مرسوم تنفيذي رقم 09-237

مرسوم تنفيذي رقم 09-237 مؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز المنطقة الصناعية الجديدة ببلدية السوقر، ولاية تيارت

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.