قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات ( وزارة الارشاد القومي ) . 562
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بمدرسة التقنيين الصحيين بالمدية فرع 570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 لتكوين المساعدين الصيدليين يكون مساعدين محضرين في الصيدلية ،
المادة 2
فتح المادةوتتخذ فيما بعد ، قرارات تحدد شروط القبول في هذا الفرع وبرنامج الدروس
المادة 3
فتح المادةيكلف رئيس مصلحة التعليم الصحى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 محمد الصغير النقاش قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 ، يتضمن تشديد تاريخ اجراء امتحان للدخول الى مركز التكوين الخاص بمساعدى أطباء الاسنان ، ان وزير الشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-240 المؤرخ فى 4 ربيع الثاني عام 1384 (13) أوت سنة 1964) المتضمن تنظيم التعليم الشبه الطبي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1964 - المتضمن تنظيم المباريات والامتحانات للدخول الى مراكز التكوين الشبه الطبي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 اكتوبر سنة 1963 المتضمن احداث مركز خاص بتكوين مساعدى اطباء الاسنان ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان شروط الدخول الى مراكز تكوين مساعدي أطباء الاسنان هي نفس الشروط التي صدرت بمقتضى المرسوم المذكور اعلاه رقم 64-240 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سة 1964 ، من أجل الدخول الى مدارس تكوين مساعدى الاطباء من الدرجة الأولى ،
المادة 2
فتح المادةسيجرى امتحان الدخول الى مراكز تكوين المساعدين لاطباء الاسنان يوم 19 أكتوبر سنة 1964 ، بمقر المديريات العمالية للصحة بالجزائر العاصمة ووهران ، وقسنطينة ، وتيارت ، ومستغانم ، وسعيدة ، وتلمسان ، وعنابة ، وتيزي وزو ، وباتنة ، وسطيف ، والاصنام ، والمدية والاغواط ، تحت سلطة المديرين العماليين للصحة
المادة 3
فتح المادةيجرى طرد كل من ارتكب تزيرا في الامتحان .
وتطبق عليه العقوبات الادارية ،
المادة 4
فتح المادةتستلم طلبات الترشيح بالمديريات العمالية للصحة وذلك الى غاية 15 اكتوبر سنة 1964 ،
المادة 5
فتح المادةتحتوى الاختبارات الكتابية على :
- املاء ، المدة : نصف ساعة ( عامل 2 ) الحساب ، المدة : ساعة واحدة ( عامل 1 ) الانشاء ، المدة : ساعة واحدة ( عامل 1 ) عشرة أسئلة تطرق مسائل عامة مدتها ساعة واحدة ( عامل 2 ) ،
المادة 6
فتح المادةيجرى تصحيح الاختبارات تحت مسؤولية المدير العمالي بكل مديرية عمالية للصحة ويجب ان يصل محضر اجراء الامتحان وبيان النقط التي حصل عليها المرشحون وكذا نسخهم ، الى وزارة الشؤون الاجتماعية - مصلحة التعليم ويوم الخميس 29 اكتوبر سنة 1964 آخر أجل
المادة 7
فتح المادةتقرر نجاح المرشحين نهائيا لجنة تتألف من :
وزير الشؤون الاجتماعية أو ممثله ، رئيسا .
مفتش قسم الصحة بالجزائر العاصمة ، عضوا ،
- مدير مركز تكوين مساعدى أطباء الاسنان عضوا ، معلمين اثنين من سلك التعليم عضوين ،
المادة 8
فتح المادةيكلف رئيس مصلحة التعليم الصحي ومفتش.
قسم الصحة والمديرون العماليون للصحة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 • محمد الصغير النقاش وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 38563 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم .
وبمقتضى المرسوم المؤرخ في فاتح سبتمبر سنة 1964 المتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيخول السيد معاوى عبد العزيز الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية التفويض بالامضاء على جميع العقود والمقررات والقرارات باسم الوزير
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 عبد العزيز بوتفليقة المطبعة الرسمية - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-362
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.