قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية . 1063
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية نوفمبر سنة 1978 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مساعدين | الجزائرية الديمقراطية الشعبية • للمصالح الاقتصادية.
ان وزير التربية والامين العام لرئاسة الجمهورية .
بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه .
وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 - - 316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدى المصالح الاقتصادية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر 1978 وزير التربية الامين العام لرئاسة الجمهورية مصطفى الاشرف عبد المجيد علاهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.