مرسوم رئاسي رقم 96-154
مرسوم رئاسي رقم 96-154 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 ، يتضمن التصديق على الملحق الثاني بالاتفاقية الموقع عليها في 27 ديسمبر سنة 1968، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسية، المتعلقة بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم في فرنسا وتشغيلهم وإقامتهم بها والبروتوكول الملحق الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1994. 3
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الملحق الثاني بالاتفاقية، الموقع عليها في 27 ديسمبر سنة 1968، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلقة بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم إلى فرنسا وتشغيلهم وإقامتهم بها والبروتوكول الملحق الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1994.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 اليمين زروال
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.