قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1396 الموافق 15 ديسمبر سنة - 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بورقلة . 1661
المادة الأولى
فتح المادةيعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية ورقلة يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد غرب مدينة ورقلة بحى المخادمة
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضي الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية لورقلة ولا سيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم أعداده. 1662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه
المادة 4
فتح المادةيكلف والي ورقلة ورئيس المجلس الشعبي البلدى لورقلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ذى الحجة عام 1396 الموافق 15 ديسمبر 1976 .
عبد القادر زيباك وزارة الاخبار والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى على أساس الاختبارات لتوظيف مفتشين للسينما - ان وزير الاخبار والثقافة ، ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته .
وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-194 69 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى السينما ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة الالتحاق بسلك المفتشين المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 69-194 المؤرخ | في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى السينما بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتوجه المترشحون في التاريخ والمكان المحددين لهم في بطاقة الاستدعاء الخاصة بالاختبارات الكتابية .
المادة 4
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 69 194- المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة للمترشحين الخارجيين الحائزين لشهادة البكالوريا أو شهادة تعادلها ..
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة ب 40 .
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي :
الاختبارات الكتابية :
I انشاء حول موضوع عام ذي طابع اجتماعي و تاريخي - و اقتصادى، المدة ساعتان، المعامل 2 .
تعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية . 2 انشاء تكون عبارة عن تحرير مذكرة أو تقرير حول مسألة تتعلق بالتنظيم السينمائي المدة 3 ساعات المعامل 3 • تعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية . 3 اختبار في اللغة الوطنية، طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، المدة ساعتان .
الاختبار الشفاهي :
يكون الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين المقبولين عبارة عن محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام، المدة 20 دقيقه، المعامل 1 .
المادة 7
فتح المادةتمنح زيادة في النقط تساوى 1 من 20 من أعلى مجموع للنفط المحتمل الحصول عليها للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 8
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المكلفة باختيار الاسئلة وطرحها على المترشحين من :
مدير السينما والوسائل السمعية البصرية، رئيسا مدير الادارة العامة لوزارة الاحبار والثقافة، أو ممثله ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب مدير التنظيم السينمائي ، ممثل مرسم عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسبك مفتشى السينما .
يجب أن يكون لاعضاء اللجنة غير الممثلين عن الموظفين درجة متصرف أو ما يعادلها .
الخميس 9 محرم عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1663 كما يمكن للجنة أن تستدعى عند الاقتضاء كل شخص | معترف بقدرته في هذا الاختصاص .
تسحب الاسئلة الشفاهية التي تختارها لجنة الامتحان من قبل المترشحين بالقرعة .
المادة 9
فتح المادةيرفق ملف الترشيح الواجب ارساله الى مدير الادارة العامة بوزارة الاخبار والثقافة 119 نهج ديدوش مراد الجزائر، بالاوراق التالية :
- طلب للتسجيل ، مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ،
- شهادة الجنسية ،
- شهادة طبية من طبيب محلف تثبت أن المترشح قادر على ممارسة الوظيفة المطلوبة ، صورة مطابقة للاجازات أو الشهادات المطلوبة شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية . -
المادة 10
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح لدى مديرية الادارة قبل اجراء الامتحانات، بشهر واحد .
المادة 11
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة | في اختبارات المسابقة عن طريق الصحافة ..
المادة 12
فتح المادةيعمل المترشحون الناجحون في المسابقة بمديريات الاخبار والثقافة للولايات، كمفتشين للسينما | متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة | 1966 - والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين •
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر 1976 .
عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد القادر قصد على المدير العام للوظيفة العمومية | عبد الكريم حسنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم امتحان مهني لتوظيف مراقبين للسينما ان وزير الاخبار والثقافة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم .
وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-197 المؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لمراقبي السينما ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية .
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى الامتحان المهني الخاص بمراقبي السينما والمنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 3 من المرسوم رقم 69-197 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي السينما، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 3 الفقرة 2 من المرسوم رقم 69-197 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه ، يفتح الامتحان للاعوان الاداريين البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين على الاقل لخمس سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم بوزارة الاخبار والثقافة .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة بعنوان الامتحان المهني ب 20 1664 الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيحات الواجب ارساله الى مديرية الادارة العامة بوزارة الاخبار والثقافة ، 119 شارع ديدوش مراد الجزائر العاصمة على الاوراق التالية :
- طلب التسجيل في الامتحان ، مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية
- شهادة طبية من طيب محلف تثبت أن المترشح قادر على ممارسة الوظيفة المطلوبة ..
المادة 5
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة قبل موعد اجراء الاختبارات بشهر واحد ...
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول و اختبار شفاهي للقبول النهائي :
الاختبارات الكتابية : 1 انشاء حول موضوع عام ذى طابع اجتماعي واقتصادي، المدة ساعتان المعامل 2 • 2 دراسة نص يتعلق بالاختصاص السينمائي : المدة - ساعتان المعامل 2 ، تعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية . -3 انشاء وهو عبارة عن تحرير مذكرة أو تقرير حول مسألة أو عدة مسائل تتعلق بالتنظيم السينمائي المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ، تعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية . 4 اختبار في اللغة الوطنية، طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 الاختبار الشفاهي .
يكون الاختبار الشفاهى عبارة عن محادثة مع لجنة الامتحان حول مسألة من مسائل الاختبار الكتابي المدة : 20 دقيقة المعامل I تسحب الاسئلة الشفاهية التي تختارها لجنة الامتحان من قبل المترشحين بالقرعة ..
المادة 7
فتح المادةتمنح زيادة في النقط تساوى 1 من 20 من أعلى مجموع للنقط المحتمل الحصول عليها للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان كمراقبين للسينما متمرنين ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ...
للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المكلفة باختيار الاسئلة | وطرحها على المترشحين من :
مدير السينما والوسائل السمعية البصرية، رئيسا ، مدير الادارة العامة لوزارة الاخبار والثقافة، أو ممثله ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب مدير التنظيم السينمائي ،
- ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مراقبي السينما ، مفتش للسينما مرسم ، يجب أن يكون لاعضاء اللجنة غير الممثلين للموظفين درجة متصرف أو ما يعادلها .
كما يمكن للجنة أن تستدعى عند الاقتضاء كل شخص معترف بقدرته في هذا الاختصاص .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 .
عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد القادر قصد على المدير العام للوظيفة العمومية عبد الكريم حسنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان على أساس الاختبارات لتوظيف مراقبين للسينما ان وزير الاخبار والثقافة .
ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1665 وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
وبمقتضى المرسوم رقم 69-197 المؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لمراقبي السينما ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .
يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة الالتحاق بسلك مراقبي السينما المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 69-197 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي السينما بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتوجه المترشحون في التاريخ والمكان المحددين لهم في بطاقة الاستدعاء الخاصة بالاختبارات الكتابية .
المادة 4
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 69 197- المؤرخ في 26 رمضان عام 1359 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة للمترشحين الخارجيين الحاصلين على الجزء الأول من شهادة البكالوريا أو ما يعادلها.
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة ب 20
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول و اختبار شفاهي للقبول النهائي :
الاختبارات الكتابية :
1 - انشاء حول موضوع عام ذي طابع اجتماعي و اقتصادي المدة ساعتان، المعامل . .
تعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية . 2 انشاء وهو عبارة عن تحرير مذكرة أو تقرير حول مسألة أو عدة مسائل تتعلق بالتنظيم السينمائي، المدة في ساعات المعامل 3 ، تعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية .
3 - اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه ...
الاختبار الشفاهي :
يكون الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين المقبولين عبارة عن محادثة مع لجنة الامتحان حول مسألة متعلقة باحدى مواد الاختبارات الكتابية المدة 20 دقيقة، المعامل 1 ، لا يسمح بالمشاركة في الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين المحصلين في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان .
تسحب الاسئلة الشفاهية التي تختارها لجنة الامتحان من قبل المترشحين بالقرعة
المادة 7
فتح المادةتمنح زيادة في النقط تساوى 1 من 20 من أعلى مجموع للنقط المحتمل الحصول عليها للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 8
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المكلفة باختيار الاسئلة | وطرحها على المترشحين من :
مدير السينما والوسائل السمعية البصرية، رئيسا .
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الادارة العامة لوزارة الاخبار والثقافة، أو ممثله ،
- نائب مدير التنظيم السينمائي ، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك | مراقبي السينماء مفتش في السينما مرسم يجب أن يكون لاعضاء اللجنة غير المنفسين للموظفين درجة متصرف أو ما يعادلها كما يمكن للجنة أن تستدعى عند الاقتضاء كل شخص معترف بقدرته في هذا الاختصاص
المادة 9
فتح المادةيرفق ملف الترشيح الواجب ارساله الى مدير الادارة العامة بوزارة الاخبار والثقافة 119 شارع ديدوش مراد الحرائر، بالاوراق الثانيه :
طلب للتسجيل .
مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية .
- شهادة الجنسية .
شهادة طبية من طبيب مخلف تثبت أن المترشح قادر على ممارسة الوظيفة المطلوبة .
صورة مطابقة للاجازات أو الشهادات المطلوبة ،
- شهادة تنبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الرقانية. 1666 الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح لدى مديرية الادارة قبل اجراء الامتحانات، بشهر واحد .
المادة 11
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة عن طريق الصحافة (0)
المادة 12
فتح المادةيعمل المترشحون الناجحون في المسابقة كمراقبين للسينما متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق . 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 .
عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد القادر قصد على المدير العام للوظيفة العمومية عبد الكريم حسنى وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1396 الموافق 9 سبتمبر سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الجيوفيزيائية الغربية الامريكية بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول رقم 17 متفجرات) بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1396 الموافق 9 سبتمبر سنة 1976 يرخص للشركة الجيوفيزيائية الغربية الامريكية ( America of Company Geophysical Western في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في حدود ولايات تبسة وأم البواقى وباتنة رخصة تبسة وعين البيضاء ضمن الشروط المحددة بموجب الانظمة السارية المفعول وضمن الشروط المبينة أدناه .
يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة والذى يبقى مرفقا بأصل هذا القرار ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار .
ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي مستودع متنقل للمتفجرات رقم 17 متفجرات».
يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بنابه من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة .
للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه ويجب أن يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة ...
يجب على الشركة الجيوفيزيائية الغربية الامريكية أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها. وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده • ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص .
يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 50000 كلغ من المتفجرات | متفجرات = I بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة) .
لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 50 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي .
ان المسافة «م» بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م = V2,5 . ك هو الوزن ت الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجود في أهم أحد المستودعين وت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا .
يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل و ترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على بعد 500 متر من كل جهة .
ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات السارية المفعول .
ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشغال، أو التي يمكن أن تتسبب الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1667 في احداث شرر، ولاسيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع أشعال النار والتدخين داخل | المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا .
ويجب أن تكون أرضية المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة. ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة .
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم ..
ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع ...
ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله. ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا .
ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 400 متر على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان وتكون دائما محمولة بكل جذر ومصونة من كل صدمة .
وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق | باستمرار على الباب داخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير 10 يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ،
- ولاة تبسة وأم البواقي وباتنة ، القائد الاعلى للدرك الوطني بمدينة الجزائر.
مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر.
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1396 الموافق 9 سبتمبر سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الجيوفيزيائية الغربية الامريكية بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 17 مفرقعات - بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1396 الموافق 9 سبتمبر سنة 1976 يرخص للشركة الجيوفيزيائية الغربية الامريكية America of Company Geophysical Western ) في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولايات تبسة وأم البواقي وباتنة رخصة تبسة وعين البيضاء ضمن الشروط المحددة بموجب الانظمة السارية المفعول وضمن الشروط المبينة أدناه .
يتكون هذا المستودع من صندوق معدني مجهز بقفل الامان، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات .
ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية :
مستودع متنقل للمفرقعات رقم 17 مفرقعات .
يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 120000 وحدة أى 24 كلغ من المواد المتفجرة .
لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أى مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي • ان المسافة «م» بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م = 2,5 V . ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجود في أهم أحد المستودعين وت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا .
يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات السارية المفعول ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء 1668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه الحديدية والمواد القابلة للاشغال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة ..
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة ...
ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره - ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير ..
يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ، ولاة تبسة وأم البواقي وباتنة .
القائد الاعلى للدرك الوطني بمدينة الجزائر مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر.
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية «سوناطراك»
بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ( اك سوناطراك - - المخططات والتنمية - م. ش. ب. رقم 7 متفجرات) بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يرخص للشركة الوطنية «سوناطراك» في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في حدود ولايات ورقلة والاغواط والجلفة والمدية والجزائر وتيزي وزو والبويرة ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات الجاري بها العمل وضمن الشروط المبينة أدناه .
يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة والذي يبقى مرفقا بأصل بأصل هذا القرار . ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار على الاقل ..
ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي «مستودع متنقل سوناطراك المحططات والتنمية م. ش. ب رقم 7 متفجرات • يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب | من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة.
ويجب أن يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة.
يجب على الشركة الوطنية «سوناطراك أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكي يجسسرى فحصها، وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى البالغ 10.000 كلغ من المتفجرات (متفجرات = بالنسبة للمتفجرات المنترتة .
لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 800 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي • يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك وذلك وذلك قبل عشرة أيام على الاقل و ترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على بعد 800 متر من كل جهة .
ويجوز للوالي المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للحطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء.
يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات السارية المفعول..
ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للحدمة، وبوجه أحص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، والتي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، ولاسيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا .
الخميس 9 محرم عام 1397 الجريدة الرسمية ويجب أن تكون أرضية المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة. ويجرى اتلاف الرواتب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم .
ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك فى مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع .
ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله .
ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع.
ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا.
ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 400 متر على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة .
ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوي خبرة تختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة.
وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع .
ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .
يجرى تبليغ هذا القرار الى :
طالبة الرخصة ،
- ولاة ورقلة والاغواط والجلفة والمديد والجزائر وتيزى وزو والبويرة ،
- القائد الاعلى للدرك الوطني بمدينة الجزائر .
مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر ..
للجمهورية الجزائرية 1669 | قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية «سوناطراك»
بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث (سوناطراك - المخططات والتنمية م. ش. ب. رقم 7 مفرقعات) - بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يرخص للشركة الوطنية «سوناطراك» في .
أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولايات ورقلة والاغواط والجلفة والمدية والجزائر وتيزي وزو والبويرة ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات الجاري بها العمل وضمن الشروط المبينة أدناه.
يتكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة لا تحتوى على أي | نوع من المتفجرات .
ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية :
مستودع متنقل سوناطراك - المخططات والتنمية م.
ش ب رقم 7 مفرقعات .
يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 150000 وحدة أى 30 كلغ من المواد المتفجرة لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 100 متر من أى مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي.
يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الأعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها ..
ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء.
يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات السارية المفعول ..
ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، والتي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة .. 1670 الجريدة الرسمية ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم .
يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون على احدهما على الاقل مستعملا للرغوة • ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الحاصة بفشك التفجير .
يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة .
- ولاة ورقلة والاغواط والجلفة والمدية والجزائر وتيزى وزو والبويرة ، القائد الاعلى للدرك الوطني بمدينة الجزائر .
مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خط كهربائي دي توتر قدره 60 كيلو فولط يربط العلمة بالحاسي من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة .
بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وأحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الشركة الوطنية للغاز والكهرباء بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1975 ،
- وبناء على المحططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها ، وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه، وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء خطين كهربائيين لتزويد مركب المقلدة بالعلمة بالطاقة الكهربائية من المنفعة العمومية :
أ) خط بين الحاسي - العلمة يبلغ توتره 60 كيلو فولط يربط مركز 60/220 كيلو فولط للعلمة بمركز الشركة الوطنية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه ب خط واصل للعلمة ذى توتر قدره 60 كيلو فولط يشتق من الحط الرابط سطيف بالخروب الذي يبلغ توتره 60 كيلو فولط وعلى مستوى عمود الوقف رقم 10 ويبلغ طوله 2,8 كم تقريبا .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر 1976 .
بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خطين كهربائيين ذي توتر قدره 60 و 220 كيلوفولط يزودان مركز 60/220 كيلو فولط للبويرة من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة | كهرباء وغاز الجرائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمته الشركة الوطنية للغاز والكهرباء بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1975،
- - وبناء على المحططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها .
- وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه 6 وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصرح قصد اقامة ارتفاقات بأنه من المنفعة العمومية، أشغال بناء خطين كهربائيين لتزويد مركز 60/220 كيلو فولط للبويرة بالطاقة الكهربائية وهما كمايلي :
أ) قاطع من خط 220 كيلو فولط الاربعاء درقينة، طوله 15 كم تقريبا، ب قاطع من خط 60 كيلو فولط الاربعاء ايليتان، وطوله 3,6 كم تقريبا .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 للحديد والصلب ذي توتر قدره 60 كيلو فولط وطوله | ديسمبر سنة 1976 .. 20 كلم تقريبا ، بلعيد عبد السلام الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بأن تحريف الخط الكهربائي ذي توتر قدره 60 كيلوفولط الرابط درقينة وبجاية من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة للجمهورية الجزائرية 1671 | كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمته الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بتاريخ 4 مارس سنة 1976 .
- وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها .
- وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار بمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولي | اليه أعلاه عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز . الجزائر. واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمته الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بتاريخ 12 أبريل سنة 1976 .
وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة - الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها .
، وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء خط كهربائى ذى توتر قدره 60 كيلو فولط وطوله 30 كلم تقريبا يربط حاسي مسعود بجنوبه وشماله وبحوض الحمراء، وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار | من المنفعة العمومية.
اليه أعلاه 6
- وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال تحريف الحط الكهربائي الرابط بين درقينة وبجاية الذي يبلغ توتره 60 كيلو فولط وطوله 6,900 كم تقريبا، من المنفعة العمومية ...
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 .
بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خط كهربائي ذي توتر قدره 60 كيلو فولط يربط حاسي مسعود بجنوبه وشماله وحوض الحمراء من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة بمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 .
بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خط رابط بين عين البيه ومستغانم ذى توتر قدره 60 كيلو فولط بمركب السليلوز من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1975 ،
- وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها،
- وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات 1672 الجريدة الرسمية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء خط كهربائى ذى توتر قدره 60 كيلو فولط يربط الخط الموجود بعد لعين البيه مستغانم بمركب السيليلوز التابع للشركة الوطنية لصناعات السليلوز من المنفعة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :..
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 ...
بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بان قاطعات خطوط كهربائية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 .
بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خط كهربائي ذي توتر قدره 90 كيلو فولت يربط مجاز الصفاء بوادي داموس من المنفعة العمومية
- - ان وزير الصناعة والطاقة .
بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية تربط بوفاريك والعفرون بالمركز ذى توتر قدره 30/60 | | | | للكهرباء والغاز ، كيلو فولت التابع للبليدة من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الشركة الوطنية للغاز والكهرباء بتاريخ 25 مايو سنة 1976،
- وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها، وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه 6
- وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء أربع قاطعات للخطوط الكهربائية ذات توتر قدره 60 كيلو فولت تربط بوفاريك والعفرون بالمركز 30/60 كيلو فولت للبليدة من المنفعة العمومية وطول كل من هذه القطعات هو كمايلي :
( 36,601 كم .
( 2) 40,40 كم ، ( 3) 41,40 كم .
( 4) 39,20 كم .
وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الشركة الوطنية للغاز والكهرباء بتاريخ 22 أبريل سنة 1976،
- وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها، اعلاه، وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه
- وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء خط كهربائي يربط مجاز الصفاء بوادي داموس ويبلغ من التوتر 90 كيلو فولت ومن الطول 55 كم تقريبا، معد لتزويد المحطات الفرعية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لمجاز الصفاء والمشروحة وسوق أهراس و تويلوري و مداوروش من المنفعة العمومية. وتزود المحطات الاخرى بالكيفية التالية :
- المحطة الفرعية للحجار : من مركز الحجار الطول 1 كم تقريبا) .
- المحطة الفرعية لوادى كبريت : بقاطع من الجزء البالغ 90 كيلو فولت من التوتر والرابط وادى داموس بالعوينات الطول 2 كم تقريبا ..
- المحطة الفرعية لتبسة : بالاشتقاق من خط 90 كيلو فولت بجبل العنق الطول . كيلومتر. واحد تقريبا) .
- المحطة الفرعية لعين شنية : بالاشتقاق من خط 90 كيلو فولت للونزة الطول 0,200 كم تقريبا) ..
الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 ...
بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بان أشغال بناء خطين كهربائيين الاول ذو توتر قدره 220 كيلوفولط يربط مركز زهانة بمركز 220 كيلوفولط الذي سيبنى فى المستقبل بسيدي بلعباس والثاني ذو توتر قدره 60 كيلوفولط يربط مركز 60/220 كيلوفولط لسيدي بلعباس بخط 60 كيلوفولط الرابط زهانة بسيدي بلعباس من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة .
للجمهورية الجزائرية 1673 الذي سيبنى في المستقبل بسيدي بلعباس بخط 60 كيلو فولط | الموجود الرابط زهانة بسيدي بلعباس .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 .
بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خط كهربائي ذي توتر قدره 60 كيلوفولط يربط وادى سلى بتنس من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة .
بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة بمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى | كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة وبمقتضى المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني | المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمته الشركة الوطنية للغاز والكهرباء بتاريخ 31 يوليو سنة 1975 ، وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها ،
- وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه ، وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن الاشغال المبينة أدناه من المنفعة العمومية :
أ) بناء خط كهربائي ذي توتر قدره 220 كيلو فولط يربط زهانة بمركز 220 كيلو فولط الذي سيبنى في المستقبل بسيدي بلعباس .
ب بنا خط كهربائى ذى توتر قدره 60 كيلو فولط مجهز بشبكتين مثلثتين من الاسلاك، يربط مركز 60/220 كيلو فولط وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الشركة الوطنية للغاز والكهرباء بتاريخ 4 مارس سنة 1976 ، وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها ، وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه ، وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء خط كهربائي ذي توتر قدره 60 كيلو فولط وطول قدره 45 كم تقريبا بين وادي سيلي و تنس من المنفعة العمومية
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر 1976 بلعيد عبد السلام 1674 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بان أشغال بناء خط كهربائى للعين الكبيرة ذي توتر قدره 60 كيلوفولط من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة .
بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة .
وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمته الشركة الوطنية للغاز والكهرباء بتاريخ 2 يونيو سنة 1976 .
وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها ، وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه ، وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات .
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء خط كهربائي ذي توتر قدره 60 كيلوفولط يربط العين الكبيرة بالاشتقاق من الخط الرابط سطيف باغيل أمدا ويبلغ مجموع طوله 12 كم من المنفعة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 .
بلعيد عبد السلام وزارة التجارة قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1396 الموافق 8 نوفمبر سنة 1976 يتعلق بتحديد أسعار الادوات المدرسية - ان وزير التجارة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار .
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار والمعدل بموجب المرسوم رقم 72 123 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 .
- وبناء على اقتراح مدير الاسعار .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةان أسعار البيع عند الانتاج للادوات المدرسية المعددة في القائمة المرفقة بهذا القرار، تحدد بموجب مقرر وزاري .
المادة 2
فتح المادةيجب على المنتجين ارسال طلب لتحديد سعر المنتجات المعروضة للبيع، الى وزارة التجارة - مديرية الاسعار - في غضون الثلاثين يوما لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وهذا يعد اجراءات اضافية معدة لضمان تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القرار .
ويجب أن يرفق طلب تحديد السعر بالنسبة لكل منتوج معروض للبيع ببطاقة في نسختين، تحمل وصفه التقني وتحليل مختلف عناصر المواد الاولية المستعملة لصنعه وسعر تكلفته الاجمالي • ويجب أن يكون كل منتوج معروض للبيع، بعد التصديق، مطابقا للنوعيات والمميزات التقنية الكيف والكم أو الحجم والمظهر الخ (0000) المصرح بها
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1396 الموافق 8 نوفمبر سنة 1976 ..
العياشي ياكر الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية الملحق قائمة المنتوجات محفظات - حافظات أقلام - كراريس - أوراق غلافات للكراريس -
- السواح
- أنواع الحبر أقلام الرصاص والملونة - أقلام الريشة برايات محايات طباشير
- مسطرات
- المثلثات بركارات -
- منقلات
- طاولات الرسم قياسات الزوايا القائمة - سيالات ذات كويرة سيالات ذات ريشة
- مجففات عجين تشكيلي قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تتميم قائمة المنتجات المحدودة عند الاستيراد المحددة بموجب القرار المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 20 مايو سنة 1975 ان وزير التجارة .
بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 74-12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع ولاسيما المقطع 4 من المادة 4 و 10 منه، للجمهورية الجزائرية 1675
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار الحصص عند الاستيراد ولاسيما المقطع 2 من المادة الاولى منه، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 20 مايو سنة 1975 والمتضمن تحديد قائمة المنتجات المحدودة عند الاستيراد يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة المنتجات المحددة بموجب القرار المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 20 مايو سنة 1975 كمايلي : 18-01 : حبوب الكاكاو وكسارتها، خام أو محمصة، 18-03 : كاكاو مكتل أو على شكل قطع، 18-04 Ex : زبد الكاكاو بما في ذلك دهنه وزيته باستثناء المنتجات المعدة للاستعمالات الصيدلانية 18-05 : كاكاو مسحوق غير محلي ، 28-56 Ex : كربورات الكلسيوم 29-16 : أحماض كاربوكسيليك ذات وظائف حكولية حامض الفينول، الدهنيات أو السيتون وأحماض الكاربوكسيليك الاخرى ذات وظائف أوكسيجنية بسيطة أو مركبة وانيدرداتها وماليداتها وفوق اكاسيدها وفوق احماضها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة •
المادة 2
فتح المادةان العقود السارية المفعول المتعلقة باستيراد المنتجات التي هي موضوع هذا التحديد للحصص، يمكن أن تنفذ في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المبادلات التجارية ومدير العلاقات الخارجية ومدير الدراسات والبرامج بوزارة التجارة ومدير الجمارك ومحافظ البنك المركزى الجزائرى ومدير المالية الخارجية بوزارة المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 .
العياشي ياكن 1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1396 الموافق 11 نوفمبر سنة 1976 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة | بالاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في الاشهر الثلاثة الأولى والاشهر الثلاثة الثانية من سنة 1976 مراجعة أسعار الصفقات العمومية بموجب مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1396 الموافق II نوفمبر سنة 1976 يصادق فيما يلي على الارقام الاستدلالية | المتعلقة بالاجور وبالمواد المستعملة لمراجعة الاسعار في العقود الخاصة بالبناء والاشغال العمومية.
أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الاشهر الثلاثة الاولى والاشهر الثلاثة الثانية من سنة 1976.
الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975 :
التجهيزات الشهور الاشغال الكبرى الترصيص الدهان والتدفئة يناير 1.017 1.055 فبراير 1.017 1.055 مارس 1.017 1055 أبريل 1.017 1.115 مايو 1.017 1.115 يونيو 1.017 1.115 2 (2) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1968 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975 :
الاشغال الكبرى .... 1,288 الترصيص والتدفئة .......... 1,552 النجارة .. 1,244 التجهيز الكهرباء 1,423 .............
الدهان والزجاج ...... 1,274
ب - معامل « K » للتكاليف الاجتماعية ابتداء من أول يناير سنة 1971، يسرى بحسب الاحوال المذكورة فى صيغ تغيير الاسعار المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية :
1 - معامل التكاليف الاجتماعية ( 1 ويستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 وينشر هذا المعامل « 1 K »
النجارة الكهرباء والزجاج 1.018 1.100 1043 1.018 1.100 I.043 1.018 1100 043 I 1.088 1.120 1.066 1.088 1.120 1.066 1.088 I.120 1.066 لحين قفل العقود التي هي قيد التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970
2 - معامل « ، للتكاليف الاجتماعية، يستعمل في عقود الاسعار الحاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير 1971 ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1976 كمايلي :
I المعامل « 1 K • يستعمل للصفقات المبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970) .
الاشهر الثلاثة الأولى لسنة 1976 : 0,6200 الاشهر الثلاثة الأولى لسنة 1976 : 0,5330 الاشهر الثلاثة الثانية لسنة 1976 : 0,6200 - الاشهر الثلاثة الثانية لسنة 1976 : 0.5330 -
2 - المعامل » Κ « يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة ( 1971 ) .
الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1677
ج - الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد : الاشهر الثلاثة الأولى والثانية لسنة 1976 البناء الرموز تعيين المنتجات يناير فبراير Acp لوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت 1.141 1.141 Act | ماسورة من الاسمنت المضغوط IOOC 1.000 Adp سلك من الفولاد الصلب للتسليح I.000 1.000 Ap | دعامة صغيرة من الفولاذ INP 140 1.623 1-623 قضيب من الفولاد المستدير للاسمنت المسلح 1.585 1.585 At | قضيب من الفولاد الخاص معفوف أو مماثل 1.615 1.615 Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض 775 775 Bre أجر مثقوب 1.205 1.205 Brp | آجر ملان 1.203 1.203 Caf | بلاط من الخزف 1.311 1.311 Call | حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى I.000 1.000 Ce بلاط من الاسمنت 1.000 1.000 C بلاط من الغرانيت 1.000 1.000 Che | الجير المائي I.000 OOC I cim الاسمنت CAP 325 1.000 1.286 Fp حديد مسطح 1.705 1.705 Gr حصى 1.302 1.302 Hts سمنت من نوع HTS 1.000 1.000 Lmn قضبان من الحديد المصفح للتجارة 1.643 1.643 Moe رضم من النوع العادي I.000 1.000 P بربان من الاسمنت المهزوز Ⅰ.000 I.000 PL جبس 1.716 1.716 PM قضبان من حديد متنوع المقاطع للتجارة 1.633 1.633 Sa رمل البحر أو النهر 239 I I.239 Sac | خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت 805 805 Te قرميد 1.270 1.270 Tou | حصى من كل نوع 1.412 1412 مارس ابريل مايو يونيو 1141 1.141 1.141 1.141 1.000 1.000 I.000 1.000 846 878 878 878 1.623 1.644 1.644 1.644 1.585 1.604 1.604 1.604 1.615 1.648 1.648 1.648 775 703 703 703 1.205 1.205 1.205 1.205 1.203 1.203 1.203 1.203 1.311 1.311 1311 1.311 1.000 I.000 1,000 I.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ⅰ.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,286 1.286 1.286 1.286 1.705 1.919 1.919 1.919 1.302 1.302 1.302 1.302 1.000 1.000 1.000 1.000 1.643 1849 1.849 1.849 1.000 1.000 1.000 I.000 1.000 I.000 1.000 1.000 1.716 1.716 1.716 1.716 1.633 1.837 1.837 1.837 1.239 1.239 1.239 1.239 805 736 736 736 1.270 1.270 1.270 I.270 1412 1.412 1.412 1.412 1678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه الترصيص والتدفئة وتكييف الهواء الرموز تعيين المنتجات يناير فبراير Atn أنبوب من الفلاد الاسود 1.695 1.695 Ats صفيحة من فولاذ طوماس 1.625 1.625 Ba || مغطس 1.413 1.413 Bru | مشعل بالغاز 1.000 1.000 But وعاء عام 1.000 I.OOC Chac | قدرة من الفولاذ 1.040 IC4C Chat قدرة من الزهر I.OOC 1.000 مدور 1102 1102 Cut | ماسورة من نحاس 525 525 Gr | مجموعة مبردة 1.113 1.113 Iso قوقعة من صوف الصخر 1.000 1.000 Le | مغسل وحوض لغسل الأواني 1.005 1.005 Pbt رصاص على شكل ماسورة 1.000 1.000 Rac | مشع من الفولاذ 1.214 1.214 Raf مشع من الزهر 942 942 Reg تعيير 1.047 1.047 Res خزان لانتاج الماء الساخن 1.329 1.329 Rin حنفيات صناعية 1244 1244 ROL حنفية من النحاس الاصفر المصقول 1.000 I.000 Risa | حنفية للمغسل 1.000 1.000 Tac ماسورة من كتان الصخر والاسمنت 1.000 1.000 Tag | ماسورة من الفولاذ المكلفن 1.614 1.614 Tep | ماسورة من الكلورور البوليفينيل 1.000 1.000 Trf | ماسورة ووصل من الزهر 1.668 1.668 Znl الزنك المصفح 647 647 النجارة الرموز تعيين المنتجات ينابز فبراير Bo | الخشب المعاكس من نوع ه أكومى » 900 900 Brn Pa الخشب الاحمر من الشمال 758 758 Pa مفصل للابواب مصفح 1.000 1.000 Pab لوحات من الحشب المضغوط IOOC 1.000 Pe لسان قفل ثابت 1.000 1.000 مارس ابريل مايو يونيو 1.695 1.695 1.695 1.695 1.625 1.656 1.656 1.656 1.413 1.413 1.413 1.413 I.000 1.000 1.000 1.000 I.OOC 1.000 1.000 I.000 1.040 1.040 1.040 1.092 1.000 1.000 1.000 I.040 1102 1102 1102 1102 525 525 525 525 1.113 1.113 1.169 1.169 1.000 1.000 1.000 1.000 1.005 1.005 1.005 1.005 1.000 1.000 1.000 1.000 1.214 1.275 1.275 1.275 942 772 772 772 1.047 1.047 1.047 1.047 1.329 1.315 1.315 1.315 I.244 1244 244 I 1.244 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 I.000 1.000 1.614 1.614 1.614 1-614 1.000 1.000 1.000 1.000 1.668 1.668 1.668 1.668 647 647 647 647 مارس ابريل مايو يونيو 900 990 990 990 758 701 701 701 I.OOC 1.000 1.000 1.000 1.000 1.150 1.150 1.150 1.000 1.000 1.000 1.000 الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية 1679 الكهرباء الرموز تعيين المنتجات يناير فبراير C سلك من النحاس 1.090 1.090 Cpfg كبلات من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة 1.000 000. I Cth كابل من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب 000. I 000. I Cut سلك من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب 000. I 000.1 It | قاطع ثلاثي القطب 000.1 000. I عاكس 000. I 000. I Rf مسطرة صغيرة 1.105 1105 Ste قاطع للتيار الكهربائي 000. I 000. I ماسورة بلاستيك صلبة 914 914 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات يناير فبراير Cchl مطاط مكلور 000. I 1.000 Ey دهان ايبوكسي 000. I 1.000 Gly | دهان غليسير وفياليك 1.000 1.000 Pea دهان مانع للصدأ 000. I 000. I Peh دهان زيتي 970 970 Pev دهان فينيليك 750 750 va زجاج مسلح 1.187 1.187 va زجاج سميك مزدوج 1.050 1.050 vi زجاج خاص بالمرايا 000. I 000. I زجاج من النوع العادي 1.147 1.147 عزل السوائل الرموز تعيين المنتجات يناير فبراير Bio الحمر المؤكسد 1.033 1.033 Chb غطاء مرن ملبس بالحمر 1.117 1.117 Chs غطاء مرن سطحه من الالومينيوم 980.1 980.1 Fei | لباد مشرب 1.402 1402 مارس ابريل مايو يونيو 1.090 1.090 1.090 060.1 000. I 000. I 000-1 000.1 1.000 000. I 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 000.1 000. I IOOC 1.000 000.1 000. I 1.258 1.258 1.258 1.105 1.105 1.105 1.105 1.000 000. I 000. I 000.1 914 914 914 914 مارس ابريل مايو يونيو 000.1 000. I 000. I 1.000 I.000 000. I 1.000 000. I 1.000 000.1 000. I 000.1 000. I 000. I 000. I 000. I 970 970 970 970 750 750 750 750 1.187 1.187 1.187 1.187 1.050 1.050 1.050 1.050 000. I 000. I 000. I 000. I 147 I 1147 1.147 1.147 مارس ابريل مايو يونيو 1.033 1.033 1.033 1.033 1.117 1.117 1.117 1.117 1.086 1.086 1.086 980-1 402 - I 1.402 1.402 I.402 الاشغال الخاصة بالطرق الرموز تعيين المنتجات يناير فبراير Bil الحمر من نوع So 100 المعد للتغطية 000.1 000. I Cutb | كوتباك 000. I 000. 1 مارس ابريل مايو مايو 1.000 000.1 000. I 1.000 000. I 1.000 000. I 000. I 1680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه صناعة الرخام الرموز تعيين المنتجات يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو الرخام من نوع «فيلفيلة» 563 563 563 563 563 563 انواع مختلفة الرموز تعيين المنتجات يناير A سبائك الالومينيوم 1.000 Ea بنزين للسيارات 1.000 Ex متفجرات 1.068 Gom زيت البترول المباع في البحر 1.000 Got زيت البترول المباع في البر 1.000 Pn اطارات مطاطية 945 Tpf | النقل على السكك الحديدية I.200 Tpr النقل عبر الطرق 1.086 | الزهر المسترجع 1.167 تنبيه :
ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1976 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بالوموز الاستدلالية للمواد على أساس 10000 في يناير سنة 1968 هي التالية : 1-1 البناء الغيت الرموز الاستدلالية التالية :
لوحة مموجة من الكتان الصخري والاسمنت ACP :
قضبان من الفولاذ الخاص ذات مقاومة كبيرة.
As :
حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من Cail :
البتون • Te : القرميد ذو الاسفاط الصغيرة .
غيرت الرموز الاستدلالية التالية :
آخر مجوف ذو 3 ثقوب (3) Brs) و آجر مجوف ذو 12 - ثقبا (12)Br ب «آجر مثقوب» ) Brc ( حصى مكسرة ) Grg ( وحصى مدورة ) Grl ( ب «حصى» (Gr) Gr (
- الجبس من نوع «كانديشين» (PL1) والجبس من نوع «فلور» ب «جبس» (PL) فبراير مارس ابريل مايو يونيو 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.068 1.000 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 I.000 1.000 1.000 1.000 1.000 945 945 945 945 945 I.200 1.200 I.200 I.200 1.200 1.086 1.086 1.086 1.086 1.086 1.167 1.167 1.167 1333 1333 رمز استدلالى جديد :
Hts : اسمنت من نوع Hts
2 - الترصيص والتدفئة - ألغيت الرموز الاستدلالية التالية :
Buf : وعاء عام من الزهر (0) Rob : حنفية ذات معيار للصب Tfc : ماسورة من الزهر موحدة ومعرضة على عمل القوة النابذة .
غيرت الرموز الاستدلالية التالية :
- جهاز أنابيب من نوع ايديال كلاسيك» ب مشع من الزهر (Raf) ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من النوع المعد للبناء - (Tac) وماسورة من كتان الصخر والاسمنت من نوع EUVP Pap) ب ماسورة من كتان الصخر والاسمنت (Tac) الخميس 9 محرم عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 1681 الرموز الاستدلالية الجديدة : : nig: مشعل بالغاز : قدرة من الفولاذ Chaf : قدرة من الزهر Cs : مندور Grf : مجموعة مبردة Rac : مشع من الفولاذ Reg : تعيير Rin : حنفيات صناعية
3 - النجارة بدون تغيير 4 الكهرباء الغي الرمز الاستدلالي التالي :
Tutp : أنبوب معزول من نوع TP ذو II مم.
غيرت الرموز الاستدلالية التالية :
قاطع التيار مزدوج القطب» (Cob) ب «قاطع - للتيار الكهربائي (Ste) عاكس صناعي» (Da) Da ( به «عاكس» ( ) 1) (Rf ) ( -
- أنبوب من الفولاذ مطلي بالميناء (Tua) ب «ماسورة بلاستيك صلبة (TP)
5 - الدهان والزجاج الغي الرمزان الاستدلاليان التاليان :
HL : خلاصة القطران «كريوزوط» va : زجاج سميك مزدوج الرموز الاستدلالية الجديدة :
Cchl : مطاط مكلور : دهان ايبو كسي Gig : دهان غليسير وفتاليك Vgl : زجاج خاص بالمرايا ذو 8 مم 6 عزل السوائل ألغى الرمز الاستدلالى اسفلت أفيجان) (Asp) وأدخل الرمز الاستدلالى الجديد غطاء مرن ملبس بالحمر ) Ohb (
7 - الاشغال الخاصة بالطرق بدون تغيير
8 - صناعة الرخام بدون تغيير
9 - انواع مختلفة الغيت الرموز الاستدلالية التالية :
Al : سبائك الالومنيوم Fg : شريط رقيق من معدن Gom : زيت البترول المباع في البحر : الزهر المسترجع ان الرموز الاستدلالية التالية الملغاة تبقى لكي يتم الحساب على أساسها ولكن لا تطبق الا على العقود الجاري تنفيذها قبل تاريخ هذا المقرر ..
البناء ACP : لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت CAIL : حصاة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من البتون الترصيص والتدفئة BUF : وعاء عام الدهان والزجاج VD : زجاج سميك مزدوج أنواع مختلفة AL : سبائك الالومنيوم GOM : زيت البترول المباع في البحر YF : YF الزهر المسترجع . 1682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.