مرسوم رئاسي رقم 07-98 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، يتضمّن إجراءات ع فو بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، وطبقا لأحكامه، إجراءات عفو بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
المادة 2
فتح المادةيستف يد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحك وم عليهم نهائيا الذين يس اوي باقي عقوبتهم ثلاثة ( )3 أشهر أو يقل عنها دون مراعاة أحكام المادتين 5 و 6 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي :
- أربعة (4) أشه ر، إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها،
- خمسة (5) أشهر، إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
- ستة (6) أشهر، إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
- سبعة (7) أشهر، إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها. 4 أبريل سنة 2007 م تنظيميّة
- ثمانية (8) أشهر، إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة( )15 سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.
المادة 4
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليه ا بالمرس وم التشريعي رقم 92-03 المؤرّخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدّل والمتمّم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرّر إلى 87 مكرّر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والغدر والفرار وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 126 و 126 مك رّر و 127 و 128 و 128 مكرّر و 128 مكرّر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 من قانون العقوبات وبالمواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصّحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، 16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م
- الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات السرقات والسرقات الموصوفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 361 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جنح وجنايات الضرب والجرح العمدي، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 264 و 266 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جنح وجنايات الضرب والجرح العمدي، على الأصول الشرعيين، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 267 من قانون العقوبات،
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1( / )3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين تتجاوز أعمارهم خمسا وستين (65) سنة.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادّة الجنح، باستثناء المحبوسين الذين تتجاوز أعمارهم خمسا وستين (65) سنة.
المادة 7
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط.
المادة 8
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.
المادّ ة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة .2007 عبدالعزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.