قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر - سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في التحليل الوظيفي والعددي . - 1655
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة ماجستير في علم شكل الارض وتطوره (جيومورفولوجيا)
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة ماجستير في التحليل الوظيفي والعددي ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 .
محمد الصديق بن يحيى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.