مرسوم رئاسي رقم 26-111 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع بهافانا بتاريخ 14 فبراير سنة 2023
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع بهافانا بتاريخ 14 فبراير سنة 2023، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026 .
عبد المجيد تبون –––––––––––––– اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي. –––––––––––––– إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا المشار إليهما فيما يأتي جماعيا ب ”الطرفين“ وفرديا ب ”الطرف“،
– نظرا لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين،
– ورغبة منهما في تعزيز التعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي لحماية أراضيهما من دخول وانتشار الآفات المضرة المنظمة للنباتات والمنتجات ذات الأصل النباتي،
– واستنادًا إلى المبادئ المعتمدة دوليًا لوقاية النباتات والحجر الزراعي،
– واعتبارا بأنه يجب أن تكون إجراءات الصحة النباتية مبررة تقنيا وشفافة، ولا يجب أن تستعمل كوسيلة تعسفية أو غير مبررة لتقييد التجارة، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعريف تتوافق المصطلحات المستخدمة في اتفاق التعاون هذا، مع تعريفات الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات )CIPV( المراجعة في روما في نوفمبر سنة 1997، المنضم إليها كلا الطرفين. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2 المبادئ تغطي اتفاقية التعاون هذه المبادئ والقواعد والإجراءات التي تحكم التعاون بين المنظمات الوطنية لوقاية النباتات )NPPOs( في البلدين.
المادة 3
فتح المادةالأهداف يهدف اتفاق التعاون هذا، إلى تعميق التعاون الثنائي في مجال وقاية النبات والحجر الزراعي، ولا سيما من خلال :
– تسهيل تبادل النباتات والمنتجات ذات الأصل النباتي وغيرها من المواد الخاضعة للتنظيم من خلال ضمان حماية إقليمي البلدين من دخول وانتشار الكائنات الضارة المنظمة للنباتات والمنتجات ذات الأصل النباتي،
– المساهمة في تخفيض خسائر المحاصيل والأضرار الناتجة عن الطفيليات النباتية، بأخذ الإجراءات المناسبة لمحاربتها،
– تسهيل التجارة وتبادل المنتجات بين الطرفين،
– تعزيز آليات التعاون والمساعدة التقنية الثنائية في مجالات حماية النباتات والحجر الزراعي، من خلال الاتفاق المتبادل بين الطرفين،
– تشجيع نقل المعرفة العلمية والتكنولوجيات والبحث في مجالات حماية النبات والحجر الزراعي.
المادة 4
فتح المادةالسلطات المختصة تتمثل السلطات المسؤولة على تطبيق اتفاق التعاون هذا، في : 1 – بالنسبة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : الوزارة المكلّفة بالفلاحة والتنمية الريفية ولا سيما مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية. 2 – بالنسبة لحكومة جمهورية كوبا :
أ) تتولى الوزارة المكلّفة بالزراعة، ولا سيما مديرية صحة النبات وحمايتها، التنسيق ومتابعة تنفيذ اتفاق التعاون هذا.
ب) الوزارة المكلّفة بالصحة، التي تشارك في عمليات التفتيش المشتركة للنباتات والمنتجات المستوردة، وكذلك التصديق على الأغذية المصدّرة.
المادة 5
فتح المادةمجال التعاون تطور سلطات الصحة النباتية المختصة للبلدين التعاون في مجالات حماية النباتات والحجر الزراعي، وتعمل، على وجه الخصوص، على حماية النباتات طبقا للمقاييس الدولية المتعلقة بمعايير الصحة النباتية لغرض تجنب إدخال وانتشار الأمراض والطفيليات النباتية في إقليميهما، عن طريق المبادلات أو عبور النباتات والمنتجات والمواد المقننة الخاضعة لقوانين البلدين.
يتعاون الطرفان أيضا في مجال :
– تبادل الخبرات والمعارف التقنية والمعلومات حول الأبحاث في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، وكذا في مجال استعمال المبيدات لمكافحة الأجسام الضارة المقننة،
– التعاون ما بين المختبرات في مجال تشخيص ومراقبة مواد الصحة النباتية والمادة النباتية والمنتجات النباتية،
– تدعيم القدرات التقنية من خلال تكوين وتحسين القدرات في مجال مراقبة المبيدات وتقنيات تشخيص الأجسام الضارة ونمذجة نظم السهر على الصحة النباتية.
المادة 6
فتح المادةاللّجنة المشتركة يشكل الطرفان لجنة مشتركة تعقد اجتماعات مشتركة بانتظام لمناقشة القضايا المتعلقة بمجالات وقاية النبات والحجر الزراعي.
تعقد الاجتماعات بالتناوب في إقليم كل بلد. ويتم تحديد التاريخ وجدول الأعمال باتفاق مشترك بين الطرفين.
المادة 7
فتح المادةتبادل المعلومات تتبادل سلطات الصحة النباتية المختصة للبلدين المعلومات حول :
– الأنظمة ومواصفات الصحة النباتية المعمول بها في إقليم كلا الطرفين عن التصدير والاستيراد وعبور النباتات أو المنتجات النباتية وذلك في أجل تسعين ( 90 ) يوما، ابتداء من دخول اتفاق التعاون هذا حيز التنفيذ،
– التعديلات التي يحدثها أي طرف من الطرفين في قوائم الأجسام الضارة المقننة و/ أو مواصفات الصحة النباتية،
– ظهور أي جسم ضار جديد والتدابير المتخذة في المنطقة المتضررة.
المادة 8
فتح المادةالتمويل يتكفل كل طرف بمصاريف تنقل الوفود التي يجب أن تزور إقليم الطرف الآخر طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين.
التكفل بالمصاريف المتعلقة بتنظيم الاجتماعات يكون على حساب الطرف المستقبل للطرف الآخرعلى إقليمه.
المادة 9
فتح المادةحقوق الملكية الفكرية يتأكد الطرفان من حماية حقوق الملكية الفكرية الناجمة عن تنفيذ أنشطة اتفاق التعاون هذا، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في البلدين في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي.
وفي سياق الأنشطة وبموجب اتفاق التعاون هذا، تظل أي حقوق ملكية فكرية في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي الخاصة بأحد الطرفين ملكًا لذلك الطرف.
ويتفق الطرفان على أنه في الاتفاقات المحددة التي ستنشأ للبرامج والمشاريع الناشئة عن تنفيذ اتفاق التعاون هذا، ستنشأ ترتيبات تعاقدية لتحديد الحقوق والالتزامات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي.
المادة 10
فتح المادةالسرّية يتعهد الطرفان باحترام الالتزامات ذات الطابع السرّي، حتى بعد إنهاء العمل بهذا الاتفاق، وعدم الكشف عن أي وثائق أو معلومات أو معارف أخرى تم الحصول عليها في إطار تنفيذ اتفاق التعاون هذا، ونقلها إلى أطراف ثالثة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر.
يحافظ الطرفان على سرّية المعلومات والمعارف لدى الطرف الآخر الذي تمكن من الوصول إليها والتي تم تحديدها على أنها سرّية، المكتسبة أثناء تنفيذ الأنشطة في إطار تنفيذ اتفاق التعاون هذا.
المادة 11
فتح المادةالواجبات تتعهد السلطات المختصة للبلدين المسؤولة عن تنفيذ اتفاق التعاون هذا، باحترام الإجراءات المتعلقة بعمليات استيراد أو تصدير أو عبور النباتات أو المنتجات ذات الأصل النباتي وفقا للوائح التنظيمية في أقاليم كلا الطرفين والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية.
المادة 12
فتح المادةتسوية النزاعات يتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تطبيق أو تفسير اتفاق التعاون هذا، وديًا، من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 13
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ والمدة يدخل حيز التنفيذ اتفاق التعاون هذا بتاريخ استلام آخر إشعار يقوم بموجبه أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض.
يظل اتفاق التعاون هذا ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ويتم تجديده ضمنيا لفترات مماثلة.
المادة 14
فتح المادةالتعديلات يمكن تعديل اتفاق التعاون هذا، بالموافقة المتبادلة بين الطرفين كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية.
يدخل أي تعديل حيز التنفيذ وفقًا لنفس الإجراءات لدخول اتفاق التعاون هذا حيز التنفيذ.
المادة 15
فتح المادةالإنهاء يمكن كل طرف إخطار الطرف الآخر، عن طريق القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء اتفاق التعاون هذا، من خلال تقديم إشعار كتابي قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من انتهاء صلاحيته.
لا يؤثر إنهاء اتفاق التعاون هذا، على تنفيذ أي برنامج، نشاط أو مشروع شرع في تنفيذه بموجب اتفاق التعاون هذا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرّر بهافانا، في 14 فبراير سنة 2023، في ثلاث (3) نسخ أصلية، باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس القوة القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة كوبا الشّعبيّة عبد الحق سايحي ايدايل بيريز بريتو وزير الصحة وزير الفلاحة 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.