مرسوم رئاسي رقم 96-155 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996، يتضمن التصديق على تبادل الرسائل المتضمنة تعديل الاتفاق الموقع في 31 غشت سنة 1983 والمتعلّق بتنقل الرعايا الجزائريين في فرنسا وإقامتهم بها المعدل بمقتضى تبادل الرسائل المؤرخة في 10 و 11 أكتوبر سنة 1986، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1994
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على تبادل الرسائل المتضمنة تعديل الاتفاق المؤرخ في 31 غشت سنة 1983 والمتعلق بتنقل الرعايا الجزائريين في فرنسا وإقامتهم بها، المعدل بمقتضى تبادل الرسائل المؤرخة في 10 و 11 أكتوبر سنة 1986، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1994
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996.
اليمين زروال تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-129 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1415 الموافق 7 مايو سنة 1995 والمتضمن التأجيل الاستثنائي لتجديد تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1414 الموافق 4 مايو 20 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وتجديد عضويتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-398 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 8 : يعيّن أعضاء المجلس لعضوية مدتها ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد ".
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 95-129 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1415 الموافق 7 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 اليمين زروال
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- الدستور
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.