مرسوم تنفيذي رقم 96-160 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية و " أركو غدامس إنك " من جهة أخرى. 13 4 مايو سنة 1996 ، يتضمن تنظيم الأمانة 14
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 33 من المرسوم الرئاسي رقم 96-101 المؤرخ في 22 شوال 20 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية.
المادة 2
فتح المادةتوضع الأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية، تحت سلطة رئيس المجلس، وتتكون من :
- الأمين العام، خمسة (5) مديري دراسات يساعدهم خمسة (5) رؤساء دراسات الهياكل الآتية : * مديرية النشر والوثائق والإحصائيات .. * مديرية الإدارة والوسائل.
المادة 3
فتح المادةتتكفّل الأمانة الإدارية والتقنية بمساعدة المجلس واللجان المختلفة، وتدعم أنشطتها.
وبهذه الصفة تتولى ما يأتي :
تحضير الملفات المتعلقة بالتوصيات والآراء والتقارير والدراسات وغيرها من أعمال المجلس :
البحث الوثائقي،
- الدعم . التقني
المادة 4
فتح المادةيسير الأمين العام، الأمانة الإدارية والتقنية في المجلس، وينشط أعمالها وينسقها.
المادة 5
فتح المادةيكلّف مديرو الدراسات، بمساعدة اللجان ودعم نشاطاتها، لا سيما بالعمل على توفير كل المعلومات المتصلة بميدان اختصاصها .
يوزع مديرو الدراسات وتحدد مهامهم كما يأتي :
مدير دراسات مكلّف بمساعدة لجنة "التعليم"
ودعم نشاطاتها ، يساعده رئيس دراسات مدير دراسات، مكلّف بمساعدة لجنة "التكوين"
ودعم نشاطاتها ، يساعده رئيس دراسات مدير دراسات مكلّف بمساعدة لجنة "البحوث الاستشرافية" ودعم نشاطاتها ، يساعده رئيس دراسات مدير دراسات مكلّف بمساعدة لجنة المتابعة والتقويم ودعم نشاطاتها ، يساعده رئيس دراسات مدير دراسات، مكلّف بمساعدة لجنة " العلاقات مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي " ودعم نشاطاتها، يساعده رئيس دراسات.
المادة 6
فتح المادةتتولّى مديرية النشر والوثائق والإحصائيات تهيئة جميع الوثائق الصادرة عن المجلس وإنجازها. كما تكلّف بجمع الوثائق والمعطيات الإحصائية الضرورية لأشغال المجلس وبتحليلها، وتضعها في متناول أعضاء المجلس، وتترجمها عند الاقتضاء.
وتتكون من :
المديرية الفرعية للوثائق والإحصائيات المديرية الفرعية للترجمة المديرية الفرعية للنشر.
المادة 7
فتح المادةتتولّى مديرية الإدارة والوسائل تسيير موظفي المجلس، وتضع الوسائل المادية الضرورية في متناول أعضاء المجلس، للقيام بنشاطاتهم، وتعد الميزانية وتنفذها.
وتتكون من :
- المديرية الفرعية للموظفين والوسائل، المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة.
المادة 8
فتح المادةتنظم المديريات الفرعية على شكل مكاتب بمقرر من رئيس المجلس. ويحدد عدد المكاتب على مستوى كل مديرية فرعية من مكتبين اثنين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب.
المادة 9
فتح المادةيحدّد عدد المستخدمين الضروريين لسير المجلس بقرار مشترك بين رئيس المجلس والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالوظيف العمومي.
المادة 10
فتح المادةيعيّن مديرو الدراسات، والمديرون، ونواب المديرين، ورؤساء الدراسات، بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح رئيس المجلس.
المادة 11
فتح المادةيساعد رئيس المجلس ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات والتلخيص.
يعين المكلفون بالدراسات والتلخيص بقرار، بناء على مقرر يتخذه رئيس المجلس الذي يحدد مهامهم.
المادة 12
فتح المادةتطبق على وظائف الأمين العام، ومدير الدراسات والمدير والمكلف بالدراسات ، والتلخيص، ونائب المدير ، ورئيس الدراسات، أحكام القانون الأساسي ونظام المرتبات السارية على الوظائف المماثلة لها في الإدارة المركزية، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.