مرسوم رئاسي رقم 24-315 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مائتا مليون دينار ( 200.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024 مبلغ قدره مائتا مليون دينار ( 200.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة النقل، وفي البرنامج ''الطيران والأرصاد الجوية''، وفي البرنامج الفرعي ''الطيران'' وفي الباب الثالث ''نفقات الاستثمار''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.