مرسوم رئاسي رقم 96-155

مرسوم رئاسي رقم 96-155 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996، يتضمن التصديق على تبادل الرسائل المتضمنة تعديل الاتفاق الموقع في 31 غشت سنة 1983 والمتعلّق بتنقل الرعايا الجزائريين في فرنسا وإقامتهم بها المعدل بمقتضى تبادل الرسائل المؤرخة في 10 و 11 أكتوبر سنة 1986، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1994

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 96-155

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • الدستور
  • الدستور
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.