قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة متابعة التجارة الخارجية
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة متابعة التجارة الخارجية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.