قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1398 الموافق 15 نوفمبر سنة 1978 يتضمن احداث شهادة الماجيستير في الهندسة الحضرية تهيئة المنشآت البشرية والتجمعات السكنية وتنظيمها . 1063
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة ماجستير في الهندسة الحضرية تهيئة المنشآت البشرية والتجمعات السكنية، وتنظيمها . 1064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1399 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية | أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي للولاية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1398 الموافق 15 نوفمبر سنة 1978 .
عبد اللطيف رحال وزارة العمل والتكوين المهني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.