قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 د.ج 50 درج النسخه الاصليه وترجمتها 70 درج 100 د.ج قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 د.ج اداره المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 12 الهاتف : 15-18-66 الى 12 ح ج ب 50-3200 من النسخه الاصليه : 1000 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج ولمن العدد للسنين السابقة . 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 1.5 دج وثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر . مراسيم قرارات، مقررات وزارة النقل فهرس
- - مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 يتضمن منح اربع (4) رخص جديدة لسيارات الاجرة طاكسي) في ولاية المدية . 1059 مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 يتضمن منح احدى عشرة رخصة (11) لسيارات (طاكسي) في ولاية أدرار . الاجرة يتضمن منح احدى عشرة رخصة (II) لسيارة الاجرة. 1059 طاكسي) في ولاية سطيف . 1059 مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 | مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 يتضمن منح رخصتين (2) لسيارتي الاجرة (طاكسي) في يتضمن منح رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية ولاية الاصنام . 1059 جيجل . 1060
1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1399 فهرس (تابع) مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 يتضمن منح رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية الاصنام . 1060 مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 يتضمن منح رخصة سيارة أجرة طاكسي في ولاية وهران . 1060 مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 يتضمن منح رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية المسيلة . 1060 مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 يتضمن الغاء رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية سكيكدة . 1060 | مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 يتضمن الغاء التسجيل في مخطط النقل العمومي للمسافرين . 1060 وزارة التربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مقتصدين .. 1060 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يتضمن فتح امتحان مهني لتوظيف نواب مقتصدين . 1061 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف نواب مقتصدين . 1061 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يتضمن فتح امتحان مهني لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية . 1062 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية . 1063 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1398 الموافق 15 نوفمبر سنة 1978 يتضمن احداث شهادة الماجستير في علم البيئة . 1063 قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1398 الموافق 15 نوفمبر سنة 1978 يتضمن احداث شهادة الماجيستير في الهندسة الحضرية تهيئة المنشآت البشرية والتجمعات السكنية وتنظيمها . 1063 وزارة العمل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1398 الموافق 23 نوفمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة بولمان كيلوغ رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1064 قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1398 الموافق 23 نوفمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة بوزوو - كنوير رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1064 وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1398 الموافق 16 نوفمبر سنة 1978 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في الفصل الرابع من سنة 1977 المراجعة أسعار الصفقات العمومية . 1065 كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة i 1978 يتضمن اعلان نتائج الامتحانين المهنيين لتوظيف 1 ملحقين للتخطيط والاحصاء والاعوان التقنيين للاحصاء. 1070 قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1398 الموافق 19 نوفمبر سنة 1978 يتضمن اعلان نتائج المسابقة المنظمة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة فى الاحصاء والاقتصاد ومهندسين للتطبيق في الاحصاء . 1071
الثلاثاء 12 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059 مراسيم قرارات، مقررات وزارة النقل
– مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 يتضمن منح احدى عشرة رخصة (11) لسيارات الاجرة (طاكسي في ولاية أدرار.
- بموجب مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 يصادق على القائمة التالية المتضمنة منح احدى عشرة رخصة (II) لسيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية أدرار . قائمة المستفيدين الاسم واللقب الدائرة مركز الاستغلال السيد قويدر بلطرايش ادرار أدرار السيد العربي بوزكري السيد سيوطى مفتاح السيد منصور بن حمادي تيميمون تيميمون السيد مولاي أحمد براشد D السيد محمد حاميها السيد ابن ختو حمزاوي « السيد عيسى حناني السيد محمد لقراري السيد أحمد نقوسي السيدة خيرة سلخ مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 يتضمن من رخصتين (2) لسيارتي الاجرة (طاكسي) في ولاية الاصنام.
- بموجب مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 يصادق على القائمة التالية المتضمنة منح رخصتين (2) لسيارتي الاجرة (طاكسي) فى ولاية الاصنام قائمة المستفيدين الاسم واللقب الدائرة مركز الاستغلال السيدة أرملة ابن يوسف المولودة فاطمة مسكورى مليانة مليانة السيدة أرملة سفال المولودة أم الخير محمدى مليانة امليانة مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 يتضمن منح أربع (4) رخص جديدة لسيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية المدية.
- بموجب مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 يصادق على القائمة التي تتضمن منح أربع (4) رخص جديدة لسيارات الاجرة (طاكسي في ولاية المدية . قائمة المستفيدين الاسم واللقب الدائرة مركز الاستغلال السيد مبروك بن قويدر قصر البخاري قصر البخاري السيد مصطفى بن محمد مرابط شهبونية السيد ساعد بن مدني نقزيو السيدة أرملة محمد سلمان المولودة الياقوت سلمان | تابلاط العزيزية مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 يتضمن منح احدى عشرة رخصة (11) لسيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية سطيف.
- - بموجب مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 يصادق على القائمة التالية المتضمنة منح احدى عشرة رخصة (II) لسيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية سطيف. قائمة المستفيدين الاسم واللقب الدائرة مركز الاستغلال السيد أرزقي دهاني بوقاعة قنزات السيد على عبد الستار السيد محمد ارزقي عباسي تالة ايفاسن السيد مخلوف قراش | السيد مجيد صاولي بو سلام السيد سعيد طبال , السيدة أرملة زادي المولودة تا كليت ايسعدي ولمان السيد العمرى بوقطوشة عين ولمان عين ولمان السيد خليفة زبيرى السيدة أرملة سعيد العومرى المولودة مريم سطيف سطيف بوضياف السيد هاشمي مهدادي عين عباسة
1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1399 مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 يتضمن منح رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية جيجل .
- بموجب مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 تمنح السيدة أرملة طويل، المولودة عائشة جمعي رخصة سيارة أجرة (طاكسي) . مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 يتضمن منح رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية الاصنام. ة بموجب مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 تمنح السيدة أرملة بوزيد المولودة زهرة داودى رخصة سيارة أجرة (طاكسي) ، ويكون مركز الاستغلال في بلدية أبي الحسن بدائرة تنس . مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 يتضمن منح رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية وهران.
- - بموجب مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 يمنح السيد محمد رحال رخصة سيارة أجرة طاكسي في ولاية وهران، ويكون مركز الاستغلال بمطار السانية بدائرة وهران . مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 يتضمن منح رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية المسيلة.- بموجب مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 يمنح السيد أحمد بن مدنى رخصة سيارة أجرة (طاكسي) ، ويكون مركز الاستغلال ببوسعادة مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 يتضمن منح رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية سكيكدة . بموجب مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 تلغي في ولاية سكيكدة الرخصة التي منحت في السابق للسيدة أرملة هادف، المولودة زينة عبد الرزاق. مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 يتضمن الغاء التسجيل في مخطط النقل العمومي للمسافرين.- بموجب مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978، تلغى من مخطط النقل العمومي للمسافرين في | | ولاية سطيف التسجيلات التي تحمل الارقام 3218،3217، 3219، 3216، والخاصة بالخطوط التالية : أولاد تبان - رأس الوادي
- أولاد تبان - عين ولمان
- أولاد تبان - صالح باي أولاد تبان - سطيف. والتي تستغلها مؤسسة حسين كباب . وزارة التربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يتضمن فتح مسابقة التوظيف مقتصدين .- ان وزير التربية والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 314 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمقتصدين وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970، الخاص بتحديد نظام الامتحان المهني لتوظيف المقتصدين وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى الإدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .. يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة لتوظيف 52 مقتصدا بعنوان سنة 1979 تطبيقا لاحكام الفقرة الأولى من المادة 5 من المرسوم
الثلاثاء 12 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1061 رقم 68 314 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 | مايو سنة 1968 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليهما أعلاه • المادة 2 : تجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من يوم 10 مارس سنة 1979 . المادة 3 : ينتهى التسجيل في المسابقة يوم 10 يناير سنة 1979 • المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر 1978 وزير التربية الامين العام لرئاسة الجمهورية مصطفى الاشرف عبد المجيد علاهم . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوسر سنه 1978 يتضمن فتح امتحان مهدي سوسيف نواب مقتصدين .
- - ان وزير التربية والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386- الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، ولا سيما المادة 2 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 2009 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو
سنة 1908 . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 ا ، وافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين . وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 والحاص بنظام المسابقة والامتحان المهني لتوظيف نواب المقتصدين وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الأولى : يفتح امتحان مهنى لتوظيف 25 نائب مقتصد بعنوان سنة 1979 تطبيقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 4 من المرسوم رقم 68 315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليهما أعلاه المادة 2 : تجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من يوم 10 مارس سنه 1979 . المادة 3 : ينتهى التسجيل في المسابقة يوم 10 يناير سنة 1979 • المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجرائر في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة. 1978 وزير التربية الامين العام لرئاسة الجمهورية مصطفى الاشرف عبد المجيد علاهم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر من 1970 يتضمن صريح مسبقة توظيف توب مقتصدين .
ان وزير التربية والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنه 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 56 151 المؤرخ في 12 صفر عام
- لوافق 2 أكتوبر سنه 1973 والمتضمن تعديل 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتضمن تحديد الاحكام رمضان عام 1393 الموافق
1062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1399 ه المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين . وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق و مارس سنة 1970 والخاص بنظام المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف نواب المقتصدين وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة لتوظيف 225 نائب مقتصد بعنوان سنة 1979 تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وفي اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليهما أعلاه المادة 2 : تجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من يوم 10 مارس سنة 1979 . المادة 3 : ينتهي التسجيل في المسابقة يوم 10 يناير سنة 1979 • المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر 1978 وزير التربية الامين العام لرئاسة الجمهورية مصطفى الاشرف عبد المجيد علاهم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يتضمن فتح امتحان مهني لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية. ان وزير التربية والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه . : وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو . سنة 1968 : وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدى المصالح الاقتصادية . وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 والخاص بنظام المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف مساعدى المصالح الاقتصادية، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران مايلي : المادة الأولى : يفتح امتحان مهنى لتوظيف 35 مساعدا للمصالح الاقتصادية بعنوان سنة 1979 تطبيقا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 4 من المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليهما أعلاه. المادة 2 : تجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من يوم 10 مارس سنة 1979 . المادة 3 : ينتهى التسجيل في المسابقة يوم 10 يناير سنة 1979 • المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر 1978 وزير التربية الامين العام لرئاسة الجمهورية مصطفى الاشرف عبد المجيد علاهم
الثلاثاء 12 محرم عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية نوفمبر سنة 1978 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مساعدين | الجزائرية الديمقراطية الشعبية • للمصالح الاقتصادية. ان وزير التربية والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 - - 316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدى المصالح الاقتصادية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر 1978 وزير التربية الامين العام لرئاسة الجمهورية مصطفى الاشرف عبد المجيد علاهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1398 الموافق 13 نوفمبر سنة 1978 يتضمن احداث شهادة الماجيستير في علم البيئة ..
- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 - الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الأولى للتدرج . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير في علم البيئة (الايكولوجيا) . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية . القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1389 | الجزائرية الموافق 26 فبراير سنة 1970 والخاص بنظام المسابقة والامتحان المهني لتوظيف مساعدى المصالح الاقتصادية، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة لتوظيف 315 مساعد للمصالح الاقتصادية بعنوان سنة 1979 تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم رقم 68 310 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1383 الموافق 30 مايو سنة 1968، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليهما أعلاه. المادة 2 : تحرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من يوم 10 مارس سنة 1979 . المادة 3 : ينتهى التسجيل في المسابقة يوم 10 يناير سنة 1979 • حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1398 الموافق 15 نوفمبر سنة 1978 . عبد اللطيف رحال قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1398 الموافق 15 نوفمبر سنة 1978 يتضمن احداث شهادة الماجيستير في الهندسه الحضرية تهيئة المنشآت البشرية والتجمعات السكنية و تنظيمها . ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي . بمقتضى المرسوم رقم 76 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الأولى للتدرج ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير في الهندسة الحضرية تهيئة المنشآت البشرية والتجمعات السكنية، وتنظيمها .
1064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1399 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية | أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي للولاية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1398 الموافق 15 نوفمبر سنة 1978 . عبد اللطيف رحال وزارة العمل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1398 الموافق 23 نوفمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة بولمان كيلوع رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .
- ان وزير العمل والتكوين المهني بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعى المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 8 منه وبناء على طلب شركة بولمان كيلوغ للحصول على رخصة استثنائية، وبناء على موافقة مفتش العمل، وبناء على اقتراح مدير العمل، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة بولمان كيلوغ رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها الوحدتين الخامسة والسادسة، في سكيكدة مدة ستة أشهر . وتسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يدفع أجر الساعات الاضافية المؤداة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول . المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة | المختصة اقليميا خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - تصريحا يتضمن عنوانها التجاري واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1398 الموافق 23 نوفمبر سنة 1978 . محمد امير قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1398 الموافق 23 نوفمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة بوزوو - كنوير رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعى المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 8 منه
- وبناء على طلب شركة بوزوو كنوير للحصول على رخصة استثنائية، وبناء على موافقة مفتش العمل، وبناء على اقتراح مدير العمل، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة بوزوو - كنوير رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها المعدة لانجاز مركب سونيليك بفريحة مدة سته شهور. وتسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين • المادة 2 : يدفع أجر الساعات الاضافية المؤداة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول .
الثلاثاء 12 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065 المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى للولاية المختصة اقليميا خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - تصريحا يتضمن عنوانها التجاري واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1398 الموافق 23 نوفمبر سنة 1978 . محمد امير وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1398 الموافق 16 نوفمبر سنة 1978 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في الفصل الرابع من سنة 1977 المراجعة أسعار الصفقات العمومية.
- بموجب مقرر مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1398 الموافق 16 نوفمبر سنة 1978 يصادق فيما يلى على الارقام الاستدلاليه المتعلقة بالاجور والمواد المستعملة لمراجعة الاسعار في العقود الخاصة بالبناء والاشغال العمومية : أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الرابع من سنة 1977 : الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975. التجهيزات الاشهر الاشغال الكبرى الترصيص الدهان والتدفئة النجارة الكهرباء اكتوبر 1134 1265 نوفمبر 1134 1265 ديسمبر 1134 1265
- معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1968 : الاشغال الكبرى . .. .. .. .. . . 1,288 الترصيص والتدفئة 010010 1,552 النجارة 0100101010101010 1,244 التجهيز باء الكهرباء ……… ……………….. 1,423 الدهان والزجاج 1,274 ب معامل ، للتكاليف الاجتماعية ابتداء من أول يناير سنة 1971 ينطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في قواعد تغيير الاسعار المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : 1 معامل التكاليف الاجتماعية ( 1 ، ويستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعه والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 وينشر هذا المعامل ( 1 ) والزجاج 1240 1270 1256 1240 1270 1256 1240 1270 1256 حتى انتهاء العقود التي هي قيد التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 2 معامل « . للتكاليف الاجتماعية، يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1971 ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1977 كمايلي : 1 - المعامل Ki ، يستعمل للصفقات المبرمة قبل 31 ديسمبر سنة ( 1970 ) . الفصل الأول لسنة 1977 : 0,6200 2 المعامل • يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة ( 1971 ) .
- الفصل الرابع لسنة 1977 : 05331
1066 الجريدة الرسمية للجمهورية ج - الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد : الفصل البناء الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1399 الأول لسنة 1977 الرموز تعيين المنتجات اكتوبر نوفمبر ديسمبر Acp وحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت 1.709 Act ماسورة من الاسمنت المضغوط 1.000 Adp ملك من الفولاذ الصلب للتسليح 846 Ap دعامة صغيرة من الفولاذ IN 140 1.736 Ar غضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح 1.455 At نضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل 1.324 Bma رح سميك من خشب الصنوبر الابيض 794 Bre أجر مثقوب 1.420 Brp أجر ملان 1.420 Caf بلاط من الخزف 1.311 Cail حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى 1.000 Ce بلاط من الاسمنت 1.000 Cg بلاط من الغرانيت 1.000 Che الجير المائي 1.000 Cim الاسمنت CPA 325 1.286 FP حديد مسطح 1.795 Gr حصى 1.302 Hts اسمنت من نوع HTS 2.318 Lmn تضبان من الحديد المصفح للتجارة 1.729 Moc رضم من النوع العادي 1.174 Pg بربان من الاسمنت المهزوز 1.000 Pl 1.716 جبس PM قضبان من حديد متنوع المقاطع للتجارة 1.720 Sa رمل البحر أو النهر 1.239 Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت 883 Te فرميد 1.416 Tou حصى من كل نوع 1.412 1.709 1.709 1.000 1.000 846 840 1.736 1.730 1.455 1.455 1.324 1.324 794 794 1.420 1.420 1.420 1.420 1.311 1.311 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.286 1.286 1.795 1-795 1.302 1.302 2.318 2.318 1.729 1.729 1.174 1.174 1.000 1.000 1.716 1.716 1.720 1.720 1.239 1.239 883 883 1.416 1.416 1.412 1.412
الثلاثاء 12 محرم عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067 الترصيص والتدفئة وتكييف الهواء الرموز تعيين المنتجات Atn أنبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Bai مغطس Bru مشعل بالغاز Buf وعاء عام Chac مرجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهر Ca مدور Cut ماسورة من نحاس Grf مجموعة مبردة Iso توقعة من صوف الصخر Le مغسل وحوض لغسل الأواني Pbt رصاص على شكل ماسورة Rac مشع من الفولاذ Raf مشع من الزهر Reg تعيير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية ROL حنفية من النحاس الأصفر المصقول Rsa حنفية للمغسل Tac ماسورة من كتان الصخر والاسمنت Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Tep ماسورة من الكلورور البوليفينيل Trf ماسورة ووصل من الزهر Znl الزنك المصفح اكتوبر نوفمبر ديسمبر 1.870 1.870 1.870 2.088 2.088 2.088 1.641 1.641 1.641 1.060 1.060 1.060 1.000 1.000 1,000 1.204 1.204 1.204 1.147 1.147 1.147 1.102 1.102 1.102 651 651 651 1.239 1.239 1.239 1.000 1.000 1.000 1.023 1.023 1.023 1.034 1.034 1.034 1.275 1.275 1.275 1.061 1.061 1.061 1.154 1.154 1.154 1.365 1.365 1.365 1.244 1.244 1.244 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.906 1.906 1.906 1.000 1.000 1.000 1.444 1.444 1.444 711 711 711 النجارة الرموز تعيين المنتجات Bo الخشب المعاكس من نوع «أكومي» Brn الخشب الاحمر من الشمال Pa مفصل للابواب مصفح Pab لوحات من الحشب المضغوط Pe لسان قفل ثابت أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1.125 1.125 1.125 722 722 722 1.000 1.000 1.000 1.234 1.234 1.234 1.000 1.000 1.000
1068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1399 ه الكهرباء الرموز بعيد من المنتجات Ct سلك من النحاس Cpig حبل من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصحية Cth حبل من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب Cuf سلك من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب It قاطع التيار Rf عاكس Rg مسطرة صغيرة Ste قاطع للتيار الكهربائي Ip ماسورة بلاستيك صلبة الدهان الرموز تعيين المنتج ات Cchl مطاط مكلور Ey دهان ايبو كسي Gly دهان غليسيرو فياليك Pea دهان مانع للصدا Peh دهان زيتي Pev دهان فينيليك Va زجاج مقوى Vd زجاج سميك مضاعف Vgl زحاج خاص بالمرايا V زجاج من النوع العادي أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1.190 1.190 1.190 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.258 1.258 1.258 1.042 I.042 1.042 1.000 1.000 1.000 914 91.4 914 والزجاج أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 970 970 970 750 750 750 1.187 1.187 1.187 1.144 1.144 1.144 1.000 1.000 1.000 1.183 1.183 1.183 عزل السوائل الرموز تعيين المنتجات Bio الزفت المؤكسد Chb غطاء مرن ملبس بالزفت Chs غطاء مرن سطحه من الالومينيوم Fei لباد مشرب اكتوبر نوفمبر ديسمبر 903 903 903 1.353 1.353 1.353 1.303 1.303 1.303 1.170 1.170 1.170 الاشغال الخاصة بالطرق الرموز تعيين المنتجات Bit الزفت من نوع 80 × 100 المعد للتغطية Cutb كوتباك أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
الثلاثاء 12 محرم عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتجات MF رخام فلفلة اكتوبر نوفمبر ديسمبر 563 563 563 انواع مختلفة الرموز تعيين المنتجات Al سبائك الالومينيوم Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Gom غازوال المباع في البحر Got غاروال المباع في البر Pn اطارات مطاطية Tpf النقل على السكك الحديدية Tpr النقل عبر الطرق Yf الزهر المسترد تنبيه : ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1976 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1.000 في يناير سنة 1968 هي التالية : 1 - البناء الغيت الرموز الاستدلالية التالية : .A.C.P : لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت .A.S : فولاذ خاص ذو مقاومة عالية C.A.IL : حصاة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت .T.E : القرميد ذو الاسقاط الصغيرة . غيرت الرموز الاستدلالية التالية : أجر مجوف ذو 3 ثقوب (3) Brs) و آجر محوف ذو 12 ثقبا (12) Br) ب «أجر مثقوب ) Brc ( حصى مكسر (Grg) وحصى مدور ) Grl ( ب «حصى» (Gr) الجبس من نوع «كانديشين» (PLI) والجبس من نوع فلور » ( P12 ) ب «جبس» (PL) PL ( اكتوبر نوفمبر ديسمبر 1.052 1.052 1.052 1.000 1.000 1.000 1.606 1.606 1.606 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 990 990 990 1.200 1.200 1.200 1.086 1.086 1.086 1-333 1-333 1.333 رمز استدلالى جديد : Hts : اسمنت من نوع Hts 2 - الترصيص والتدفئة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : Buf : وعاء عام من الزهر المطلي بالميناء Rob : حنفية ذات معيار للصب Tfc : ماسورة من الزهر موحدة ومعروضة على عمل القوة النابذة . غيرت الرموز الاستدلالية التالية :
- جهاز أنابيب من نوع ايديال كلاسيك» ب «مشع من الزهر (Raf) ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من النوع المعد للبناء (Tac) وماسورة من كتان الصحر والاسمنت من نوع EUVP (Tap) ب ماسورة من كتان الصخر والاسمنت (Tac) الرموز الاستدلالية الجديدة : Bru : مشعل بالغاز Chac : مرجل من الزهر Chaf : مرجل من الفولاذ
1070 الجريدة الرسمية C : مدور Gr : مجموعة مبردة Rac : مشع من الفولاذ Reg : تعيين Rin : حنفيات صناعية 3 - النجارة بدون تغيير 4 - الكهرباء الغي الرمز الاستدلالي التالي : Tutp : انبوب معزول من نوع . TP ذو II هم غيرت الرموز الاستدلالية التالية : قاطع التيار مزدوج القطب (Ccb) به قاطع للتيار الكهربائي (Ste)
- عاكس صناعي (Da) ب «عاكس» (Rf) أنبوب من الفولاذ مطلي بالميناء (Tua) ب «ماسورة بلاستيكية صلبة (TP) 5 - الدهان والزجاج الغي الرمزان الاستدلاليان التاليان : HL : خلاصة القطران «كريوزوط Va : زجاج سميك مضاعف الرموز الاستدلالية الجديدة : Cchl : مطاط مكلور Ey : دهان ايبو كسي Gly : دهان غليسير وفتاليك Vgl : زجاج خاص بالمرايا ذو 8 مم 6 عزل السوائل ألغى الرمز الاستدلالى اسفلت أفيجان (ASP) وأدخل الرمز الاستدلالى الجديد غطاء مرن ملبس بالزفت ) Chb ( 7 - الاشغال الخاصة بالطرق بدون تغيير للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1399
- صناعة الرخام بدون تغيير 9 - انواع مختلفة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : AL : سبائك الالومنيوم Fg : شريط رقيق من معدن Gom : غازوال المباع في البحر f : الزهر المسترد ان الرموز الاستدلالية التالية الملغاة تبقى لكي يتم الحساب على أساسها ولكن لا تطبق الا على العقود الجاري تنفيذها قبل تاريخ هذا المقرر . البناء ACP : لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت CAIL : حصى من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت الترصيص والتدفئة BUF : وعاء عام الدهان والزجاج VD : زجاج سميك مضاعف انواع مختلفة AL : سبائك الالومنيوم GOM : غازوال المباع في البحر F : الزهر المسترد . حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة اعم 1398 الموافق 16 نوفمبر سنة 1978 محمد يعلى كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978 يتضمن اعلان نتائج الامتحانين المهنيين لتوظيف ملحقين للتخطيط والاحصاء والاعوان التقنيين للاحصاء.- بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978 يعلن نجاح المترشحين الآتية أسماؤهم في الامتحان المهني للدخول في سلك ملحقي التخطيط والاحصاء
الثلاثاء 12 محرم عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1071
- محمد حواسين التهامي ولد متيجي
- زينب عشير سني لبان عبد القادر حقى عبد الوهاب اسكندر • كما يعلن نجاح المترشحين الآتية أسماؤهم في الامتحان المهني للدخول في سلك الاعوان التقنيين للاحصاء :
- مولود بوجمعة
- محمد بناي بوجمعة زقاوى قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1398 الموافق 19 نوفمبر سنة 1978 يتضمن اعلان نتائج المسابقتين المنظمتين على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة في الاحصاء والاقتصاد ومهندسين للتطبيق في الاحصاء . بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1398 الموافق 19 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 نوفمبر سنة 1978 يعلن نجاح المترشحين الآتية أسماؤهم في المسابقة المنظمة على أساس الشهادات للدخول في سلك مهندسي الدولة في الاحصاء والاقتصاد : مولود التهامي . رمضان عبدون . على عاشور . نور الدين اسماعيل . الزهراء قرومي كما يعلن نجاح المترشحين الآتية أسماؤهم، في المسابقة المنظمة على أساس الشهادات في سلك مهندسي التطبيق في الاحصائيات : عبد الكريم سعودي . محامد على موسى عبد الله بوغابة . شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر