مقرر

مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 يتضمن منح رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية الاصنام . 1060

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.