قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، طبقا للجدول الآتي :
حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول -
- حارس 12
- عامل مهني من المستوى الثالث 1
- عون الوقاية من المستوى الأول 22
- عون الوقاية من المستوى الثاني 3 المجموع العام 38 8 1 7 16 1 200
- 2-14 1 200
- - - 1 5 288
- 4-26 5 288
- 3-6 7 348 8 10 7 63 - -
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة 5 مايو سنة .2009 عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأمين العام محمد كلكول عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.