قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1398 الموافق 23 نوفمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة بولمان كيلوغ رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1064
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة بولمان كيلوغ رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها الوحدتين الخامسة والسادسة، في سكيكدة مدة ستة أشهر .
وتسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيدفع أجر الساعات الاضافية المؤداة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول .
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة | المختصة اقليميا خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - تصريحا يتضمن عنوانها التجاري واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1398 الموافق 23 نوفمبر سنة 1978 .
محمد امير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.