مرسوم رقم 28464 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة الارشاد القومي هيئة من الموظفين | مكلفين بالتعليم . ويقوم هؤلاء المعلمون حسب اختصاصاتهم بتدريس جميع المواد الخاصة بالتعليم العام والتعليم الاختصاصي الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519 بالليسيات العربية والكلاسيكية والعصرية والتقنية ويتألف اطار المكلفين بالتعليم من موظفين غير حائزين على شهادات ليسانس كاملة او على التخصص التقني المقبول على وجه المعادلة ولكنهم حائزون على الاقل على البكالوريا او على تخصص تقني مقبول على وجه المعادلة * العنوان الاول : توظيف - تعيين
المادة 2
فتح المادةان المرشحين لوظائف مكلفين بالتعليم يعينهم وزير الارشاد القومي :
- كمكلفين بالتعليم متمرنين ان كانوا حائزين على الاقل على شهادة الدراسات الاعدادية لكليات العلوم أو الكليات الآداب أو على تخصص تقنى مقبول على وجه المعادلة وكمكلفين بالتعليم مساعدين ، ان لم تتوفر فيهم الشروط المشار اليها في الفقرة السابقة •
المادة 3
فتح المادةيمكن ترقية المكلفين بالتعليم المساعدين الى رتبة مكلفين بالتعليم متمرنين بمجرد حصولهم على شهادة الدراسات الاعدادية لكليات العلوم أو الكليات الآداب أو على شهادة تخصص تقنى مقبولة على وجه المعادلة
المادة 4
فتح المادةيرسم المكلفون بالتعليم - المتمرنون بعد حصولهم على شهادة الاهلية في وظيفة المكلفين بالتعليم • وستحدد بموجب قرار من وزير الارشاد القومى الكيفيات التي سيجري عليها الامتحان وكذلك الشروط المتعلقة بالترسيم العنوان - 2 - : الرواتب
المادة 5
فتح المادةتشتمل هيئة المكلفين بالتعليم المرسمين على رتبة واحدة واحدى عشرة درجة
المادة 6
فتح المادةيستفيد المكلفون بالتعليم المرسمون من رواتب تتراوح أرقامها الاستدلالية المذكورة أعلاه المحددة بموجب المرسوم رقم 63-410 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1963 والمشار اليه ما بين 370 و 835
المادة 7
فتح المادةيحصل على اقدمية الخدمات الواجب العمل بها أثناء اعادة ترتيب الموظفين فى هيئة المكلفين بالتعليم المرسمين بتطبيق العامل المميز 105 حسب مقتضيات المرسوم رقم 142451 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1951 ، ماعدا الموظفين الذين كانوا يشغلون سابقا وظائف معادلة في الترتيب من حيث الرقم الاستدلالى والذين لا يجوز أن يخفض من أقدميتهم
المادة 8
فتح المادةان الاحراءات الخاصة بترقية المكلفين بالتعليم | المرسمين هي نفس الاجراءات التي تسرى على ترقية الاساتذة أصحاب الشهادات
المادة 9
فتح المادةيتقاضى المكلفون بالتعليم - المتمرنون أجورا تناسب الرقم الاستدلالى 370 ان كانوا مبتدئين ، وألا فيحتفظون موقتا بالرقم الاستدلالى الاكبر منه درجة الذي يمكن لهم الاستفادة منه بصفتهم موظفين •
المادة 10
فتح المادةيتقاضى المكلفون بالتعليم - المساعدون أجورا تناسب الرقم الاستدلالي 325 ان كانوا مبتدئين ، والا فيحتفظون موقتا بالرقم الاستدلالى الأكبر منه درجة الذي يمكن لهم الاستفادة منه بصفتهم موظفين
المادة 11
فتح المادةان سلم الارقام الاستدلالية المطبقة على المكلفين بالتعليم - المساعدين هو نفس السلم الذي يستفيد منه مديرو المدارس الابتدائية ( طبقتان ، أقل من خمس سنوات من الاقدمية ) أي بما يعادل 325 715 يستفيد المكلفون بالتعليم - المساعدون بمجرد احرازهم على شهادة الاهلية البيداغوجية للمعلمين أو شهادة تخصص مقبولة على وجه المعادلة على نفس شروط الترقية التي تسري على الموظفين المذكورين في الفقرة أعلاه .
العنوان - 3 : عدد الساعات - النظام
المادة 12
فتح المادةللمكلفين بالتعليم نفس ساعات العمل التي يخضع لها الاساتذة حملة شهادات انواع التعليم الثانوى غير انه لا يطرأ أى تغيير على الساعات المعينة للمكلفين الخصوصيين بالتعليم
المادة 13
فتح المادةان النظام التأديبي الخاص بالاساتذة حملة شهادات الليسانس يطبق على المكلفين بالتعليم العنوان - - : مقتضيات انتقالية
المادة 14
فتح المادةوبصفة استثنائية يمكن ترسيم المعلمين القائمين بالتدريس منذ الآن بالديسيات العربية والكلاسيكية والعصرية والتقنية في سلك المكلفين بالتعليم ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم اذا توفرت فيهم شروط الكفاءة والاقدمية التي ستحدد بموجب قرار من وزير الارشاد القومي
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 16
فتح المادةيكان وزير الارشاد القومى ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطبة الشعبية ..
و حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون
- أمر رقم 59-244
- مرسوم رقم 63-410
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.