مرسوم رقم 77-45 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص للباحثين في الامراض البصرية . 336
الباب الأول — أحكام مختلفة
المادة الأولى
فتح المادةيؤلف الباحثون في الامراض البصرية، سلكا من أسلاك الصحة العمومية فهم مكلفون على الخصوص بما يلى :
القيام بتشخيص زيغ البصر وتحليله وكذا تحديد ووصف العظارين المصححة الملائمة أو العدسات القرنية ،
- القيام بتنفيذ الوصفة : حجم وتركيب النظارات ووضع العدسات القرنية في أماكنها .
- السهر على التمارين الخاصة باعادة التأهيل العضوى قبل وبعد العملية الجراحية ، استعمال الطرق الجديدة في علم تضخيم الصور في اطار نشاط الصحة العمومية .
- المشاركة، بصفة عامة مع أطباء الامراض العينية في اكتشاف زيغ البصر وضعفه وفى مكافحة أمراض العيون ولا سيما في الوسط المدرسي والعمالي
المادة 2
فتح المادةيكون الباحثون فى الامراض البصرية في وضعية نشاط في مصالح أمراض العيون في وحدات العلاج والوقاية وفي الفرق المتنقلة وكل مركز ذى طبيعة طبية أو طبية واجتماعية تستلزم بصفة تنظيمية أو بطبيعتها حضور باحث في الامراض البصرية .
وينظم نشاطهم ويراقب من قبل طبيب للعيون الرئيس المصلحة
المادة 3
فتح المادةيقوم وزير الصحة العمومية بتسيير سلك الباحثين فى الامراض البصرية .
المادة 4
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لباحث رئيس عن الامراض البصرية للصحة العمومية تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية .
المادة 5
فتح المادةيكلف الباحثون الرئيسيون فى الامراض البصرية للصحة العمومية بتنظيم وتنسيق أنشطة الباحثين في الامراض البصرية وكذا بتأطير التلاميذ الباحثين عن الامراض البصرية أثناء التداريب التي يتمونها في المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية .
الباب الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيوظف الباحثون في الامراض البصرية من بين الحاصلين على شهادة باحث في الامراض البصرية المسلمة من قبل المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي أو على شهادة معادلة لها يجب أن يكون سن المعنيين 40 سنة على الأكثر في تاريخ التوظيف .
المادة 7
فتح المادةيعين الباحثون فى الامراض البصرية، الموظفون ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 6 أعلاه، كمتمرنين، من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويقومون بتدريب مدته سنة ويرسمون اذا أدرجوا في قائمة القبول للوظيفة المضبوطة ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، من قبل لجنة الترسيم يحدد تأليفها كما يلى : 1 الأحد 9 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 337 مدير المساعدة العمومية، أو ممثله رئيسا مدير الادارة العامة، أو ممثله ،
- طبيب للامراض العينية يعينه وزير الصحة العمومية ، مدير الصحة العمومية للولاية المعنية، أو ممثله ،
- باحث في الامراض البصرية مرسم ويرسم المترشحون المقبولون من قبل لجنة الترسيم، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة II أدناه، من قبل السلطة التي لها حق التعيين وفي حالة عدم الترسيم، يمكن لهذه السلطة، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، اما أن تمنح تمديدا في التمرين واما القيام بالطرد، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لباحث رئيس في الامراض البصرية، الباحثون المرسمون المثبتون لاربع سنوات من الاقدمية في السلك
المادة 9
فتح المادةان قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام الباحثين فى الامراض البصرية تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الباب الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيرتب سلك الباحثين في الامراض البصرية المنصوص عليه بموجب المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
وتحدد الزيادة الاستدلالية الخاصة بالوظيفة النوعية لباحث | رئيس في الامراض البصرية للصحة العمومية ب 50 نقطة .
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةان النسبة القصوى للباحثين في الامراض البصرية، الذين يمكن وضعهم في حالة التحاق أو استيداع تحدد ب 15 % من العدد الحقيقي للسلك
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية الى غاية 31 ديسمبر 1980، ومخالفة للمادة 8 أعلاه، أن يعين كباحثين رئيسيين في الامراض البصرية للصحة العمومية، الباحثون المرسمون المثبتون لسنتين | من الخدمة الفعلية .
المادة 13
فتح المادة1 ستشمل لجنة الترسيم المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، فى الاجتماع الاول باحثا متمرنا فى الامراض البصرية نيابة عن باحث مرسم في الامراض البصرية
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 .
هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 72-187
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.