مرسوم رئاسي رقم 96-154

مرسوم رئاسي رقم 96-154 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 ، يتضمن التصديق على الملحق الثاني بالاتفاقية الموقع عليها في 27 ديسمبر سنة 1968، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسية، المتعلقة بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم في فرنسا وتشغيلهم وإقامتهم بها والبروتوكول الملحق الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1994. 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.