مرسوم رئاسي رقم 07-395 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة 2007، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 2
فتح المادةيل غى من ميزاني ة س نة 2007 اعت م اد ق دره خمسة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 25.500.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 25.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ........................................... 000.000 10.
مجموع القسم الرابع 000.000 10.
القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ......................................... 500.000 10. 37-02 الإدارة المركزية - مصاريف تسيير المجلس الوطني للأسرة والمرأة..... 000.000 5.
مجموع القسم السابع 500.000 15.
مجموع العنوان الثالث 500.000 25.
مجموع الفرع الجزئي الأول 500.000 25.
مجموع الفرع الأول 500.000 25.
مجموع الاعتمادات المخصصة ل وزي ر الصحة والس كان وإصلاح المستشفيات ............................................................................ 500.000 25. 9 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2007 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 07-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 07-242
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.