قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة للصفقات لدى مؤسسة الورشات الشعبية للثورة الزراعية . 1619
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى الورشات الشعبية للثورة الزراعية لجنة للصفقات والمسماة فيما بعد ب «اللجنة»
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل واختصاص اللجنة المحدثه بموجب المادة الأولى أعلاه، بموجب الاحكام المدرجة بعده .
الفصل الاول — تشكيل اللجنة
المادة 3
فتح المادةيحدد تشكيل اللحنة كما يلى :
المدير العام للمؤسسة أو ممثله، رئيسا .
مندوب حسابات المؤسسة ، ممثل وزارة الوصاية .
ممثل وزارة المالية .
ممثل وزارة التجارة ،
- - ممثل الحزب ، ممثل الدرك الوطني وزارة الدفاع الوطني) .
- ممثل كتابة الدولة للتخطيط .
ممثل المديرية العامة للامن الوطنى وزارة الداخلية) .
عضو من مجلس مديرية المؤسسة ينتخب من قبل مجلس العمال ويجوز للجنة أن تستعين بصفة استشارية بكل شخص يكون وجوده لازما
المادة 4
فتح المادةتعين كل وزارة أو هيئة عضو ممثلها الدائم لدى لجنة الصفقات. ويجوز للموظف المعين خصيصا في اللجنة أن ينيب عنه الممثل الدائم في حالة حصول عذر هام له ..
المادة 5
فتح المادةيجرى اعتماد الاعضاء الدائمين وكذلك الاعضاء الاحتياطيين بهاتين الصفتين من قبل رئيس الهيئة المعنية بناء على اقتراح ادارتهم، وذلك لمدة 3 سنوات قابله للتجديد .
المادة 6
فتح المادةيمثل كل من الأعضاء المعنيين ادارته ويعد مراسلا لها تجاه المؤسسة التي تعقد الجلسات لديها وذلك بالنسبة لجميع المهام التي كلفت بها .
المادة 7
فتح المادةيمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات •
الفصل الثاني — اختصاص اللجنة
المادة 8
فتح المادةتشترك اللجنة في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها وذلك ضمن الشروط التالية :
1 - يتعين على المدير العام للمؤسسة، أن يوجه للجنة الصفقات التقديرات الحاصة باحتياجات المؤسسة وذلك على أساس البرامج السنوية ،
2 - تقوم أيضا لجنة الصفقات في اطار البرمجة المتممة على مستواها، باخصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية ، 3 توجه لجنة الصفقات دوريا الى اللجنة المركزية للصفقات.
جدول التقديرات والاحصاء المشار اليهما أعلاه .
المادة 9
فتح المادةيجوز للجنة أن تؤسس من ضمن أعضائها أقساما تخصصية، وبصمة الرامية أقساما للبرمجة والتنظيم والاسعار | لكى تستلم الكشوف التقديرية لاحتياجات المؤسسة، وتجمع وتنشر نظام الصفقات العمومية وتتابع تطور الاسعار وأدلة الرواتب والمواد المستعملة في الصيغ الخاصة بتعيير الاسعار للتعاقدات العمومية .
المادة 10
فتح المادةيجب أن يوحه الى اللجنة المركزية للصفقات كل ربع سنة كشف اجمالى يتناول جميع مشاريع العقود وملاحقها 1620 الجريدة الرسمية بعد فحصها من قبل اللجنة، وذلك عن طريق وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ويجب أن يتضمن هذا الكشف البيانات التالية :
اسم المصلحة المتعاقدة ، الاجراء الذي تم استعماله ،
- اسم المؤسسة المتعاقدة واسمها التجاري وعنوانها ،
- هدف المشروع ،
- مبلغه ، رقم التفريد ، نتيجة الفحص ، عند الاقتضاء، ما تم صرف النظر عنه، من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 11
فتح المادةيمتد اختصاص لجنة الصفقات في مادة المراقبة الى مجموع عقود التجهيز وفى حدود منطلق اختصاص اللجنة المركزية للصفقات، وذلك عندما يكون مبلغها معادلا أو زائد عن :
- 200.000 دج على أثر اجراء بتقديم عروض أو مناقصة .
- 100.000 دج عندما يبرم العقد حسب الاجراء الخاص بالتراضي ، وبالنسبة لمشاريع الملاحق التابعة لهذين الصنفين من الصفقات التي لا يزيد مبلغها عن الحد الأدنى من اختصاص اللجنة المركزية للصفقات .
مشاريع عقود الدراسات التقنية بما فيها عقود المهندس المعمارى والمهندس الاستشارى والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها باستثناء ما يتعلق بالدراسات الاقتصادية التي تعود مراقبتها للجنة المركزية للصفقات .
عندما تكون صفقة ما مقسمة إلى حصص، لدواعي التسهيل، - وجب أن ترفع الصفقة الى اللجنة اذا كان مجموع الاجزاء يزيد عن الحدود المذكورة أعلاه •
المادة 12
فتح المادةيجب أن تحال عقود التجهيز المبرمة بعد أخذ رأى اللجنة وخلال ثمانية أيام التي تلى ذلك الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مديرية التسويق وذلك للتأشير ريتسجيلها، وتكون مرفقة بمحاضر فتح العروض والبت فيها .
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يمتد اختصاص لجنة الصفقات المؤسسة بموجب هذا القرار الوزارى المشترك على عقود التجهيز والتموين والسير لعدة مؤسسات تابعة لنفس سلطة الوصاية، وذلك بموجب مقرر يصدر عن هذه السلطة الاخيرة .
ويرأس اللجنة في هذه الحالة موظف سام من السلطة القائمة بالوصاية تساعده أمانة اللجنة الوزارية للصفقات •
المادة 14
فتح المادةيصادق على النظام الداخلي المرفق بهذا القرار والمتضمن كيفيات سير اللجنة .
المادة 15
فتح المادةتكلف سلطة الوصاية ومسؤول المكتب الوطني، ركل فيما يخصة، بتنفيذ أحكام هذا القرار ...
للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 .
وزير التجارة عن وزير الفلاحة والاصلاح العياشي ياكر الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني الملحق سير اللجنة أمانة اللجنة واجتماعاتها ومداولاتها ومراجعاتها وآراؤها
القسم الاول — أمانة اللجنة
المادة الأولى
فتح المادةتعد أمانة اللجنة الموضوعة تحت سلطة الرئيس الدعامة الادارية لهذه الهيئة. وهى تتولى بهذه الصفة جملة المهام المادية الضرورية لسيرها ولا سيما :
اعداد جدول الاعمال ، استدعاء أعضاء اللجنة وممثلي المصالح المتعاقدة . -
- احالة الملفات الى المقررين ..
تحرير الآراء ومحاضر الجلسة .
وضع التقارير الدورية للنشاطات •
المادة 2
فتح المادةتقوم الامانة بتسجيل مشاريع الصفقات والملاحق .
ويجب أن تكون هذه المشاريع موضوع تقرير بالتقديم يتناول ما يلى :
بيان نوع ومدى الاداءات الواجب انجازها .
تاريخ المسألة فيما اذا اعترضتها صعوبات في وضع المشروع ، تسبيب الاختيار المتعلق بالعملية المعتمدة لا برام الصفقة .
المبرر المتعلق باختيار المؤسسة .
ويحفظ هذا التقرير في أمانة اللجنة .
القسم الثاني — اجتماع اللجنة
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على طلب رئيسها لاجل فتح الظروف، والبت في الاقتراح الذي عرضته المصلحة المتعاقدة، بعد أن تكون هذه الاخيرة قد قامت بانتقاء العروض ضمن الشروط المحددة في المواد 47 و 48 و 49 من قانون الصفقات وتوجه الاستدعاءات بطريقة فردية مع العلم بالاستلام .
المادة 4
فتح المادةعندما تجتمع اللجنة في جلسة لمراقبة صفقات السير والتموين، فانها تراعى على وجه الخصوص الاستعمار والمنافع المالية الممنوحة من قبل المزود
القسم الثالث — مداولة اللجنة
المادة 5
فتح المادةلا تصح مداولة اللجنة الا بحضور أغلبية الأعضاء.
الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1621 واذا لم يكتمل النصاب يحرر في الحال محضر بعدم حضورهم ويبلغ لجميع الاعضاء . واذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني صحت المداولة .
وتتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس .
المادة 6
فتح المادةكل ملف يتعلق بصفقة مبرمة على أثر مناقصة، يجب أن يتضمن محضر اللجنة التي فتحت العروض وفحصتها .
المادة 7
فتح المادةيجوز للجنة اذا ارتأت بأن الملف الذي عرض عليها يتطلب تحقيقا تكميليا، أن تؤجل قرارها لاجتماع تال .
المادة 8
فتح المادةكل ملف معروض في جلسة اللجنة يجب أن يكون موضوع تقرير مكتوب بالآلة الكاتبة ويتضمن تلخيصا للشروط الاساسية وملاحظات المقرر .
المادة 9
فتح المادةتكون مداولات اللجنة موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتحال الى الاعضاء الدائمين .
القسم الرابع — آراء اللجنة
المادة 10
فتح المادةيتناول رأى اللجنة الناحية المتعلقة بمراعاة نظام الصفقات العمومية والمستلزمات المالية للصفقة وانطباقها على الضرورات الاقتصادية .
ويوقع رئيس اللجنة على هذا الرأى اقرارا منه بحصول مراجعة الملف من قبل اللجنة .
المادة 11
فتح المادةتختتم مراجعة القضايا المرفوعة للجنة برأى يصدر خلال مهلة لا تزيد عن شهر واحد ابتداء من تاريخ قيد القضية في جدول الاعمال .
المادة 12
فتح المادةيكون لهذا الرأى طابع الزامي، ويتعين على المصالح المتعاقدة أن تلح عليه وأن تتقيد بمحتوياته .
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يكون رأى اللجنة موافقا أو موافقا ومشفوعا بتحفظ كما يمكن أن يكون غير موافق ...
المادة 14
فتح المادةإذا كان الرأى موافقا ومشفوعا بتحفظ من اللجنة و حب على المصلحة المتعاقدة تصفية هذا التحفظ •
المادة 15
فتح المادةرغما عن أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المشفوعة بالرأى الموافق يجوز لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أن يصرف النظر بموجب مقرر صادر منه على المعارضات.
الصادرة عن لجنة الصفقات وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير أن يبلغ مقرره الى وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتحطيط قبل تنفيد الصعقة أو الملحق .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.