مرسوم تنفيذي رقم 09-237 مؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز المنطقة الصناعية الجديدة ببلدية السوقر، ولاية تيارت
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبق ا لأحك ام المادة 10 من المرسوم الت نفي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز المنطقة الصناعية الجديدة ببلدية السوقر، ولاية تيارت، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتق ع الأراضي المذكورة ف ي المادة 2 أعلاه التي تبلغ مساحتها الإجمالية ألفا وأربعمائة وأحد عشر (1411) هكتارا وسبعين (70) آرا وخمسة وسبعين (75) سنتيارا في تراب بلدية السوق ر بولاية تيارت وتحدد طبقا للبيان الآتي :
- في الشمال الغربي : بلدية عين بوشقيف،
- في الشمال الشرقي : أراضي فلاحية لبلدية السوقر،
- في الغرب : جبل سيدي عابد،
- في الشرق : وادي فرش وأراض فلاحية لبلدية السوقر،
- في الجنوب الغربي : الطريق الوطني رقم 23 الذي يربط تيارت بالسوقر،
- في الجنوب الشرقي : الطريق البلدي الذي يربط الطريق الوطني رقم 23 بالطريق الولائي رقم .6 طبيعة شغل الأراضي تحدد كالآتي :
- أملاك خاصة تابعة للدولة : تبلغ مساحتها 225 هكتارا و 88 آرا و 75 سنتيارا، مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.