قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1397 الموافق 28 ديسمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في علم النفس السريري . 1660
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة ماجستير في علم النفس السريري •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1397 الموافق 28 ديسمبر سنة 1976 .
محمد الصديق بن يحيى وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.