مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009، يت ضمّن تعيين رئيس أرك ان الح رس الجمهوري

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.