قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مقتصدين 1060
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة لتوظيف 52 مقتصدا بعنوان سنة 1979 تطبيقا لاحكام الفقرة الأولى من المادة 5 من المرسوم الثلاثاء 12 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1061 رقم 68 314 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 | مايو سنة 1968 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليهما أعلاه •
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من يوم 10 مارس سنة 1979 .
المادة 3
فتح المادةينتهى التسجيل في المسابقة يوم 10 يناير سنة 1979 •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر 1978 وزير التربية الامين العام لرئاسة الجمهورية مصطفى الاشرف عبد المجيد علاهم .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-15
- مرسوم رقم 68-314
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.