مرسوم رئاسي رقم 15-260

مرسوم رئاسي رقم 15-260 مؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 7 أكتوبر سنة 2015، يتضمن التصديق على اتفاقية العمل البحري، المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة والتسعين، بجنيف في 23 فبراير سنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 15-260

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، يحدد معايير اللياقة البدنية لرجال البحر

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.