قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 18 سبتمبر سنة 1964 يتضمن منح مكافأة خاصة لعمال حنى العنب 567
المادة الأولى
فتح المادةان الاجرة الفلاحية الدنيا المضمونة كما حددت بموجب المرسوم المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 14 يونيو سنة 1963 تتضمن ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 جائزة خاصة تشمل جميع المستخدمين في جني العنب وتدعى جائزة جنى العنب »
المادة 2
فتح المادةيبلغ معدل هذه الجائزة ، عن كل يوم شغل ، دينارين فيما يخص العمال ودينارا ونصف دينار فيما يخص قاطعي العنب الكهول ، ذوى الصحة العادية ، ومعدل الجائزة الممنوحة للعمال ذوى الصحة الناقصة أو الذين لم يبلغ سنهم 18 عاما 6 هو دينار ونصف دينار ، عن كل يوم شغل ،
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 18 سبتمبر سنة 1964 عن وزير الفلاحة وبتفويض منه :
عبد الرزاق شنتوف وزارة الارشاد القومى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-205
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.