قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يحدّد التنظيم الداخلي لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 36 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، تحت سلطة المدير العامّ، أربعة (4) أقسام :
- الإدارة العامة،
- برامج التسيير،
- برامج التجهيز والاستثمار،
- الإحصاء والإعلام الآلي.
المادة 3
فتح المادةيكلّف قسم الإدارة العامة، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان متابعة تسيير الموارد البشرية،
- ضمان تسيير الميزانيات والحساب الإداري،
- ضمان تسيير الوسائل.
يضم هذا القسم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير الموارد البشرية،
- مكتب الميزانية والمحاسبة،
- مكتب الوسائل. )1 يكلّف مكتب تسيير الموارد البشرية، على الخصوص، بما يأتي :
- تسيير المسار المهني للمستخدمين،
- تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. 21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م )2 يكلّف مكتب الميزانية والمحاسبة، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد مشروع ميزانية الصندوق وضمان تنفيذها،
- إعداد الحساب الإداري للصندوق،
- مسك السجلات المحاسبية وتحيينها،
- السهر على ضبط العمليات المالية وحسن تنفيذها. )3 يكلّف م كتب ال وسائ ل، ع لى الخصوص، بما يأتي :
- ضمان صيانة الممتلكات العقارية والمنقولة وحفظها،
- تلبية حاجات الصندوق من الوسائل المادية واللوازم،
- مسك سجلات الجرد،
- تسيير حظيرة السيارات وصيانتها.
المادّ ة 4 : يكلّف قسم برامج التسيير، على الخصوص، بما يأتي :
- توزيع التخصيص الإجمالي للتسيير،
- توزيع مخصصات ميزانية الدولة.
يضم هذا القسم مكتبين (2) :
- مكتب إعانات التسيير،
- مكتب مخصصات الدولة. )1 يكلّف مكتب إعانات التسيير، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان دفع منح معادلة التوزيع بالتساوي،
- ضمان دفع تخصيص الخدمة العمومية،
- ضمان دفع الإعانات الاستثنائية،
- ضمان دفع إعانات التكوين والدراسات والبحوث،
- متابعة استهلاك الاعتمادات الممنوحة. )2 يكلّف مكتب مخصصات الدولة، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان دفع مخصصات الدولة الممنوحة كتعويض،
- ضمان دفع مخصصات الدولة الممنوحة مقابل المهام الجديدة،
- متابعة استهلاك الاعتمادات الممنوحة.
المادة 5
فتح المادةيكلّف قسم برامج التجهيز والاستثمار، على الخصوص، بما يأتي :
- توزيع التخصيص الإجمالي للتجهيز والاستثمار،
- ضمان تعويض ناقص القيمة للموارد الجبائية.
يضم هذا القسم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب إعانات التجهيز،
- مكتب المساهمات والعمليات المالية،
- مكتب ضمان التقديرات الجبائية. )1 يكلّف مكتب إعانات التجهيز، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان دفع إعانات التجهيز،
- متابعة تنفيذ البرامج المموّلة،
- متابعة استهلاك الاعتمادات الممنوحة. )2 يكلّف مكتب المساهم ات والعمليات المال ية، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان دفع المساهمات المؤقتة أو النهائية ا لمخصّصة لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل،
- متابعة تنفيذ البرامج المموّلة،
- القيام بالعمليات المالية لفائدة الجماعات المحلية،
- متابعة عملية استرجاع اعتمادات التجهيز والاستثمار غير المستعملة. )3 يكلّف مكتب ضمان التقديرات الجبائية، على الخصوص، بما يأتي :
- متابع ة تحص يل مساهمات الجماعات المحل ية في صندوق الضمان،
- ضمان تعويض ناقص القيمة الجبائية،
- ضمان تحويل الأرصدة الدائنة لصندوق الضمان لفائدة صندوق التضامن للجماعات المحلية،
- متابعة الوضعية المحاسبية لصندوق الضمان.
المادة 6
فتح المادةيكلّف قسم الإحصاء والإعلام الآلي، على الخصوص، بما يأتي :
- إحصاء المعطيات المالية والإحصائية المتعلقة بنشاطات الصندوق،
- استغلال جميع المعطيات في نظام معلوماتي.
يضم هذا القسم مكتبين (2) :
- مكتب الإحصاء والأرشيف،
- مكتب الإعلام الآلي. )1 يكلّف مكتب الإحصاء والأرشيف، على الخصوص، بما يأتي :
- جمع المعطيات المالية المتعلقة بنشاطات الصندوق واستغلالها،
- إعداد دراسات إحصائية وتحليلية عن مختلف برامج الصندوق،
- ضمان مسك الأرشيف المتعلق ببرامج الصندوق،
- ضمان تسيير المكتبة وتجهيزها واستغلالها. )2 يكلّف مكتب الإع لام الآلي، على الخص وص، بما يأتي :
- إعداد أنظمة الإعلام للصندوق والمخططات والبرامج المعلوماتية المتعلقة بها وتنفيذها وتقييمها،
- ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي،
- وضع مختلف برامج التسيير اللازمة،
- جمع المعطيات المعلوماتية ومعالجتها واستغلالها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول ع ام 1437 الموافق 10 يناير سنة .2016 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية نور الدين بدوي عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.