قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1398 الموافق 23 نوفمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة بوزوو - كنوير رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1064
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة بوزوو - كنوير رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها المعدة لانجاز مركب سونيليك بفريحة مدة سته شهور.
وتسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين •
المادة 2
فتح المادةيدفع أجر الساعات الاضافية المؤداة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول .
الثلاثاء 12 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى للولاية المختصة اقليميا خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - تصريحا يتضمن عنوانها التجاري واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1398 الموافق 23 نوفمبر سنة 1978 .
محمد امير وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.