مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009، يت ضمّن تعيين رئيس أرك ان الح رس الجمهوري
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها يخص إنجاز المنطقة الصناعية الجديدة على تراب بلدية السوقر ولاية تيارت، لإنشاء مصفاة للبترول الخام، بسعة معالجة قدرها خمسة عشر مليون طن متري سنويا 15.000.000( ط م/ س) ومشاريع صناعية أخرى.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة .2009 أحمد أويحيى فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.