مرسوم رئاسي رقم 96-157 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان لسنة 1996 ، باب رقمه 46-06 وعنوانه " الإدارة المركزية - شراء الأدوية والمواد القابلة للاستهلاك من أجل المخطط الاستعجالي ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وثلاثة وتسعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف دينار ( 193.349.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدرة مائة وثلاثة وتسعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف دينار ( 193.349.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية، ووزير الصحة والسكان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة ( دج ) وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان التدخلات المركزية الرابع العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي 01-46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير الاستشفائية المتخصصة ومن بينها المساعدة والتضامن القطاعات الصحية والمؤسسات المراكز الاستشفائية الجامعية. 39.200.000 05-46 الإدارة المركزية - نفقات العلاج والإقامة المقدمة للفئات المعوزة غير المؤمنة اجتماعياً - المستشفى المركزي للجيش. 71.349.000 06-46 الإدارة المركزية - شراء الأدوية والمواد القابلة للاستهلاك من أجل المخطط الاستعجالي .......... 82.800.000 مجموع القسم السادس 193.349.000 مجموع العنوان الرابع 193.349.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 193.349.000 مجموع الفرع الأول 193.349.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 193.349.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 96-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.