مرسوم تنفيذي رقم 15-356
مرسوم تنفيذي رقم 15-356 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره ثلاثون ملي ون دين ار 30.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول :
الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 34-01 "تسديد النفقات".
الم ادّة 3 : ينشر هذا المرس وم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.