قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سمنه 19/0 يتضمن احداث شهادة ماجستير في الهندسية التفاضلية . 1653 ن قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر . 1041 ماسة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجممتير في التحليل
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة ماجستير في التحليل الوظيفي المعادلات ذات المشتقات الجزئية)
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 .
محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.