمر 1.117 1.117 Chs غطاء مرن سطحه من الالومينيوم 980.1 980.1 Fei | لباد مشرب 1.402 1402 مارس ابريل مايو يونيو 1.090 1.090 1.090 060.1
  2. I 000. I 000-1 000.1 1.000 000. I 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 000.1
  3. I IOOC 1.000 000.1
  4. I 1.258 1.258 1.258 1.105 1.105 1.105 1.105 1.000 000. I 000. I 000.1 914 914 914 914 مارس ابريل مايو يونيو 000.1 000. I 000. I 1.000 I.000 000. I 1.000 000. I 1.000 000.1 000. I 000.1
  5. I 000. I 000. I 000. I 970 970 970 970 750 750 750 750 1.187 1.187 1.187 1.187 1.050 1.050 1.050 1.050
  6. I 000. I 000. I 000. I 147 I 1147 1.147 1.147 مارس ابريل مايو يونيو 1.033 1.033 1.033 1.033 1.117 1.117 1.117 1.117 1.086 1.086 1.086 980-1 402 - I 1.402 1.402 I.402 الاشغال الخاصة بالطرق الرموز تعيين المنتجات يناير فبراير Bil الحمر من نوع So 100 المعد للتغطية 000.1 000. I Cutb | كوتباك
  7. I 000. 1 مارس ابريل مايو مايو 1.000 000.1 000. I 1.000
  8. I 1.000 000. I 000. I

1680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه صناعة الرخام الرموز تعيين المنتجات يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو الرخام من نوع «فيلفيلة» 563 563 563 563 563 563 انواع مختلفة الرموز تعيين المنتجات يناير A سبائك الالومينيوم 1.000 Ea بنزين للسيارات 1.000 Ex متفجرات 1.068 Gom زيت البترول المباع في البحر 1.000 Got زيت البترول المباع في البر 1.000 Pn اطارات مطاطية 945 Tpf | النقل على السكك الحديدية I.200 Tpr النقل عبر الطرق 1.086 | الزهر المسترجع 1.167 تنبيه : ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1976 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بالوموز الاستدلالية للمواد على أساس 10000 في يناير سنة 1968 هي التالية : 1-1 البناء الغيت الرموز الاستدلالية التالية : لوحة مموجة من الكتان الصخري والاسمنت ACP : قضبان من الفولاذ الخاص ذات مقاومة كبيرة. As : حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من Cail : البتون • Te : القرميد ذو الاسفاط الصغيرة . غيرت الرموز الاستدلالية التالية : آخر مجوف ذو 3 ثقوب (3) Brs) و آجر مجوف ذو 12

- ثقبا ) 12 (Br ب «آجر مثقوب» ) Brc ( حصى مكسرة ) Grg ( وحصى مدورة ) Grl ( ب «حصى» (Gr) Gr (

  • الجبس من نوع «كانديشين» (PL1) والجبس من نوع «فلور» ب «جبس» (PL) فبراير مارس ابريل مايو يونيو 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.068 1.000 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 I.000 1.000 1.000 1.000 1.000 945 945 945 945 945 I.200 1.200 I.200 I.200 1.200 1.086 1.086 1.086 1.086 1.086 1.167 1.167 1.167 1333 1333 رمز استدلالى جديد : Hts : اسمنت من نوع Hts 2 - الترصيص والتدفئة- ألغيت الرموز الاستدلالية التالية : Buf : وعاء عام من الزهر (0) Rob : حنفية ذات معيار للصب Tfc : ماسورة من الزهر موحدة ومعرضة على عمل القوة النابذة . غيرت الرموز الاستدلالية التالية :
  • جهاز أنابيب من نوع ايديال كلاسيك» ب مشع من الزهر (Raf) ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من النوع المعد للبناء- (Tac) وماسورة من كتان الصخر والاسمنت من نوع EUVP Pap) ب ماسورة من كتان الصخر والاسمنت (Tac)

الخميس 9 محرم عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 1681 الرموز الاستدلالية الجديدة : : nig: مشعل بالغاز : قدرة من الفولاذ Chaf : قدرة من الزهر Cs : مندور Grf : مجموعة مبردة Rac : مشع من الفولاذ Reg : تعيير Rin : حنفيات صناعية 3 - النجارة بدون تغيير 4 الكهرباء الغي الرمز الاستدلالي التالي : Tutp : أنبوب معزول من نوع TP ذو II مم. غيرت الرموز الاستدلالية التالية : قاطع التيار مزدوج القطب» (Cob) ب «قاطع

- للتيار الكهربائي (Ste) عاكس صناعي» (Da) Da ( به «عاكس» ( ) 1) (Rf ) (

-

  • أنبوب من الفولاذ مطلي بالميناء (Tua) ب «ماسورة بلاستيك صلبة (TP) 5 - الدهان والزجاج الغي الرمزان الاستدلاليان التاليان : HL : خلاصة القطران «كريوزوط» va : زجاج سميك مزدوج الرموز الاستدلالية الجديدة : Cchl : مطاط مكلور : دهان ايبو كسي Gig : دهان غليسير وفتاليك Vgl : زجاج خاص بالمرايا ذو 8 مم 6 عزل السوائل ألغى الرمز الاستدلالى اسفلت أفيجان) (Asp) وأدخل الرمز الاستدلالى الجديد غطاء مرن ملبس بالحمر ) Ohb ( 7 - الاشغال الخاصة بالطرق بدون تغيير 8 - صناعة الرخام بدون تغيير 9 - انواع مختلفة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : Al : سبائك الالومنيوم Fg : شريط رقيق من معدن Gom : زيت البترول المباع في البحر : الزهر المسترجع ان الرموز الاستدلالية التالية الملغاة تبقى لكي يتم الحساب على أساسها ولكن لا تطبق الا على العقود الجاري تنفيذها قبل تاريخ هذا المقرر .. البناء ACP : لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت CAIL : حصاة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من البتون الترصيص والتدفئة BUF : وعاء عام الدهان والزجاج VD : زجاج سميك مزدوج أنواع مختلفة AL : سبائك الالومنيوم GOM : زيت البترول المباع في البحر YF : YF الزهر المسترجع .

1682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه وزارة المالية مرسوم رقم 76-150 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 76-65 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن تحديد توازن وكيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير المالية، وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ولا سيما المادة 15 منه، . وبمقتضى المرسوم رقم 76-8 المؤرخ في 11 محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 وبعد الاطلاع على المرسوم 76-65 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن تحديد توازن وكيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحبة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 76 56-56 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1390 الموافق 25 مارس سنة 1976 كما يلى : المادة الاولى : تحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية اجمالا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1976 بمبلغ قدره مليار دينار 1000000000000 دج المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 76-65 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1390 الموافق 25 مارس سنة 1976، كما يلى : المادة 2 : توزع النفقات الخاصة بالقطاعات الصحية بالنسبة لسنة 1970، كما يلى : نفاقات المستخدمين أجور وتعويضات. وتكاليف اجتماعية) 58100000000 دح منح وتعويضات الوثائق والحراسة 22.000.000 دج

- تغذية 5000000000 دج الأدوية والافلام والكواشف والادوات الصغيرة 234.000.000 دن نفقات التسيير الأخرى 113.000.000 دج مجموع النفقات : 100000000.000 دج ويتم توزيع الاعتمادات لكل قطاع صحى طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 76-65 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976، كما يلى : «المادة 3 : يؤمن تمويل النفقات المدرجة في المادة 2 أعلاه لسنة 1976 بواسطة الموارد التالية :

  • المشاركة الجزافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحساب صناديق الضمان الاجتماعى المختلفة الموضوعية تحت وصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 22000000000 دج مشاركة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي 2500000000 دج مشاركة الجماعات المحلية 5000000000 دج مساهمة ميزانية الدولة 65200000000 دج
  • الموارد الخاصة للقطاع الصحى 5300000000 دج ) من بينها 43.000.000 دج برسم فائض سابق) . مجموع الايرادات : 100000000.000 دج و توزع هذه الموارد لكل قطاع طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم » . المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1970 . هواري بومدين

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1683 النفقات منح و تعويضات الولايات المستخدمون الوثائق والحراسة ادرار 3.430.000 10.000 الاصنام 20.365.000 95.000 الاغواط 7.677.000 120.000 أم البواقي 10.325.000 50.000 باتنة 16.173.000 100.000 بسكرة 12.206.000 100.000 بجاية 11.207.000 50.000 بشار 7.902.000 130.000 البليدة 43.078.000 930.000 البويرة 8.645.000 50.000 تامنر است 1.961.000 10.000 تبسة 6.520.000 35.000 تلمسان 14.389.00 130.000 تيارت 13.544.000 95.000 25.871.000 310.000 تيزي وزو 144.598.000 14.150.000 الجزائر الجلفة 4.597.000 55.000 جيجل 5.592.000 35.000 سطيف 19.426.000 300.000 سعيدة 8.887.000 160.000 سكيكدة 12.776.000 55.000 سيدي بلعباس 14.412.000 125.000 عنابية 23.865.000 250.000 قالمة 10.491.000 65.000 قسنطينة 36.528.000 2.055.000 المدية 9.352.000 150.000 مستغانم 13.018.000 85.000 المسيلة 4.541.000 80.000 معسكر 12.462.000 10.000 ورقلة 7.752.000 65.000 وهران 49.402.000 2.050.000 المجموع … 581.000.000 22.000.000 منح و تعويضات القطاعات الصحية المستخدمون الوثائو والحراسة ادرار 1.950.000 10.000 نيميمون 1.478.000 المجموع … 3.438.000 10.000 الجدول - أ - الاجمالية لسنة 1976 الادوية والافلام التغذية والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 300.000 1.500.000 1.020.000 6.268.000 1.800.000 7.400.000 3.100.000 32.760.000 600.000 3.500.000 1.550.000 13.447.000 640.000 3.800.000 1.480.000 16.095.000 1.100.000 5.600.000 2.480.000 25.453.000 1.000.000 4.900.000 1.700.000 19.906.000 800.000 4.900.000 2.350.000 19.307.000 750.000 4.000.000 2.000.000 14.782.000 5.500.000 15.800.000 6.800.000 72.108.000 1.100.000 4.000.000 1,898.000 15.693.000 130.000 1.700.000 470.000 4.271.000 660.000 3.000.000 1.580.000 11.795.000 1.500.000 7.000.000 4.700.000 17.719.000 1.100.000 6.400.000 3.250.000 24.389.000 . 2.980.000 10.700.000 5.272.000 45.133.000 10.100.000 58.000.000 28.200.000 255.048.000 360.000 1.700.000 670.000 7.382.000 360.000 2.200.000 1.200.000 9.387.000 1.380.000 7.300.000 2.600.000 31.006.000 800.000 4.400.000 2.520.000 16.767.000 960.000 4.400.000 2.600.000 20.791.000 1.130.000 6.000.000 2.970.000 24.637.000 2.660.000 7.000.000 5.100.000 38.875.000 1.000.000 3.000.000 1.650.000 16.206.000 3.380.000 16.000.000 8.100.000 66.063.000 780.000 3.6000.000 1.060.000 14.942.000 1.000.000 5.300.000 2.250.000 21.653.000 270.000 1.800.000 700.000 7.391.000 1.100.000 7.000.000 2.220.000 22.887.000 760.000 4.900.000 1.310.000 14.787.000 4.000.000 17.400.000 10.200.000 83.052.000 50.000.000 234.000.000 113.000.000 1.000.000.000 ولاية ادرار الادوية والافلام التغذية والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 000 190 950.000 570.000 3.680.000 110.000 550.000 450.000 2.588.000 300.000 1.500.000 1.020.000 6.263.000

1684 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية الاصنام منح و تعويضات التغذية القطاعات الصحية المستخدمون الوثائق والحراسة 4.094.000 10.000 196.000 عين الدفلى 5.000 833.000 57.000 خميس مليانة 5.690.000 10.000 452.000 مليانة 6.563.000 30.000 565.000 الاصنام 2.010.000 10.000 130.000 تنس 400.000 3.175.000 30.000 العطاف 20.365.000 95,000 1.800.000 المجموع … ولاية الأغواط منح و تعويضات التغذية القطاعات الصحية المستخدمون الوثائق والحراسة آفلو 1.481.000 10.000 94.000 المنيعة 1.086.000 95.000 غرداية 2.888.000 . 90.000 190.000 2.222.000 20.000 221.000 الاغواط 7.677.000 120.000 600.000 المجموع … ولاية أم البواقي منح و تعويضات التغذية القطاعات الصحية المستخدمون الوثائق والحراسة أم البواقي 1.400.000 113.000 3.84.000 10.000 181.000 عين البيضاء مسكيانة 1.191.000 46.000

- عين مليلة 1.260.000 30.000 50.000 خنشلة 3.390.000 10.000 250.000 10.325.000 50.000 640.000 المجموع … ولاية باتنة منح و تعويضات التغذية القطاعات الصحية المستخدمون الوثائق والحراسة 2.750.000 5.000 58.000 اريس باتنة 8.911.000 54.000 875.000 مروانسة 1.952.000 3.000 93.000 بريكة 1.784.000 38.000 40.000 عين التوتة 776.000 34.000 المجموع 16.173.000 100.000 1.100.000 … الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 الادوية والافلام | والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 750.000 290.000 3.340.000 100.000 160.000 1.155.000 2.000.000 610.000 8.762.000 2.750.000 1.180.000 11.088.000 850.000 300.000 3.000.000 950.000 500.000 5.115.000 7.400.000 3.100.000 32.760.000 الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 600.000 250.000 2.435.000 650.000 340.000 2.171.000 1.050.000 580.000 4.798.000 1.200.000 380.000 4.043.000 3.500.000 1.550.000 13.447.000 الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 550.000 160.000 2.223.000 710.000 530.000 4.515.000 340.000 170.000 1.747.000 440.000 190.000 1.970.000 1.560.000 430.000 000 5.640 3.600.000 1.480.000 16.095.000 الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 1.000.000 260.000 4.073.000 3.000.000 1.600.000 440.000 14 650.000 280.000 2.978.000 650.000 240.000 2.752.000 000 300 100.000 1.210.000 5.600.000 2.480.000 25.453.000

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية بجاية منح و تعويضات القطاعات الصحية المستخدمون التغذية الوثائق والحراسة اقبو 2.529.000 237.000 بجاية 5.066.000 50.000 400.000 أوقاس 832.000 46.000 خراطة 1.427.000 67.000 سيدي عيش 1.353.000 50.000 المجموع … 11.207.000 50.000 800.000 ولاية بسكرة منح و تعويضات القطاعات الصحية المستخدمون التغذية الوثائق والحراسة بسكرة الطبيب سعدان) 7.122.000 65.000 574.000 أولاد جلال 1.652.000 90.000 الوادي 3.432.000 35.000 336.000 المجموع … 12.206.000 100.000 1.000.000 ولاية بشار منح و تعويضات القطاعات الصحية المستخدمون التغذية الوثائق والحراسة بشار 5.599.000 130.000 500.000 تندوف 1.345.000 150.000 بني عباس 958.000 100.000 المجموع … 7.902.000 130.000 750.000 ولاية البليدة منح و تعويضات القطاعات الصحية المستخدمون التغذية الوثائق والحراسة دويرة 6.601.000 130.000 1.305.000 البليدة 6.440.000 600.000 835.000 مركز الامراض العقلية للبليدة 14.510.000 100.000 1.700.000 بوفاريك 2.150.000 25.000 210.000 القليعة 4.483.000 10.000 430.000 حجوط 1.931.000 225.000 مفتاح 2.254.000 25.000 280.000 العفرون 1.612.000 140.000 شرشال 2.819.000 40.000 325.000 قوراية 278.000 50.000 المجموع 43.078.000 930.000 5.500.000 الجزائرية 1685 الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 1.400.000 470.000 4.636.000 1.800.000 590.000 7.906.000 480.000 900.000 . 2.258.000 520.000 150.000 2.164.000 700.000 240.000 2.343.000 4.900.000 2.350.000 19.307.000 الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 2.400.000 870.000 11.031.000 900.000 340.000 2.982.000 1.600.000 490.000 5.893.000 4.900.000 1.700.000 19.906.000 الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 2.900.000 1.530.000 10.659.000 800.000 350.000 2.645.000 300.000 120.000 1.478.000 4.000.000 2.000.000 14.782.000 الادوية والافلام والكواشف النفقات الأخرى المجموع والادوات الصغيرة 3.000.000 800.000 11.836.000 1.450.000 1.150.000 12.475.000 2.100.000 2.520.000 20.930.000 1.280.000 310.000 3.975.000 1.700.000 490.000 7.113.000 1.390.000 350.000 3.896.000 1.140.000 360.000 4.059.000 900.000 270.000 2.922.000 660.000 470.000 4.314.000 180.000 80.000 588.000 15.800.000 6.800.000 72.108.000

1686 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية البويرة منح و تعويضات التغذية القطاعات الصحية المستخدمون الوثائق والحراسة بويرة 1.496.000 50.000 227.000 متد الله 683.000 68.000 الاحضرية 1.745.000 285.000 سور الغزلان 3.666.000 452.000 1.055.000 68.000 ميں بسام 8.645.000 50.000 1.100.000 المجموع … ولاية تامنراست منح و تعويضات التغذية القطاعات الصحية المستخدمون الوثائق والحراسة عين صالح 855.000 10.000 88.000 امنر است 1.106.000 42.000 المجموع 1.961.000 10.000 130.000 … ولاية تبسة منح و تعويضات التغذية القطاعات الصحية المستخدمون الوثائق والحراسة مرسط 684.000 35.000 5.836.000 35.000 825.000 نيسه المجموع 6.520.000 35.000 660.000 … ولاية تلمسان منح و تعويضات التغذية القطاعات الصحية المستخدمون المثانة والحراسة بني صاف 1.355.000 20.000 000 90 مغنية 1.699.000 70.000 ندرومة 738.000 80.000 الغزوات 1.120.000 000 10 000 60 تلمسان 000 9.477 000 100 000 200 1 المجموع 14.389.000 130.000 1.500.000 … الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة .700.000 340.000 2.813.000 350.000 240.000 1.341.000 1.400.000 500.000 3.930.000 1.250.000 710.000 6.078.000 300.000 108.000 1.531.000 4.000.000 1.898.000 15.693.000 الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 900.000 230.000 2.083.000 800.000 240.000 2.188.000 1.700.000 470.000 4.271.000 الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 400.000 150.000 1.269.000 2.600.000 1.430.000 10.526.000 3.000.000 1.580.000 11.795.000 الادوية والافلام والكواشف النفقات الأخرى المجموع والادوات الصغيرة 730.000 220.000 2.415.000 670.000 290.000 2.729.000 600.000 370.000 1.788.000 700.000 320.000 2.210.000 4.300.000 3.500.000 18.577.000 7.000.000 4.700.000 27.719.000

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية تيارت منح و تعويضات القطاعات الصحية المستخدمون التغذية الوثائق والحراسة ثنية الاحد 1.199.000 90.000 فرندة 1.697.000 175.000 السوقر 884.000 70.000 مهدية 832.000 77.000 تيسمسيلت 1.155.000 140.000 تياري 7.128.000 95.000 510.000 برج بونعامة 649.000 380.000 المجموع … 13.544.000 95.000 1.100.000 ولاية تيزي وزو منح القطاعات الصحية المستخدمون و تعويضات التغذية الوثائق والحراسة عزازقة 1.890.000 5.000 91.000 از فون 524.000 56.000 برج منايل 2.811.000 172.000 دلس 2.210.000 150.000 163.000 تيزي وزو 8.633.000 250.000 1.165.000 تيفزرت 795.000 5.000 50.000 ذراع الميزان 1.242.000 10.000 114.000 بوغني 1.438.000 10.000 103.000 الاربعاء نايت ايرانن 1.882.000 10.000 120.000 عين الحمام 3.466.000 490.000 مركز الامراض العقلية لتيزي وزو 1.980.000 5.000 456.000 المجموع … 25.871.000 310.000 2.980.000 ولاية الجزائر منح القطاعات الصحية و تعويضات المستخدمون التغذية الوثائق والحراسة مركز مصطفى الاستشفائي الجامعي 75.700.000 5.500.000 4.250.000 پارتي 14.100.000 1.800.000 1.030.000 بنر طرارية 7.599.000 1.000.000 300.000 بني مسوس 21.799.000 2.000.000 2.150.000 دريد حسين 3.320.000 850.000 850.000 تقصر اين 2.403.000 580.000 300.000 آيت اذير 3.577.000 1.100.000 280.000 القطار 5.280.000 1.100.000 670.000 بلفور الحراش 3.840.000 150.000 200.000 الثنية 3.790.000 10.000 400.000 الرويبة 3.190.000 60.000 190.000 المجموع … 144.598.000 14.150.000 10.100.000 الجزائرية 1687 الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 450.000 290.000 2.029.000 900.000 450.000 3.222.000 450.000 220.000 1.624.000 450.000 250.000 1.609.000 650.000 350.000 2.295.000 3.100.000 1.570.000 12.403.000 400.000 120.000 1.207.000 6.400.000 3.250.000 24.389.000 الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 820.000 420.000 3.226.000 500.000 110.000 1.190.000 820.000 460.000 4.263.000 600.000 360.000 2.348.000 3.870.000 1.650.000 15.568.000 450.000 162.000 1.462.000 490.000 300.000 2.156.000 500.000 270.000 2.321.000 850.000 360.000 3.222.000 1.300.000 700.000 5.956.000 500.000 480.000 3.421.000 10.700.000 5.272.000 45.133.000 الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 29.000.000 7.000.000 121.950.000 5.200.000 3.630.000 25.760.000 3.000.000 2.250.000 14.149.000 10.000.000 3.630.000 39.579.000 1.200.000 400.000 6.100.000 300.000 2.200.000 * 5.783.000 1.500.000 820.000 7.277.000 2.000.000 3.610.000 12.660.000 2.400.000 3.120.000 710.000 9 1.400.000 930.000 6.530.000 1.500.000 610.000 5.550.000 58.000.000 28.200.000 255.048.000

1688 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية الجلفة منح القطاعات الصحية و تعويضات المستخدمون التغذية الوثائق والحراسة الجلفة 3.097.000 55.000 271.000 عين وسارة 1.500.000 89.000 المجموع … 4.597.000 55.000 360.000 ولاية جيجل منح و تعويضات التغذية القطاعات الصحية المستخدمون الوثائق والحراسة الميلية 1.258.000 51.000 فرجيوة 740.000 35.000 جيجل 2.920.000 35.000 239.000 الطاهير 674.000 35.000 5.592.000 35.000 360.000 المجموع … ولاية سطيف منح و تعويضات التغدية القطاعات الصحية المستخدمون الوثائق والحراسة 3.926.000 50.000 210.000 برج بوعريريج 35.000 مجانة 675,000 2.137.000 125.000 العلمة 808.000 35.000 عين أولمان 9.000.000 250.000 792.000 سطيف 35.000 العين الكبيرة 1.070.000 1.810.000 148.000 بوقاعة 19.426.000 300.000 1.380.000 المجموع … ولاية سعيدة منح و تعويضات القطاعات الصحية المستخدمون التغذية الوثائق والحراسة العين الصفراء 938.000 10.000 70.000 البيض 2.011.000 20.000 115.000 مشرية 1.674.000 20.000 130.000 سعيدة 4.264.000 110,000 485.000 المجموع … 8.887.000 160.000 800.000 الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 1.020.000 470.000 4.913.000 680.000 200.000 2.469.000 1.700.000 670.000 7.382.000 الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 500.000 300.000 2.109.000 400.000 150.000 1.325.000 880.000 630.000 4.704.000 420.000 120.000 1.249.000 2.200.000 1.200.000 9.387.000 الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 1.400.000 440.000 6.026.000 500.000 90.000 1.300.000 1.000.000 360.000 3.622.000 500.000 150.000 1.493.000 2.700.000 1.180.000 13.922.000 400.000 140.000 1.645.000 800.000 240.000 2.998.000 7.300.000 2.600.000 31.006.000 الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 800.000 450.000 2.268.000 850.000 550.000 3.546.000 950.000 550.000 3.324.000 1.800.000 97.000 7.629.000 4.400.000 2.520.000 16.767.000

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية سكيكدة منبع و تعويضات التغذية القطاعات الصحية المستخدمون الوثائق والحراسة القل 1.614.000 91.000 زيغود يوسف 687.000 39.000 الحروش 2.113.000 245.000 عزابة 876.000 39.000 سكيكدة 7.070.000 55.000 500.000 شطايبي 416.000 46.000 المجموع … 12.776.000 55.000 960.000 الجزائرية 1689 الادوية والافلام | والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 650.000 270.000 2.625.000 300.000 100.000 1.125.000 690.000 370.000 3.418.000 350.000 240.000 1.505.000 2.060.000 1.500.000 11.185.000 350.000 120.000 932.000 4.400.000 2.600.000 20.791.000 ولاية سيدي بلعباس منح القطاعات الصحية و تعويضات التغذية المستخدمون الوثائق والحراسة سيدي بلعباس 8.324.000 95.000 625.000 عين تموشنت . 4.245.000 20.000 395.000 تلاغ 1.843.000 10.000 110.000 المجموع … 14.412.000 125.000 1.130.000 ولاية عنابة منح و تعويضات القطاعات الصحية المستخدمون التغذية الوثائق والحراسة عناية 18.325.000 250.000 2.063.000 سرايدي 1.495.000 288.000 العين الباردة 850.000 35.000 القالية 2.227.000 228.000 الطارف 968.000 46.000 المجموع … 23.865.000 250.000 2.660.000 ولاية قالمة منح و تعويضات القطاعات الصحية المستخدمون التغذية الوثائق والحراسة سدراتة 880.000 35.000 عين العربي 201.000 20.000 قالمة 3.045.000 30.000 280.000 سوق اهراس 5.005.000 35.000 530.000 وادى الزناتي 1.360.000 135.000 المجموع … 10.491.000 65.000 1.000.000 الادوية والافلام | والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 3.900.000 1.780.000 14.724.000 1.300.000 830.000 6.790.000 800.000 360.000 3.123.000 6.000.000 2.970.000 24.637.000 الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 5.000.000 3.900.000 29.538.000 300.000 220.000 2.303.000 490.000 420.000 1.795.000 740.000 340.000 3.535.000 000 470 220.000 1.704.000 7.000.000 5.100.000 38.875.000 الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 330.000 230.000 1.475.000 210.000 90.000 521.000 900.000 420.000 4.675.000 960.000 490.000 7.020.000 600.000 420.000 2.515.000 3.000.000 1.650.000 16.206.000

1690 ولاية قسنطينة منح و تعويضات التغذية القطاعات الصحية المستخدمون الوثائق والحراسة شلغوم العيد 1.084.000 68.000 مركز قسنطينة الاستشفائي الجامعي 30.060.000 2.030.000 2.624.000 535.000 28.000 الخروب وادى العثمانية 3.090..000 25.000 570.000 ميلة 1.759.000 90.000 المجموع … 36.528.000 2.055.000 3.380.000 ولاية المدية منح و تعويضات التغذية القطاعات الصحية المستخدمون الوثائق والحراسة المدينة 6.655.000 140.000 600.000 1.101.000 10.000 65.000 قصر البخاري 1.075.000 80.000 تابلاط عين بوسيف 521.000 35.000 9.352.000 150.000 780.000 المجموع … ولاية مستغانم منح و تعويضات التغذية القطاعات الصحية المستخدمون الوثائق والحراسة سيدي على 1.037.000 55.000

- 1.966.000 5.000 150.000 وادي رهيو مستغانم 7.105.000 80.000 550.000 2.910.000 245.000 غليزان 13.018.000 85.000 1.000.000 المجموع … ولاية المسيلة منح و تعويضات التغذية القطاعات الصحية المستخدمون الوثائق والحراسة 723.000 69.000 سيدي عيسى 2.078.000 20.000 89.000 بوسعادة المسيلة 1.740.000 60.000 112.000 المجموع 4.541.000 80.000 270.000 … الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 460.000 180.000 1.792.000 14.000.000 6.980.000 55.694.000 400.000 100.000 1.063.000 620.000 610.000-4.915.000 520.000 230.000 2.599.000 16.000.000 8.100.000 66.063.000 الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 2.600.000 730.000 10.725.000 350.000 110.000 1.636.000 350.000 120.000 1.625.000 300.000 100.000 956.000 3.600.000 1.060.000 14.942.000 الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 600.000 230.000 1.922.000 800.000 250.000 3.171.000 2.900.000 900.000 11.535.000 1.000.000 870.000 5.025.000 5.300.000 2.250.000 21.653.000 الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 300.000 110.000 1.202.000 700.000 250.000 3.137.000 800.000 340.000 3.052.000 1.800.000 700.000 7.391.000

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1691 ولاية معسكر منح و تعويضات القطاعات الصحية المستخدمون التغذية الوثائق والحراسة معسكر 7.383.000 90.000 590.000 سيق 4.249.000 15.000 455.000 المحمدية 830.000 55.000 المجموع … 12.462.000 105.000 1.100.000 ولاية ورقلة منح و تعويضات القطاعات الصحية المستخدمون التغذية الوثائق والحراسة جانت 731.000 122.000 ورقلة 3.137.000 30.000 233.000 توفرت 3.884.000 35.000 405.000 المجموع … 7.752.000 65.000 760.000 ولاية وهران منح المستخدمون و تعويضات التغذية القطاعات الصحيه الوثائق والحراسة مركز وهران الاستشفائي الجامعي 41,800.000 2.000.000 2.710.000 مركز الامراض العقلية لسيدي الشحمي 6.573.000 50.000 1.140.000 ارزيو 1.029.000 150.000 المجموع … 49.402.000 2.050.000 4.000.000 الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 4.700.000 1.150.000 13.913.000 1.800.000 950.000 7.469.000 500.000 120.000 1.505.000 7.000.000 2.220.000 22.887.000 الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 590.000 200.000 1.643.000 1.650.000 530.000 5.580.000 2.660.000 580.000 7.564.000 4.900.000 1.310.000 14.787.000 الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 15.700.000 8.830.000 71.040.000 1.200.000 1.220.000 10.183.000 500.000 150.000 1.829.000 17.400.000 10.200.000 83.052.000

1692 الجريدة الرسمية الجدول الايرادات الاجمالية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محترم عام 1397

  • ب - لسنة 1976 مساهمة الدول مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق السولايات ومشاركة الجماعات الوطني للضمان المحلية الاجتماعي ادرار 5.364.000 474.000 الاصنام 21.920.000 7.368.000 الاغواط 10.881.000 2.166.000 12.711.000 2.322.000 أم البواقي 19.485.000 5.239.000 باتنة 14.193.000 4.048.000 بجاية بسكرة 14.795.000 4.417.000 بشار 10.572.000 3.080.000 البليدة 47.571.000 17.414.000 البويرة 12.176.000 2.749.000 تامتر است 2.880.000 668.000 تبسة 8.916.000 2.580.000 تلمسان 19.438.000 6.526.000 تيارت 17.019.000 5.466.000 تيزي وزر 32.414.000 10.128.000 الجزائر 170.208.000 63.610.000 الجلفة 6.374.000 785.000 7.600.000 1.400.000 جيجل سطيف 22.117.000 6.890.000 سعيدة 12.654.000 3.423.000 سكيكده 13.378.000 5.000.000 سيدي بلعباس 17.878.000 000 4.988 عناية 28.707.000 8.781.000 قالمة 10.618.000 3.302.000 قسنطينة 46.282.000 117.000 15 المدية 10.925.000 3.319.000 15.235.000 4.386.000 مستغانم المسيلة 6.571.000 630.000 15.085.000 4.564.000 معسكر 11.347.000 000 2.498 ورقلة 56.676.000 16.662.000 وهران المجموع …. 702.000.000 220.000.000 الوطني للتعاون موارد خاصة بالقطاعات الصحية المجموع الفلاحي 133.000 297.000 6.268.000 840.000 2.632.000 32.760.000 360.000 40.000 13.447.000 411.000 651.000 16.095.000 598.000 131.000 25.453.000 461.000 605.000 19.307.000 504.000 190.000 19.906.000 351.000 779.000 14.782.000 1.984.000 5.139.000 72.108.000 428.000 340.000 15.693.000 133.000 590.000 4.271.000 293.000 6.000 11.795.000 744.000 1.011.000 719.000 27 620.000 1.284.000 24.389.000 1.152.000 1.439.000 45.133.000 6.052.000 15.178.000 255.048.000 202.000 000 21 7.382.000 274.000 53.000 9.387.000 787.000 1.212.000 31.006.000 390.000 300.000 16.767.000 569.000 1.844.000 20.791.000 682.000 089.000 1 24.637.000 1.000.000 387.000 38.875.000 433.000 1.853.000 16.206.000 1.721.000 2.943.000 66.063.000 378.000 320.000 14.942.000 500.000 1.532.000 21.653.000 185.000 5.000 000 7.391 520.000 22.887.000 22.887.000 398.000 544.000 14.787.000 1.897.000 000 7.817 83.052.000 25.000.000 53.000.000 1.000.000.000 ولاية ادرار مساهمة الدولة مشاركة الصندوق القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات الوطني للضمان المحلية الاجتماعي ادرار 3.017.000 287.000 تيميمون 2.347.000 187.000 المجموع … 5.364.000 474.000 مشاركة الصندوق الوطني للتعاون موارد خاصة بالقطاعات الصحية المجموع الفلاحي . 81.000 295.000 3.680.000 52.000 2.000 2.588.000 133.000 297.000 6.268.000

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1693 مساهمه ادوله القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحليه عين الدفلى 2.460.000 خميس مليانة 833.000 مليانة 3.877.000 الاصنام 8.388.000 تنس 2.487.000 العطاف 3.875.000 المجموع … 21.920.000 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحليه أفلو 1.938.000 المنيعة 1.840.000 غرداية 3.794.000 الاغواط 3.309.000 المجموع … 10.881.000 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية أم البواقي 1.875.000 العين البيضاء 3.770.000 مسكيانة 000 1.461 عين مليلة 899.000 خنشلة 4.706.000 المجموع 000 12.711 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحليه اريس 3.323.000 باتنة 10.585.000 مروانة 2.316.000 بريكة 2.172.000 عين التوتة. 1.089.000 المجموع … 19.485.000 ولاية الاصنام مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق الوطني للضمان الوطني للتعاون موارد خاصة بالقطاعات المجموع الفلاحي الصحية الاجتماعي 769.000 88.000 23.000 3.340.000 215.000 25.000 82.000 1.155.000 2.143.000 244.000 2.498.000 8.762.000 2.400.000 273.000 27.000 11.088.000 729.000 83.000 1.000 3.300.000 1.112.000 127.000 1.000 5.115.000 7.368.000 840.000 2.632.000 32,760.000 ولاية الأغواط مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق الوطني للضمان الوطني للتعاون موارد خاصة بالقطاعات المجموع الفلاحي الصحية الاجتماعي 425.000 71.000 1.000 2.435.000 279.000 46.000 6.000 2.171.000 860.000 143.000 1.000 4.798.000 602.000 100.000 32.000 4.043.000 2.166.000 360.000 40.000 13.447.000 ولاية أم البواقي مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق الوطني للضمان الوطني للتعاون موارد خاصة بالقطاعات الصحية المجموع الاجتماعي الفلاحي 295.000 52.000 1.000 2.223.000 632.000 112.000 1.000 4.515.000 242.000 43.000 1.000 1.747.000 360.000 64.000 647.000 1.970.000 793.000 140.000 1.000 5.640.000 2.322.000 411.000 651.000 16.095.000 ولاية باتنة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق الوطني للضمان الوطني للتعاون موارد خاصة بالقطاعات المجموع الفلاحي الصحية الاجتماعي 671.000 77.000 2.000 4.073.000 3.432.000 393.000 3.000 14.440.000 508.000 58.000 96.000 2.978.000 518.000 59.000 3.000 2.752.000 110.000 11.000 1.210.000 5.239.000 598.000 131.000 25.453.000

1694 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية 3.384.000 و حابة 5.990.000 ماس 1.807.000 راطه 1.519.000 دى عيش 1.393.000 المجموع 14.193.000 مساهمة الدولة لقطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية هره الدكتور سعدان) 8.135.000 لاد جلال 2.338.000 4.322.000 رادي المجموع 14.795.000 مساه مة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلبه 7.497.000 بشار 1.775.000 تندوف بني عباس 1.300.000 572.000 10 المجموع … مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية 8.865.000 لدويرة 000 8.926 البليدة مركز البليدة للامراض العقلية 10.547.000 بوفاريك 2.918.000 القليعة 5.227.000 2.904.000 حجوط 3.013.000 مفتاح 1.474.000 العفرون 000 3.136 شرشال 461.000 قورايه المجموع … 47.571.000 ولاية بجاية مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون المجموع الصحية الاجتماعي الفلاحي 1.106.000 126.000 20.000 4.636.000 1.707.000 191.000 15.000 7.906.000 224.000 26.000 201.000 2.258.000 487.000 55.000 3.000 2.164.000 524.000 60.000 366.000 2.343.000 048.000 4 461.000 605.000 19.307.000 ولاية بسكرة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون المجموع الصحية الاجتماعي الفلاحي 2.587,000 295.000 14.000 11.031.000 577.000 66.000 1.000 2.982.000 1.253.000 143.000 175.000 5.893.000 4.417.000 504.000 190.000 19.906.000 ولاية بشار مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون المجموع الصحبة الاجتماعي الفلاحي 2.428.000 257.000 000 477 659.000 10 510.000 58.000 302.000 2.645.000 142.000 36.000 1.478.000 000 080 3 000 351 179.000 14.782.000 ولاية البليدة شاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للصمان الوطني للتعاون المجموع الصحيه الاجتماعي الفلاحي 2.622.000 299.000 000 50 11.835.000 000 2.951 000 336 282.000 12.475.000 5.551.000 632.000 4.100.000 930.000 20 934.000 106.000 17.000 3.975.000 1.673.000 000 191 22.000 7.113.000 890.000 101.000 1.000 3.896.000 936.000 107.000 3000 4.059.000 755.000 86.000 000 607 2.922.000 000 993 113.000 72.000 000 4.314 000 199 13.000 5.000 588.000 17.414.000 1.984.000 51900 72.168.000

الخميس 9 محرم عام 397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1695 مساهمة لدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية البويرة 1.909.000 مشد الله 1.115.000 الاخضرية 3.108.000 سور الغزلان 4.722.000 عين بسام 1.292.000 المجموع … 12.176.000 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركه الجماعات المحليه عين صالح 1.689.000 تا منر است 1.191.000 المجموع … 2.880.000 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية مرسط 989.000 تبسة 7.927.000 المجموع … 8.916.000 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية بني صاف 1.713.000 مغنية 2.043.000 ندرومة 903.000 الغزوات 1.093.000 تلمسان 13.686.000 المجموع … 19.438.000 ولاية البويرة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق الوطني للتعاون موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان المجموع الفلاحي الصحية الاجتماعي 565,000 89.000 250.000 2.813.000 168.000 27.000 1.000 1.341.000 700.000 108.000 14.000 3.930.000 1.118.000 174.000 64.000 3.078.000 198.000 30.000 11.000 1.531.000 2.749.000 428.000 340.000 15.693.000 ولاية تامنراست مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون المجموع الصحية الاجتماعي A الفلاحي A 328.000 65.000 1.000 2.083.000 340.000 68.000 589.000 2.188.000 668.000 133.000 590.000 4.271.000 ولاية تبسة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات | الوطني للضمان الوطني للمتعاون المجموع الصحية الاجتماعي الفلاحي 250.000 28.000 2.000 1.269.000 2.330.000 265.000 4.000 10.526.000 2.580.000 293.000 6.000 11.795.000 ولاية تلمسان مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون المجموع الصحية الاجتماعي الفلاحي 562.000 64.000 76.000 2.415.000 615.000 70.000 1.000 2.729.000 437.000 50.000 398.000 1.788.000 532.000 61.000 524.000 2.210.000 4.380.000 499.000 12.000 18.577.000 6.526.000 744.000 1.011.000 27.719.000

1696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية ثنية الاحد 1.548.000 فرندة 2.218.000 السوقن 1.276.000 المهدية 1.104.000 تيسمسيلت 1.736.000 تيارت 8.198.000 برج بونعامة 939.000 المجموع … 17.019.000 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية عزازقة 2.428.000 از فون 955.000 برج منايل 3.240.000 دلس 1.520.000 تيزي وزو 11.296.000 تيفزرت 1.193.000 ذراع الميزان 1.615.000 بوغني 1.732.000 الاربعاء نايت ايرانن 2.353.000 عين الحمام 4.434.000 مركز تيزي وزو للامراض العقلية 1.648.000 المجموع (0) 32.414.000 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية مركز الجزائر الاستشفائي الجامعي 81,275,000 بارتي 18.019.000 بشر ترارية 10.720.000 29.442.000 بني مسوس دريد حسين 1.946.000 تيقصر اين 3.394.000 آيت اذير 5.052.000 القطار 6.685.000 بلفور الحراش 4.992.000

- الثنية 4.603.000 الرويبة 4.071.000 المجموع 000: 170.208.000 ولاية تيارت مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون المجموع الصحية الاجتماعي الفلاحي 431.000 49.000 1.000 2.029.000 661.000 75.000 268.000 3.222,000 312,000 35.000 1.000 1.624.000 309.000 35.000 161.000 1,609.000 500.000 56.000 3.000 2.295.000 3.013.000 343.000 849.000 12.403.000 240.000 27.000 1.000 1.207.000 466.000 5 620.000 1.284.000 24.389.000 ولاية تيزي وزو مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون المجموع الصحية الاجتماعي الفلاحي 710.000 81.000 7.000 3.226.000 210.000 24.000 1.000 1.190.000 873.000 99.000 51.000 4.263.000 535.000 60.000 233.000 2.348.000 3.834.000 437.000 1.000 15.568.000 241.000 27.000 1.000 1.462.000 483.000 55.000 3.000 2.156.000 528,000 60.000 1.000 2.321.000 779.000 89.000 1.000 3.222.000 1.254.000 143.000 125.000 5.956.000 681.000 77.000 1.015.000 3.321.000 10.128.000 1.152.000 1.489.000 45.133.000 ولاية الجزائر مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون المجموع الصحية الاجتماعي الفلاحي 33.270.000 2.795.000 4.610.000 121.950.000 6.053.000 667.000 1.021.000 25.760.000 3.049.000 341.000 30.000 14.149.000 9.088.000 949.000 100.000 39.579.000 1.593.000 171.000 2.390.000 6.100.000 1.432.000 157.000 800.000 5.783.000 1.862.000 198.000 165.000 7.277.000 2.514.000 261.000 3.200.000 12.660.000 1.826.000 194.000 2.698.000 9.710.000 1.695.000 182.000 50.000 6.530.000 1.228.000 137.000 114.000 5.550.000 63.610.000 6.052.000 15.178.000 255.048.000

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1697 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية الجلفة 4,252.000 عين وسارة 2.122.000 المجموع … 6.374.000 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية الميلية 1.715.000 فرجيوة 1.106.000 جيجل 3.846.000 الطاهير 993.000 المجموع … 7.660.000 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية برج بوعريريج 4.640.000 مجانة 960.000 العلمة 1.585.000 عين ولمان 1.169.000 سطيف 10.290.000 العين الكبيرة 1.212.000 بوقاعة 2.261.000 المجموع … 22.117.000 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية العين الصفراء 1.539.000 البيض 2.662.000 مشرية 2.566.000 سعيدة 5.887.000 المجموع … 12.654.000 ولاية الجلفة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق الوطني للضمان الوطني للتعاون موارد خاصة بالقطاعات المجموع الاجتماعي الفلاحي الصحية 513.000 132.000 16.000 4.913.000 272.000 70.000 5.000 2.469.000 785.000 202.000 21.000 7.382.000 ولاية جيجل مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق الموطني للضمان الوطني للتعاون موارد خاصة بالقطاعات المجموع الفلاحي الصحية لاجتماعي 326.000 64.000 4.000 2.109.000 182.000 35.000 2.000 1.325.000 715.000 140.000 3.000 4.704.000 177.000 35.000 44.000 1.249.000 1.400.000 274.000 53.000 9.387.000 ولاية سطيف مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق الوطني للضمان موارد خاصة بالقطاعات الوطني للتعاون المجموع الصحية الاجتماعي الفلاحي 1.243.000 142.000 1.000 6.026.000 260.000 30.000 50.000 1.300.000 929.000 106.000 1.002.000 3.622.000 290.000 33.000 1.000 1.493.000 3.250.000 70.000 $ 12.000 13.922.000 258.000 30.000 145.000 1.645.000 660.000 76.000 1.000 2.998.000 6.890.000 787.000 1.212.000 31.006.000 ولاية سعيدة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق الوطني للضمان الوطني للتعاون موارد خاصة بالقطاعات الصحية المجموع الاجتماعي الفلاحي 509.000 58.000 162.000 2.268.000 672.000 77,000 135.000 3.546.000 680.000 77.000 1.000 3.324.000 1.562.000 178.000 2.000 7.629.000 3.423.000 390.000 300.000 16.767.000

1698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية القل 1.946.000 زيغود يوسف 882.000 الحروش 1.652.000 عزابة 1.133.000 سكيكدة 7.086.000 شطايبي 679.000 المجموع … 13.378.000 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية سيدي بلعباس 10.438.000 عين تموشنت 4.995.000 تلاغ 2.445.000 المجموع … 17.878.000 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية عنابة 21.968.000 سرايدي 1.645.000 العين الباردة 1.347.000 القالة 2.501.000 الطارف 1.246.000 المجموع 28.707.000 مساهمة الدول القطاعات الصحية ومشار كه تجماعات المحلية سدراتة 915.000 عين العربي 256.000 قالمة 4.500.000 سوق اهراس 4.158.000 دادي الزناتي 1.789.000 المجموع … 10.618.000 ولاية سكيكدة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق الوطني للضمان الوطني للتعاون موارد خاصة بالقطاعات المجموع الاجتماعي الصحية الفلاحي 608.000 70.000 1.000 2.625.000 215.000 24.000 5.000 1.126.000 853.000 97.000 816.000 3.418.000 333.000 38.000 1.000 1.505.000 2.765.000 314.000 1.020.000 11.185.000 226.000 26.000 1.000 932.000 5.000.000 569.000 1.844.000 20.791.000 ولاية سيدي بلعباس مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق الوطني للضمان الوطني للتعاون موارد خاصة بالقطاعات المجموع الفلاحي الصحية الاجتماعي 3.076.000 420.000 790.000 14.724.000 1.358.000 186.000 251.000 6.790.000 554.000 76.000 48.000 3.123.000 4.988.000 682.000 1.089.000 24.637.000 ولاية عنابة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق الوطني للضمان الوطني للتعاون موارد خاصة بالقطاعات المجموع الصحية الاجتماعي الفلاحي 6.679.000 761.000 130.000 29.538.000 495.000 56.000 107.000 2.303.000 309.000 35.000 104.000 1.795.000 911.000 104.000 19.000 3.535.000 387.000 44.000 27.000 1.704.000 8.781.000 1.000.000 387.000 38.875.000 ولاية قالمة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق الوطني للضمان الوطني موارد خاصة بالقطاعات للتعاون المجموع الاجتماعي الفلاحي الصحية 295.000 39.000 226.000 1.475.000 113.000 15.000 137.000 521.000 939.000 123.000 113.000 4.675.000 1.448.000 190.000 1.224.000 7.020.000 107.000 66.000 153.000 2.515.000- 3.302.000 433.000 1.853.000 16.206.000

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1699 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية شلغوم العيد 1.110.000 مركز قسنطينة الاستشفائي الجامعي 39.975.000 الخروب 723.000 وادى العثمانية 2.535.000 ميلة 1.939.000 المجموع … 46.282.000 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية المدية 7.641.000 نصر البخاري 1.259.000 تابلاط 1.187.000 عين بوسيف 838.000 المجموع … 10.925.000 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية سيدي على 1.519.000 وادي رهيو 2.223.000 مستغانم 8.400.000 غليزان 3.093.000 المجموع … 15.235.000 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية 1.059.000 سيدي عيسى بوسعادة 2.822.000 المسيلة 2.690.000 المجموع … 6.571.000 ولاية قسنطينة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون المجموع الصحية الاجتماعي الفارحي 440.000 50.000 192.000 1.792.000 12.596.000 1.434.000 1.689.000 55.694.000 275.000 31.000 34.000 1.063.000 1.234.000 141.000 1.005.000 4.915.000 572.000 65.000 23.000 2.599.000 15.117.000 1.721.000 2.943.000 66.063.000 ولاية المدية مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون المجموع الصحية الاجتماعي الفلاحي 2.510.000 286.000 288.000 10.725.000 350.000 26.000 1.000 1.636.000 365.000 42,000 31.000 1.625.000 94.000 24.000 956.000 3.319.000 378.000 320.000 14.942.000

  • ولاية مستغانم مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون المجموع الصحية الاجتماعي الفلاحي 356.000 41.000 6.000 1.922.000 654.000 75.000 219.000 3.171.000 2.324.000 264.000 547.000 11.535.000 1.052.000 120.000 760.000 5.025.000 4.386.000 500.000 1.532.000 21.653.000 ولاية المسيلة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون المجموع الصحية الاجتماعي الفلاحي 110.000 32.000 1.000 1.202.000 242.000 72.000 1.000 3.137.000 278.000 81.000 3.000 3.052.000 630.000 185.000 5.000 7.391.000

1700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية مسكن 9.664.000 سيق 4.051.000 المحمدية 1.320.000 المجموع … 15.035.000 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية جانت 1.018.000 ورقلة 4.245.000 6.084.000 توفرت 11.347.000 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية مركز ومران الاستشفائي الجامعي 47.734.000 مركز سيدي الشحمي للامراض العقلية 7.338.000 ارزير 1.604.000 المجموع … 56.676.000 ولاية معسكر مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق 1 موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون المجموع الصحية الاجتماعي الفلاحي 2.602.000 276.000 1.371.000 13.913.000 1.814.000 207.000 1.397.000 7.469.000 148.000 37.000 1.505.000 4.564.000 520.000 2.768.000 22.887.000 ولاية ورقلة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون الصحية المجموع الاجتماعي الفلاحي 288.000 46.000 291.000 1.643.000 942.000 150.000 243.000 5.580.000 1.268.000 202.000 10.000 7.564.000 2.498.000 398.000 544.000 14.787.000 ولاية وهران مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون المجموع الصحية الاجتماعي الفلاحي 14.031.000 1.573.000 7.702.000 71.040.000 2.451.000 279.000 115.000 10.183.000 180.000 45.000 1.829.000 16.662.000 1.897.000 7.817.000 83.052.000

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجمهورية الجزائرية مرسوم رقم 76 – 151 مؤرخ في 29 شوال عام 83 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 85 الصادر بتاريخ أول ذى

- القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 .

  • الصفحة 1199 - الجدول ب (تابع) بدلا من : المادة 2 : اعانات التسيير الى معهد تنمية الزراعات- الصناعية . يقرأ ما يلي :
  • المادة 2 : اعانات التسيير الى معهد تنمية الزراعات الكبيرة . والباقي بدون تغيير) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1396 الموافق 4 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رمضان عام 1395 الموافق 12 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بشروط تنظيم وسير مديريات المصالح المالية للولايات

ان وزير المالية . ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما الباب الثالث الفصل الاول منه ، وبمقتضي الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية

- عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين . وبمقتضى المرسوم رقم 67-37 المؤرخ في 28 شوال عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للخزينة . الديمقراطية الشعبية 1701 وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المجالس الشعبية للولايات ولا سيما المادة 5 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1389 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-197 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسومين رقم 70 – 158 و 70 166 المؤرخين في 22 شعبان و 12 رمضان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر و 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمنين تكوين المجالس التنفيذية للولايات . وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمتضمن شروط تنظيم وسير مديرية المصالح المالية للولاية ، وبعد الاطلاع على القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في في 30 ديسمبر سنة 1972 و 17 غشت سنة 1973 و 12 سبتمبر سنة 1973 والمتضمنة تعديل بعض أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمشار اليه أعلاه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تعدل المواد الاولى و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رمضان عام 1395 الموافق 12 سبتمبر سنة 1975 كما يلى : «المادة الاولى : تشمل مديرية المصالح المالية في كل ولاية أربع مديريات فرعية ماعدا ولاية الجزائر ووهران وقسنطينة والبليدة وتيزي وزو ومستغانم ومعسكر وعنابة وسكيكدة وسطيف :
  • المديرية الفرعية للضرائب ، المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ،
  • خزينة الولاية ، المراقبة المالية . المادة 3 : تشمل مديرية المصالح المالية في كل من ولايتي قسنطينة ووهران 7 مديريات فرعية : المديرية الفرعية للتحصيل ،
  • المديرية الفرعية للضرائب المباشرة والتسجيل ،
  • المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، المديرية الفرعية للجمارك ،
  • خزينة الولاية . المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، المراقبة المالية . المادة 6 : تشمل المديرية الفرعية المنشأة في كل ولاية من وبمقتضي المرسوم رقم 69-28 المؤرخ في 4 دى الحجة عام | ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة والبليدة وتيزي وزو 1389 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعديل وتوزيع اختصاصات وزير الدولة المكلف بالمالية والتحطيط فيما يخص المراقبة المالية . ومستغانم ومعسكر وسكيكدة وعنابة وسطيف، من جهة ثلاثة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية وهى : , … والباقي بدون تغيير) … .

1702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه «المادة 7 : تشمل المديرية الفرعية للضرائب المباشرة والتسجيل والطابع المنشأة في كل من ولايات الجرائر ووهران وقسنطينة، من جهة خمسة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية وهى : ….. والباقي بدون تغيير) » . «المادة 8 : تشمل المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المنشأة في كل من ولايات الجزائر | ووهران وقسنطينة من جهة أربعة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية وهى : ….. والباقي بدون تغيير » . «المادة 9 : تشمل المديرية الفرعية للضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال والتسجيل والطابع المنشأة في كل من ولايات البليدة وتيزي وزو ومستغانم ومعسكر وعنابة وسكيكدة وسطيف، من جهة، خمسة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية وهى : …… والباقي بدون تغيير) . . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1396 الموافق 4 سبتمبر سنة 1976 • عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي عبد الغني العقبي قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 يتضمن الاعفاء من دين

- بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976، وتطبيقا للامر رقم 70-81 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن احداث اعفاء من الدين وبعد أخذ رأى لجنة النزاعات، تعفى السيدة عينوس المولودة غنيم مونية المعلمة بالمدرسة المزدوجة لخريبة ندرومة) من دفع جزء قدره عشرون ألف دينار (200000 دج) من الدين المدينة به للخزينة .. قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة لبلدية توقرت ان وزير المالية ، بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة ، وبعد الاطلاع على المداولة المؤرخة في 3 مايو سنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبي لبلدية توقرت ،

  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بتوقرت قباضة للضرائب المختلفة تسمى «قباضة الضرائب المختلفة لبلدية توقرت المادة 2 : يحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة لبلدية توقرت بتوقرت • المادة 3 : تأخذ قباضة الضرائب المختلفة لتوقرت المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976، تسمية قباضة الضرائب المختلفة لضاحية توقرت المادة 4 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الحزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1977 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسم سنة 1976 . عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي

الخميس 9 محرم عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1703 الجدول الملحق البلديات الموجودة داخل الدائرة الاقليمية تعيين القباضة للقباضة المصالح الأخرى المسيرة ولاية ورقلة دائرة توقرت تو قرت تلغى : يلغي : تو قرت ، طبيات ، الحجيرة المستشفى المدني لتوقرت المكتب الخيري لتوقرت نقابة الرى للحجيرة نقابة الرى لتا ملحت النقابة البلدية المشتركة لدائرة توقرت. دائرة توقرت تضاف : ضاحية توقرت طيبات الحجيرة بلدية توقرت تضاف : توقرت قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1396 الموافق 15 ديسمبر | سنة 1976 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة | لقايس ونقاوس وعبادلة ومدينة تيغنيف ومعسكر الغربي والبرواقية ومستشفى المدية والمرسى الكبير والابيض سيدى الشيخ وحمام بوحجر وسبدو والمغير وقصر الشلالة | ومستشفيات مدينة الجزائر والمركز الاستشفائي الجامعي لمدينة الجزائر ان وزير المالية ، بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة، وبناء على اقتراح مدير الضرائب . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول تضاف : نقابة الرى للحجيرة نقابة الرى لتا ملحت تضاف : المستشفى المدنى لتوقرت المكتب الخيري لتوقرت النقابة البلدية المشتركة لدائرة توقرت الوحدات الاقتصادية . المرفق بهذا القرار وذلك فيما يخص قباضات الضرائب المختلفة لقايس ونقاوس وعبادلة ومدينة تيغنيف ومعسكر الغربي والبرواقية ومستشفى المدية والمرسى الكبير والابيض سيدى الشيخ وحمام بوحجر وسبدو والمغير وقصر الشلالة ومستشفيات مدينة الجزائر والمركز الاستشفائي الجامعي لمدينة الجزائر .. المادة 2 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1977 المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1396 الموافق 15 ديسمبر سنة 1976 .. عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي

1704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 الجدول الملحق القباضة المركز ولاية باتنة قايس قايس نقاوس نقاوس ولاية بشار عبادلة عبادلة ولاية معسكر مدينة تيغنيف تيغنيف معسكر الغربي معسكر ولاية المدية البرواقية البرواقية مستشفى المدية المدية ولاية وهران المرسى الكبير المرسى الكبير ولاية سعيدة الابيض سيدي الشيخ الابيض سيدي الشيخ ولاية سيدي بلعباس حمام بوحجر حمام بوحجر ولاية تلمسان سبدو سبدو ولاية بسكرة المغير المغير ولاية تيارت قصر الشلالة قصر الشلالة ولاية الجزائر مستشفيات مدينة الجزائر مدينة الجزائر المركز الاستشفائي الجامعي مدينة الجزائر لمدينة الجزائر المصالح الأخرى المسيرة بضاف : القطاع الصحي لقايس بضاف : القطاع الصحي لنقاوس بضاف : القطاع الصحى العبادلة يضاف : القطاع الصحي لتيغنيف بضاف : القطاع الصحي لحمام بوحجر يضاف : القطاع الصحى للبرواقية يضاف : مركز الامراض العقلية للمدية يضاف : القطاع الصحى للمرسى الكبير يضاف : القطاع الصحى للابيض سيدي الشيخ بضاف : القطاع الصحي لحمام بوحجر يضاف : القطاع الصحي لسبدو يضاف : القطاع الصحي للمغير يضاف : القطاع الصحي لقصر الشلالة يضاف : المركز الوطني للمحروقين يضساف : المركز الطبي النفساني والبيداغوجي

الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1705 قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1397 الموافق 28 ديسمبر سنة 1976 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة بعين الفكرون و تعديل نطاق قباضة الضرائب بعين مليلة ان وزير المالية .

  • بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص اللاحقة له ، وبمقتضى الامر رقم 74-127 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتعلق بتحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية أم البواقي . وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة ، وبعد الاطلاع على المداولات الصادرة في 21 أكتوبر و 28 و 29 نوفمبر سنة 1975 عن المجالس الشعبية البلدية لعين الفكرون وعين الكرشة وسيقوس ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بعين الفكرون قباضة للضرائب المختلفة. المادة 2 : يحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة لعين الفكرون بعين الفكرون . المادة 3 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 4 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1977 . المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1397 الموافق 28 ديسمبر سنة 1976 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول الملحق البلديات الموجودة داخل الدائرة الاقليمية تعيين القباضة للقباضة المصالح الأخرى المسيرة ولاية أم البواقي دائرة عين مليلة عين مليلة تلغى : عين الفكرون عين الكرشة، عين الفكرون تضاف : تلغي : سيقوس نقابة الرى لعين الكرشة الاملاك المتنازل عنها للبلديات . تضاف : عين الفكرون ، عين الكرشة ، سيقوس . نقابة الرى لعين الكرشة الاملاك المتنازل عنها للبلديات . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر