مرسوم رئاسي رقم 96-153
مرسوم رئاسي رقم 96-153 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 البروتوكول المتضمن اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية مايو سنة 1996 ، يتضمن التصديق على الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسيّة في مجال تسليم رخص المرور القنصلية الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1994
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على البروتوكول المتضمن اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال تسليم رخص المرور القنصلية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 28 سبتمبر سنة .1994
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 اليمين زروال
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.