قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1437 الموافق 18 نوفمبر سنة 2015، يحدّد التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.