قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن اخراج عملية خاصة بالتجهيز العمومي من الميزانية - 560
المادة الأولى
فتح المادةيزاد فى مخصصات البرنامج المتعلق بالمجموعة المدرسية لعنابة « والمنصوص عليها في الباب 11 52 من - قائمة برنامج التجهيز العمومي ، مبلغ قدره 3,400,000 دينار في اذن البرنامج يقتطع من عملية شراء السيارات المقيدة في الباب 11-61 لبرنامج التجهيز العمومي وفقا للجدول المسطر فيما يلى :
القديمة رقم العملية عنوان العملية تخصيصات البرنامج 1152-9-10-09-11 المجموع المدرسي لعنابة : بناء مؤسسة تحتوى على :
ليسي واحد للبنات يأوي 1500 تلميذة 5007000000 مدرسة واحدة للمعلمات مجموعة مدرسية تحتوى على 24 قسما و 20 مسكنا ومرفقا • مدرسة للحضانة واحدة تتركب من أربعة أقسام ومرافق 200000000 - الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 561 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية تخصيصات البرنامج 10-09-11-52-11-9 المجموعة المدرسية لعنابة : بناء مؤسسة تحتوى على :
ليسيه واحدة للبنات تتسع ل 8500 تلميذة مدرسة للمعلمات مجموعة مدرسية تحتوى على 24 قسما و 20 مسكنا ومرافق .
مدرسة للحضانة تتركب من أربعة أقسام 000ر 100 ر 16
المادة 2
فتح المادةيسند رأسا تسيير عملية التجهيز العمومى المتضمنة | عليها القائمة رقم 1 الى الصندوق الجزائري للتنمية • رقم العملية عنوان العملية • تخصيصات البرنامج 10-09-9-1152 المجموعة المدرسية لعنابة : بناء مؤسسة تحتوى على :
- ليسى واحد للبنات يأوي 1500 تلميذة مدرسة للمعلمات مجموعة مدرسية مختلطة تحتوى على 24 قسما و 20 مسكنا ومرافق .
مدرسة واحدة للحضانة تتركب من أربعة أقسام ومرافق • 346 3,594
المادة 3
فتح المادةان الفرق الملحوظ بين تخصيصات البرنامج والناتج عن الجدولين المذكورين اعلاه يعني ما دفعته وزارة الارشاد القومى من المبالغ التي قدرها 12,5050654 دينار سيبقى منصوص عليه بالباب 5211 من برنامج التجهيز العمومي لسنة 1964 وسيحقق المهندس الرئيسي لدائرة الجسور والطرق بالجزائر استمرار الأمر بدفعه الرقم القديم للعملية الرقم الجديد للعملية 10-09-11-52-11-9 10-01-32-1152-9
المادة 4
فتح المادةان عامل عمالة عنابة هو الآمر بالدفع عن العملية المنصوص عليها بالجدول رقم 1 المذكور أعلاه .
المادة 5
فتح المادةان الرقم الجديد لتعريف العملية المشار اليها أعلاه وتزويدها باعتمادات الدفع ، يحددان وفقا للقائمة رقم 2 المسطرة فيما يلى :
تخصيصات اعتماد الدفع عنوان العملية البرنامج المجموعة المدرسية لعنابة : بناء مؤسسة تحتوى على :
ليسيه واحدة للبنات تتسع ل 1500 تلميذة مدرسة واحدة للمعلمات .
مجموعة مدرسية مختلطة تحتوى على 24 قسما و 20 مسكنا و مرافق مدرسة للحضانة واحدة تتركب من أربعة أقسام ومرافق 0/346/3,594/346/3,594 562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 22 جمادي الاولى عام 1384
المادة 6
فتح المادةتقتطع اعتمادات الدفع المخصصة للعملية المذكورة أعلاه ، من الاعتمادات الاجمالية الخاصة بالباب 11-52 لبرنامج التجهيز العمومي .
المادة 7
فتح المادةويعتبر هذا القرار كتفويض باعتمادات الدفع العامل عمالة عنابة
المادة 8
فتح المادةيكلف كل من عامل عاملة عنابة والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 .
عن وزير الاقتصاد الوطني وبالتفويض منه الكاتب العام داود اخروف قرار مؤرخ فى 10 جمادى الاول عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات ( وزارة الارشاد القومي ) ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى قانون المالية لسنة 1964 رقم 63-496 الصادر - في 31 سبتمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-30 الصادر في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية سنة 1964 لوزارة الارشاد القومى ( التربية الوطنية ) ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وستون ألفا وخمسمائة دينار (1860,500 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الارشاد القومي وفي الابواب المبينة في جدول الحالة أ- الملحق بهذا القرار ،
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وستون ألفا وخمسمائة دينار (860,500 راد0 ج) يقيد فى ميزانية وزارة الارشاد القومى وفى الباب المبين في جدول الحالة ب- الملحق بهذا القرار ،
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 .
عن وزير الاقتصاد الوطني وبالتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودريس جدول الحالة ا الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الارشاد القومي ( التربية العنوان 3 - وسائل المصالح الجزء الرابع - أدوات وتسيير 34 43 المعهد البيداغوجي الوطني - - 34-44 المعهد البيداغوجي الوطني - 34 91 مستودع السيارات :
المادة الأولى
فتح المادةشراء وتجديد الوطنية ) المصالح اعادة النفقات 26,500 الادوات 709,000 را السيارات 800000 المادة الثانية : صيانة وتسيير السيارات 450000 مجموع الاعتمادات الملغاة 500 0 1860 جدول الحالة - ب - الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الارشاد القومي ( التربية الوطنية ) العنوان * - وسائل المصالح الجزء السادس مساعدة التسيير 36 43 المعهد البيداغوجي مساعدة التسيير ) تسيير المعهد البيداغوجي الوطني ) 500 108600 الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية وزارة الفلاحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-484
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.