قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن ممارسة الصيد الموسم 1964 1965 563
المادة الأولى
فتح المادةيفتح في مجموع التراب الوطني موسم صيد الطيور والحيوانات القارة اما باطلاق النار أو بواسطة مطاردة الكلاب الراكضة أو بالبوق والكلاب ، وذلك من يوم الاحد 13 سبتمبر سنة 1964 على الساعة السابعة صباحا الى يوم الاحد 3 يناير سنة 1965 عند غروب الشمس يمنع منعا باتا استعمال جميع وسائل الصيد الأخرى بما فيها الطائرة والسيارة والطائرة العمودية ولو كوسيلة المطاردة الصيد بوجهة مكان الصيادين وذلك فيما عدا المقتضيات المخالفة المنصوص عليها في هذا القرار ،
المادة 2
فتح المادةيجوز لعمال العمالات أن يؤخروا في مجموع تراب عمالاتهم أو في جزء منها فتح موسم الصيد وأن يقده والأقفاله بالنسبة لجميع أنواع الصيد وذلك بواسطة قرار ينشر مقدما بعشرة أيام على الاقل .
لا يرخص في الصيد خلال الفترة المذكورة الا أيام الثلاثاء والخميس والسبت والاحد وكذا أيام العطل المحددة بموجب للجمهورية الجزائرية 563 القانون رقم 27863 الصادر في 26 يوليو سنة 1963 4 ويبقى ممنوعا خلال أيام الاسبوع الاخرى وأيام الانتخابات فى البلديات التي تجرى فيها عمليات الانتخاب .
المادة 3
فتح المادةلا يجوز لأى صياد أن يرمى في نفس اليوم أكثر من عشر قطع من الصيد منها أرنبان على الاكثر يجب على الصيادين أن يخضعوا لتفتيش أكياس صيدهم من طرف الاعوان المكلفين بمراقبة الصيد .
المادة 4
فتح المادةيمنع في كل زمان ابادة وصيد وأخذ ونقل وشراء وبيع الانواع النادرة والطيور المفيدة المبينة فيما يلى :
أ ) الدواب :
أيل الجبال غزال السهول
- غزال الجبال الظبي الأروية القرد
ب ) الطيور :
الصيق - الدورى - الذعرة - الحسون - الخبل أو البومة الصغيرة - الصدى - فرخ الصدى - البومة الصمعاء اللقلاق الأبيض والاسود البومة السيد - التدرج حشنة المروج الدخلة من جميع الانواع – الدراج - أكل الذباب - المتوقل - البومة الموتسطة - البومة الصغيرة القعقع من جميع الانواع - البرقش - البلبل - الصعوة العندليب - أبو الحناء هزار الحائط الهازجة العصفور الاصغر - القليعي - الصعو وجميع الطيور الصغيرة التي تقل قامتها عن قامة السمائي والشحرور
المادة 5
فتح المادةيمنع نقل وبيع وشراء كل صيد لم يقتل بالبارودة أو لم يرخص في صيده أو لم يفتح وقت صيده بعد ، .
ويمنع كذلك في كل زمان انتزاع الاعشاش وأخذ البيض والاستيلاء على أفراخ الحجل والسلوى والطبور المفيدة كما تمنع إبادتها بأي وسيلة من الوسائل
المادة 6
فتح المادةيمنع منعا باتا استعمال الكلاب والسلاقي | الاقحاح أو المهجنة وكذا استعمال الكلاب من أصل اسباني 564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 المدعوة « كالكوس ، لأى صيد كان ولو بقصد ابادة الحيوانات الضارة و يمنع أيضا اطلاق سراح السلاقى والكلاب من نوع كالكوس ، التي تفتك بالصيد فتكا ذريعا ويمنع أيضا استعمالها لحراسة قطعان الغنم مالم تكن مربوطة
المادة 7
فتح المادةيمنع منعا باتا الصيد ليلا واستعمال الحبائل والشبك والصفارات والملاويح والرباق والشراك والمصائد من جميع الانواع للصيد ما عدا فيما يتعلق بالارنب الذي يمكن ان يصطاد بواسطة النموس والاكياس يرخص في صيد السمائي في مكانه بواسطة الصفارات والطيور المقيدة ومن جهة أخرى ، يرخص في صيد القنبرة بالمرأة دون غيرها ، ويمنع الصيد في زمان الثلج ولا يطبق هذا المنع على الطيور المائية •
المادة 8
فتح المادةيرخص في صيد الطيور المائية الى غاية 21 مارس - عند غروب الشمس ويحدد هذا الصيد في منطقة تبعد بثلاثين كيلومترا عن ضفاف الاودية والبحيرات والقنوات والبرك والمستنقعات ويرخص علاوة على ذلك والى نفس الغاية في صيد دخاجة الغابة والحمام البرى في الأجام والغابات ويرخص في احتلال مكان الترصد بدون كلب خلال الساعة السابعة لطلوع الشمس مباشرة وخلال الساعة الموالية لغروب الشلمس .
المادة 9
فتح المادةيكلف محافظو الغابات والدفاع عن الاراضي واصلاحها بايجار الجهات المخصصة للصيد لفائدة الجمعيات المنظمة قانونيا وذلك عن طريق اكراء الاراضي في الغابات الخاضعة لنظام الغابات ويختص هؤلاء المحافظون بتسليم رخص شخصية للصيد وتتألف هذه الرخص من صنفين : الصنف (أ) والصنف ( ب ) فالصنف (أ) هو عبارة عن رخصة تدعى رخصة أقليمية | للغابات الخاضعة للمحافظة والتي يجوز فيها الصيد للجميع . وتسلم هذه الرخصة مقابل رسم قدره 50 دينارا .
والصنف (ب) هو عبارة عن رخصة تدعى رخصة محلية وتوضع لجهة مخصصة للصيد ومعينة وتسلم مقابل 25 دينارا
المادة 10
فتح المادةيكون عامل العمالة مكلفا في كل عمالة بتنظيم حماية الصيد والانواع النادرة التي تكون على وشك الانقراض، ويكلف كذلك بتنظيم ابادة الحيوانات الضارة والمفسدة المبينة فيما يلى :
أ ) الدواب : ابن عرس الزبزب - ابن آوى - القط البرى قط الزباد - النمس - السنور القط الابيض أو القافوم - الضبع - الارنب البرى - ثعلب الماء الأوس - النمس أو الفار الصغير - السمور - الفهد الدلدل - - ابن عرس الثعلب - الخنزير البرى .
ب ) الطيور : النسر - الباشق - عقاب الانهار البلشون القنبرة الكبيرة - الخضار الغراب - الزاغ - الباز - الزرزور - - الصقر من جميع الانواع ماعدا الصقر المدعوة كوبوز » القطة القيق - البومة الكبيرة - السمائي - العصفور الكبير - كاسر العظام - البغاث من جميع الانواع العصفور - النقار والعقاب •
المادة 11
فتح المادةغير أنه يجوز للملاكين ومكترى الضيع وحائزيها والخدامهم المأجورين أن يصطادوا أو يبيدوا على حسابهم الخاص وفي كل زمان الحيوانات الضارة المشار اليها في المادة 10 أعلاه ، وذلك بدون رخصة الصيد وبجميع الوسائل على شرط الحصول على رخصة يسلمها عامل العمالة لأجل استعمال الفخاخ وبشرط مراعاة التشريع الجازي به العمل فيما يخص استعمال الطعمات المسمومة .
وعلاوة على ذلك يجوز للمذكورين أن يصطادوا في كل زمان ، ولكن بدون كلب وفى مراصدهم الكراكي والزرازير والقنابر في مغارس الزيتون والكروم وفي الاراضي التي يعلوها الحصاد .
ويمنع صيد القردة الا على الاشخاص المشار اليهم في المادة أعلاه فيرخص لهم في ابادة القردة بواسطة الاسلحة النارية في بساتينهم أو في حقولهم المزروعة بالذرة أو الجاورس .
المادة 12
فتح المادةان ملاحقات الصيد الادارية داخل الغابات لابادة الحيوانات الضارة المشار اليها في المادة أعلاه ، وذلك بواسطة الاسلحة النارية ، يقررها وينظمها عامل العمالة ، بناء على طلب الجماعات المحلية التي يعنيها الأمر أو باقتراح من المهندس الرئيس للغابات وحماية الاراضي واصلاحها • وفي كلتا الحالتين تختص ادارة الغابات والدفاع عن الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية الاراضي واصلاحها بادارة ومراقبة ملاحقات الصيد المذكورة .
ان التكاليف المالية التي تتطلبها ملاحقات الصيد الادارية ، تكون على عاتق الجماعات التي يعنيها الامر • ! وفي مقابل ذلك تتصرف هذه الجماعات بحرية في الصيد المقتول ، غير أنه لا يجوز نقل هذا الصيد في غير مدة صيده الشرعية الا برخصة نقل تحمل طابع الادارة المكلفة بتسليمها وهي ادارة الغابات والدفاع عن الاراضي واصلاحها • ان عامل العمالة هو الذي يعين عند الاقتضاء الصيادين المكلفين بالمساهمة في ملاحقات الصيد الادارية أو يرخص بالاسم للراغبين في المشاركة فيها .
المادة 13
فتح المادةفي حالة تكاثر نوع من أنواع الصيد في قطاع معين ، يجوز للمهندس الرئيس للغابات وحماية الاراضي و اصلاحها أن يمنح في كل عمالة رخصا خاصة لقبض هذا الصيد حيا ونقله وبيعه ، ويجوز له كذلك أن يحدد الكميات المطلوب قبضها وأن يسلم حين الطلب سندات النقل المناسبة، ويجوز لمصالح وزارة الاقتصاد الوطنى أن تمنح رخص التصدير هذا الصيد حيا عند الاطلاع على سندات النقل المناسبة ، وبشرط الحصول على تأشير من المصالح البيطرية
المادة 14
فتح المادةيكلف جميع الاعوان المقلدين بسلطات الشرطة القضائية باثبات المخالفات لمقتضيات هذا القرار فيوجهون محاضر ضبطهم مباشرة الى مهندس الغابات وحماية الاراضي واصلاحها المختص أقليميا فيمسك هذا الاخير دفترا خاصا بهذه المحاضر ويخصص لها العقوبة التي تقتضيها .
يكون المهندس الغابات وحماية الاراضى واصلاحها حق ابرام الصلح فان رأى عدم ضرورة ابرام الصلح أو أن اقتراحات الصلح لم تكن لها نتيجة ، أمكن فتح المتابعات .
وأن كان محل ارتكاب الجناية خارجا عن دائرة الاملاك الخاضعة لنظام الغابات أحيل الملف الى وكيل الدولة المختص أقليميا وعلى النقيض من ذلك فان ادارة الغابات وحماية الاراضي واصلاحها هي التي تختص بتنفيذ الدعوة العمومية
المادة 15
فتح المادةيتسلم كل عون محرر لمحاضر الضبط جائزة قدرها ثلاثون دينارا وذلك عقب تحصيل مبلغ الصلح أو الادانة .
ويتحمل الجاني مبلغ هذه الجائزة بصفة مصاريف ،
المادة 16
فتح المادةيجوز أن يتم التفتيش عن قطع الصيد في للجمهورية الجزائرية 565 المتاجر والفنادق والمطاعم ، وبصفة عامة في جميع المحال التي يمكن أن يحضر أو يباع فيها الصيد المخصص للأكل أو للبيع للعموم !
المادة 17
فتح المادةلا يجوز أن يشترى أو يبيع البارود والذخائر الحربية الا التجار المرخص لهم بصفة رسمية من طرف عامل العمالة بعد الادلاء بموجز من سجل الضرائب محقق الحساب يسلمه محصل الضرائب المختلفة ولا يجوز لهؤلاء التجار أن يسلموا البارود والذخائر الحربية الا لحاملي رخصة الصيد .
المادة 18
فتح المادةيمنع منعا باتا على الصيادين أن يستعملوا الورق المحشو أو مشاقة النخل أو كل مادة أخرى قابلة للالتهاب . ولا يجوز لهم أن يستعملوا الا المحشوات غير القابلة للالتهاب
المادة 19
فتح المادةيجوز للمهندس الرئيس للغابات والدفاع عن الاراضى واصلاحها المختص أقليميا أن يعتبر مكانا مختصا بالصيد : الآجام والغابات ومقاطعات الغابات الخاصة بأملاك الدولة .
ويعتبر مكانا مختصا بالصيد بعد الاتفاق مع السلطة المشرفة على الحماية : كل أجام أو غابات أو مقاطعات خاضعة لنظام الغابات وتابعة لجماعات عمومية ويقترح على عامل العمالة كل مكان مختص بالصيد لا يكون تابعا للأصناف المذكورة •
المادة 20
فتح المادةتعاقب المخالفات لهذا القرار طبقا للتشريع الجاري به العمل
المادة 21
فتح المادةان القطع المخصصة للصيد المذكورة في اللائحة المدرجة طيه مخصصة لوزارة السياحة .
تسلم الرخص الى غاية 500 بارودة ويمنح هذه الرخص محافظ الغابات وحماية الاراضي واصلاحها لمدينة الجزائر مقابل مبلغ قدره 25 دينارا عن كل بارودة.
المادة 22
فتح المادةيكلف رئيس مصلحة الغابات وحماية الاراضي واصلاحها وعمال العمالات ، كل واحد فيما يحصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 .
احمد محساس 566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 وزارة الفلاحة مديرية التنمية القروية مصلحة الغابات لائحة قطع الصيد وحماية الاراضي واصلاحها المخصصة لوزارة السياحة ) المكتب الوطني الجزائري للسياحة ) مختلف الغابات رقم القطع البلدية الغابات غابة ما زفران V القليعة التابعة لأملاك الدولة V ثنية الاحد غابة بو زقزوق 11 مراد غابة داميوز 2 برج اكريس غابة وادى اكريس 12 البخاري غابة أولاد عنتر 34 جبل مسعد غابة جبل مسعد 53 الدوغ جابة الدوغ 57 الدوغ نابة بني صالح 65 القالة عابة بلاندان 71 سوق أهراس عابة بومزران مسكر غابة أوسلس 16 تيارت دانه مدامة الشرقي 4 تلمسان غربه وادى النحاس لا مستغانم غابر العقوب الخاضعة لنظام الغابات المقاطعة المساحة عدد البارودات أ محافظة مدينة الجزائر -
1 ) دائرة الجزائر - البليدة أم الحلوف - الدوميه - أبو 325 6 كرمون - بورملك
2 ) دائرة مليانة في مجموعها 3,600 30
3) دائرة شرشال 174 ه في مجموعها
4 ) دائرة أربعاء بنى ايراش 8,648 30
ه ) دائرة البخاري 11387 140 في مجموعها
6 ) دائرة الجلفة 7375 75 الفرحان ودراع القيمة محافظة قسنطينة وعنابة
1 ) دائرة عنابة عين تاورغنت - سيدي نوار - 15 2,698 ميں مصباح - مشوار العرب
2) دائرة أبي شقوف 2230 i 20 مج التربة الصنصاف
3 ) دائرة القالة نشعة العقرب - بوردين 1,552 25 أجار الصياح - أعيل الشعير
4 ) دائرة سوق أهراس 2298 120 أم القطاف - الرقوبه الستارة الضب ابو رعين العرقوب الاصفر - عين حمزة
ج ) محافظة وهران
1 ) دائرة معسكر 20304 25
2 ) دائرة تيارت 6,465 65
3) دائرة تلمسان 8,000 30
4 ) دائرة مستغانم 284 ر1 14 الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قرار رقم 63-85
- قرار رقم 63-386
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.