مرسوم رئاسي رقم 26-110 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا، الموقّع بالجزائر بتاريخ 5 يوليو سنة 2022
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا، الموقّع بالجزائر بتاريخ 5 يوليو سنة 2022، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026 .
عبد المجيد تبون –––––––––––––– اتفاق التعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا. –––––––––––––– إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا، والمشار إليهما فيما بعد معًا ب ”الطرفين“ وكل على حدة ب ”الطرف“.
– إيمانا منهما بأن التعاون في مجالي الشباب والرياضة سيساهم في ترقية وتقوية العلاقات الودية بين البلدين وشعبيهما،
– ورغبة منهما في تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في هذين المجالين،
– واستنادا لمعاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية تركيا الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة 2006، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الموضوع يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز وتسهيل الاتصال والتعاون بين هيئات الشباب والرياضة في كلا البلدين، وتحديد إطار برامج التعاون في مجالي الشباب والرياضة على أساس المعاملة بالمثل بين الطرفين.
المادة 2 مجالات التعاون يشجع ويدعم الطرفان تطوير وتعزيز العلاقات المتبادلة في مجالي الشباب والرياضة، وذلك في إطار التشريعات المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 3
فتح المادةفي مجال الشباب بهدف تعزيز وتطوير العلاقات بين الشباب والجمعيات والمنظمات الشبابية في كلا البلدين، مع مراعاة احتياجات الشباب وعلى أساس المعاملة بالمثل، سيتعاون الطرفان في المجالات الآتية :
1 . تطوير ودعم البرامج في مجال التوظيف والتكوين المهني والتقني للشباب،
2 . ضمان المشاركة المتبادلة للخبراء في المحاضرات والمؤتمرات والندوات والبرامج الأكاديمية في مجال الشباب،
3 . تنفيد وتشجيع الأنشطة التي تمكّن شباب البلدين من التعرف على التراث الوطني والروحي والثقافي للطرفين أو المشاركة فيه، والتي من شأنها تقوية الروابط التاريخية بينهما،
4 . تبادل المعلومات والوثائق والمنشورات في المجالات المتعلقة بالشباب، في إطار التشريعات المعمول بها في كلا البلدين،
5 . دعم، قدر الإمكان، تنظيم برامج التربصات في المؤسسات الناشطة في مجال الشباب،
6 . دعم إقامة علاقات بين المؤسسات والهيئات الشبابية العاملة على تنفيذ السياسات الحكومية في مجال الشباب،
7 . ترقية علاقات الشراكة بين الهيئات والمؤسسات العاملة في ميدان الشباب ودعم تطويرها،
8 . إعداد السياسات التي تدعم التنمية البشرية والاجتماعية والثقافية والفنية للشباب من خلال نهج شامل ومستدام،
9 . وضع برامج تحسيسية وتبادل الخبرات حول أنماط الحياة الصحية للشباب،
10 . التبادل المشترك للمعارف والخبرات بين الجمعيات الشبانية لكلا البلدين،
11 . تحسيس الشباب حول الحقوق الاجتماعية والمواطنة النشطة،
12 . ضمان التعاون المشترك لحماية شباب البلدين من الإدمان بكافة أنواعه،
13 . ضمان التعاون المتبادل في مجال التحضير البدني والنفسي للشباب استعدادا للكوارث الطبيعية، وضمان التعاون المتبادل في مجال الدعم النفسي – الاجتماعي لما بعد هذه الكوارث،
14 . إشراك الشباب في المخيمات والمنتديات والمهرجانات الشبانية الدولية المنظمة في كلا البلدين،
15 . تنظيم مشاريع التبادل وبرامج التنقل لفائدة الشباب ومؤطري الشباب،
16 . تعزيز وتطوير روح المقاولاتية لدى الشباب وضمان تبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال.
المادة 4
فتح المادةفي مجال الرياضة بهدف تشجيع وتطوير العلاقات المتبادلة بين المنظمات الرياضية لكلا البلدين حسب الاحتياجات القائمة وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، سيتعاون الطرفان في المجالات الآتية :
1 . تبادل الخبراء وتبادل الخبرات في مجال تنظيم المنافسات الرياضية والرعاية والطب الرياضي ومكافحة تعاطي المنشطات، وعند الاقتضاء، تسهيل التكفل الطبي للرياضيين الذين تستدعي حالاتهم تدخلا طبيا مستعجلا،
2 . تبادل زيارات الوفود الرياضية والمدربين والخبراء في مجالات الرياضة والتربية البدنية،
3 . تبادل الدعوات للرياضيين والرياضيين ذوي الهمم للمشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية المنظمة في كلا البلدين،
4 . تبادل البرامج بين المواهب الرياضية الشابة،
5 . تبادل المعارف والخبرات في مجال الأنشطة الرياضية والبدنية وفي المجالات الأخرى ذات المنفعة المتبادلة،
6 . الدعوة المتبادلة للخبراء للمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والتكوين والندوات والبرامج الأكاديمية المتعلقة بالرياضة، المنظمة في كلا البلدين،
7 . التواصل بين الاتحاديات والأندية الرياضية في مجال تبادل الوفود الرياضية في إطار التربصات التحضيرية،
8 . تقديم مقترحات متبادلة للاتحاديات الرياضية الوطنية للطرفين، لتنظيم منافسات رياضية مشتركة،
9 . تنظيم معسكرات رياضية للتدريب المشترك لصالح المنتخبات الوطنية والفرق الرياضية على مختلف المستويات وتعزيز التعاون بين مختلف الاتحادات والأندية الرياضية الوطنية ومراكز التجمع للتحضير البدني والاسترجاع والتأهيل الرياضي،
10 . تبادل الدعوات للمواهب الرياضية الشابة، والوفود الرياضية والمدربين للتخييم في المراكز الأولمبية،
11 . تشجيع ودعم مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في النشاطات الرياضية من أجل القيام بأنشطة الترويج للرياضة،
12 . تبادل المعرفة والخبرة المتعلقة بتسيير وصيانة المرافق الرياضية،
13 . التبادل المشترك للمعلومات والوثائق والمنشورات في المجالات المتعلقة بالأنشطة الرياضية،
14 . تعزيز برامج التكوين في المؤسسات والهيئات المتخصصة في الرياضة،
15 . تعزيز وتطوير التبادلات الرياضية بين الاتحاديات الرياضية لكلا البلدين في مجالات تكوين المدربين والحكام والمهن الرياضية الأخرى،
16 . تبادل المعارف والخبرات في مجال تطوير المهن الرياضية، خاصة تلك المتعلقة بصيانة أرضيات ملاعب كرة القدم (العشب الطبيعي)، ومعالجة مياه المسابح وغيرها،
17 . تبادل المعرفة والخبرات في مجال تصنيع الأجهزة والمعدات الرياضية، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
18 . تبادل الخبرات في مجال إنجاز مختلف المرافق الرياضية ذات المعايير الدولية (ملاعب كرة القدم وقاعات متعددة الرياضات ومسابح)،
19 . تعزيز تمثيل البلدين على مستوى الهيئات الرياضية الدولية،
20 . الترقية والتطوير المتبادل للرياضات والألعاب التقليدية،
21 . دعم فرص وإمكانيات السياحة الرياضية في كلا البلدين.
المادة 5
فتح المادةالسلطات المختصة تتمثل السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ اتفاق التعاون هذا، فيما يأتي :
– بالنسبة للطرف الجزائري : الوزارة المكلّفة بالشباب والرياضة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
– بالنسبة للطرف التركي : وزارة الشباب والرياضة لجمهورية تركيا.
المادة 6
فتح المادةاللجنة المشتركة من أجل ضمان الظروف المثلى لتنفيذ اتفاق التعاون هذا، يقوم الطرفان بإنشاء لجنة مشتركة تتكون من ثلاثة (3) أعضاء يتم تعيينهم من كلا البلدين.
تتمثل مهام اللجنة المشتركة في :
أ) تقييم مدى تقدم الأنشطة المتفق عليها بين الطرفين، وإعداد برنامج تنفيذي سنوي،
ب) التشاور بشأن جميع المواضيع الأخرى المدرجة في اتفاق التعاون هذا.
تجتمع اللّجنة المشتركة، بناء على طلب أحد الطرفين، بالتناوب في الجزائر وتركيا في تاريخ يتم تحديده باتفاق مشترك.
المادة 7
فتح المادةالتنفيذ يتشاور الطرفان، عند الاقتضاء، حول إجراءات تنفيذ اتفاق التعاون هذا. ويجب أن يكون الطرفان قادرين على وضع بروتوكولات أو برامج إضافية لتنفيذ اتفاق التعاون هذا، وذلك بعد دخوله حيز التنفيذ.
المادة 8
فتح المادةالأحكام المالية يتم تبادل تنفيذ البرامج بين الطرفين بموجب الأحكام الآتية، ما لم يتفق على غير ذلك :
1 . تخضع جميع أنشطة التعاون، بموجب اتفاق التعاون هذا، على توفر الأموال اللازمة وعلى التشريعات المعمول بها في كلا البلدين.
2 . يتم تبادل الخبراء والشباب والوفود الرياضية وفقا للبرامج المتفق عليها.
3 . يتحمل الطرف المضيف تكاليف النقل الداخلي والإقامة والإعاشة.
4 . يتحمل الطرف المرسل تكاليف النقل الدولي للوفد الذي أرسله، إلى غاية المطار الأقرب لمنطقة النشاط، وضمان تأمين جميع المشاركين طوال مدة البرنامج.
5 . يتم الاتفاق على الأحكام المالية الأخرى غير المدرجة في هذا الاتفاق، بشكل مشترك ووفقا للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 9
فتح المادةالتعديل يمكن تعديل اتفاق التعاون هذا، في أي وقت، وبموافقة خطية متبادلة بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وتظل سارية وفقًا للإجراء المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 11 من هذا الاتفاق.
المادة 10
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية أي نزاع أو خلاف قد ينشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وديًا، عن طريق التفاوض بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 11
فتح المادةأحكام ختامية يدخل اتفاق التعاون هذا حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار كتابي والذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول الوثيقة المعنية حيز التنفيذ.
يبقى اتفاق التعاون هذا ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات. يتم تجديد هذا الاتفاق تلقائيا لفترات متتالية مدتها ثلاث (3) سنوات، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيًا وعبر القناة الدبلوماسية برغبته في إنهاء الاتفاق قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من نهاية مدة صلاحيته.
لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على تنفيذ المشاريع والأنشطة في طور الإنجاز، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابيا.
وإثباتًا لذلك، قام الموقّعون أدناه المفوّضون من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذا الاتفاق بالجزائر في 5 يوليو سنة 2022، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والتركية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. في حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة تركيا الشّعبيّة د. محمد محرم قصاب عبد الرزاق سبقاق أوغلو وزير الشباب وزير الشباب والرياضة والرياضة H
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.