قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يحدّد التنظيم الداخلي لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.