مرسوم رئاسي رقم 07-379 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على اتفاقي ة النّقل الج وي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة سلطنة عمان، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية النّقل الجوي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة سلطنة عمان إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكومة سلطنة عمان، المشار إليهم ا فيما يأتي بالطرفين المتعاقدين،
- باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوح ة للتوقيع بمدين ة شيك اغو في يوم 7 ديسمبر سنة 1944،
- ورغبة منهما في تطوير النّقل الجوي بين بلديهما وتوثيقا لأواصر التعاون الدولي في هذا الميدان وفق مبادىء وأحكام هذه المعاهدة.
اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى تعاريف فيما يتعلّق بتطبيق هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
أ) تعني كلمة "المعاهدة" معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو اعتبارا من اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وملاحقها المعتمدة وفق ا للمادّة 90 من تلك المعاهدة، وأي تعديلات تدخل على الم عاهدة أو الملاحق طبقا لأحك ام المادّتين 90 و 94 منها، ط الما أن هذه التعديلات أو الملاحق أصبحت سارية المفعول لدى ك ل من الطرفين المتعاقدين،
ب) تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وزارة النّقل، أو أي شخص أو سلط ة مخوّل ة لتأدية المهامّ الممارسة حاليا أو مه امّ مماثلة، وبالنسبة لحك ومة سلطن ة عم ان وزير النّق ل والاتصالات، أو أي شخص أو سلط ة مخوّلة لتأدي ة المه امّ الممارسة حاليا أو مهامّ مماثلة،
ج) تعني عبارة "المؤسسة المعيّنة" مؤسسة / مؤسسات النّقل الجوي التي يتم تعيينها أو الترخيص لها طبقا لأحكام المادّة 4 من هذه الاتفاقية،
د) تعني كلمة "إقليم" بالنسبة لكل دولة المعنى الموضّح لها في المادّة 2 من المعاهدة،
ه) تكون للعبارات "خدمة جوية" و"خدمات ج وية دولية " و"مؤسسة نقل ج وي" و"الهبوط لأغ راض غير تجاري ة" المع اني المح دّدة لكل منه ا في المادّة 96 من المعاهدة،
و) تعني كلمة "السعة" بالنسبة للط ائرة الحمول ة بأج ر التي تتوفر للطائرة على طريق محدد أو جزء منه، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
ز) تعني كلمة "السعة" بالنسبة للخدمة المتفق عليها سعة الطائرة المشغلة في تقديم الخدمة المتفق عليها مضروبة في عددالرحلات التي تقوم بها هذه الطائرة خلال مدة معينة على طريق محدد أو جزء منه،
ح) تعني كلمة "التعريفة" الأسعار المتوجب دفعها لقاء النّقل الدولي للركاب والبضائع والشحن والشروط التي تخضع لها هذه الأسعار متضمنة الأسعار والشروط المتعلّقة بالوكالات والخدمات المساعدة الأخرى ولا تتضمّن تعويضات وشروط لقاء نقل البريد،
ط) تعني كلمة "الاتفاقية" هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديلات تجرى عليهما،
ي) تعني عبارة "جداول الطرق" جدولي الطرق الملحقين بهذه الاتف اقية وأي تعديلات تدخل عليهم ا حسبم ا يتفق عليه وفق ا لأحك ام المادّة 19 من هذه الاتفاقية.
المادّة 2 تطبيق معاهدة الطيران المدني الدولي عند تطبيق هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان المتعاقدان بكل أحكام المعاهدة وملاحقها وأي تعديلات عليها، طالما أن هذه الأحكام مطبقة على الخدمات الجوية الدولية.
المادة 3
فتح المادةمنح حقوق النّقل
1 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلّق بتشغيل الخدمات الجوية الدولية المنتظمة الحقوق الآتية :
أ) الطيران عبر إقليمه دون هبوط،
ب) الهبوط في إقليمه لأغراض غير تجارية.
2 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر الحقوق الموضّحة في هذه الاتفاقية لغرض تشغيل خدمات جوية دولية منتظمة على الطرق المبينة في الجزء المخصص لذلك في جداول الطرق الملحقة بهذه الاتفاقية، التي تعتبر جزءا منها، ويطلق على هذه الخدمات والطرق (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي، وتتمتع المؤسسة / المؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين، أثناء تشغيلها الخط المتّفق عليه على أي طريق محدّد - بالإضافة إلى الحقوق الموضّحة في الفقرة الأولى من هذه المادّة - بالحقّ في الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفق النقاط المحدّدة لهذا الطريق في جداول الطرق وذلك لغرض أخذ وإنزال الركاب والبضائع والبريد مجتمعا أو منفصلا. / العدد 79 9 ذو الحجّة عام 1428 ه 18 ديسمبر سنة 2007 م
3 - ليس في مضم ون الفق رة 2 من هذه الم ادّة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح المؤسسة / المؤسسات المعين ة من أح د الط رفين المتع اقدين حق أخ ذ رك اب وبضائع وبريد نظير أجر أو مكافأة من نقطة داخل إقل يم الط رف المتع اقد الآخ ر إلى نقطة داخل نفس الإقليم.
4 - إذا لم تستطع المؤسسة / المؤسسات المعينة من قبل أح د الطرفين المتع اقدين من تشغ يل خدم ة ع لى ط رقها الع ادي ة وذلك بسبب ص راع مسلح، اضط رابات سياسية أو تط ورات لظروف خاص ة أو غير عادية، فيجب على الطرف المتعاقد الآخر بذل كل جهده لتسهيل التشغ يل المستمر لمثل ه ذه الخدمة وذلك من خلال إعادة الترتيبات المناسبة لهذه الطرق.
المادة 4
فتح المادةتعيين المؤسسات
1 - يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة بتعيين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لتشغيل الخدمات الجوية المتّفق عليها على الطرق المحدّدة.
2 - على الطرف المتعاقد الآخر، عند استلامه هذا الإخطار، أن يصدر تراخيص التشغيل اللازمة للمؤسسة أو المؤسسات المعينة دون تأخير مع مراعاة أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادّة.
3 - يجوز لسلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من المؤسسة / المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أنه تتوفر لديها الشروط التي تتطلبها القوانين والقواعد التي تطبقها ع ادة هذه السلطات على تشغ يل الخدمات الجوية الدولية وبشرط أن تك ون هذه القوانين والقواعد تتناسب مع أحكام المعاهدة.
4 - يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بحقه في عدم الموافقة على منح تراخيص التشغيل المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادّة أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على نشاط المؤسسة المعينة عند ممارستها للحقوق المبينة في المادّة 3 من هذه الاتفاقية وذلك في أي ة حالة لا يقتنع فيها بأن جزءا هام ا من ملكية هذه المؤسسة وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الآخر الذي عينها أو في يد رعاياه.
5 - يجوز للمؤسسة / المؤسسات المعينة الصادر لها ترخيص التشغيل على هذا النحو أن تبدأ في أي وقت بتشغيل الخ دمات الج وي ة المتفق عليها، بشرط أن تكون التعريفات المطبقة وفقا لأحكام المادّة 9 من هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لتلك الخطوط. 9 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2007 م
المادة 5
فتح المادةإلغاء أو وقف العمل بتراخيص التشغيل
1 - يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق إلغاء تراخيص التشغيل أو وقف مؤسسة النّقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحقوق المحدّدة في المادّة 3 من هذه الاتفاقية أو ف رض ما ي راه ضروريا من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك في الحالات الآتية :
أ) عدم الإقتناع بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وإدارتها الفعلية ليست في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه،
ب) عدم التزام المؤسسة المذكورة بالتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر الذي منح هذه الحقوق،
ج) عدم قيام المؤسسة المذكورة بالتشغيل طبقا للشروط المقررة في هذه الاتفاقية.
2 - لا يتم الإلغاء أو الوقف أو فرض الشروط المنص وص عليه ا في الفق رة الأولى من ه ذه المادّة إلاّ بعد التشاور مع الطرف المتع اقد الآخر ما لم يكن من الضروري القيام بهذا الإجراء بشكل فوري للحيلولة دون الاستمرار في مخالفة القوانين والأنظمة.
المادة 6
فتح المادةالإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
1 - تعفى الطائرات المشغلة على الطرق الجوي ة الدولي ة المتف ق عليها بين الطرفين المتعاقدين بواسطة مؤسس ة / مؤسسات النّقل المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، وكذلك إمدادات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية ومؤن الطائرات (بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والتبغ) عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر والمتواجدة على متن طائرات تلك المؤسسة / المؤسسات من جميع الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغير ذلك من الرسوم والضرائب المماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بشرط أن تظل الأشياء المذكورة على متن الطائرة.
2 - باستثناء أجور الخ دمات التي تقدم إل ى الطائرات، يعفى من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المماثلة ما يأتي :
أ) مؤن الطائرات التي تحمل على متن الطائرة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين للاستهلاك على متنها والمشغلة على الط رق الج وي ة الدولي ة للط رف المتعاقد الآخر،
ب) قطع الغيار المستوردة التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بغرض صيانة أو إصلاح الطائرات التي تشغلها مؤسسة / مؤسسات النّقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الطرق الجوية الدولية المتّفق عليها،
ج) إمدادات الوقود وزيوت التشحيم التي تزوّد بها الط ائرات التي تستخدمها المؤسس ة / المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على طرق جوية دولية حتى ولو كانت تلك الإمدادات ستستخدم في جزء من رحلتها داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخ ر الذي أخذت منه فعلا، الموادّ المش ار إليه ا في ه ذه الفق رة والفقرتين (أ، ب) من الممكن إيداعها تحت إشراف ومراقبة السلطات الجمركية.
د) الموادّ الإعلانية والوثائق الخاصّة بالمؤسسة المعينة المذكورة والتي تحمل شعارها المخصصة للتوزيع بدون مقابل،
ه) تذاكر السفر وبوالص الشحن وما شبه ذلك من وثائق تابعة لعمل المؤسسة،
و) البضائع والأمتعة العابرة والمحمول ة بواسط ة إح دى طائرات المؤسس ة المعين ة والعامل ة على الطرق الجوية الدولية.
3 - لا يمكن إنزال وتفريغ تموينات الوقود وموادّ التشحيم والموادّ التموينية وقطع الغيار الموجودة على متن طائرات مؤسسة أحد الطرفين المتعاقدين المستخدمة في النّقل الجوي الدولي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلاّ بموافقة السلطات الجمركية في هذا الإقليم، وفي هذه الحالة، توضع تحت مراقبة سلطات هذا الطرف إلى أن يعاد تصديرها.
المادة 7
فتح المادةالمبادىء التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها يجب أن تتوفر لمؤسسة / مؤسسات النّقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين فرصا عادلة ومتكافئة لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحدّدة بين إقليميهما.
المادة 8
فتح المادةرسوم المطارات يجوز لكل طرف متعاقد أن يفرض أو يسمح بفرض رسوم معقولة وعادلة على الطائرات التابعة للطرف المتعاقد الآخر مقابل استخدام المطارات وغيرها 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة من التسهيلات الملاحية، بشرط أن لا تكون هذه الرسوم أعلى من الرسوم التي تدفعها مؤسسة / مؤسسات النّقل الجوي التابعة لذلك الطرف المتعاقد والتي تعمل على الطرق الجوية الدولية.
المادة 9
فتح المادةالتعريفات
1 - تحدّد التعريفات التي تتقاضاها مؤسسة / مؤسسات النّقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين عن النّقل من وإلى إقل يم الط رف المتع اقد الآخ ر في مستويات معقولة ومتكافئة مع مراع اة جميع الع وامل المتعلّق ة بذلك بما فيها تكاليف التشغيل والربح المعقول وتعريفات مؤسسات النّقل الجوي الأخرى.
2 - تعتمد التعريفات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادّة، كلما أمكن ذلك، بالاتفاق بين مؤسسات النّقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بعد التشاور مع مؤسسات النّقل الج وي التي تستثمر كافة الطرق المحدّدة أو جزء منها، ويتم هذا الاتفاق كلما كان ذلك ممكنا، وفقا لإجراءات اتحاد النّقل الجوي الدولي لتحديد التعريفات.
3 - تعرض التعريفات المتّفق عليها على سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وذلك قبل خمسة وأربعين (45) يوما على الأقل من التاريخ المقترح لتطبيقها، ويجوز في حالات خاصة إنقاص هذه المدة باتفاق بين السلطات المذكورة.
4 - يمكن الموافقة على هذه التعريفات بشكل صريح، وإذا لم تعلن أي من سلطات الطيران عدم موافقتها عليها في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ عرضها وفقا للفقرة 3 من هذه المادّة، يعتبر ذلك موافقة على هذه التعريفات، ويجوز في حالات خاصة إنقاص هذه المدة باتفاق بين السلطات المذكورة. وفي هذه الحالة، فإن أي اعتراض على التعريفات المقترحة يجب أن يتم في أقل من ثلاثين (30) يوما.
5 - إذا تعذّر الاتفاق على أي تعريفة وفقا للفقرة 2 من هذه المادّة أو إذا أخطرت إحدى سلطات الطيران المدني الأخرى بعدم موافقتها على التعريفة المتفق عليها بموجب الفقرة 4 من هذه المادّة، فعلى سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين السعي إلى تحديد التعريفة المناسبة بالتفاهم المشترك.
6 - إذا لم تتمكن سلطات الطيران من الاتفاق على أي تعريفة معروضة عليها بموجب الفقرة 5 من هذه المادّة فيجب تسوية الخلاف وفقا للمادّة 18 من هذه الاتفاقية. / العدد 79 9 ذو الحجّة عام 1428 ه 18 ديسمبر سنة 2007 م
7 - تظل التعريفة التي تحدّد، وفقا لأحكام هذه المادّة، سارية المفعول حتى يتم تحديد تعريفة جديدة طبقا لأحكام هذه المادّة ومع ذلك لا يجوز استنادا إلى هذه الفقرة تمديد العمل بالتعريفة لأكثر من اثني عشر
(12) شهرا بعد التاريخ المحدّد لانتهائها.
المادة 10
فتح المادةالموافقة على جداول الرحلات تعرض المؤسسات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين على سلطات الطيران بالطرف المتعاقد الآخر جداول الرحلات متضمنة طراز الطائرات التي سيتم استخدامها للموافقة عليها وذلك قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من بدء تسيير الخدمات على الطرق المحدّدة. وينطبق ذلك أيضا على أية تغييرات لاحقة.
ويجوز إنق اص هذه المدة في حالات خاصة بناء على موافقة السلطات المذكورة.
المادة 11
فتح المادةالمعلومات الإحصائية على مؤسسات النّقل الجوي التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، بناء على طلبها :
1 - بجميع المعلومات الإحصائية عن المؤسسة المعينة والمتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها التي يمك ن طلبها بص ورة عادية لمراقبة الحمول ة التي تعرضها المؤسسة المعينة من قبل الط رف المتعاقد الأول على الطرق المتفق عليها، على أن تتضمن هذه الإحصاءات ق در الإمكان المعل ومات الض رورية لتحديد مقدار الحركة على هذه الطرق، وكذلك مصدر الحركة ومقصدها النهائي،
2 - بأية معلومات أخ رى قد تكون مطلوبة لاقناع تلك السلطات بالمراع اة التامة لاشتراطات هذه الاتفاقية.
المادة 12
فتح المادةالتمثيل والنشاطات التجارية لمؤسسات النقل الجوي
1 - يسمح كل من الطرفين المتعاقدين للمؤسسات المعينة من قبل الط رف المتعاقد الآخ ر أن يكون لها على أراضيه موظفون ومسؤولون من إداريين وفنيين للقيام بمتابعة نشاط خدماتها الجوية، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها فيما يخص الدخول والإقامة والعمل لدى ذلك الطرف المتعاقد. 9 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2007 م
2 - يحق للمؤسسة / المؤسسات المعينة من قبل كل طرف متعاقد بيع تذاكر النّقل الجوي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إما مباشرة أو عن طريق وكلاء.
ويحق للمؤسسة / المؤسسات المعينة من قبل كل ط رف متع اقد أن تبيع لأي شخص ويحق لك ل شخص أن يشت ري تلك التذاك ر بالعمل ة المحلي ة أو أي عملة قابل ة للتحويل وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 13
فتح المادةتحويل فائض الإيرادات
1 - يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة / مؤسسات الطرف المتعاقد الآخر الحق في التحويل بالسعر الرسمي للعملة لفائض الإيرادات على المصروفات الجاري ة في إقليمه والخاصة بنق ل الرك اب والبضائع والبريد.
2 - يجري التحوي ل حسب أنظمة الص رف المعمول به ا في إقليم الط رف المتع اقد الذي حصلت فيه هذه الأموال.
3 - في حال وجود اتفاق مدفوعات خاص بين الطرفين المتعاقدين، تخضع عملية التحويل طبقا لنصوص هذا الاتفاق.
المادة 14
فتح المادةتطبيق القوانين والأنظمة
1 - تطبق قوانين وأنظمة كل من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بوصول ومغادرة الركاب وطواقم الطائرات والبضائع وبصف ة خاصة الأنظمة الخاصة بجوازات السفر والجمارك والنقد المتداول والإجراءات الطبية وإجراءات الحجر الصحي على كل م ا يصل إلى إقل يم أح د الطرفين المتعاقدين أو يغادره من ركاب وطواقم الطائرات والبضائع بواسط ة طائ رات مؤسسات النّق ل الج وي المعين ة من الطرف المتعاقد الآخر.
2 - تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين بالنسبة لدخول ومغادرة الطائرات العاملة على الخطوط الجوية الدولية وعلى تشغيل وملاحة الطائرات أثناء تواجد طائرات أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
3 - تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين الخاصة بإدخال الحيوانات والنباتات إلى إقليمه أو إخراجها منه وذلك أثناء دخول طائرات المؤسسات المعينة إقليم ذلك الطرف المتعاقد أو وجودها فيه أو مغادرتها له.
المادة 15
فتح المادةأمن الطيران
1 - يؤكد الطرفان المتعاقدان، تماشيا مع حقوقهما والتزاماتهما المقرّرة بموجب أحكام القانون الدولي، على التزامهما بحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع، لضمان الأمن، بدون تقييد لحقوقهما والتزاماتهما المطلقة بموجب القانون الدولي، ويتعهّد الط رفان المتع اقدان بالالت زام وبوجه خاص بأحك ام المع اهدة الخاص ة بالج رائم وبعض الأفعال الأخرى التي ت رتكب على متن الطائرات، الموقّعة بطوكيو في 14 سبتمبر سنة 1963 ومع اهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقّعة بلاه اي في 16 ديسمبر سنة 1970، ومعاهدة قم ع الأفع ال غير المشروع ة ضد سلام ة الطيران المدني الموقّعة بمونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971 والب روتوكول الخاص بقمع أعمال العنف في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، الموقّع بمونتريال في 24 فبراير سنة 1988، المكمّل لمعاهدة قمع الأفعال غير المشروع ة ضد سلامة الطيران المدني الموقّعة بمونتريال في 23 سبتمبر سنة .1971
2 - يقدم كل من الطرفين المتعاقدين، عند الطلب، المساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية، ومنع أي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني.
3 - يعمل الطرفان المتعاقدان - في إطار العلاقات المتبادلة بينهما - بأحكام أمن الطيران التي قررتها منظمة الطيران المدني الدولي والمدرجة في ملاحق المعاهدة، بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية المفعول على الطرفين، وعليهما أن يلزما مستغلي الطائرات المسجلة لديهما أو مستغلي الطائرات الذين لهم مركزهم الرئيسي أو محل إقامتهم الرئيسي في إقليميهما ومستغلي المطارات الموجودة في إقليميهما بالتصرف وفقا لأحكام أمن الطيران.
4 - يوافق كل طرف متعاقد على إلزام المستغلين المذكورين بمراعاة أحكام الأمن المذكورة في الفقرة 3 أعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليمه أو مغادرته أو أثناء التواجد به.
وعلى كل طرف متعاقد أن يتأكد من فعالية تطبيق التدابير داخل إقليمه لحماية الطائرات وتفتيش الركاب والطاقم والأمتعة والبضائع ومؤونات الطائرات، س واء قبل الصع ود أو الشحن أو التف ريغ أو أثناءها، وعلى كل طرف متعاقد أن يولي عناية فائقة لأي طلب يقدم من الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ التدابير الأمنية المعقولة لمواجهة تهديد خاص متوقّع. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
5 - حين يقع حادث أو تهديد بواقعة من وقائع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أي أفعال أخرى غير مشروعة ترتكب ضد سلامة الطائرات أو ركابها أو طاقمها أو المطارات أو تجهيزات أو خدمات الملاحة الجوية، يتفق الطرفان المتعاقدان على التعاون لتسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الأخرى الملائمة التي تستهدف إنهاء الواقعة أو التهديد بها وذلك بسرعة وأمان.
المادة 16
فتح المادةالسلامة الجوية
1 - يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إج راء مش اورات في أي وقت بشأن الق واعد القياسية الخاصة بالسلام ة لدى الطرف المتعاقد الآخ ر في المج الات المتعلّق ة بتجهيزات الطيران وأطق م القي ادة والطائرات وتشغ يل الطائرات، ويجب أن تتم المشاورات في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب.
2 - إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين، بعد تلك المشاورات، أن الطرف المتعاقد الآخر ليس لديه بالفعل قواعد متعلقة بالسلامة في المجالات المشار إليها في الفقرة الأولى بحيث تفي بالقواعد القياسية السارية المفعول تبعا للمعاهدة، يجب إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بتلك الاستنتاجات وبالخطوات التي تعتبر ضرورية لاحترام القواعد القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، ويجب على الطرف المتعاقد الآخر، عندئذ، أن يتخذ الإجراءات التصحيحية الملائمة في غضون الآجال المتفق عليها على أن لا يتعدى هذا الأجل خمسة عشر (15) يوما.
3 - عملا بالمادّة 16 من المعاهدة، يجوز أن تخضع أي طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة النّقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أو يتم تشغيلها بالنيابة عن تلك المؤسسة، وتطير من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، للتفتيش من جانب المندوبين المص رح لهم من الط رف المتع اقد الآخ ر، ش ريط ة ألا يتسبب ذلك في تأخير غير معقول في استغلال الطائ رة. بغض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادّة 33 من المعاهدة، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصل ة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها واستجابة معدات الطائرة وحالتها إلى القواعد القياسية السارية في ذلك الوقت، عملا بالمعاهدة.
4 - عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل مؤسسة الطيران، يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام فورا بتعليق أو تغيير ترخيص التشغيل الممنوح لواحدة أو أكثر من مؤسسة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر. / العدد 79 9 ذو الحجّة عام 1428 ه 18 ديسمبر سنة 2007 م
5 - يجب التوقف عن اتخاذ أي إجراء من جانب أحد الطرفين المتعاقدين، عملا بالفقرة 4 أعلاه، حال انتهاء السبب الذي دعا إلى اتخاذ تلك الإجراءات.
6 - بالإشارة إلى الفقرة 2 أعلاه، إذا تبيّن أن أحد الطرفين المتعاقدين بقي غير ممتثل لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي بعد انقضاء فترة اتخاذ الإجراءات التصحيحية، فينبغي إبلاغ الأمين العامّ للمنظمة بذلك، كما ينبغي إبلاغه عند إيجاد حل مرض للوضع لاحقا.
المادة 17
فتح المادةالمشاورات
1 - عملا بروح التعاون الوثيق، تقوم سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينها من وقت لآخر وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحك ام وملاحق هذه الاتفاقي ة والتقيّد بها بصورة فعالة.
2 - يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب كتابة الدخول في مشاورات تبدأ خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسلّم الطلب، ما لم يتّفق الطرفان المتعاقدان على تمديد هذه الفت رة، ويمكن أن تتم تلك المشاورات عن طريق تبادل المراسلات.
المادة 18
فتح المادةتسوية النزاعات
1 - إذا نشأ ن زاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وملاحقها، فعليهما أولا محاول ة تسويته عن طريق المفاوضات المباش رة بين سلط ات الطي ران. وإذا تع ذر ذلك، فيجب حله بالطرق الدّبلوماسية.
2 - إذا تع ذر على الط رفين المتع اقدين التوصل إلى تسوي ة بواسطة المفاوضات جاز لهما الاتف اق على إحالة النزاع إلى شخص أو هيئة للفصل ف يه. وإذا تعذر ذلك، يجوز ع رضه بناء على طلب أي من الط رفين المتع اقدين، على هيئة تحكيم مشكّ لة من ثلاثة (3) محكّمين، يعيّن كل ط رف متع اقد واح دا منهم ويتفق المحكّم ان المعيّن ان على اختيار المحكّم الثالث.
على كل واحد من الطرفين المتعاقدين أن يعيّن محكّما خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسلّم أحد الط رفين المتع اقدين من الط رف المتع اقد الآخر مذكّرة بالطرق الدّبلوماسية يطلب فيها إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم، على أن يتمّ تعيين المحكّم الثالث خلال ستين (60) يوما أخرى. 9 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2007 م
3 - إذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين المحكّم الخاص به خلال الفترة المحدّدة أو إذا لم يتم تعيين المحكّم الثالث في الفترة المحدّدة أيضا، فلرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، القيام بتعيين محكّم أو محكّمين على حسب ما تقتضيه الحالة، ويجب في مثل هذه الحالة، أن يكون المحكّم الثالث من مواطني دولة ثالثة وأن يرأس هيئة التحكيم، وإذا كان رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي من جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، يطلب من نائب الرئيس ذي جنسية بلد آخر القيام بالتعيين المذكور سابقا.
4 - يتعهّد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار يصدر طبقا لأحكام الفقرة 2 من هذه الاتفاقية.
5 - يتحمّ ل الطرفان المتعاقدان بالتساوي مصاريف هيئة التحكيم.
المادة 19
فتح المادةالتعديلات
1 - إذا ارتأى أي من الطرفين المتعاقدين أنه من الض روري تعدي ل أي نص من نصوص هذه الاتفاقي ة بما في ذلك جداول الطرق، فعليه أن يطلب إجراء مشاورات وفقا لأحكام المادّة 17 من هذه الاتفاقية.
2 - إذا كان التعديل متعلّقا بأحكام الاتفاقية وليس بجداول الطرق، فان الموافقة عليه من جانب كل من الطرفين المتع اقدين يجب أن تتم وفق ا للإجراءات القانونية / الدّستورية المعمول بها لدى كل طرف متعاقد.
3 - إذا كان التعديل مقتصرا على جداول الطرق، فيتم الاتفاق على ذلك بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة 20
فتح المادةالاتفاقيات المتعددة الأطراف في حالة إبرام معاهدة أو اتفاقية متعددة الأطراف تتعلق بالنّقل الجوي ويصبح الطرفان المتعاقدان طرفين فيها، فإنه يجب تعديل هذه الاتفاقية بما يتوافق مع أحكام تلك المعاهدة أو الاتفاقية.
المادة 21
فتح المادةتسجيل الاتفاقية تسجل هذه الاتفاقية وأية تعديلات تجرى عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة 22
فتح المادةإنهاء الاتفاقية يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الط رف المتعاقد الآخر في أي وقت برغبته في إنهاء هذه الاتفاقي ة، على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي. وفي هذه الحال ة، ينتهي العمل بهذه الاتفاقي ة بعد انقض اء اثني عشر (12) شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر الإخطار ما لم يتم الاتفاق على سحب هذا الإخطار قبل انتهاء هذه المدة. وإذا لم يعترف الطرف المتعاق د الآخ ر باستلامه للإخطار، فيعتب ر أن ه تسلمه بع د انقضاء أربعة عش ر (14) ي وما من ت اريخ استلام منظم ة الطيران المدني الدولي لهذا الإخطار.
المادة 23
فتح المادةسريان الاتفاقية
1 - يصدّق على هذه الاتفاقية كل من الطرفين المتعاقدين وفقا للإجراءات القانونية / الدّستورية المعمول بها في بلد كل منهما.
2 - يخطر الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر بالط رق الدّبلوماسية بإتمام إجراءات المصادقة وتدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إخطار.
وإثباتا لذلك، فإنّ الموفضّين بالتوقيع أدناه، بناء على التفويض المعطى لكل منهما من قبل حكومته، قد وقّعا على هذه الاتفاقية.
وقّعت هذه الاتفاقية في مدينة الجزائر في يوم الأربعاء بتاريخ 21 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 10 يناير سنة 2007، من نسختين أصليتين باللّغة العربيّة، ولكل منهما نفس الحجّية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية سلطنة عمان الديمقراطية الشعبية وكيل وزارة النقل الأمين العام والاتصالات لوزارة النقل لشؤون الطيران المدني محمّد عوالي محمّد بن صخر العامري الملحق جدول الطرق( أ)
1 - الطرق الجوية التي يحق لمؤسسة / مؤسسات النّقل الجوي المعيّنة من قبل حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة استغلالها :
من الجزائر النقاط الوسطية
(1) (2) نقاط في الجزائر دبي القاهرة دمشق عمان إلى نقاط فيما وراء
(3) (4) مسقط نقطتان تحددان صلالة فيما بعد
2 - للمؤسسة المعيّنة من قبل حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الحق في إلغاء الهبوط، خلال جميع أو أي من رحلاتها، في أي من النقاط المذكورة في العمودين (2) و(4) أعلاه، شريطة أن تبدأ الخدمات المتّفق عليها على هذه الطرق من نقطة في العمود رقم .(1) جدول الطرق (ب)
1 - الطرق الجوية التي يحق لمؤسسة / مؤسسات عليها :
من عمان النقاط الوسطية
(1) (2) نقاط في عمان دبي جدة القاهرة تونس
2 - للمؤسسة المعيّنة من قبل حكومة سلطنة عمان من النقاط المذكورة في العمودين (2) و(4) أعلاه، شريطة العمود رقم .(1) النّقل الجوي المعيّنة من قبل حكومة سلطنة عمان التشغيل إلى نقاط فيما وراء
(3) (4) الجزائر نقطتان تحددان وهران فيما بعد الحق في إلغاد الهبوط، خلال جميع أو أي من رحلاتها، في أي أن تبدأ الخدمات المتّفق عليها على هذه الطرق من نقطة في مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.