قرار

قرار مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية للمياه الحموية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.