مرسوم رئاسي رقم 96-153

مرسوم رئاسي رقم 96-153 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 البروتوكول المتضمن اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية مايو سنة 1996 ، يتضمن التصديق على الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسيّة في مجال تسليم رخص المرور القنصلية الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1994

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.